عرض مشاركة واحدة
قديم 09/11/2007, 03:46 AM   #2
المؤسس والمشـــرف العــــام


الصورة الرمزية صقر الجنوب
صقر الجنوب ٌهé÷àٌ يà ôîًَىه

افتراضي من أحكام ديوان المظالم ( 2 )



قرار رقم 4/4/1399هـ

القضية رقم 240/ ق لعام 1398هـ

أ- ملكية عقارية – المنازعة فيها – اختصاص القضاء الشرعي بنظر المنازعة.

ب- صك شرعي – حجيته – الصك الصادر من كاتب عدل له حجيته ويتمتع بهذه الحجية طالما هو قائم ويترتب عليه مقتضاه – أساس ذلك – المادة "19" من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي.

1- إن النزاع القائم بين الأطراف هو نزاع على ملكية الأرض المذكورة والفصل فيه يدخل في اختصاص القضاء الشرعي.

2– إن المادة (19) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي تنص على أن من صلاحيات هيئة التدقيقات الشرعية " النظر والتدقيق في الشكاوى المقدمة ضد الصكوك الصادرة من كتاب العدل وإصدار القرارات في ذلك " ويستفاد من هذا النص أن الصكوك الصادرة من كاتب عدل لها حجيتها وتتمتع بهذه الحجية طالما هي قائمة ويترتب عليه مقتضاها ما لم تتم إعادة النظر فيها بسلوك الطرق المقررة لذلك نظاماً واستصدار القرارات اللازمة في ذلك ممن يملك إعادة النظر فيها.

__ __

الوقائع

في 8/9/1398هـ تقدم المتظلم باستدعاء قيد بوارد ديوان المظالم برقم 240 وذكر فيه أن له قطعة أرض في مدينة خميس مشيط بحي آل هميلة كان قد وضع يده عليها قرابة عشر سنوات وأقام عليها صندقة سكن فيها ثم منحت له بأمر جلالة المغفور له الملك فيصل ونفذ عليها قرار المنح وصدر له بها صك شرعي برقم 502 في 2/7/1397هـ من كاتب عدل خميس مشيط في 2/8/1397هـ وأن المتظلم استلم قطعة الأرض بسند استلام رسمي في 3/5/1397هـ وأوضح المتظلم أنه له جاران هما ………، ……… رغبا في شراء الأرض ولكن المتظلم رفض البيع لأنه لا يملك غيرها ففتح الجاران باباً على أرضه وأخذ النزاع مجراه في هذا الشأن لإزالة باب آل ……. الذين رفعوا الأمر إلى الشؤون البلدية والقروية فصدر أمر سمو الوزير رقم 2962 في 25/5/1398هـ لبلدية خميس مشيط بإعطاء المتظلم الأرض حسب ما لديها من تعليمات وتنفيذاً لذلك الأمر عرضت البلدية عليه شراء الأرض بمبلغ ثلاثمائة ألف ريال ولكنه رفض دفع كل المبلغ المطلوب على أساس أنها أرضه صدر له بها الصك الشرعي سالف الذكر وإذا كانت البلدية تحتاجها للمصلحة العامة فإنها تستطيع نزع ملكيتها وتعويضه أسوة بالموظفين.

واستطرد المتظلم قائلاً: أن البلدية نازعته في صحة الصك الشرعي الصادر له بحجة أن له بيتاً في الوقت الذي كان قد تنازل فيه عن البيت لولده الأكبر ووالدته من عام 1393هـ أي قبل المنح بعامين وسكن مع زوجته الأخرى في صندقة في قطعة الأرض المشار إليها.

وأضاف المتظلم أن البلدية عرضت الأمر مرة أخرى على وزارة الشؤون البلدية والقروية فصدر أمر سمو الوزير أن تعمل البلدية على إلغاء البيع الجاري مع المتظلم وأن تباع الأرض وفق تعليمات الدوائر التنظيمية وأن تدرس حالة المجاورين لمعرفة المتضرر منها لإمكان بيعها عليه، وكان ذلك بمناسبة شكوى جاره.

