عرض مشاركة واحدة
قديم 17/11/2010, 08:08 AM   #2
المؤسس والمشـــرف العــــام


صقر الجنوب ٌهé÷àٌ يà ôîًَىه

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 2
 تاريخ التسجيل :  Aug 2004
 أخر زيارة : 10/07/2025 (05:27 AM)
 المشاركات : 64,171 [ + ]
 التقييم :  16605
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Male
 MMS ~
MMS ~
 SMS ~
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
لوني المفضل : Maroon
افتراضي



مشروعيــة الأضحية :


هي من العبادات المشروعة بالكتاب والسنة ، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وبإجماع الأصحاب بل بإجماع المسلمين من سلف وخلف :

*فأما كتاب الله تبارك وتعالى فالدلالة فيه في قوله جلت قدرته : ( فصل لربك وانحر ) وفي قول الله تبارك وتعالى : ( قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين) - ونسكي- وهذا النسك وتلك الأضحية ، وقال تعالى : ( ولكل أمة جعلنا منسكاً ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلاهكم إله واحد فله أسلموا) هذه الآية الأخيرة ( ولكل أمة جعلنا منسكاً) تدل على أن الذبح تقربا إلى الله تبارك وتعالى مشروع في كل ملة لكل أمة ، ذبح القرابين تقربا إلى الله رب العالمين مشروع في كل ملة لكل أمة فكتب الله تعالى ذلك وشرعه على لسان كل رسول أرسله يقول ربنا جلت قدرته: (ولكل أمة جعلنا منسكا) فهذا دلالة على أن الذبح لله تبارك وتعالى قربانا مشروع في كل ملة لكل أمة وهو برهان بيّن على أن الذبح لله تبارك وتعالى قربانا عبادة ومصلحة في كل زمان ومكان وملة ، ومنه تعلم عظم ذنب وجريرة من يذبح لغير الله ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري "ملعون من ذبح لغير الله " بل إنه إن كان يتقرب بذلك الذبح لغير الله تبارك وتعالى تقربا حقيقيا يتأله بذلك له فإنه عند إقامة الحجة عليه مع انتفاء الموانع وتوفر الشروط وإقامة الحجة الإلهية الربانية الرسولية النبوية يكون خارج الإطار خارجا من الملة .


*وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبتت فيها مشروعية الأضحية لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره فاجتمع فيها أنواع السنة الثلاثة : القول والفعل والتقرير لأنه من المعلوم أن سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قول - وفعل - وتقرير -، عند المحدثين عليهم الرحمة سلفا وخلفا أحياء وأمواتاً ؛ عند المحدثين أن وصف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم سنة وحديث أيضا فيدخل في التعريف ما كان متعلقا بخلقه وخُلُقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ففي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين" وفي الصحيحين أيضا عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم " قسم بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعةٌ " قسم النبي صلى الله عليه وسلم ذبائح لم تذبح بعد وإنما سميت ذبائح على اعتبار ما تصير وتؤول إليه ، فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الذبائح بين أصحابه فصارت لعقبة جذعة والجذعة من الغنم ماكان عمره أكثر من ستة أشهر ولم يطعن في السنة الثانية فصارت لعقبة جذعة فقال: " يا رسول الله صارت لي جذعة فقال ضحي بها "
وفي الصحيحين أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : " ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين " والأملح : الذي بياضه يغلب سواده أو هو النقي البياض فضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين " ذبحهما بيده وسمّى وكبّر ووضع رجله على صِفاحهما " وصفحة كل شيء وجهه وناحيته ـ فوضع قدمه الشريفة صلى الله عليه وسلم على صفاحهما وسمّى وكبّر صلى الله عليه وسلم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : "أقام النبي صلى الله عليه وسلك بالمدينة عشر سنين يضحّي " صلى الله عليه وعلى آله وسلم .
وفي الصحيحين أيضا عن جندب بن سفيان البجلي : " قال شهدت الأضحى مع الرسول صلى الله عليه وسلم فلمّا قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال : من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله " وهذا لفظ مسلم عليه الرحمة ، وعن عطاء بن يسار قال: "سألت أبا أيوب الأنصاري : كيف كانت الضحايا فيكم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته" رواه ابن ماجه والترمذي وصححه ، فهذه أحاديث دائرة بين الورود في الصحيحين أو في أحدهما أو في ديوان من دواوين السنة وروداً صحيحاً ثابتاً كلها تدل على مشروعية الأضحية وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مواظباً عليها كما مرّ ذكر ذلك .

