الموضوع
:
نصوص مواد ميثاق الأسرة في الأسلام.
عرض مشاركة واحدة
21/03/2013, 11:49 PM
#
7
بيانات اضافيه [
+
]
رقم العضوية :
25108
تاريخ التسجيل :
Mar 2013
أخر زيارة :
12/01/2014 (03:54 AM)
المشاركات :
221 [
+
]
التقييم :
500
لوني المفضل :
Cadetblue
مــادة (65)
ضوابط الخلاف بين الزوجين
1- لا يجوز للزوجين فيما بينهما استعمال الشتم والتقبيح وإسماع أحدهما الآخر ما يكره.
2- لا يجوز في حالة الخلاف بين الزوجين إعراض أحدهما عن كلام الآخر أكثر من ثلاثة أيام وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، كما لا يجوز لأيهما هجر الآخر في الفراش إلا لسبب شرعي وبالشروط الواردة في الأحكام الشرعية.
3- لا يجوز -مهما بلغت درجة الخلاف بين الزوجين- اللجوء إلى استعمال الضرب تجاوزًا للضوابط الشرعية المقررة، ومن يخالف هذا المنع يكون مسئولاً مدنيًا وجنائيًا.
4- ينبغي الحرص على إبقاء الخلاف محصورًا بينهما بعيدًا عن الأطفال، وعدم إشاعته بين الأهل والمعارف، ومحاولة حلّه بالتفاهم بينهما، فإن عَجَزَا فبالاحتكام إلى حَكَمَيْن عَدْلَيْن من أهله ومن أهلها.
5- كتمان الأسرار الزوجية؛ إذ يَطَّلِعُ كلٌّ منهما على أَدَقِّ أسرار الآخر، بما لا يَعْلَمُه أحدٌ سواهما إلا الله عز وجل، وإفشاءُ هذه الأسرار ولو بعد الطلاق إثمٌ ومعصيةٌ وخيانةٌ للأمانة.
مــادة (66)
التزام كل منهما بالآداب الإسلامية
يجب على كلِ من الزوجين:
1- أن يَحثَّ كلٌّ منهما الآخر على التزام طاعة الله والتحلّي بمكارم الأخلاق، ومراقبة الله وخشيته في السر والعلن، وأن يأخذه بأداء حقوق الله كما يأخذه بحقوقه أو أشد، وأن يكون كلٌّ منهما قدوة للآخر وللأبناء في هذا الشأن.
2- أن يُعلِّم كلٌّ منهما الآخر، أو يُيَسِّرَ له تَعَلُّم كل ما يحتاج إليه في إحسان حياته الدنيوية والأخروية.
3- التزام كل منهما بالنظام والنظافة والتطهر في كل شئونهما، ليس فقط نظافة المكان والجسم والثياب، ولكن من باب أولى نظافة النفس وطهارتها ونظافة القلب واليد واللسان من جميع المحرمات والآثام.
4- الحرص على الالتزام بالحلال الطيب، والكسب الحلال وتجنب الحرام مهما كانت مغرياته، والاقتصاد والاعتدال في الإنفاق دون إسراف ولا تقتير، والبعد عن المظاهر والشكليات والتقليد الأعمى للآخرين.
مــادة (67)
حسن الصلة بالناس وخاصة الجيران والأقارب
ينبغي على كل من الزوجين:
1- الحرص على الآداب الشرعية في زيارة الآخرين واستقبالهم ومخالطتهم.
2- الحرص على إحسان الصلة بالناس وخاصة الجيران والأقارب وذوي الأرحام واعتبار قرابة كل منهما في درجة قرابة النسب للآخر.
3- عدم الإزعاج للآخرين خاصة الجيران بأي وجه من أوجه الإزعاج والضوضاء.
4- العناية بالصحة واجتناب العادات الغذائية السيئة، والحرص على استخدام المنتجات الوطنية ومقاطعة منتجات الأعداء.
----------------------
المبحث الثاني:الحقوق الخاصّة للزوجة على زوجها
مــادة (68)
الالتزام بتكاليف الزواج
تفرض الشريعة الإسلامية على الزوج -وحده-، نفقات الزواج ومهر زوجته وتأثيث بيت الزوجية، ولا تتكلف الزوجة شيئًا من ذلك إلا برضائها وطيب نفسها ومع حفظ حقها فيما تسهم به.
مــادة (69)
المعاملة بالمعروف والإحسان
توجب الشريعة الإسلامية على الزوج أن يعامل زوجته بالمعروف والإحسان ويتحقق ذلك بما يلي:
1- مراعاة فطرتها واختلاف نشأتها ونظرتها لبعض الأمور ومعاملتها باللين والرفق في حلم وهوادة، وأن يهيئ لها المسرات البريئة.
2- عدم منعها من زيارة والديها ومحارمها، إلا في حالة ثبوت ضرر معتبر شرعًا وبقدر تلافي الضرر.
3- الاعتدال في الغيرة عليها دون إفراط ولا تفريط.
مــادة (70)
حــــــق النفقـــــة
للزوجة -ولو كانت ذات مالِ- الحقّ في الإنفاق عليها بما يكفيها للطعام والشراب والمسكن والملبس والعلاج من الأمراض بقدر استطاعته يُسْرًا وعُسْرًا في غير إسراف ولا تقتير، على النحو الوارد تفصيلاً في الأحكام الشرعية.
مــادة (71)
عمل المرأة خارج البيت
عمل المرأة خارج بيتها في نظر الإسلام أمر مباح أصلاً، وهو ليس غاية في ذاته، ولكنه وسيلة لتحقيق مصلحة الأسرة والمجتمع، وتطرأ عليه أحكام الوجوب والندب والحظر وفْق الظروف والأحوال، وفي كل الحالات يخضع للضوابط الآتية:
1- أن يكون العمل مباحًا شرعًا، ومتفقًا مع مصلحة الجماعة وفطرة المرأة.
