أكاديمـيـة  العرضـة الجنوبيــة - ربـاع

أكاديمـيـة العرضـة الجنوبيــة - ربـاع (https://www.ruba3.com/vb/index.php)
-   استشارات قانونية وشرعية وعقود مجانية و مشاكل وحلول (https://www.ruba3.com/vb/forumdisplay.php?f=6)
-   -   ‏تعريف المتهمين بحقوقهم شرط للتحقيق والمحاكمة (https://www.ruba3.com/vb/showthread.php?t=112738)

صقر الجنوب 20/12/2015 11:39 AM

‏تعريف المتهمين بحقوقهم شرط للتحقيق والمحاكمة
 
قانونيون يؤكدون على «الرقابة» وشطب الإجراءات المخالفة

‏تعريف المتهمين بحقوقهم شرط للتحقيق والمحاكمة عدنان الشبراوي (جدة)
http://cdn.akhbaar24.com/f52ca506-fa...fc8154c054.jpg

علمت «عكاظ» أن رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد بن فهد العبدالله، شدد على فروع الهيئة في المملكة بضرورة تطبيق ما نصت عليه المادة الرابعة من نظام الإجراءات الجزائية بشأن حقوق المتهم الواجب التعريف بها.

وشدد التعميم على وجوب أن يعرف المتهم عند القبض عليه أو توقيفه جملة من الإجراءات أهمها أسباب القبض عليه أو توقيفه، وحقه في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وفي الاتصال بمن يرى وإبلاغه بالقبض عليه أو توقيفه.
و لفت التعميم إلى ضرورة أن يؤخذ توقيع المتهم بما يفيد علمه بكامل حقوقه، وتضمين أوراق القضية ما يفيد ذلك، فإن رفض التوقيع يحرر محضر برفضه.
إلى ذلك، رحب حقوقيون ومختصون في الشأن العدلي والحقوقي بهذه الخطوة التي تتفق وصحيح النظام.
وقال المحامي أشرف السراج رئيس لجنة محامي (تراحم) في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إن إشعار المتهم بسبب إيقافه وتمكينه من توكيل محام والاتصال بذويه خلال مجريات التحقيق خطوة مهمة جدا لتصحيح الكثير من السلبيات وتلافي العديد من الشكاوى التي ترد إليهم.
وقال المحامي نبيل قملو «المهم مراقبة تطبيق هذا الإجراء الذي يعد إحدى الضمانات التي كفلها النظام للمتهم».
فيما ترى الجوهرة الغامدي الباحثة القانونية في جمعية حقوق الإنسان في جدة، أن تعريف المتهمين بأسباب القبض عليهم ومنحهم حقوقهم خطوة في الاتجاه الصحيح للحد من الشكاوى إلى الجهات الحقوقية.
معوقات التطبيق
وتضيف المحامية نسرين الغامدي عضو لجنة (تراحم): «وفقا للمادة الرابعة من نظام الإجراءات الجزائية فإنه يحق لكل متهم توكيل محام للترافع عنه أمام مرحلتي التحقيق والمحاكمة، ولكن توجد بعض المعوقات التي جعلت هذا الحق اختياريا للمتهم، وليس إلزاميا على جهات التحقيق، حيث إن حضور المتهم لدى كاتب العدل لتحرير وكالة يستغرق وقتا طويلا لإصدارها، فضلا عن عدم توفر كتاب عدل في نهاية الأسبوع أو داخل السجن بما يلبي الاحتياج.
وأضافت: يوجد معوق آخر يمنع تنفيذ نص تلك المادة كون المتهم لا يستطيع المثول أمام كاتب العدل لاستصدار وكالة شرعية في حالة مخالفته لنظام الإقامة أو انتهاء رخصة إقامته.
لا لإلزامية التوقيع
وشدد الدكتور عمر الخولي، المستشار القانوني في هيئة حقوق الإنسان، على أن هذا التعميم يمثل تأكيدا على وجوب تفعيل حقوق المقبوض عليه المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية، وهو تعميم جاء في محله بعد أن تصاعدت الشكاوى من عدم قيام جهات الضبط والتحقيق بمراعاة حقوق المقبوض عليه أو المتهم المنصوص عليها في النظام، رغم ورود النص عليها صراحة.
وأضاف: أظهرت الدراسات أن 88% من المقبوض عليهم يجهلون حقوقهم المقررة نظاما، في حين تعمد جهات القبض والتحقيق إلى إغفال أو تجاهل تعريفهم بها، والمأمول ألا يتم إلزام المتهمين بالتوقيع على أي إقرارات من شأنها إثبات التقيد بهذا التعميم خلاف واقع الحال.
وانتهى د.الخولي إلى ضرورة أن يوضع هذا التعميم موضع التنفيذ، وأن يعمد القضاء إلى إبطال الإجراءات التي يثبت خلوها من هذا الشرط.


الساعة الآن 08:13 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
جميع الحقوق محفوظة © لأكاديمية العرضة الجنوبية رباع

a.d - i.s.s.w