01/06/2012, 12:18 PM
|
#3
|
المؤسس والمشـــرف العــــام
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 2
|
تاريخ التسجيل : Aug 2004
|
أخر زيارة : 31/08/2025 (01:45 AM)
|
المشاركات :
64,173 [
+
] |
التقييم : 16605
|
الدولهـ
|
الجنس ~
|
MMS ~
|
SMS ~
|
|
لوني المفضل : Maroon
|
|
س15ـ علل:1ـ تختلف عقوبة مهربى المخدرات ومروجيها عن عقوبة متعاطيها
لانه يتعدى ضررهم الى غيرهم
2ـ عدم النص على تحريم المخدرات والمفترات باعيانها فى القران والسنة
لانها لم تكن موجودة
س16:ما التبغ ؟وما حكم تعاطيه مع التعليل؟
ج16:التبغ هو اوراق شجرة من الفصيله الباذنجانية تحتوي على مواد سامه تؤدي للادمان
حكمه محرم لخبثه وما يسببه من اضرار على البدن والعقل والمال
س1ـ تكلم عن عناية الشريعة بالمال بحفظه من جهة صاحبه ومن جهة غيره؟
ج1-عنيت الشريعه بالمال وشرعت حفظه ومنعت من اضاعته وانفاقه فى غير وجوهه المشروعة فنهى تعالى عن الاسراف والتبذير من جهه تصرفات صاحب المال ومن جهه اخرى حفظه الشرع ايضا من التسلط عليه منغير صاحبه بالسرقةاو الاختلاس وغيرها
س2ـ عرف السرقة لغة وشرعاوماوجه الاتفاق بين المعنى اللغوى والشرعى ؟
ج2-لغة:الاخذ بخفية واسترق السمع :اي سمع مستخفيا
شرعا:اخذ المال المحترم البالغ نصابا واخراجه من حرز مثله على وجه الاختفاء بلا شبهة
س3ـ ما حكم السرقة؟اذكر الدليل على ذلك
ج3-محرمة ومن كبائرالذنوب والدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال(لعن الله السارق)
س4ـ ما حد السرقة ؟مع ذكر الدليل .وما الحكم اذا سرق مرة اخرى ؟
ج4-حد السارق قطع يده اليمنى من مفصل الكف والدليل قولة تعالى(والسارق والسارقه فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكلا من الله والله عزيز حكيم)
فان عاد الى السرقة قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب ويترك له عقب يمشى عليه
س5ـ اذكر ثلاثا من حكم مشروعية الحد على السارق؟
1ـ تطهير السارق وتكفير ذنبه وزجره عن معاودة فعله
2ـ صيانه الاموال والمحافظة عليها فيأمن الناس على اموالهم
3ـ ردع من تسول له نفسه بارتكاب هذه الجريمة
س6ـ استخرج شروط القطع فى السرقة من خلال التعريف ؟
1ـ ان يكون المسروق مالامحترما (فلا قطع ان لم يكن محترما لجواز اتلاف كا الات اللهو )
2ـ ان يكون اخذه على وجه الخفية والاستتار(فلا قطع فى السرق علانية )
3ـ ان يبلغ المال وقت اخذه نصابا
4ـ ان يخرجه من حرزه
5ـ ثبوت السرقه
6ـ انتفاء الشبهة
س7:املاء الفراغات التالية:
أ-بما تثبت السرقة بأحد أمرين هما؟
1ـ الشهادة :ان يشهد عليه رجلان عدلان حران ويصفانها
2ـ الاقرار :ان يقر السارق على نفسه ويصفها
ب- الحكمة من حسم يد السارق هي؟
تحسم لئلا ينزف دمه فيموت
س8ـ ما معنى انتفاء الشبهه؟ولم كان شرطا للقطع ؟ومثل له؟
ان وجدت شبهه فلا قطع لان الحدود تدرأ بالشبهات
مثل اخذ المال من ولده لان الولد وماله لابيه وكذالك اخذ الزوجة من مال زوجهالشبهه تقصيرة والسرقة فى المجاعة
س10ـ بين اى الصور التالية فيها قطع وايها لا قطع فيها ؟ مع بيان السبب؟
1ـ سرقة الات اللهو المحرم
لا قطع فيه لانة لم يكن محترما ولجواز اتلافه
2ـمن استودع مالا فانكره
