أكاديمـيـة  العرضـة الجنوبيــة - ربـاع

أكاديمـيـة العرضـة الجنوبيــة - ربـاع (https://www.ruba3.com/vb/index.php)
-   الاستشارات القانونية الخاصة بالاعضاء (https://www.ruba3.com/vb/forumdisplay.php?f=336)
-   -   استشارة عاجله (https://www.ruba3.com/vb/showthread.php?t=44326)

wasal 18/06/2009 05:21 PM

استشارة عاجله
 
السلام عليكم ورحمةالله وبركاته
توفى والدي رحمه الله وترك عمارتين وهوكان متزوج اثنين احداهن مطلقه ولديها 5 رجال وامراءه -والثانية على ذمته الى الان ولديها 3 رجال وامراتان وهي امي السؤال الان صكوك العمارتين مع امي الا وهي التي على ذمته ابي رحمه الله (ماذا افعل لو طلب اخوتي الصكوك ؟ وهل يجب ان اذهب الى المحكمة ام نستطيع حلها ودي وكل واحد في
عمارته لان الوالد رحمة الله اعطاهم واحدة ونحن واحدة ؟ وماهي الاجراءات لو وصلت الامور للمحكمة ارجوكم دلوني لاننا اصغر من اخواني الخمسه ولااستطيع ان اثق بهم
اريد ان احمي حقى وحق اخوتي وامي
وجزاكم الله خير

أبـو مشاري 18/06/2009 08:08 PM

ان شاء الله الاخوان المستشارين

يقوموا بعمل الواجب اتجاه الاستشارة


تقبل مروري

رياض سعيد البشيري الزهراني 19/06/2009 01:32 PM








وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

wasal تحية طيبة وبعد :


أولا ً / بالنسبة لما ذكرته بأن والدك غفر الله له اعطا لعائلته الأولى عمارة وانتم عمارة , فهذا التقسيم لا يأخذ حكم الوصية بأي حال من الأحوال , لأنه لا تجوز الوصية للورثه .

ثانيا ً / زوجة والدك المطلقة , هل وقع الطلاق في حال تمتع والدك بصحته وكامل عافيته ؟ أم كان ذلك في مرض الموت كما يسميه العلماء ؟

فجواب الحالة الأولى بأنها لا ترث ,, أما في مرض الموت فيقول العلماء أن الزوج يعاقب
بنقيض مقصده وترث منه المطلقة .


ثالثا ً / المطالبة بصك العمارة فهذا اجراء طبيعي ومفترض حتى تضمن مطلقة ابيك وابنائها حيازة الملكية على العقار . أما اذا لم تحل الأمور بشكل ودي فسوف يطالبون بتقسيم الارث على الوجه الشرعي الصحيح ويقدمون عريضة للمحكمة العامة يحصرون فيها الورثه وصلة قرابتهم من المتوفى , وعندها سوف يكون كل ما لدى والدك من اموال في ذمته غير العقار فسوف يكون هناك حصر للتركه وتقسم وفق التقسيم الشرعي .


بمعنى ثمانية ذكور وثلاثة اناث فيكون التقسيم للذكر مثل حظ الانثيين لقوله تعالى :

يوصيكم الله فى اولادكم لذكر مثل حظ الانثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك )
أما الزوجة فلها الثمن لوجود الفرع الوارث .








صقر الجنوب 19/06/2009 08:27 PM

بارك الله فيك سعادة المستشار على اجابتك الشافية وما تقدم من خدمات للاخوة الاعضاء


الساعة الآن 08:34 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
جميع الحقوق محفوظة © لأكاديمية العرضة الجنوبية رباع

a.d - i.s.s.w