عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 07/03/2007, 06:41 PM
الأستاذ âيه ôîًَىà
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 5723
 تاريخ التسجيل : Feb 2007
 فترة الأقامة : 6709 يوم
 أخر زيارة : 16/12/2009 (03:44 AM)
 المشاركات : 225 [ + ]
 التقييم : 10
 معدل التقييم : الأستاذ is on a distinguished road
بيانات اضافيه [ + ]
شروط التعيين بالوظائف العامة فى دولة الإمارات العربية المتحدة



بسم الله الرحمن الرحيم

يقصد بالموظف العام بدولة الإمارات العربية المتحدة ، طبقا للمادة الأولى من القانون الإتحادى رقم (21) لسنة 2001 في شأن الخدمة المدنية فى الحكومة الاتحادية : كل من يشغل إحدي الوظائف الواردة في الميزانية ، و طبقا للمادة ( 21 ) من القانون المشار الية ، يشترط فيمن يعين فى إحدى الوظائف العامة مايلى :
1
- * أن يكون مواطنا
2 - أن يكون حسن السيرة والسلوك .
3 - ألا يقل سنه عن ثماني عشرة سنة وتثبت السن بشهادة الميلاد او مستخرج رسمي منها والا فتحدد بمعرفة اللجنة الطبية المختصة ويكون قرارها الصادر فى هذا الشأن نهائيا .
4 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة عدا الغرامة فى جناية او جنحة مخلة بالشرف او الأمانة ما لم يكن قد صدر عفو عنه من السلطات
المختصة أو رد إليه اعتباره طبقا للقانون .
5 - ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي ما لم تمض على صدورة سنة على الأقل .
6 - أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة . ويستني من ذلك المعينون بمراسيم اتحادية وتحدد شروط اللياقة الصحية بقرار من المجلس بعد الاتفاق مع وزارة الصحة .
7 - ان يكون حاصلا على المؤهل العلمي اللازم للتعيين فى الوظيفة وفقا لنظام توصيف وتصنيف الوظائف ويجوز بقرار من المجلس الاعفاء من شرط الحصول على المؤهل العلمي اللازم للوظيفة إذا كان المرشح لشغلها لدية خبرة مناسبة أو حاصلا على برامج أو دورات تدريبية تتفق وطبيعة الوظيفة وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .

و طبقا للمادة ( 18 ) يكون التعيين فى الوظائف الشاغرة طبقا لما يلى :

أولا : وظائف وكلاء الوزارة ووكلاء الوزارة المساعدين بمرسوم اتحادي بناء على عرض الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء .
ثانيا : وظائف الدرجتين الأولي والثانية بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وبعد اخد رأي المجلس . ويستثني من ذلك
الوظائف الفنية والتخصصية التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء فيكون التعيين فيها بقرار من الوزير المختص بعد أخذ راي
المجلس .
ثالثا : وظائف الدرجات من الثالثة وحتى العاشرة بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي لجنة شئون الموظفين .
رابعا : وظائف الدرجات من الحادية عشرة وحتى الرابعة عشرة بقرار من وكيل الوزارة المختص بعد أخذ رأي لجنة شئون الموظفين .

-----------------------------------------

* يكون شغل الوظائف بالنسبة لغير المواطنين بصفة مؤقتة عن طريق التعاقد على أن تصدر نظم توظيفهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس ( المادة السابعة )



 توقيع : الأستاذ



رد مع اقتباس

اخر 5 مواضيع التي كتبها الأستاذ
المواضيع المنتدى اخر مشاركة عدد الردود عدد المشاهدات تاريخ اخر مشاركة
الحمد لله على عدم وجود مشاكل استشارات قانونية وشرعية وعقود مجانية و مشاكل وحلول 2 2449 30/05/2007 06:42 PM
رفع إشكال من الغير ( مصر ) استشارات قانونية وشرعية وعقود مجانية و مشاكل وحلول 4 2346 04/05/2007 06:33 PM
لا تقرأ هذ الموضوع المنتدى العام 1 2449 01/04/2007 03:32 AM
واشنطن ترفض تصريحات ملك السعودية بشأن العراق منتدى الاخبار المحلية واالعالمية 1 2058 30/03/2007 03:50 AM