عرض مشاركة واحدة
قديم 03/05/2008, 04:17 AM   #4


الصورة الرمزية رحاب الرحمن
رحاب الرحمن âيه ôîًَىà

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 5380
 تاريخ التسجيل :  Dec 2006
 أخر زيارة : 08/05/2012 (02:57 AM)
 المشاركات : 5,918 [ + ]
 التقييم :  660
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي






السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اولا اود قبل استطرد فى مشاركتى ان اشكر الاخ الفاضل متعب الزهرانى على طرحه هذا الموضوع الهام
خاصة مع التقدم فى جميع المجالات و مطالبة المرأة اليوم بالدفاع عن حقوقها فى المجتمع ككل فما بالنا فى طلبها لحق شرعى لها
الاخ متعب ما شاء الله تحدث فى الموضوع من عده جوانب و اظهر الجانب الشرعى كما تحدث عن انواع الارث
و لكن مشاركتى هنا ساتحدث فيها بصفة اساسيه عن اسباب حرمان المرأة من الميراث فى بعض الدولة العربية :
و اخص فيها الريف فى بعض الدول و منطقة الصعيد بمصر

مثلا فى الريف ( طبعا هو موجود فى كثير من الدول العربية بصورة متشابهه و الفروق طفيفه ) :
إن حرمان المرأة حقها من الميراث يعود إلى شعور أهل الريف بالرغبة الكبيرة لحماية الملكية الزراعية ضمن العائلة الواحدة, ولاعتقادهم بأن توريث المرأة سيذهب الأرض إلى عائلة أخرى وبالتالي سيتم تفتيت الحيازات إثر ذلك وهذا يرتبط بشكل أساسي في التركيبة التاريخية الطويلة للمجتمع التي تحيد دور المرأة حيث لا يكون لها دور فاعل في المجتمع وبما أن الأرض هي الركيزة الأساسية لحياة الريفيين فقد اعتبرت المرأة تابعة لزوجها ويجب ألا تورث مع أن ذلك لا يستند لرأي قانوني أو شرعي لأن المرأة في الدين تورث وفي القانون أيضاً تورث, عدم التوريث يظهر في المناطق الريفية وفي الحيازات الزراعية لكنه لا يظهر في المدينة فالعادات والأعراف السائدة في كثير من القرى هي أقوى من القانون.

اما فى صعيد مصر فهنا عجب العجاب :
كثير من مناطق الصعيد لا تعطي للمرأة إرثها، ويستعاض عن ذلك بتوزيع البنت على أخ لها يقوم بوصلها في الأعياد والمواسم فيعطيها مبلغًا من المال أو بعضًا من اللحوم أو الكسوة، ولو طالبت المرأة بإرثها فمن الممكن أن تأخذه، ولكن ذلك يعني القطيعة بينها وبين أخيها.
وهذا الأمر معتاد جدًّا هناك، وقد نرى فيه ضعفًا وقهرًا للمرأة، ولكن الغريب أن المرأة الصعيدية تظهر قوتها هنا في رفضها لتغيير هذه العادة التي تجني عليها وعلى حقها الذي كتب الله لها، فلو اقترح عليها أحد أبنائها مثلا أن تطالب بحقها في الميراث فستغضب منه وتقول له: "لا أبيع أخي من أجل المال".
ترفض أخذ ميراثها من أجل الحفاظ على أخيها وعلى عادة أهلها.. أي قوة تلك التي تتمتع بها هذه المرأة!!

حقوق المرأة المتعلقة بالإرث من أبرز الظواهر التي دار حولها الكثير من الخلافات ووجهات النظر في مجتمعات دول العالم الثالث، واستطاعت تلافيها بحصول المرأة على كافة حقوقها الشرعية والقانونية، إلا أن الأعراف القبلية في عدة مناطق متعددة في اليمن مازالت تحرم الإناث من ميراث الوالدين ومن ميراث زوجها بعد وفاته..
إذ مازال العرف القبلي سائداً بديلاً للشريعة الإسلامية والقوانين التي تحدد حقوق إرث النساء، حيث توجد مناطق قبلية ترفض إعطاء المرأة حقها من الإرث، يحتكمون للأعراف القبلية وتقاليد توارثوها من أجدادهم وآبائهم في ظل وجود دولة دستورها ينص على أن الشريعة الإسلامية مصدر وحيد للتشريع
..