3ـ اذا اخذمالا خلسة
لا قطع فيه لانه كان على وجه العلانية لانه يمكن التحرز منه والاستعانه بالناس عليه
4ـ اذا سرق غنما من حضيرتها
تقطع لانه كان فى حرزه
5ـ اذا شهد عليه رجل وامراتان بالسرقة
لا يقطع لان لابد من شهادة رجلان
6ـ اذا سرق طعاما فى مجاعة
لا قطع فية لوجود شبهه
7ـ اذا سرق مالا مخباتحت الفرش
يقطع لانه فى حرزه
8ـ اذا سرقت الزوجة من مال زوجها
لا قطع فيه لوجود شبهه وهى التقصير
س1ـ ما المراد بالحرابة ؟وما الحكمة من مشروعية حد الحرابة؟
ج1-التعرض للناس بالسلاح ونحوه فى الصحراء او البنيان ليغصبوهم اموالهم مجاهرة
حفظ لنعمه الامن التى امتن الله بها على عباده
س2ـ ما حد المحارب ؟ومتى يسقط الحد عنه؟مستدلا لما تقول
ج2-الامام مخير بين قتلهم او صلبهم او قطع ايديهم وارجلهم من خلاف او نفيهم من الارض الا اذا قتل فانه يقتل
يسقط الحد اذا تاب المحارب قبل القدرة عليه والدليل قوله تعالى(إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم)
س3ـ ماحكم المحارب اذا تاب بعد القدرة عليه؟ اذكر الدليل والتعليل لماتقول؟
ج3-لا يسقط الحد عنه والدليل قوله تعالى(إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم)
لئلا يتخذ ذالك ذريعة الى تعطيل حدود الله
س4ـما الاعتبارات التى يراعيها الامام فى اختياره عقوبة المحارب ؟
ج4-اختيار الامام يكون مبنيا على اجتهاده مراعيا واقع المجرم وظروف الجريمة واثرهاعلى المجتمع
س6:ما المراد بالارهاب؟
ج6:العدون الذي يمارسه افراد او جماعات او دول بغيا على الانسان(في دينه,ودمه,وعقله,وماله,وعرضه)
س7:بين حكم الإرهاب ؟ مع الدليل ؟
ج7:محرم : والدليل : قوله تعالى : { ولا تفسدوا في الأرض بعد صلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمت الله قريب من المحسنين } .
س8:عدد ثلاث من صور الارهاب ؟
ج8: 1-الاعتداء على النفس المعصومة من مسلمين او معاهدين او مستأمنين
2-القيام بتفجير وتدمير الممتلكات الخاصه والعامه
3--اخافة الامنين وترويعهم واستباحة دمائهم واموالهم واعراضهم
س10ـ ماحكم مدافعه الصائل ؟ وكيف يستدل بهذا على تكريم الله للمسلم وحفظ حقوقه؟
ج10-واجب لان فى دفعه محافظه على النفس من الهلاك
لقد كرم الله المسلم وحفظ له كرامته وحقوقة وأكد حرمة دمه وماله وعرضه
س11ـ كيف يدفع الصائل ؟ وهل يضمنه اذا لم يندفع الا بقتله فقتله؟ مع الدليل والتعليل ؟
ج11-يدفعه بالاسهل فالاسهل اذا كان يندفع بالتهديد فلا يضربة وان لم يندفع الا بقتله فليقتله ولا ضمان عليه لانه ماذون له بذالك
والدليل عن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله ارايت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟
قال: (فلا تعطه مالك)قال ارايت إن قاتلني؟قال(قاتله)قال ارايت إن قتلني؟قال: (فأنت شهيد)قال:ارايت أن قتلته؟قال: (هو في النار)رواه مسلم
س12ـ ما الحكم اذاصالت على الانسان بهيمه ؟وهل يضمنها ؟ ولماذا؟
ج12-اذا لم يندفع الا بقتله فانه يقتله ولا يضمنه لان الصائل لا حرمه له
س13ـ ما حكم اللص اذا دخل بيتالاخذالمال ؟ وضح ذالك
ج13-حكمه حكم الصائل يدافعه بالاسهل فالاسهل
س14ـ ماحكم الاختطاف بصورة المختلفة ؟ وماعقوبة المختطف ؟
