عرض مشاركة واحدة
قديم 13/11/2007, 02:20 AM   #7


الصورة الرمزية سمو الحكمة
سمو الحكمة âيه ôîًَىà

 عضويتي » 7254
 تسجيلي » Sep 2007
 آخر حضور » 05/11/2009 (03:01 PM)
مشآركاتي » 647
 نقآطي » 9
دولتي » دولتي الحبيبه
جنسي  »
 
افتراضي



اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محامية تحت الانشاء [ مشاهدة المشاركة ]
انا ادرس قانون وطلبت منا الدكتورة حل قضيه وتبيها الاربعاء ارجوكم مساعدتي فيها

قام عباس بتهديد صالح بالسلاح ليكتب له شيكا ويوقع عليه باسمه (باسم صالح ) هل يعتبر الشيك مزورا؟؟؟

زور (أ) جواز سفر خاص به وتم القبض عليه وبحوزته هذا الجواز في منزله قبل أن يستعمله تمسك محامي المتهم أن (أ) لن يستعمل المحرر وأن من أركان جريمة التزوير نية استعمال المحرر؟؟؟

عزيزتي المحاميه
أولا
السؤال هذا فيه لفه من الدكتوره لأن لا دخل لتزوير في هذا الأمر ولكن لتشتتك
عباس حين قام بتهديد صالح وقع هنا أكراه مادي وهنا أعدمت أرادة صالح
فالأكراه يعدم الرضا ويبطل العقد من أصله في مذهب جمهور الفقهاء وعلى هذا
الرأي الفقه الشافعي والحنبلي.
وشروط الأكراه هي
1_
1_تهديد المتعاقد أو الغير ممن تربطه بهم علاقه وطيده بخطر جسيم وحال يصيب النفس
أو الجسم أو الشرف أو المال
2_أن يحدث التهديد في نفس المتعاقد رهبة تحمله على التعاقد.
3_أن يكون الأكره غير مشروع
4_أن يكون الأكراه صادر من المتعاقد
5_أن يكون المكره قادر ع تحقيق تهديده
وينقسم الأكراه إلى قسمين
1_أكراه ملجئ
2_أكراه غير ملجئ


وهنا الأكراه الذي وقع أكراه ملجئ لأنه كان تهديد فيه بقتل نفس أو أتلاف عضو
ولذالك أعدم الخيار لدى صالح وبالتالي أعدم الرضا.
يعني الشيك ليس مزور ولكنه باطل لنه وقع الأكراه الملجئ.

أما سؤالك الثانيه:
تعريف الجريمة في النظام الجزائي
هي مجموعة القواعد القانونيه التي تحدد الأفعال المعتبره جرما وتحدد العقوبه
أو التدبير الأحترازيه عليه وتحدد قواعد التحقيق والملاحقه والمحاكمه وأصدار
الحكم والطعن فيه


فعلا لبد من النيه الجرميه ولذالك هناك مبداء عام في التشريع الحنائي الوضعي وهو:
(لاجريمه ولا عقوبه إلا بنص)(مبداء الشرعيه الجنائيه)
وقد أكتمل هنا الركن المادي والركن المعنوي من أركان الجريمه
والركن المادي من الجريمه هو أيجابي لأنه فعل جرم التزوير
والركن المادي لقد قام الجاني بحيازة جواز السفر بقصد النيه الجرميه
ومن مراحل أرتكاب الجريمه
النيه: والمشرع الجزائي لا يعاقب على النيه مالم يعمل بيها.
التحضير: لا يعقب المشرع ع التحضير للجريمه إلا إذا كانت جريمه والجاني مجرد
أمتلاكه لجواز مزور يعتبر جريمه بحد ذاتها
أذا يرفض طلب المحامي لانه مجرد الحيازه تعتبر جرما.



عزيزيتي المحاميه ممكن أعرف أسم الدكتوره ولكي جزيل شكري


ودمتم سالمين


 
 توقيع : سمو الحكمة



رد مع اقتباس