عرض مشاركة واحدة
قديم 26/08/2004, 09:31 PM   #3
المؤسس والمشـــرف العــــام


الصورة الرمزية صقر الجنوب
صقر الجنوب ٌهé÷àٌ يà ôîًَىه

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 2
 تاريخ التسجيل :  Aug 2004
 أخر زيارة : 21/01/2025 (03:28 PM)
 المشاركات : 64,160 [ + ]
 التقييم :  16605
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Male
 MMS ~
MMS ~
 SMS ~
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
لوني المفضل : Maroon
افتراضي



( تابع )


8- الصناديق الإسلامية :

ان ظاهرة صناديق الإستثمار الإسلامية حديثة لا تعود إلا الى عدد قليل من السنوات. ويقصد بصندوق الإستثمار الإسلامي هو ذلك الذي يلتزم المدير فيه بضوابط شرعية تتعلق بالأصول والخصوم والعمليات فيه، وبخاصة ما يتعلق بتحريم الفائدة المصرفية. وتظهر هذه الضوابط في نشرة الإصدار التي تمثل الإيجاب الذي بناء عليه يشترك المستثمر في ذلك الصندوق، وفي الأحكام والشروط التي يوقع عليها الطرفان عند الإكتتاب. ولا يقتصر تسويق الصناديق الإسلامية وإدارتها على البنوك الإسلامية بل يمكن القول أن أكثر الصناديق الإسلامية إنما يسوقها ويديرها البنوك التقليدية. وتمثل هذه الصناديق أحد أهم الوسائل لدخول هذه البنوك في سوق الخدمات المصرفية الإسلامية دون الحاجة ا لى تغير هيكلها الإداري أو نظام عملها وترخيصها.

وسوف نعرض أدناه لأهم أنواع الصناديق الإسلامية :



أ- صناديق الأسهم الإسلامية :

صناديق الأسهم قديمة تعود الى العشرينات من هذا القرن إلا أن صناديق الأسهم الإسلامية فإنها لا تعود لأكثر من 5 سنوات. وصناديق الأسهم العادية هي صناديق يقوم المدير فيها بتوجيه الأموال المجتمعة من إشتراكات المستثمرين الى شراء مسلة من أسهم الشركات ويختارها بطريقة تحقق أهداف الصندوق من حيث المخاطرة والعائد. فالصندوق الذي يحقق تفضيلات مستثمرين يرغبون في تقليل المخاطرة، ربما إستثمر في أسهم شركات ذات رساميل كبيرة، قد بلغت حد ا لنضح في قطاعات إقتصادية أساسية ومن ثم يقلل المخاطرة على المستثمرين في الصندوق في الأجل الطويل وان كان العائد على إستثمارهم سيكون أقل، مقارنة بصناديق تركز على الشركات الصغيرة الناشئة التي هي في طور النمو والتي سيترتب على نجاحها زيادات كبيرة في أسعار أسهمها ومن ثم أرباح عالية للمستثمرين في الصندوق، إلا أنها مرتفعة المخاطرة الأمر الذي قد يعرض مساهمتهم إلى الخسارة الكلية.

ولقد ظهرت صناديق الإستثمار الإسلامية بالأسهم إستجابة لرغبات ذوي الالتزام من المسلمين الذي يحرصون على المباح من الدخل. يمكن القول أن الشركات المساهمة نوعين، تلك التي يكون نشاطها غير مباح مثل البنوك الربوية أو الشركات التي تعمل في بيع الخمور...الخ، فهذه لا يجوز المساهمة بها البتة، وهذا ما نصت عليه قرارات المجامع الفقهية وفتاوى أفراد العلماء. إلا أن لسواد الأعظم من الشركات هو ذلك الذي يكون أصل نشاطه مباح إلا أنه يمارس في جمال عمله بعض النشاطات أو الأعمال التي لاتجوز مثل أن يقترض بالفائدة أو يودع الأموال لدى البنوك الربوية إختلف نظر الفقهاء المعاصرين في هذا النوع من الشركات فمن قائل لا يجوز الاستثمار فيها إذ لا يختلف حكمها في نظرهم من الأولى. ومن قائل لا بأس من الاستثمار فيها وتقدير الدخل الحرام لاخراجه مما يتحقق للمستثمر من ريع.