*وأما إجماع المسلمين على مشروعية الأضحية فقد نقله غير واحد من أهل العلم ، فأجمع المسلمون في أمة المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مشروعية الأضحية ، قال في المغني : أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية ، وجاء في فتح الباري شرح صحيح البخاري : ولا خلاف في كونها من شرائع الدين .

* ومع إجماعهم على مشروعية الأضحية اختلفوا أواجبة هي أم سنة ، يعني هذه الأضحية واجبة على القادر عليها بمعنى أنه إذا كان قادرا ولم يضحِّ فهو آثم مذنب واقع في أمر محرّم ينبغي أن لا يتورط فيه من كان مؤمناً بالله واليوم الآخر والنبي صلى الله عليه وسلم أم ذلك على سبيل السنة على قولين :

القول الأول : أنها واجبة وهو قول الأوزاعي والليث وهو مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد ؛ قال شيخ الإسلام : وهو أحد القولين في مذهب مالك أو ظاهر مذهب مالك ، واختار شيخ الإسلام هذا القول وقال إن الظاهر وجوبها وأن من قدر عليها فلم يفعل فهو آثم ، هذا هو ما تدل عليه متظاهرةً الأدلةُ التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن من كان قادراً على التضحية ثم لم يضحِّ فهو آثم مذنب .

القول الثاني: وأما القول الثاني فهي سنة مؤكدة عند من يقول بذلك وهو قول جمهور أهل العلم ومذهب الشافعي ومالك وأحمد في المشهور عنهما ، لكن صرّح كثير من أرباب هذا القول بأن تركها يُكره للقادر، يعني مع قولهم بسنيتها فإنهم يقولون إن من كان قادراً على الإتيان بها ثم لم يأت فقد وقع في المكروه ، وذكر في جواهر الإكليل شرح مختصر خليل وهو من كتب الفقه المالكية :أنها إذا تركها أهل بلد قوتلوا عليها لأنها من شعائر الإسلام ، يعني لو أجمع أهل بلد على تركها فإن الإمام يقاتلهم على ترك هذه الشعيرة الظاهرة كما لو تركوا الآذان مثلا فإنه لو أجمع أهل بلدٍ على ترك الآذان فهذه الشعيرة العظيمة لا يأتون بها فإن الإمام يقاتلهم حتى يأتوا بها وكذلك ذكر في هذا الكتاب أنها إذا تركها أهل بلد قوتلوا عليها لأنها من شعائر الإسلام .

ما الأدلة عند القائلين بالوجوب؟:


*الدليل الأول: هو قول الله جلت قدرته : (فصلِّ لربِّك وانحَر) فأمر بالنحر والأصل في الأمر الوجوب .

*والدليل الثاني : قوله صلى الله عليه وسلم : " من وجد سعةً فلم يضحِّ فلا يقربنَّ مصلانا " هذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم من حديث أبي هريرة ، وقال الحافظ في الفتح: رجاله ثقات ، ولكن الحق أن هذا الحديث مختلف في رفعه ووقفه وهذا الحديث أشبه بالموقوف والصواب أنه حسنٌ موقوف ، يعني هذا الحديث الذي استدل به على الوجوب حديث حسنٌ موقوف ولعل أبا هريرة قاله عندما كان أميراً يصلي بالناس ؛ فقال من وجد سعة فلم يضحّ فلا يقربنّ مصلانا ، وأما إذا ما ورد صحيحاً من طريق أخرى رفعُه فهي زيادة ثقة وهي مقبولة حينئذ بلا تثريب عند أهل العلم من أهل الحديث عليهم الرحمة .

*الدليل الثالث: وأما الدليل الثالث فقوله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة :" ياأيها الناس إن على أهل كل بيت أضحية في كل عام أضحية وعتيـرة " قال في الفتح : أخرجه أحمد والأربعة بسند قوي فهو حديث حسن ، الذي ذكرت فيه العتيرة ، وما العتيرة؟ العتيرة ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأول من رجب ويسمونها رجبية ، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : " إن على أهل كل بيت أضحية في كل عام وعتيرة " فهل الرجبية هذه كالأضحية من حيث التسوية ؟ صار بعض أهل العلم إلى النسخ في أمر العتيـرة وفي الفَرَع أيضا كما سيأتي إن شاء الله.