وطلب المتظلم في نهاية تظلمه احترام صكه حتى يتم نظر القضية بينه وبين جاره حول ملكية الأرض شرعاً وأن يتخذ الديوان مايراه كفيلاً برفع الظلم عنه.

ولقد عقبت جهة الإدارة على التظلم بكتاب سمو وزير الشؤون البلدية والقروية برقم 4648/3 في 12/11/1398هـ وجاء فيه أن ملخص النزاع ما يلي:-

اشترى ….. الأرض 154 من مخطط آل هميلة وتبلغ مساحتها 400 م2 من …… الذي اشتراها من البلدية وهي محدودة شمالاً بالمقبرة ومن الجنوب بشارع ومن الغرب بشارع مختلف العرض ومن الشرق بأرض للغير وقد أقام عليها مستودعات ويجاور هذه الأرض من الغرب زائدة تنظيمية مساحتها 13.85×20.20 بفصلها من أرض بن …… المشار إليها شارع مختلف العرض تقع خارج المخطط وقد تقدم …… بطلب بيعه تلك الزائدة وأحيل طلبه إلى التخطيط لإبداء رأيه فأجاب بتأجيل المعاملة لحين إعداد المخططات التفصيلية لتلك المنطقة.

وأضافت جهة الإدارة أن البلدية في خميس مشيط اعتبرت المتظلم من ذوي الدخل المحدود ومنحته تلك الزائدة مخالفة بذلك التعليمات المبلغة لها بالتعميم رقم 6268 في 15/11/83هـ القاضي بعدم تطبيق المنح على الأراضي الواقعة داخل العمران وأفرغت له أمام كاتب عدل الخميس وصدر له الصك رقم 502 في 2/7/1397هـ ومخالفة بذلك التعميم رقم 23/5 في 17/1/1395هـ القاضي بعدم إفراغ الأراضي التي تمنح لذوي الدخل المحدود إلا بعد إتمام البناء، وقد اشتد النزاع بين …..، …….. بسب فتح باب من قِبل ..… على تلك الزائدة التي منحت لـ…..... .

وبعد شكاوى متعددة من آل ... … صدر أمر سمو وزير الشؤون البلدية والقروية رقم 3411/40 ص في 12/8/1398هـ الموجه إلى مدير عام الشؤون البلدية والقروية بالمنطقة الجنوبية يطلب منه العمل على إلغاء منح الأرض المذكورة لـ… وأن تكتب البلدية لكاتب عدل الخميس تطلب منه إلغاء الصك الذي يحمله المذكور وأن تتصرف في الأرض بعد ذلك وفقاً لتعليمات الزوائد التنظيمية.



الأسباب

من حيث أن المتظلم ….. يطلب رفع الظلم عنه وذلك باحترام الصك الشرعي الذي يحمله وعدم التعرض له في قطعة الأرض التي صدر الصك المذكور بشأنها.

ومن حيث أن خصومه من آل …. ينكرون عليه ذلك في برقيات وردت للديوان بحجة أن البلدية أفرغت له مخالفة ما لديها من تعليمات وأنهم يحملون صكاً يتضح منه أن حدهم الغربي شارع وأن الأرض المتنازع عليها تقع ضمن الحدود الثابتة في مستنداتهم وبناءً على شكواهم للوزارة صدر أمر سمو الوزير رقم 3411/4 ص في 12/8/1398هـ الموجه إلى مدير عام الشؤون البلدية والقروية بالمنطقة الجنوبية يطلب منه العمل على إلغاء منح الأرض المذكورة لـ …… "المتظلم" والكتابة لكاتب عدل الخميس بطلب إلغاء الصك الذي يحمله المتظلم والتصرف في الأرض وفقاً لتعليمات الزوائد التنظيمية.