لقد أسست صناديق الأسهم الإسلامية على الرأي الثاني، أن يقوم عمل الصندوق عندئذٍ على مبدأين أساسيين، الأول : هو إختيار الشركات التي يكون أساس نشاطها مباح فلا يستمثر في البنوك أو الشركات المنتجة للمواد المحرمة، والثاني : أن يحسب المدير ما دخل على الشركات التي تكون أسهمها في الصندوق من ايرادات محرمة مثل الفوائد المصرفية ثم يقوم بإستبعادها من الدخل الذي يحصل عليه المستثمر في الصندوق، والثالث: أن يتقيد بشروطه صحة البيع فلا يشتري أسهم شركة تكون أصولها من الديون أو النقود (لعدم جواز بيع الدين لغير من هو عليه بالحسم) ولضرورة التقيد بشروط الصرف في حالة النقود. ولما كانت الشركات لا تخلوا من نقود وديون في موجوداتها، أعمل الفقهاء المعاصرون قاعدة للكثير حكم الكل فإذا كانت الديون قليلة كان الحكم للغالب الكثير لا للقليل وحد القلة الثلث ولذلك إذا كان هذه الديون أقل من الثلث كان الحكم للغالب وليس للقليل. والرابع: أن لايمارس المدير في الصندوق عمليات غير جائزة مثل البيع القصير للأسهم أو الخيارات المالية أو الأسهم الممتازة.



ب- صناديق السلع :

ومن الصناديق الإسلامية ما كان نشاطه الأساس شراء السلع بالنقد ثم بيعها بالأجل، ونظراً الى خصوصية عمل الصندوق، وضرورة أن تكون المخاطرة فيه قابلة للقياس بدقة، وان يكون بيد المدير ما يمكنه من توجيه الأموال في الصندوق بطريقة تحقق أكبر قدر ممكن من السيولة، إتجهت هذه الصناديق بصفة أساسية الى أسواق السلع الدولية وليس تمويل العمليات المحلية إذ يقوم المصرف مباشرة بمثل ذلك. ومن جهة أخرى فإن تطور أسواق السلع الدولية ووجود جهات متخصصة يمكن الاعتماد عليها في تنفيذ عمليات الصندوق بأجر، تتوافر عليها الخبرات والقوة المالية أضحت تلك الأسواق مكاناً مناسباً لعمل صناديق السلع. ويحتاج الى تمويل مخزونها. والسلع المقصودة هي السلع الأساسية التي لها أسواق بورصة منظمة مثل الألمونيوم والنحاس والبترول.

ولصناديق الإسثتمار في السلع الإسلامية ضوابط منها أنها تقتصر على السلع المباحة وتلك التي يجوز شراء بالنقد وبيعها بالأجل، فيستثنى من السلع الذهب والفضة. ويمكن أن تعمل صناديق السلع بصيغة البيع الآجل، أو المرابحة، أو السلم وكل تلك صيغ قابلة للتطبيق في أسواق السلع الدولية.



ب- 1- صناديق المرابحة :

تقوم صناديق المرابحة على التمويل بالأجل بطريق المرابحة وبخاصة في أسواق السلع الدولية. فيقوم الصندوق بشراء كمية من سلعة الحديد مثلاً بالنقد، ثم بيعها الى طرف ثالث (غير من اشتراها منه) بالأجل. ويكون الأجل قصيراً في الغالب يتراوح بين شهر وستة اشهر. ويستفيد من عمليات التمويل الشركات المتعاملة في اسواق السلع لتمويل المخزون، ومصافي البترول لتمويل حصولها على الخام وشركات المواد الأولية كالسكر ونحوه. وجلي ان أصول هذه الصناديق هي ديون تتعلق بذمة العملاء الذين اشتروا هذه السلع ويتحدد مقدار المخاطرة بالتصنيف الائتماني للمدين. ولذلك يمكن لمدير الصندوق التحكم بمقدار المخاطرة بحيث تكون عند المستوى الذي يرغبه المستثمرون.

وتثير هذه الصناديق إشكالاً شرعياً اذ ان بيع الدين لا يجوز في الشريعة إلا الى من هو عليه وبشروط تخرجه من الربا والغرر. ولذلك فان توفير السيولة في وحدات الصندوق للمستثمرين يئول الى بيع الدين الممنوع.



ب-2- صناديق السلم :

السلم بيع يؤجل فيه قبض المبيع ويعجل فيه قبض الثمن. وهو من البيوع الجائزة ومن شروطه ان يكون في سلعة قابلة لأن تكون موصوفة في الذمة، فلا يجوز في معين ولا فيما لا يقدر على تسليمه في الأجل، وان يدفع الثمن كاملاً في مجلس العقد، وتحديد أجل ومكان التسليم.