2- التفاهم والتراضي بين الزوجين في حدود مصلحة الأسرة دون تكلّف ولا إفراط، مع تحديد العلاقة المالية بين الزوجين على النحو المبين في المادة «76».
3- أولوية مصلحة الأطفال في التربية والرعاية الصالحة باعتبارهم عماد الأمة وجيل المستقبل.
4- الالتزام بالضوابط الأخلاقية الإسلامية للرجل والمرأة.
مــادة (72)
إعانتها في عمل المنزل
إذا اقتضت الظروف أن تعمل الزوجة خارج البيت، فعلى زوجها أن يعينها وأن يهيّئ لها سبل أداء عملها وإحسانه كما يعينها على أداء الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال.
----------------------
المبحث الثالث : حقوق الزوج الخاصة على زوجته
مــادة (73)
طاعته في المعروف
للزوج على زوجته أن تطيعه في المعروف، وهو كل أمر مباح شرعًا ولا يصيبها منه ضرر أو إيذاء.
مــادة (74)
عدم الإسراف في الإنفاق
يجب عليها أن تتّقي الله في ماله وأن تنفق منه بقدر حاجتها وحاجة أولادها بحكمة وتبصُّر دون إسراف ولا تبذير، وألا تتصرّف في شيء منه إلا بإذنه، أو فيما يجري به العرف والعادة.
مــادة (75)
حــقّ الالتزام بآداب الدين
1- على الزوجة أن تكون صالحة قانتة متأدبة بآداب الدين، ملتزمة باللباس الشرعي، والحشمة والوقار والجدّ في زينتها وكلّ أعمالها.
2-من حقّ الزوج مَنْع زوجته من كل ما يمكن أن يُؤَدِّي إلى ارتكاب المنكرات والرذائل وارتياد أماكن اللهو العابث؛ وفي غير هذه الأماكن يتم التفاهم بينهما وفق الضوابط الشرعية.
مــادة (76)
مســئوليتها عن بيتها
1- على الزوجة القيام بشئون بيت الزوجية والأولاد على الوجه الملائم لأمثالهما، وهو واجب عليها ديانة وبحكم روابط المودة والرحمة والتعاون على ما فيه سعادتهما، ولكنها لا تُجبر عليه قضاء، وإذا كانت تعمل خارج المنزل، فعليها أن تسهم في نفقات البيت بالقدر المناسب لحالهما وحسبما يتفقان عليه رضاء، أو بتقدير حَكَم عَدْل بين الطرفين.
2- إذا كانت ذات مال وأعسر زوجها، وجب عليها الإنفاق عليه وعلى الأولاد وترجع على الزوج بما أنفقته إذا أيسر وفْق الضوابط وفي الحدود المقررة شرعًا.
----------------------
الفصل الخامس
الحقوق المتبادلة بين الآباء والأبناء
مــادة (77)
أساس العلاقة بين الآباء وأبنائهم
يقيم الإسلام علاقة الأبوة والبنوة على أساس متين من البرِّ والترابط والود والرحمة، وجعل لكل من الطرفين حقوقًا وعليهما واجبات متبادلة، وسيأتي بيان حقوق الأبناء على الآباء في الفصل الخامس من الباب الرابع الخاص بحقوق وواجبات الطفل في الإسلام.
مــادة (78)
حقوق الآباء على أبنائهم
1- صحبتهما بالمعروف ولو كانا على غير دينه أو مذهبه.
2- الإحسان إليهما وإكرامهما والقيام بحقوقهما ورعاية شيخوختهما وخاصّة أمه.
3- ألا يرفع صوته عليهما ولا يَنْهَرهما ولا يؤذيهما أدنى إيذاء ولو بالإشارة.
4- رعاية حقوقهما بعد وفاتهما بالدعاء والاستغفار لهما وَإنفاذ عهدهما ووصيتهما وإكرام صديقهما وصلة رحمهما.
----------------------
الفصل السادس
فــي تعـــــدد الزوجات
مــادة (79)
ضوابـــط التعــــــــدّد
يباح تعدد الزوجات في الحدود المقررة شرعًا؛ تحقيقًا لمصلحة شرعية أو اجتماعية، وبشرْط القدرة على تبعات الإنفاق على الزوجات والأبناء، وتحقيق العدالة بينهم بالمساواة التامة في المسكن والمأكل والملبس والمبيت وكلّ شئون الحياة.
مــادة (80)
عدم إظهار الميل لإحدى الزوجات
تحثّ الشريعة على التوازن النفسي بعدم المبالغة في إظهار الحب والميل القلبي لإحدى الزوجات.
مــادة (81)
اشتراط عدم التعدّد
يجوز للزوجة أن تشترط في عقد الزواج ألا يتزوج عليها زوجها، وأن تحدّد الجزاء المترتّب على مخالفة هذا الشرط.
مــادة (82)
متى يكون التعدّد سببًا للطلاق
إذا لم يراعِ الزوج الشروط الشرعية للتعدّد، وترتّب على ذلك ضرر للزوجة كان من حقها طلب الطلاق، فإذا لم يَسْتَجبْ الزوجُ طَلَبَتْ من القاضي تطليقَها منه.
----------------------
يتبع
فترة الأقامة :
4544 يوم
معدل التقييم :
زيارات الملف الشخصي :
0
إحصائية مشاركات »
المواضيـع
الــــــردود
[
+
]
[
+
]
بمـــعــدل :
0.05 يوميا
فهوووود
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى فهوووود
البحث عن كل مشاركات فهوووود