ومن حيث أنه يتضح من دراسة أوراق المعاملة أن آل …….. اشتروا أرضهم ومساحتها 400 م2 من …….. ويحدها من الشمال المقبرة وطول هذا الضلع 20متراً، ومن الجنوب شارع عرضه 10 أمتار وطول هذا الضلع 20 متراً ومن الشرق أرض ……… وطول هذا الضلع 20 متراً، ومن الغرب شارع مختلف العرض وطول هذا الضلع 20 متراً فإذا طبقت هذه الأطوال على الطبيعة لا تضح من ذلك أن آل ….. يستوفون مساحتهم قبل الوصول إلى الشارع الغربي بمقدار الأرض المتنازع عليها. والبلدية تعتبر هذا المقدار زائدة تنظيمية وتقرير ذلك يتطلب أن يكون للمنطقة مخطط معتمد من قبل المنح. والمتظلم ……. يدعي أنه تملك الأرض المذكورة بصك شرعي. ومن ذلك يتضح أن النزاع القائم بين هذه الأطراف هو نزاع على ملكية الأرض المذكورة والفصل فيه يدخل في نطاق اختصاص القضاء الشرعي.

ومن حيث أن المادة (19) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي تنص على أن من صلاحيات هيئة التدقيقات الشرعية " النظر والتدقيق في الشكاوى المقدمة ضد الصكوك الصادرة من كتاب العدل وإصدار القرار في ذلك ".

ويستفاد من هذا النص أن الصكوك الصادرة من كاتب عدل لها حجيتها وتتمتع بهذه الحجية طالما هي قائمة وبترتب عليها مقتضاها ما لم تتم إعادة النظر فيها بسلوك الطرق المقررة لذلك نظاماً واستصدار القرارات اللازمة في ذلك ممن يملك إعادة النظر فيها.

ومن حيث أنه يتضح من الأوراق أن الصك الشرعي الذي يحمله المتظلم ما زال قائماً لم يلغَ من قِبل من يملك هذا الاختصاص ومن ثم فإنه طبقاً لما تقدم يجب احترامه وترتيب أثره عليه ويتفرع عن ذلك عدم التعرض له طالما بقى صكه قائماً وإذا كانت للبلدية أو غيرها دعوى عليه تتعلق بالصك ذاته أو بالأرض فإن بوسعها أن تلجأ للقضاء الشرعي.



لذلك انتهى الديوان إلى :

عدم التعرض للمتظلم طالما بقى صكه الشرعي قائماً ومن له عليه دعوى فإن بوسعه أن يلجأ للقضاء الشرعي.





قرار رقم 5/25/1397هـ

القضية رقم 310/ ق لعام 1397هـ

عطاء – سريانه – استمرار العطاء سارياً وملزماً لمقدمه ما دام لم يطلب استرداد التأمين المؤقت – أساس ذلك – نص المادة (37) من نظام المناقصات والمزايدات – لا يسوغ لصاحب العطاء التضرر في تأخير الترسية طالما أن عطاءه وقت الترسية سارياً وملزماً له.

إن الفقرة الأخيرة من المادة (37) من نظام المناقصات والمزايدات نصت على أنه " ... عند انقضاء مدة سريان العطاء يجوز لمقدمه استرداد التأمين المؤقت وفي هذه الحالة يصبح العطاء لاغياً وغير نافذ المفعول فإذا لم يطالب بذلك اعتبر قابلاً استمرار الارتباط بعطائه إلى أن يصل الجهة صاحبة المناقصة إخطار منه بسحب التأمين المؤقت وعدوله من عطائه" وطبقاً لما جاء بخطاب سعادة وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 2201/12 تاريخ 14/2/1387هـ فإنه " يظل عطاء المتعهد أو المقاول سارياً ملزماً له ما دام لم يطلب استرداد خطاب الضمان أو سحب العطاء وأن عدم سريان خطاب الضمان لا يسقط بالتالي القوة الملزمة للعطاء ما لم يطلب المتعهد سحب عطائه قبل أن يرده قبول الجهة الإدارية " وإعمالاً للمبدأ النظامي سالف الذكر لا يكون للمدعي المجادلة في أمر تأخير الترسية طالما أن عطائه وقت الترسية كان سارياً ملزماً له.