وبمقارنة سريعة بين نظام الإسلام في توريث المرأة وبين الشرائع والأنظمة القديمة والحديثة نجد :
1- أن الذي تولى أمر تقسيم التركات في الإسلام هو الله تعالى وليس البشر ، فكانت بذلك من النظام والدقة والعدالة في التوزيع ما يستحيل على البشر أن يهتدوا إليه لولا أن هداهم الله ، قال تعالى : ((آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا )) [النساء/11]
2- الإسلام نظر إلى الحاجة فأعطى الأكثر احتياجا نصيباً أكبر من الأقل احتياجا ولذلك كان حظ الأبناء أكبر من حظ الآباء ، لأن الأبناء مقبلون على الحياة والآباء مدبرون عنها ؛
ولذلك كان للذكر مثل حظ الأنثيين في معظم الأحيان فلا شك أن الابن الذي سيصير زوجاً باذلا لمهر زوجته ، منفقا عليها وعلى أولاده منها أكثر احتياجا من أخته التي ستصير زوجة تقبض
مهرها ، ويرعاها وينفق عليها زوجها .
3- إن الإسلام قد حصر الإرث في المال ولم يتعداه إلى الزوجة كما كان في الجاهلية ، بل كرم رابطة الزوجية ، وجعل ما بين الزوجين من مودة ورحمة حال الحياة سبباً للتوارث عند الوفاة ، فلم يهملها كما فعلت بعض الشرائع .
4- الإسلام لم يهمل حق القرابة كسبب من أسباب التوارث كما فعل القانون الروماني واليوناني بل إعتبر أن قرابة الرجل من الروابط الوثيقة بينه وبين أسرته، ولها حق طبيعي من الشعور الخالص والصلة الموفورة ، والمرء يقوى بقرابته ، ويأنس بها في حياته ، ويبذل في سبيلها ما يمكنه من عطاء وخدمة ونصرة، ويجعلها في الدرجة الأولى من الرعاية .

الخلاصة :
1- أنه ما من مبدأ أو قانون حرص على إعطاء المرأة حقها في مال مورثها بالقدر وبالتفصيل وبالإنصاف الذي حرص عليه الإسلام .
وتمثل ذلك الحرص بالنص على ميراثها في معظم حالات إرثها وبيان الكم الذي تستحقه في كل حالة في القرآن الكريم أولاً ، وهو العلم الوحيد الذي حرص القرآن الكريم على تفصيله على نحو ما فصل وعدم تركه للبشر، لتعلقه بقضية من أخطر القضايا التي تستذل الإنسان فتوقعه في شباك هواه ونفسه الأمارة بالسوء ، وهي قضية المال سيما وأن الإنسان مفطور على حبه ، ثم هو مع البنون زينة الحياة الدنيا ، ومن ثم بيّنت السنة النبوية الشريفة ما لم يتم توضيحه في القرآن الكريم وهو قليل جداً .
2- بالنظر في ميراث المرأة في جميع حالاتها يتبين لنا أن تحقيق العدالة الاجتماعية هي الأساس في تحديد نصيب المرأة أو تلك ، وأنه لم يتوقف أمر توريثها على القاعدة الشائعة للذكر مثل حظ الأنثيين وحدها ، وأن المسألة إنما هي مسألة حساب لا مسألة عواطف ولا ادعاء ، والعدل يقتضي أن يعطى كل حسب حاجته ، والأمثلة الكثيرة التي أوردناها تؤكد هذه الحقيقة وفي ذلك رد قاطع على كل من حاول أن يصور الإسلام بأنه ميز الرجل وخصه بالمزيد من مال المورث على حساب المرأة فأوقع بها الظلم لا لشيء سوى أنها أنثى .
فالإسلام نبذ وحارب مبدأ حرمان المرأة من الميراث لمجرد كونها أنثى أو للأسباب التي ذكرناها في معرض الحديث عن ميراث المرأة عند العرب في الجاهلية وغيرهم .بل فرض لها نصيبها في جميع حالات ميراثها ومنع من حرمانها إلا في الحالات التي فصَّلها كالردة والقتل ، وهي ذاتها التي تمنع الرجل أيضا من الميراث ، وتوعد من يحرمها لغير تلك الأسباب بالعذاب الشديد في الآخرة
كما رفض الإسلام مبدأ المساواة المطلقة بينها وبين الرجل في مقدار ما يأخذونه من الميراث كما فعل القانون الروماني ومن نهج نهجه لأن ذلك يخالف العدالة التي تحدثنا عنها .
كما رفض الإسلام مبدأ إيثار الذكور بالميراث إذا كان معهن إناث كما هو الحال في اليهودية المحرفة .
ورفض أيضاً أن يحوز الذكور دوما على نصيب أكبر من الإناث فجعل للميراث قواعد وأصولاً
واعتبارات لا يجوز الخروج عنها .


 
 توقيع : رحاب الرحمن



رد مع اقتباس