عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 07/03/2007, 05:07 PM
الأستاذ âيه ôîًَىà
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 5723
 تاريخ التسجيل : Feb 2007
 فترة الأقامة : 6805 يوم
 أخر زيارة : 16/12/2009 (03:44 AM)
 المشاركات : 225 [ + ]
 التقييم : 10
 معدل التقييم : الأستاذ is on a distinguished road
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي



بسم الله الرحمن الرحيم

{ فى الرد على سؤال الأخ الفاضل / عرفات فايق سليم }

يحق للمشترى الأول ( دافع العربون ) رفع الأمر للقضاء بالطرق المعتادة لرفع الدعوى ، طالبا الحكم له بإسترداد مبلغ العربون الذى قام بدفعة للشركة ، و نظرا لعدم وجود صك مكتوب بين المدعى و الشركة البائعة ( المدعى عليها ) ، يجوز له إثبات دعواة بكافة طرق الإثبات المنصوص عليها فى نظام المرافعات الشرعية و هى : البينة ، و شهادة الشهود ، و أخيرا توجية اليمين إلى المدعى علية .
أما من حيث واقعة البيع ذاتها ، فلا يحق له الرجوع على المشترى الآخر ( حسن النية ) حيث أنه قام بتسجيل حقة تسجيلا عقاريا ، و لم يتم الإعتراض على ذلك خلال مدة السنتين المنصوص عليها بالمادة الرابعة و الثلاثون من نظام التسجيل العيني للعقار المعمول به فى المملكة ، إذ مر على الواقعة عشر سنوات دون إتخاذ أى إجراء قانونى .
و الله تعالى أعلى و أعلم



 توقيع : الأستاذ



رد مع اقتباس