الموضوع
:
نصوص مواد ميثاق الأسرة في الأسلام.
عرض مشاركة واحدة
21/03/2013, 11:51 PM
#
8
بيانات اضافيه [
+
]
رقم العضوية :
25108
تاريخ التسجيل :
Mar 2013
أخر زيارة :
12/01/2014 (03:54 AM)
المشاركات :
221 [
+
]
التقييم :
500
لوني المفضل :
Cadetblue
الفصل السابع
فـــــي الفرقــــة
المبحث الأول : الطلاق
مــادة (83)
ماهيته والحكمة من ورائه
الطلاق: هو انفصام رابطة الزواج بإرادة الزوج المنفردة، وهو من المباحات الْمُبْغَضَة في الإسلام بل أبغض الحلال إلى الله، وقد شُرِعَ للتَّخَلُّصِ من زواجٍ لم يتحقق مقصودُه الشرعي، حينما يَسْتَحْكِمُ الخلاف بين الزوجين ويتأكد استحالةُ استمرارِ الزواج.
مــادة (84)
ضرورة الصبر والاحتمال
تُوْجبُ الشريعة الإسلامية على كلٍّ من الزوجين الصبر على شريك حياته واحتماله إلى أبعد مدى مستطاع.
مــادة (85)
تضييق أسباب الطلاق
تعمل الشريعة الإسلامية على تضييق سبل إيقاع الطلاق، وتعقيد إجراءاته وتعدّدها، وتحرص على استدامة الزواج وتجنّب استحكام الخلاف بين الزوجين، وأوردت لتحقيق هذا الهدف آليات ووسائل متعددة مبسوطة في الأحكام الشرعية.
مــادة (86)
مـــتعة الطـــلاق
تحثّ الشريعة الإسلامية على إعطاء الزوجة المطلّقة عطاءًا ماديًا يسمى المتعة بقدر يَسَار الزوج ومدة الزواج تطييبًا لنفسها وجبرًا لما أصابها من ضررٍ بسبب الطلاق.
----------------------
المبحث الثاني : التطليق
مــادة (87)
التطلــيق للضــرر
إذا وقع على الزوجة ضرر من زوجها، يتعذّر معه دوام العشرة بين أمثالهما كان لها الحق في طلب الطلاق، فإذا امتنع زوجها عن طلاقها رفعت أمرها إلى القاضي، فإذا ثبت الضرر قضى لها بالتطليق من زوجها، والتطليق للضرر يقع بائنًا بينونة صغرى، فلا تحلّ لزوجها إلا بعقد ومهر جديدين إذا لم يكن الطلاق مكمّلاً للثلاث.
مــادة (88)
التطليق لعدم الإنفاق أو للغَيْبة المنقطعة
للزوجة حق طلب الطلاق إذا امتنع زوجها عن الإنفاق عليها، أو غاب عنها غَيْبة بعيدة منقطعة أو كان مفقودًا أو مسجونًا مدة طويلة، ولم يكن له مال ظاهر تنفق منه، أو له مال ولكنها تضررت من بُعْدِه عنها، وذلك وفْق الضوابط والشروط الواردة في الأحكام الشرعية.
مــادة (89)
الخلــــــــــــع
إذا أبغضت المرأة زوجها وأصابها النفور منه دون سبب من جانبه يتوافر به موجب الطلاق للضرر، ولم تُطِقْ صبرًا على الإقامة معه، كان لها الحق في طلب الطلاق مقابل التنازل عن حقوقها المالية المترتبة على الطلاق وأن تردّ إليه ما قدّمه لها من مهر وهدايا.
هذا النوع من الطلاق يعرف بالخلع، وهو يتم في الأصل بالاتفاق بين الطرفين، فإذا لم يتفقا أو لم يستجب الزوج تعسّفًا، رفعت الزوجة أمرها إلى القاضي ليحكم بتطليقها من زوجها طلاقًا بائنًا.
----------------------
المبحث الثالث : فســخ عقــد الزواج
مــادة (90)
ســـبب الفســــخ
لكلٍّ من الزوج والزوجة حقّ طلب التفريق بينهما، إذا وجد في الآخر عيبًا مستحكمًا لا يمكن البرء منه، أو يمكن بعد زمن طويل، ولا يمكن العيش معه إلا بضرر، وذلك بشرط عدم العلم بالعيب إذا كان قائمًا قبل العقد، وعدم الرضاء به صراحة أو ضمنًا إذا وقع العلم أو حدث المرض بعد العقد.
ويستعان بأهل الخبرة في تحديد العيوب الموجبة للتفريق، وتعتبر الفرقة فسخًا لعقد الزواج لا طلاقًا.
----------------------
الباب الرابع
حقوق وواجبات الطفل في الإسلام
الفصل الأول
العناية بالطفل منذ بدء تكوين الأسرة
مــادة (91)
طلب الولد حفظًا للجنس البشري
1- الطفل نعمةٌ إلهية، ومطلبٌ إنسانيٌّ فطريّ.
2- وتُرَغِّب الشريعة الإسلامية في طلب الأولاد حفظًا للجنس البشري.
3- ولذلك تُحرِّم الشريعة تعقيم الرجال والنساء واستئصال الأرحام والإجهاض بغير ضرورة طبية، كما تُحرِّم الطرق التي تحول دون استمرار مسيرة البشرية.
4- من حق الطفل أن يأتي إلى الحياة عن طريق الزواج الشرعي بين رجلٍ وامرأة.