__ __

الوقائع

تتحصل والوقائع في أن المقاول ……. تقدم في 30/7/1397هـ بطلب إلى معالي رئيس ديوان المظالم أورد به أنه بتاريخ 6/6/1393هـ تقدم بعطاء بأسعار لمناقصة أعلاف تربية حيوانات تابعة لوزارة الزراعة وأبلغ بتاريخ 6/9/1393هـ بالترسية عليه في بندي البرسيم الأخضر والشعير بمبلغ إجمالي قدره 376524 ريال وأنه نظراً لتأخير الترسية فقد رغب في الانسحاب من العملية إلا أنه أُبلغ من إدارة المواد بوجوب التوريد بالأسعار التي تقدم بها ومن ثم بدأ التوريد إلا أنه نتيجة اندلاع حرب العاشر من رمضان 1393هـ حصل ارتفاع كبير ومفاجئ في الأسعار ألحق به خسارة فادحة طلب تعويضه عنها.

قدم المدعي تأييداً لدعواه المستندات التالية:-

1- كتاب إدارة المواد بوزارة الزراعة والمياه رقم م/7/14824 بتاريخ 6/9/1393هـ الموجه إليه والمتضمن إبلاغه أنه قد رسيت عليه مناقصة أعلاف محطات تربية الحيوان لعام 93/94 بسعر الطن الواحد من البرسيم الأخضر 128 ريال وبسعر الطن الواحد من الشعير 540 ريال وثابت بالكتاب المذكور أن كمية البرسيم المطلوب توريدها 1908 طن وكمية الشعير 245 طن ودعوته لتقديم خطاب نهائي بنسبة 10% من إجمالي ما رسى عليه وذلك لتقديم العقد الذي سيكون ساري المفعول اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ الخطاب.

2– عقد التوريد وتاريخه 7/9/1393هـ.

3– كتاب إدارة المواد رقم 17335/م بتاريخ 25/10/1393هـ موجه إلى المدعي ويفيد أنه إشارة إلى خطاب سعادة وكيل وزارة المالية المعطوف على خطابه (أي خطاب المدعي ) تاريخ 21/9/93هـ المقدم لسعادته حول طلبه تعويضه عن مناقصة الأعلاف الراسية عليه لعام 93/94هـ أو إعفائه من المناقصة فإنه بعرض الموضوع على لجنة البت بالوزارة أشارت بشرحها المؤرخ 17/10/93هـ بناءً على المادة السادسة من العقد المبرم معه ونظراً لعدم نظامية طلبه فإن اللجنة ترى عدم النظر في طلبه وعليه تأمين ما رسى عليه.

4– صورة قرار مجلس الوزراء رقم 1172 في 4/9/1395هـ والذي قرر عدم الموافقة على تعويض المدعي عما يطالب به من فرق الأسعار التي لحقت به أثناء قيامه بتأمين الأعلاف (وهي الواقعة محل النزاع الراهن وتلك الخاصة بتوريد أعلاف خيل الفرسان بالحرس الوطني). تأسيساً على أن قرار مجلس الوزراء رقم 52 لعام 94هـ قضى بتعويض متعهدي الإعاشة ومقاولي البناء فقط ولم يتناول القرار المذكور التعويض في مثل حالة المدعى.

5– كتاب رئاسة هيئة أركان حرب الجيش (سكرتارية لجنة المناقصات) الموجه إلى المدعي رقم 2585 تاريخ 23/10/93هـ يفيد أنه تمت ترسية مناقصة علوفة الخيل لعام 93/94 عليه والتي فتحت مظاريفها يوم 23/8/1393هـ بموجب البيان المرفق والذي يتضمن أن سعر كيلو الشعير 90 هللة وكيلو البرسيم الأخضر 25 هللة.

6– محضر ترسية ممارسة تأمين برسيم أخضر لحيوانات كلية الزراعة مؤرخ 5/11/94هـ ثابت به أن لجنة البت قررت ترسية الممارسة على مؤسسة ……… بالسعر المقدم منها وهو 40 هللة للكيلو الواحد من البرسيم الأخضر.

