أكاديمـيـة  العرضـة الجنوبيــة - ربـاع

أكاديمـيـة العرضـة الجنوبيــة - ربـاع (https://www.ruba3.com/vb/index.php)
-   استشارات قانونية وشرعية وعقود مجانية و مشاكل وحلول (https://www.ruba3.com/vb/forumdisplay.php?f=6)
-   -   ارجووووووووكم ساعدوني (https://www.ruba3.com/vb/showthread.php?t=21288)

محامية تحت الانشاء 11/11/2007 03:19 PM

ارجووووووووكم ساعدوني
 
انا ادرس قانون وطلبت منا الدكتورة حل قضيه وتبيها الاربعاء ارجوكم مساعدتي فيها

قام عباس بتهديد صالح بالسلاح ليكتب له شيكا ويوقع عليه باسمه (باسم صالح ) هل يعتبر الشيك مزورا؟؟؟

زور (أ) جواز سفر خاص به وتم القبض عليه وبحوزته هذا الجواز في منزله قبل أن يستعمله تمسك محامي المتهم أن (أ) لن يستعمل المحرر وأن من أركان جريمة التزوير نية استعمال المحرر؟؟؟

صقر الجنوب 11/11/2007 04:01 PM

ردي غير قانوني وانما اجتهاد مني :

قام عباس بتهديد صالح بالسلاح ليكتب له شيكا ويوقع عليه باسمه (باسم صالح ) هل يعتبر الشيك مزورا؟؟؟

- الشيك ليس مزورا لان التزوير تغيير في المعالم الخاصة بالشيك بما يغاير الحقيقة ..


زور (أ) جواز سفر خاص به وتم القبض عليه وبحوزته هذا الجواز في منزله قبل أن يستعمله تمسك محامي المتهم أن (أ) لن يستعمل المحرر وأن من أركان جريمة التزوير نية استعمال المحرر؟؟؟

- مجرد التزوير تقع الجريمة ..

رحاب الرحمن 11/11/2007 09:33 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محامية تحت الانشاء (المشاركة 91330)
انا ادرس قانون وطلبت منا الدكتورة حل قضيه وتبيها الاربعاء ارجوكم مساعدتي فيها

قام عباس بتهديد صالح بالسلاح ليكتب له شيكا ويوقع عليه باسمه (باسم صالح ) هل يعتبر الشيك مزورا؟؟؟

زور (أ) جواز سفر خاص به وتم القبض عليه وبحوزته هذا الجواز في منزله قبل أن يستعمله تمسك محامي المتهم أن (أ) لن يستعمل المحرر وأن من أركان جريمة التزوير نية استعمال المحرر؟؟؟

اختى الغالية مرحبا بك
و سؤالك على العين و الراس اختى هل تدرسى باحدىالجامعات المصرية ام انك من دولة عربية شقيقة
سيتم رفع سؤالك لمشرف قسم الاستشارات القانونية فهو مدرس للقانون
و ان شاء الله يجيبك على تساؤلاتك

صوت الباحة 11/11/2007 10:01 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رحاب الرحمن (المشاركة 91370)
اختى الغالية مرحبا بك
و سؤالك على العين و الراس اختى هل تدرسى باحدىالجامعات المصرية ام انك من دولة عربية شقيقة
سيتم رفع سؤالك لمشرف قسم الاستشارات القانونية فهو مدرس للقانون
و ان شاء الله يجيبك على تساؤلاتك

جزاك الله خير رحاب الرحمن

محامية تحت الانشاء 12/11/2007 05:56 PM

مشكور صقر الجنوب على الرد (اللي يجنن)انا قلت زيك في القضية الاولى بس ماادري ايش تصير الجريمة بعض البنات يقولون سرقة اما في القضية الثانية مررررررره محتارة لان لازم اللي يزور يكون عنده نية استعماله ولا ماتقوم الجريمة.

مشكوووووووره رحاب الرحمن تسلمين ياحياتي تعبتك معاي بس اردها لك في الافراح بالنسبة لسؤالك انا ادرس قانون في السعوديه وبالتحديد في الرياض(بليييييز يارحاب ابغى القضية قبل الاربعاء)>>>>طرارة وتتشرط

تسلللم ياصوت الباحة على المرور .

أم رتيبة 12/11/2007 08:01 PM

لم ادرس القانون

وسأجيب من معلوماتى الشخصية

لو استطاع اثبات ان التوقيع وقع بالاكراه لبطل الشيك فى القضية الاولى


القضية الثانية طبعا حالة تزوير مؤكده

لو تم ضبط شخص ما يقوم بتزوير النقود في بيته ... وتم القبض عليه قبل استخدامها ... تقع عليه قضية التزوير

سمو الحكمة 13/11/2007 02:20 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محامية تحت الانشاء (المشاركة 91330)
انا ادرس قانون وطلبت منا الدكتورة حل قضيه وتبيها الاربعاء ارجوكم مساعدتي فيها

قام عباس بتهديد صالح بالسلاح ليكتب له شيكا ويوقع عليه باسمه (باسم صالح ) هل يعتبر الشيك مزورا؟؟؟

زور (أ) جواز سفر خاص به وتم القبض عليه وبحوزته هذا الجواز في منزله قبل أن يستعمله تمسك محامي المتهم أن (أ) لن يستعمل المحرر وأن من أركان جريمة التزوير نية استعمال المحرر؟؟؟