مــادة (92)
الرعاية المتكاملة منذ بدء الزواج
1- تشمل رعاية الشريعة الإسلامية للطفل المراحل التالية:
أ- اختيار كل من الزوجين للآخر.
ب- فترة الحمل والولادة.
ج- من الولادة حتى التمييز (مرحلة الطفل غير المميِّز).
د- من التمييز حتى البلوغ (مرحلة الطفل المميِّز).
2- وتنشأ للطفل في كل من هذه المراحل حقوق تلائمها.
مــادة (93)
الأسرة مصدر القيم الإنسانية
الأسرة محضِن الطفل وبيئته الطبيعِيَّة اللازمة لرعايته وتربيته، وهي المدرسة الأولى التي يُنَشّأ الطفل فيها على القيم الإنسانية والأخلاقية والروحية والدينية.
مــادة (94)
الالتزام بمعايير الزواج الناجح
من حق الطفل على أبويه أن يُحْسن كلّ منهما اختيار الآخر، وأن يلتزم بمعايير الزواج الناجح التي حددتها الشريعة الإسلامية والمنصوص عليها في المادة «
51» من هذا الميثاق.
----------------------
الفصل الثاني
الحـــريات والحقوق الإنسانية العامة
مــادة (95)
حق الحياة والبقاء والنماء
1- لكل طفل منذ تخلّقه جنينًا حقٌ أصيلٌ في الحياة، والبقاء، والنماء.
2- يحرم إجهاض الجنين إلا إذا تعرضت حياة الأم لخطر محقق لا يمكن تلافيه إلا بالإجهاض.
3- من حق الجنين الحصول على الرعاية الصحية والتغذية الملائمة من خلال رعاية أمه الحامل.
4- يَحْرُم بوجه عام الإضرار بالجنين، وقد نظمت الشريعة الإسلامية الجزاء المدني والعقابي لمن يخالف ذلك.
مــادة (96)
الاحتفاء بمقدم الطفل
من حقّ الطفل عند ولادته إحسان تسميته، وإبداء السرور والبشرى بمقدمه، والتهنئة به والاحتفال بمولده، وتأمر الشريعة الإسلامية بالتسوية بين البنين والبنات في كل هذه الأمور، وتُحَرِّم التسخُّط بالبنات، أو فعل أي شيء يؤذيهن.
مــادة (97)
الحفاظ على الهوية
للطفل الحق في الحفاظ على هُويته، بما في ذلك اسمه، وجنسيته، وصِلاته العائلية، وكذلك لغته، وثقافته، وعلى انتمائه الديني والحضاري.
مــادة (98)
تحريم التمييز بين الأطفال
تُحرِّمُ الشريعة الإسلامية أي نوع من أنواع التفرقة أو التمييز بين الأطفال سواءٌ أكان التمييز بسبب عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه، أو لونهم أو جنسهم أو جنسيتهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي، أو أصلهم القومي أو العرقي أو الاجتماعي، أو ثروتهم أو عجزهم، أو مكان مولدهم، أو أي وضع آخر يبدو من خلاله هذا التمييز خلافًا للأحكام الشرعية.
مــادة (99)
الرعاية الصــــــحيـة
للطفل حق التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وله حق استخدام مؤسسات الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل.
مــادة (100)
المعامـــلة الحانيــــة
للطفل الحق في أن يلقى من والديه ومن غيرهما المعاملة الحانية العادلة المحقِّقة لمصلحته.
مــادة (101)
الاستمتاع بوقت الفراغ
للطفل حق الاستمتاع بطفولته، فلا يُسلب حقه في الراحة، والاستمتاع بوقت الفراغ، ومزاولة الألعاب والاستجمام والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية والفنية بما يتناسب مع سنه ويحفظ هويته، مع إبعاده عن وسائل اللهو المحرم شرعًا وقانونًا.
مــادة (102)
حرية الفكر والوُجْدان
1- للطفل في حدود الضوابط الشرعية والقانونية الحق في حرية الفكر والوُجْدان، وله الحق في رعاية فطرته التي ولد عليها.
2- وللوالدين والمسئولين عن رعايته شرعًا وقانونًا حقوق وعليهم واجبات في توجيه الطفل لممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدراته المتطورة ومصالحه الحقيقية.
مــادة (103)
حريــــــة التعبـــير
1- للطفل الحق في حرية التعبير، بما لا يتنافى مع تعاليم الإسلام وآدابه.
2- ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار القويمة التي لا تتنافى مع مبادئ الأخلاق والدين والوطنية، وحرية تلقيها وإذاعتها سواء بالقول أو بالكتابة، أو بالفن أو بأية وسيلة أخرى مناسبة لظروفه وقدراته الذهنية.
3- وللطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حقُّ التعبير بحرية عن تلك الآراء، في جميع المسائل التي تخصه، وتُولَى آراءُ الطفل الاعتبارَ الواجبَ وفقًا لسن الطفل، ونضجه، ولمصالحه الحقيقية.
4- ولا يحدّ من هذه الحرية سوى احترام حقوق الغير، أو سمعتهم، أو حماية الأمن الوطني، أو النظام العام أو الصحة العامة، أو الآداب العامة.
----------------------
فترة الأقامة :
4555 يوم
معدل التقييم :
زيارات الملف الشخصي :
0
إحصائية مشاركات »
المواضيـع
الــــــردود
[
+
]
[
+
]
بمـــعــدل :
0.05 يوميا
فهوووود
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى فهوووود
البحث عن كل مشاركات فهوووود