ردد المدعي بأقواله بجلسة التحقيق ما أورده بالطلب المقدم منه إلى معالي رئيس الديوان وأضاف أنه بعد وصول خطاب ترسية المناقصة عليه حصلت حرب العاشر من رمضان 1393هـ. وترتب عليها زيادة الأسعار الخاصة بالمحاصيل والنقل والأيدي العاملة وأن طلب التعويض يرجع إلى سببين أولهما أن المناقصة لم ترسَ إلا بحلول فصل الشتاء وهو فصل تزداد فيه أسعار البرسيم والشعير رغم أن العطاء مقدم منه في شهر 6 وثانيهما هو حرب العاشر من رمضان 1393هـ التي لم تكن في الحسبان وسببت ارتفاع أسعار المواد والأيدي العاملة والنقل. وأضاف أن التأخير في الترسية له أثره من ناحية أنه جعل تنفيذ العقد برمته بعد العاشر من رمضان. كما قرر أن التعويض الذي يطالب به عبارة عن الفرق بين القيمة الأصلية للأعلاف موضوع الدعوى (128ريال لطن البرسيم و540 ريال لطن الشعير) والتكلفة الفعلية (310ريال لطن البرسيم و1100 ريال لطن الشعير) وأنه يسترشد في ذلك بالأسعار التي قدمها في 23/8/93هـ في المناقصة التي رست عليه من وزارة الدفاع ولا يزال يطالب الوزارة المذكورة بفرق الأسعار.

انصرف دفاع الوزارة المدعى عليها إلى أن المادة السادسة من العقد المبرم بينهما وبين المدعي قد نصت على أن الوزارة لا تتحمل أي مسؤولية أو تعويض عن خسائر يطالب بها المقاول مهما كانت الأسباب وأن النص المذكور قد أدخل بذلك القوة القاهرة والظروف الطارئة في نطاق حكمه ومن ثم لا يكون المدعي محقاً فيما يطالب به.

__ __

الأسباب

تبين من استعراض وقائع النزاع أن المدعي في مطالبته بالتعويض ينسب إلى الوزارة المدعى عليها خطأ يتمثل في تأخيرها في ترسية المناقصة حيث قدم عطاءه في 6/6/93هـ ولم تتم الترسية إلا في 6/9/93هـ وأنه ترتب على هذا التأخير أن الترسية تمت بحلول فصل الشتاء وهو فصل تزداد فيه أسعار البرسيم والشعير كما أنه جعل مدة تنفيذ العقد كلها تقع بعد اندلاع حرب العاشر من رمضان 1393هـ وما صاحب ذلك من ارتفاع في الأسعار.

وحيث أن الثابت من الأوراق أن المدعي وحتى إتمام الترسية عليه لم يطلب استرداد التأمين المؤقت أو سحب العطاء المقدم منه بل أن شكواه المتضمنة مطالبة بالتعويض أو إعفائه من المناقصة إنما كانت في 21/9/93هـ بعد تمام الترسية في 6/9/93هـ وتحرير العقد في 7/9/1393هـ.

وحيث أن الهيئة تعرض لبيان مركز المدعي النظامي من العطاء المقدم منه حتى يفرض انقضاء مدة سريانه.

وحيث أن الفقرة الأخيرة من المادة 37 من نظام المناقصات والمزايدات نصت على أنه (... عند انقضاء مدة سريان العطاء يجوز لمقدمه استرداد التأمين المؤقت وفي هذه الحالة يصبح العطاء لاغياً وغير نافذ المفعول، فإذا لم يطالب بذلك اعتبر قابلاً استمرار الارتباط بعطائه إلى أن يصل للجهة صاحبة المناقصة إخطار منه بسحبه التأمين المؤقت وعدوله عن عطائه).

وحيث أنه طبقاً لما جاء بخطاب سعادة وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 2201/12 تاريخ 14/2/1387هـ فإنه يظل عطاء المتعهد أو المقاول سارياً ملزماً له ما دام لم يطلب استرداد خطاب الضمان أو سحب العطاء وأن عدم سريان خطاب الضمان لا يسقط بالتالي القوة الملزمة للعطاء ما لم يطلب المتعهد سحب عطائه قبل أن يرده قبول الجهة الإدارية.

وحيث أنه إعمالاً للمبدأ النظامي سالف الذكر لا يكون للمدعي المجادلة في أمر تأخير الترسية طالما أن عطائه وقت الترسية كان سارياً ملزماً له.