ويمكن توليد الربح من بيوع السلم في الصناديق الإستثمارية عن طريق الدخول في عقد سلم محله بضاعة موصوفة في الذمة كالقمح أو الشعير أو الزيوت...الخ. تسلم الى الصندوق بعد 90 يوماً مثلاً. ولكن الصندوق لايرغب حتماً في تسلم السلعة كما لايجوز له بيع بضاعة السلم قبل القبض لانها دين والدين لايجوز بيعه لغير المدين بشروطه. ولذلك فان الصندوق يدخل في عقد سلم موازٍ أي انه بيع سلعة مماثلة بنفس الشروط وتاريخ التسليم مع اختلاف المدة. أي ان السلم الأول مدته 90 يوماً والثاني 30 يوماً ويحقق الربح من فرق السعر نتيجة تغيرات الأسواق، ومن الزيادة من أجل الأجل.



ج- صناديق التأجير :

عقد التأجير من العقود التي تقدم امكانيات تمويلية ممتازة، يمكن ان تكون بديلاً للقروض وتغطي حاجة المتمولين دون الاضطرار الى المعاملات الربوية.

وعقد الاجارة هو عقد محله منافع أصل قادر على توليد هذه المنافع كالسكنى بالنسبة للمنزل أو النقل بالنسبة للسيارة...الخ. فهو من هذا الباب عقد بيع للمنافع ولذلك يشترط فيه ما يشترط في عقد البيع من اركان لصحته.

وعقود التأجير في الولايات المتحدة تعد نشاطاً مالياً عظيماً الباعث عليه عندهم الفوائد الضريبية التي تتحقق عندما تقوم الشركة بالاستئجار بدلاً من الشراء او الاقتراض، والمنافع المالية والائتمانية الاخرى.

ويعتمد عمل صناديق التأجير على امتلاك الصندوق للأصول المؤجرة مثل المعدات والسيارات والطائرات واحياناً العقار، وتولد الدخل من الايرادات الايجارية.

وتختلف الصناديق باختلاف عقود الايجار لاصول الصندوق، فبعضها يقوم على عقد الايجار المعتاد، وهنا يتحمل الصندوق مخاطرة ثمن الأصول عند انتهاء العقود، وربما كان على صفة الايجار المنتهي بالتمليك وفي هذه الحالة تغطي الايرادات قيمة الأصل كاملاً.

ومعلوم ان عقود الايجار المالي في الولايات المتحدة من أكثر عقود التمويل تعقيداً اذ تتداخل فيه الاغراض المالية والضريبية والمحاسبية لاطرافه ومن ثم كان التأكد من انضباط هذه العقود بالمتطلبات الشرعية امراً بالغ الصعوبة.



د- رأس المال "المأمون":

كان البنك الأهلي التجاري رائداً في ايجاد عدد من الصناديق الإسلامية مثل صندوق السلم وصندوق المأمون. وتقوم فكرة صندوق المأمون على الاستجابة لرغبات كثير من المستثمرين الذين يحبون الجمع من الارباح العالية، والمخاطر المتدنية.

معلوم ان الارباح العالية تتطلب تحمل مخاطر عالية لان الربح في النهاية هو مكافأة عن الخطر. ولكن هل يمكن جمع النقيضين؟

ضوابط استثمار الصناديق ، فقد وضعت مؤسسة النقد العربي بنود وقواعد لتنظيم الاستثمار في الصناديق تصدر للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية فيما يلي تلك التعليمات :



- يسمح للصندوق باستثمار ما لا يزيد على (10%) من صافي أصوله في صندوق استثمار آخر بشرط ألا تتجاوز تلك الاستثمارات (15%) من صافي أصول الصندوق المراد الاستثمار فيه .



- لا يحق للصندوق امتلاك أو الاستثمار في أكثر من (1%) من رأسمال أية شركة مساهمة محلية يتم تداول اسهمها في السوق المحلية .

- يجب ألا تتجاوز مخاطر الاستثمار مع طرق مقابل أو مجموعة من الأطراف ذات العلاقة الوادة نسبة 15% من صافي أصول الصندوق .



- يجب ألا تزيد استثمارات أي صندوق في أي اصدار للأسهم أو السندات عن 1% من صافي الأصول .


 
مواضيع : صقر الجنوب



رد مع اقتباس