ج14-حكمه حرام وداخل فى صور الحرابةكاعقوبة المحارب
س15ـ بين حكم ما يلي مع التعليل:
1ـ دفع الصائل على الاخرين
واجب لنصرته ومساعدته
2ـ خطف الطائرات او حجز الاولاد كرهائن لاجل ابتزاز الاموال
محرم لانها من الحرابة والفساد فى الارض
3ـ اذا قتل الصائل وكان يمكنه دفعه بدون القتل
يضمنه لانه دفعه باكثر مما يجب
س1:ماحكم تولية إمام المسلمين؟علل ذلك,وما واجبات الإمام؟
ج1:واجب لانه من واجبات الدين وضرورياته ولاتتم مصالحهم الاباجتماعهم ولان الله اوجب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر والجهاد والعدل ونصرالمظلوم واقامة الحدود ولا يتم ذالك الا بالقوة الامارة
س2:ماحكم طاعة ولي الامر؟وما الدليل ,وما شرط ذالك؟مستدلا لما تقول
2ج:واجبه لقد امر الله عز وجل بطاعة ولاة الامر قول الله تعالى (يايها الذين امنوا اطيعو الله واطيعو الرسول وأولى الامر منكم)
شرط ان تكون في غير معصية الله لقولة صلى الله عليه وسلم(على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعه)
3س:ما الواجب اذا حصل من الوالي فسق او ظلم؟وضح ذالك مستدلا لما تقول.
3ج:ان يكره ظلمة ومعصيته ويصبر عليه ويناصحه
والدليل عن ابن عباس رضي الله عنه قال:قال رسول الله ص ((من رأى من اميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعه شبرا فمات فميتة جاهليه))
س4: هل يجوز الخروج على الامام ؟ وضح ذلك مع الاستدلال لما تقول ؟
ج4: الخروج على الامام لا يجوز الا إذا اتي كفرا صريحا والدليل حديث عبادة بن الصامت قال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه فكان مما اخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا وكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا أن لا ننازع الأمر اهله قال الا أن تروا كفرا بوحا عندكم من الله فيه برهان.
س5: بم تثبت ولاية الامام؟ وهل يلزم أن يبايعه جميع الناس؟
ج5: إذا بايعه أهل الحل والعقد ثبتت ولايته ووجبت طاعته ولا يلزم أن يبايعه جميع الناس بل يكفي أن يعتقدوا دخولهم تحت طاعة الامام وان يسمعوا ويطيعوا .
س6: من البغاة؟ وما الواجب على الامام تجاههم قبل القتال ؟
ج6: البغاة هم قوم لهم قوة ومنعة يخرجون عليه فيسألهم عما ينقمون عليه درءا للمفسده وقطعا لحجتهم فان نقموا عليه حراما كما ول ذكروا ظلما وجب عليه ازالته وان كان حلالا لكن التبس عليهم فاعتقدوا مخالفته للحق فانه يبين لهم ما اشكل عليم يذكروا لهم حجته.
س7: متى يقاتل الإمام الخارجين عليه ؟ مع التعليل والدليل
ج7: إذا قامت عليهم الحجة وأزيلت شبهتهم ولم يرجعوا يجب قتالهم لدفع شرهم لأنهم صاروا بغاة مفسدين في الأرض قال تعالى : وان طائفتين من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فان بغت أحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله .
س8ـ بين احكام قتال البغاة وما واجب الرعية تجاههم ؟
ج8:يحرم قتالهم بما يعم كالقذائف ويحرم قتل ذريتهم وجريحهم ومدبرهم ومن ترك القتال منهم ومناسر منهم يحبس حتى تخمد الفتنة ولا تغنم اموالهم لبقاء ملكهم عليها وما ذهب حال المقاتلة من الانفس والاموال فهو غير مضمون
على الرعية معونة الامام فى قتالهم لانهم مفسدين فى الارض
التعزيز
|
|
|