أكاديمـيـة  العرضـة الجنوبيــة - ربـاع

أكاديمـيـة العرضـة الجنوبيــة - ربـاع (https://www.ruba3.com/vb/index.php)
-   الاستشارات القانونية الخاصة بالاعضاء (https://www.ruba3.com/vb/forumdisplay.php?f=336)
-   -   الإفراج عن المتهم بشروط (https://www.ruba3.com/vb/showthread.php?t=44731)

صقر الجنوب 26/06/2009 02:48 PM

الإفراج عن المتهم بشروط
 
الإفراج عن المتهم بشروط


حسين رديني-جدة
هل يخضع الإطلاق بالكفالة لاجتهاد المحقق أم لمواد النظام ونصوصه؟
ع.ت
المستشار والمحامي القانوني حسن المباركي يوضح أن المادة (120) من نظام الإجراءات الجزائية نصت على أن للمحقق الذي يتولى القضية، في أي وقت ــ سواءً من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المتهم ــ أن يأمر بالإفراج عن المتهم إذا وجد أن توقيفه ليس له مبرر، وأنه لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيله، ولا يُخشى هروبه أو اختفاؤه، بشرط أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلب منه ذلك.
كما نصت المادة (121) على أنه في غير الأحوال التي يكون الإفراج فيها واجباً، لا يفرج عن المتهم إلا بعد أن يعين له محاميا يوافق عليه المحقق، فيما تنص المادة (122) على أن الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع المحقق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو توقيفه إذا قويت الأدلة ضده، أو أخل بما شرط عليه، أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء ويقول منطوق المادة (123) أنه إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إذا كان موقوفاً، أو توقيفه إذا كان مفرجاً عنه من اختصاص المحكمة المحال إليها، وإذا حكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة التي أصدرت الحكم بعدم الاختصاص هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج، أو التوقيف ، إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة فالأمر في هذه الحالات متروك للمحقق وما فيه من مصلحة العامة.


الساعة الآن 06:30 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
جميع الحقوق محفوظة © لأكاديمية العرضة الجنوبية رباع

a.d - i.s.s.w