عرض مشاركة واحدة
قديم 26/03/2007, 04:21 AM   #3


الصورة الرمزية الأستاذ
الأستاذ âيه ôîًَىà

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 5723
 تاريخ التسجيل :  Feb 2007
 أخر زيارة : 16/12/2009 (03:44 AM)
 المشاركات : 225 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



بسم الله الرحمن الرحيم


بالنسبة للسؤال الأول و المتعلق بولاية الجد على أولاد إبنة :
فقد إختلف أهل العلم في ذلك فذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن للجد ولاية جبرية على أولاد ابنه في حالة عدم وجود الأب أو لكونه فاقد الأهلية وذهب جمهور الحنابلة وغيرهم من أهل العلم إلى أنه ليس للجد ولاية جبرية على أولاد ابنه والولاية تكون للأب ثم وصيه ثم الحاكم الشرعي ونصر هذا القول صاحب الشرح الكبير بقوله (( ولنا أن الجد لا يدلي بنفسه وإنما يدلي بالأب الأدنى فلم يل مال الصغير كالأخ ، ولأن الأب يسقط الأخوة ، بخلاف الجد وترث الأم معه ثلث الباقي في زوج وأم وأب وزوجة بخلاف الجد فلا يصح قياسه عليه .أ.هـ)).
و قد صدر بخصوص هذه المسألة التعميم رقم 84/12/ت في 24/5/1403هـ المعطوف على خطاب رئيس مجلس القضاء الأعلى بالنيابة رقم 348/1 في 19/3/1403هـ المتضمن الإجابة على الاستفسار عن ولاية الجد على أولاد ابنه، وهل يحتاج إلى إصدار ولاية عليهم ؟ وفيه : أن المنصوص عليه أن ولي اليتيم حال الحجر عليه هو أبوه ، ثم وصيه، ثم الحاكم وهم المشهور من المذهب ، والقول الثاني أن للجد ولاية ، لكن لا مانع من أن يثبت له القاضي هذه الولاية احيتاطا لحقوق القصار وخروجا من الخلاف ، وهذا الذي عليه العمل في المحاكم فينبغي الأخذ به توحيدا للإجراءات . وعليه فالجد كغيره ـ عدا الأب ـ لا بد من إثبات ولايته لدى القاضي البلد الذي يقيم في القصار ولا يسوغ له التصرف في عقارهم ببيع أو شراء ونحوه إلا بعد إذن الحاكم الشرعي
وما ذكر بعض أهل العلم من أن الشفقة موجودة في الجد كالأب . فالجواب أن الشفقة موجودة أيضاً في الأم ، ومع ذلك لم تكن سبباً في توليتها وأما الاشتراك في المسمى فإنه غير كاف في تحقيق الولاية له إلا أن يستحسن الحاكم ذلك لكون الجد صالحاً للولاية فيقدم على غيره خروجاً من الخلاف وهذا ما مال إليه قرار مجلس القضاء الأعلى بالقرار رقم 348/1في 19/3/1403هـ حيث جاء فيه ما نصه :
(لا مانع من أن يثبت له (أي الجد) القاضي هذه الولاية احتياطاً لحقوق القضاء وخروجاً من الخلاف ، وهذا هو الذي عليه العمل في المحاكم .


أما بالنسبة للسؤال الثانى و المتعلق بإقامة الحد على من لا يرجى برؤة :
فإن المذهب عند الحنابلة أن الحد لا يؤخر للمرض مطلقا سواء رجي برؤه أم لا ، قال المردواي وهو من مفردات المذهب. فإن خشي عليه من السوط ضرب بسوط يؤمن معه من التلف، وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبه قال إسحق وأبو داود. وفي المذهب احتمال أن يؤخر الجلد خاصة في المرض المرجو زواله، وهو ظاهر قول الخرقي واختيار ابن قدامة وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي لحديث علي في التي هي حديثة عهد بنفاس. ولأن في تأخيره إقامة الحد على الكمال من غير إتلاف فكان أولى ، واما فعل عمر فإنه يحتمل إن المجلود كان مرضه خفيفاً لا يمنع من إقامة الحد على الكمال ولهذا لم ينقل عنه كما قال ابن قدامة أنه خفف في السوط وإنما اختار له سوطا وسطاً كالذي يضرب به الصحيح ، ثم إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على فعل عمر مع أنه اختيار علي وفعله .

كتاب :[الشرح الكبير26/194] لسليمان بن عبدالله السعوي - القاضي بمحكمة رفحاء


 
 توقيع : الأستاذ




رد مع اقتباس