07/03/2007, 05:07 PM
|
|
|
|
لوني المفضل
Cadetblue
|
رقم العضوية : 5723 |
تاريخ التسجيل : Feb 2007 |
فترة الأقامة : 6805 يوم |
أخر زيارة : 16/12/2009 (03:44 AM) |
المشاركات :
225 [
+
]
|
التقييم :
10 |
معدل التقييم :
 |
بيانات اضافيه [
+
] |
|
|
|
بسم الله الرحمن الرحيم
{ فى الرد على سؤال الأخ الفاضل / عرفات فايق سليم }
يحق للمشترى الأول ( دافع العربون ) رفع الأمر للقضاء بالطرق المعتادة لرفع الدعوى ، طالبا الحكم له بإسترداد مبلغ العربون الذى قام بدفعة للشركة ، و نظرا لعدم وجود صك مكتوب بين المدعى و الشركة البائعة ( المدعى عليها ) ، يجوز له إثبات دعواة بكافة طرق الإثبات المنصوص عليها فى نظام المرافعات الشرعية و هى : البينة ، و شهادة الشهود ، و أخيرا توجية اليمين إلى المدعى علية .
أما من حيث واقعة البيع ذاتها ، فلا يحق له الرجوع على المشترى الآخر ( حسن النية ) حيث أنه قام بتسجيل حقة تسجيلا عقاريا ، و لم يتم الإعتراض على ذلك خلال مدة السنتين المنصوص عليها بالمادة الرابعة و الثلاثون من نظام التسجيل العيني للعقار المعمول به فى المملكة ، إذ مر على الواقعة عشر سنوات دون إتخاذ أى إجراء قانونى .
و الله تعالى أعلى و أعلم
|