لي تعقيب بسيط على السؤالي
تعقيبي على السؤال الاول هو:
المعمول به لدينا في المحاكم السعودية هوتطبيق الشريعة الاسلامية وفقا للمذهب الحنبلي , والحالة التي ذكرتها الاخت السائلة (حدوث خلاف بين الزوجين )يتجه القاضي فيها الى تطبيق قوله تعالى (وان خفتم شقاق بينهما فأبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما......... الاية) وهولاء الحكمين لهما الحرية المطلقة في الاجتماع بالزوجين كلاهما ام كل على انفراد وبحث اسباب الخلاف والسبل التي يمكن ان تؤدي الى الاصلاح ان اراد الزوجين ذلك وان ارادا التفريق فيما بينهما ينظر الحكمان الى من هو المعتدي من الزوجين على ضوء ما يضهر لهما من النقاشات التي تمت مع كل من الزوجين ومن ثم يقررا هل التفريق يكون بعوض او بدون عوض واذا بعوض فما مقداره .
وفي حالة عدم تمكنهما من الوصول الى قرار يعود الامر الى القاضي وينظر في المسألة المطروحة عليه ويسمع من الزوجين كلاهما ومن يثم يبني حكمه بناء على ما يثبت لديه من ادلة استقاها من مجلس المحكمة , واذا كان السبب يعود الى الزوج تخير الم{أة في العودة او التفريق , فاذا اختارت التفريق بينها وبين زوجها امر القاضي الزوج بتطليقها فأن فعل والا طلقها القاضي , وفي حالة ثبوت ان السبب يعود الى الزوجة امرها القاضي بالعودة الى بيت الزوجية او الخلع ان ارادت التفريق بينها وبين زوجها , والخلع له اساس في الشريعة الاسلامية وهو ماثبت عنه صلى الله عليه وسلم من امرأة جاءت ايه صلى الله عليه وسلم طالبة ان يفرق بينها وبين زوجها فسأها الرسول عن ما اذا كانت قد كرهت زوجها فأجابت انها لا تكره منه خلقة ولا خلقا ولكنها لا تبتغي الكفر في دين الله , فأمرها ان ترد اليه صداقه ففعلت ففرق بينهما .
وتعقيبي على السؤال الثاني :
ان المعمول به هنا في المحاكم السعودية ووفقا للمذهب الحنبلي فيذ مسألة الحضانة انه وعندبلوغ الاطفال سن السابعة يخر الابن الذكر بين امه وابيه ويلحق بأيهما يختار اما البنت فتلتحق بأبيها , وهذا اجتهاد فقهي لم يثبت بالنص ولكن تواتر العمل به من قديم الزمان عند فقهاء المذهب وهو المعمول به الى الان كما سبق واشرت .......
تقبلوا وافر التحية
المستشار
|