*الدليل الرابع : على وجوب الأضحية و أن من تركها فهو آثم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته :" من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله" فاستدلوا من أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من وقع ذبحه قبل الوقت فصارت شاة لحم لا أضحيةً قرباناً إلى الله رب العالمين على قانون الشرع وذبح قبل الإمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح بدلها ؛ أمره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يذبح بدلها فقالوا هذا دلالة على الوجوب . هذه أدلة القائلين بالوجوب


الذين قالوا بعدم الوجوب أجابوا عن هذه الأدلة دليلاً دليلاً :
*فأجابوا عن الدليل الأول وهو قل الله تبارك وتعالى (فصل لربك وانحر) قالوا لا يتعين أن يكون المراد بقوله جلت قدرته: (وانحر ) نحر القرابين ، فماذا هو المراد إذن؟ قيل إن المراد بها : وضع اليدين تحت النحر ؛ تحت لُبّة النحر وثغرته : ثغرة النحر وهو هذا التجويف الذي يكون في أسفل الرقبة عند اتصالها بعظام الصدر و التقاء الضلوع ، فقال بعض أهل العلم ونسب ذلك إلى علي وهو قول ضعيف بل هو باطل جملةً ، قالوا : وضع اليدين تحت النحر عند القيام في الصلاة وهذا القول وإن كان ضعيفاً لكن مع الاحتمال قد يمتنع الاستدلال لأن الدليل إذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال ، هذه قاعدة من قواعد الأصول احفظها : الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال ، ولكن هل هذا الاحتمال يقوم؟ هو في الحقيقة لا يقوم ولكن الدليل إذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال وإذا قلت إن المراد هو نحر القرابين كما هو ظاهر القرآن فإنه لا يتعين أن يكون المراد بها فعل النحر فقد قيل إن المراد بها تخصيص النحر لله تبارك وتعالى : فصل لربك :لربك خاصة وانحر له خاصة ولا تنحر لغيره فأن تخصص النحر لله تبارك وتعالى وأن تخلص له ذلك الذبح هذا واجب بلا شك ولا نزاع ، وإذا قلت المراد بها فعل النحر كما هو ظاهر الآية فهو أمر مطلق يحصل امتثاله بفعل ما ينحر تقربا إلى الله تبارك وتعالى '' وانحر '' لم يحدد الأضحية فهذا أمر مطلق : فصل لربك وانحر ؛ لوأن المرا هو النحرخاصة بذبح القرابين لله تبارك وتعالى فهذا يصدق على الأضحية وعلى الهدي وعلى العقيقة ولو مرة واحدة فلا يتعين أن يكون المراد به الأضحية كل عام .

*وأجابوا عن الدليل الثاني بأن الراجح أنه موقوف ؛ الدليل الثاني الذي قلنا أنه اختلف في رفعه ووقفه :" من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا" قالوا إنه موقوف ولعل أبا هريرة قاله عندما كان والياً على المدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، قال في بلوغ المرام : رجّح الأئمة وقفه والصواب أنه ثابت موقوف ؛ يعني الموقوف هو ما قاله الصحابي ولم يرفعه إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، والمقطوع ما توقف عند حدود من دون الصحابي وأما المرفوه فهو ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، لكن قال في الدراية : إن الذي رفعه ثقة إذن فقد ثبت الرفع من طريق أخرى ، وإذا كان الذي رفعه ثقة فالمشهور عند المحدثين أنه إذا تعارض الوقف والرفع وكان الرفع ثقة فالحكم للرفع لأنه زيادة من ثقة وزيادة الثقة مقبولة كما هو المعروف المعهود عند المحدثين رحمة الله عليهم ، فالظاهر كما ترى ظاهر في الإيجاب ولا يلزم في إثبات الحكم أن يكون الدليل صريحاً في الدلالة عليه بل يكفي الظاهر إذا لم يعارضه ما هو أقوى منه ؛ يكفي الظاهر إذا لم يعرضه ما هو أقوى منه .