عزيزتي المحاميه
أولا
السؤال هذا فيه لفه من الدكتوره لأن لا دخل لتزوير في هذا الأمر ولكن لتشتتك
عباس حين قام بتهديد صالح وقع هنا أكراه مادي وهنا أعدمت أرادة صالح
فالأكراه يعدم الرضا ويبطل العقد من أصله في مذهب جمهور الفقهاء وعلى هذا
الرأي الفقه الشافعي والحنبلي.
وشروط الأكراه هي
1_
1_تهديد المتعاقد أو الغير ممن تربطه بهم علاقه وطيده بخطر جسيم وحال يصيب النفس
أو الجسم أو الشرف أو المال
2_أن يحدث التهديد في نفس المتعاقد رهبة تحمله على التعاقد.
3_أن يكون الأكره غير مشروع
4_أن يكون الأكراه صادر من المتعاقد
5_أن يكون المكره قادر ع تحقيق تهديده
وينقسم الأكراه إلى قسمين
1_أكراه ملجئ
2_أكراه غير ملجئ


وهنا الأكراه الذي وقع أكراه ملجئ لأنه كان تهديد فيه بقتل نفس أو أتلاف عضو
ولذالك أعدم الخيار لدى صالح وبالتالي أعدم الرضا.
يعني الشيك ليس مزور ولكنه باطل لنه وقع الأكراه الملجئ.

أما سؤالك الثانيه:
تعريف الجريمة في النظام الجزائي
هي مجموعة القواعد القانونيه التي تحدد الأفعال المعتبره جرما وتحدد العقوبه
أو التدبير الأحترازيه عليه وتحدد قواعد التحقيق والملاحقه والمحاكمه وأصدار
الحكم والطعن فيه


فعلا لبد من النيه الجرميه ولذالك هناك مبداء عام في التشريع الحنائي الوضعي وهو:
(لاجريمه ولا عقوبه إلا بنص)(مبداء الشرعيه الجنائيه)
وقد أكتمل هنا الركن المادي والركن المعنوي من أركان الجريمه
والركن المادي من الجريمه هو أيجابي لأنه فعل جرم التزوير
والركن المادي لقد قام الجاني بحيازة جواز السفر بقصد النيه الجرميه
ومن مراحل أرتكاب الجريمه
النيه: والمشرع الجزائي لا يعاقب على النيه مالم يعمل بيها.
التحضير: لا يعقب المشرع ع التحضير للجريمه إلا إذا كانت جريمه والجاني مجرد
أمتلاكه لجواز مزور يعتبر جريمه بحد ذاتها
أذا يرفض طلب المحامي لانه مجرد الحيازه تعتبر جرما.



عزيزيتي المحاميه ممكن أعرف أسم الدكتوره ولكي جزيل شكري


ودمتم سالمين

صدى الحرمان 13/11/2007 03:37 AM

ياليت اقدر اساعدك بس خليه يستنا لما اخذ شهادة المحاماهـ وفي وقتها اقدر اساعدك من عنوني كل ماتامل علي
مدااااااااعبه على الطاير ادعولي اخذ شهادة الثانويه فحطت فيها لين طفشت الله يخارجنا

الأستاذ 13/11/2007 08:26 PM

بسم الله الرحمن الرحيم
الأخت دارسة القانون ، حياك الله بكل خير ، وبعد
أعتذر عن تأخرى كالعادة عن إجابتك الى سؤالك ، و لكنى بالفعل لا أدخل الى النت إلا قليلا .
المهم

بالنسبة للسؤال الأول
،
فإن الجريمة ،، أى جريمة لابد لها من توافر ركنين أساسيين ، و هما : الركن المادى و الركن المعنوى .
أما الركن المادى فهو إتيان الفعل المجرم ( أى أنه السلوك الإجرامى بحد ذاته ) و هو فى جريمة الشيك : تحرير شيك بدون رصيد ، و التحرير يقتضى التوقيع ، و إلا كان ناقصا لا يؤدى الى وقوع الجريمة .
أما الركن المعنوى ، فهو علم الجانى بأن الفعل الذى يقوم به هو فعل يجرمه القانون ، مع توافر الرغبة لديه فى إحداث النتيجة المترتبة على هذا الفعل ،،،
و بالتطبيق على الواقعة محل الدراسة نجد أن الجريمة ( تحرير سيك بدون رصيد ) قد جاءت خالية من الركن المعنوى لها ، و هو القصد الجنائى حيث أن المتهم قد قام بالتوقيع على الشيك بدون إرادة كاملة وواعية منه نتيجة وقوعة تحد التهديد ، و هو ما يسمى ( الإكراه كعيب من عيوب الإرادة ) و بالتالى إذا نجح فى إثبات الإكراه الواقع عليه ، قضت المحكمة ببراءته من الإتهام ، لإنعدام الركن المعنوى للجريمة ( القصد الجنائى ) .
أما بالنسبة للقضية الثانية :

فجريمة التزوير فى القانون الجنائى إنما يشترط لقيامها ، أن يقوم الجانى بإستعمال المحرر المزور ، فإذا قام ( أ ) بتزوير محرر ما ، ثم لم يقم بإستعماله ، لا تقوم فى حقة جريمة التزوير ( لعدم إكتمال الركن المادى ) و لإنتفاء الركن المعنوى فى الجريمة حيث أن القصد الجنائى فى جريمة التزوير لا يتم الكشف عنه إلا مع إستخدام الجانى للشيئ الذى قام بتزويره .

إبراهيم خليل‏ 15/11/2007 01:30 AM

اخى العزيز المستشار
هذا الرأى هو الصواب
بارك الله فيك


الساعة الآن 08:15 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
جميع الحقوق محفوظة © لأكاديمية العرضة الجنوبية رباع

a.d - i.s.s.w