*وأجابوا عن الدليل الثالث بأن أحد رواته أبو رملة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم :"قال يا أيها الناس إن على أهل كل بيت أضحية كل عام وعتيـرة " وقلنا العتيرة هي الرجبية وهي الذبيحة التي تذبح يتقربون بها إلى الله في العشر الأول من شهر رجب من كل عام ، وقالوا: هذا الدليل أحد رواته هو أبو رملة عامر ، قال في التقريب: لا يعرف ، وقال الخطابي : مجهول الحديث ضعيف المخرج ، وقال المعافري : هذا الحديث ضعيف لا يحتج به . سبق أن صاحب الفتح أي الحافظ عليه الرحمة ابن حجر وصف سنده بالقوة لكنه قال لا حجة فيه لأن الصيغة ليست صريحة في الوجوب المطلق وقد ذكر معها العتيرة وليست بواجبة عند من قال بوجوب الأضحية، فإذا وقع الأمر على شيئين وكان أحدهما غير واجب صراحة فكيف يخص الأول بالوجوب ، وهذا الاستدلال والمسلك إليه هو بعينه ما سلكه العلماء للقول بوجوب العمرة (وأتموا الحج والعمرة لله ) ولمّا كان الحج واجبا بلا نزاع بل هو فرض قالوا إن الله تبارك وتعالى لما عطف على هذا الواجبِ العمرةَ صارت واجبة ووقع الوجوب عليهما معاً فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمّا ذكر العتيرة وعطفها على الأضحية والعتيرة غير واجبة بإجماع دل على أن الأضحية عند هؤلاء غير واجبة أيضاً ، ولكن لا يلزم في إثبات الحكم أن يكون الدليل صريحا في الدلالة على الوجوب بل يكفي الظاهر إذا لم يعارضه ما هو أقوى منه وأما ذكر العتيرة مع الأضحية في الحديث فمعلوم أنها غير واجبة وورد ما يخرجها عن الوجوب بل عن المشروعية عند كثير من أهل العلم يعني هل مشروع أن يذبح المسلم في العشر الأُول من شهر رجب من كل عام ذبيحة يتقرب بها إلى الله رب العالمين ؟ قال أبو داوود العتيرة منسوخة هذا خبر منسوخ وهو أخرجه في سننه عليه الرحمة ثم عقّب بهذا القول قال : " العتيرة ( أي الرجبية : الذبيحة التي تذبح في العشر الأول من شهر رجب ) قال : هذه العتيرة خبرها منسوخ "و إذن فلا حكم في هذا الخبر يمكن أن يقوم وهي غير واجبة ، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي هريرة المتفق على صحته يقول : " لا فَــرَعَ ولا عتيـرة " الفَــرَع : هو أول النِّتاج للإبل كانوا يذبحونه ولا يملكونه رجاء البركـة في الأم وكثرة النسل " لا فــرَعَ" : كانت الناقة في أول النّتاج لا يقربون نتاجها الأول وإنما لا يملكونه و يذبحونه قرباناً لله تبارك وتعالى فلا يتملكونه رجاء البركة وكثرة النسل منها بعـدُ ،فقال النبي صلى الله عليه وسلم:" لا فـرَعَ " هذا هو الفرع ، " ولا عتيـرة" وهي الرجبية الذبيحة التي تذبح في العشر الأول من رجب ، فإذن هذا الدليل فيه جهالة أبي رملة فالحديث حينئذٍ يكون ضعيفاً لا تقوم به الحجـة ، وأيضاً معارض بالمتفق على صحته من قول الرسول صلى الله عليه وسلم " لا فرَع ولا عتيـرة " ولكن يقول العلماء : إن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ''لافرَع ولا عتيـرة'' يعني واجبة فلا فرَع واجبٌ ولا عتيرة واجبة ويبقى الأمر على حاله من المشروعية .

*وأجابوا عن الدليل الرابع : وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم المتفق على صحته: "من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله " قالوا الأمر إنما هو بذبح بدلها وهو ظاهر لأنهم لمّا أوجبوها تعيّنت ؛ يعني لمّا عيّنها كأنما وجبَت فالتعيين ههنا هو المراد في مسألة البدل وذبحهم إياها قبل الوقت لا يجزئ فوجب عليهم ضمانها بأن يذبحوا بدلها ولكن مقتضى الحديث أنه لو أوجب أضحية ثم تعدى أو فرط فيها أو ذبحها على وجهٍ لا تجزئ أضحيةً لوجب عليه ذبح بدلها ، الحالات كلها إذا عيّن أضحية فذبحها قبل الوقت أو ذبحها على نحوٍ لا تصلح به أن تكون أضحيةً فقد وجب عليه ـ مادام عيّن ـ أن يذبح بدلها . وأما قوله صلى الله عليه وسلم : " ومن لم يذبح فليذبح باسم الله " فهو أمر بكون الذبح على اسم الله لا بمطلق الذبح فلا يكون فيه دليل على وجوب الأضحية .


كما ترى مسالك العلماء من الناحية العقلية في مسائل الاستدلال كأنما عليها برهان من الله رب العالمين يتغشاها النور من أمام ومن خلف ، من أمام ومن خلف وعن يمين وعن شمال ، مسالك من مسالك أهل العلم يأتون بالدليل ، ويشدفع أهل العلم الدليل بالدليل حتى يصير الأمر إلى ما جاء به البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم .


 
مواضيع : صقر الجنوب



رد مع اقتباس