وحيث أنه ومهما كان أمر ما يثير المدعي من حصول ارتفاع في الأسعار صاحب تنفيذه العقد فإن مطالبته الراهنة تكون على غير أساس إذ قرار مجلس الوزراء رقم 818 تاريخ 17/5/1396هـ وفيما قرره من اختصاص لديوان المظالم إنما جعل مناط استحقاق المقاول للتعويض مشروط بثبوت تقصير من جانب الإدارة.

وحيث أنه لذلك يكون المدعي غير محق في دعواه الراهنة بما يتعين معه رفضها.

__ __

لذلك انتهى الديوان إلى :

عدم أحقية المدعي ………. في مطالبته قبل المدعى عليها وزارة



قرار رقم 5/د 3/1398هـ

القضية رقم 301/ ق لعام 1396هـ

أ- عقد إداري – تمامه- العقد يتم بإبلاغ المقاول بالترسية – تقديم المقاول لعطائه لا ينشئ بذاته أية رابطة تعاقدية بينه وبين الإدارة – بيان ذلك.

ب- عقد إداري - التزامات الجهة صاحبة المشروع – بدايتها – الالتزامات تبدأ من تاريخ سداد التأمين النهائي – أساس ذلك - المادة (43) من نظام المناقصات والمزايدات - لا تثريب على الإدارة إذا أرجأت تسليم موقع العمل لحين سداد التأمين النهائي.

جـ- ديوان المظالم – اختصاص – عدم اختصاص الديوان بنظر التعويض استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 52 عام 1394هـ - بيان ذلك.

1- من المقرر أن مجرد تقديم المقاول لعطائه لا ينشئ بذاته أية رابطة تعاقدية بينه وبين الإدارة وإنما تنشأ تلك الرابطة بإبلاغ المقاول بالترسية إذ ذلك الإبلاغ هو المعول عليه بتلاقي الإيجاب والقبول وتمام العقد ومن ثم فالتأخير في الترسية مهما كان مداه لا يشكل إخلالاً من الإدارة بأي من التزاماتها التعاقدية بحسبان أن تلك الالتزامات لا تنشأ إلا بقيام العقد وهو الأمر الذي يحصل بالإبلاغ بالترسية كما أنه من المقرر أيضاً أنه ما دام المقاول لم يطلب استرداد خطاب الضمان أو سحب العطاء فإن العطاء المقدم منه يظل سارياً وقد جاء في خطاب سعادة وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 2201/12 بتاريخ 14/1/1387هـ الموجه لسعادة أمين مدينة الرياض ما يلي: " يظل عطاء المتعهد أو المقاول سارياً ملزماً له مادام لم يطلب استرداد خطاب الضمان أو سحب العطاء وأن عدم سريان خطاب الضمان لا يسقط بالتالي القوة الملزمة للعطاء ما لم يطلب المتعهد سحب عطائه قبل أن يرده قبول الجهة الإدارية.

2- إذا كان نظام المناقصات والمزايدات في المادة (43) منه قد أعطى الجهة صاحبة المناقصة في حالة عدم دفع صاحب العطاء المقبول للتأمين النهائي في الميعاد المحدد نظام صلاحيات يتسع مداها إلى حد سحب قبولها للترسية عليه والتنفيذ عليه بأي طريق فإنه لا يحق للمدعي الشكوى إن اختارت الإمارة المدعى عليها بديلاً عن ذلك مجرد إرجاء تسليم الموقع لحين سداده التأمين النهائي إذ إرجاء تسليم الموقع أخف وطأة بكثير مما يحق للإدارة اتخاذه من إجراءات في هذا الصدد ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المدعي لم يقم بسداد التأمين النهائي إلا بتاريخ 6/11/1394هـ فإن تسليم الموقع الحاصل في 17/11/1394هـ يكون قد تم بعد أيام قليلة من سداده التأمين النهائي ولا يكون ثمة تأخير من الإمارة المدعى عليها في تسليم الموقع.

3- الثابت أن المقاول قدم عطاءه قبل 1/3/1393هـ ومن ثم يستفيد من أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 1393هـ الخاص بالموافقة على تعويض مقاولي الأعمال الإنشائية ومتعهدي الإعاشة السعوديين نتيجة ارتفاع أسعار المواد إلا أن تطبيق أحكام ذلك القرار أمر خارج عن اختصاص ديوان المظالم إذ يقتضي قرار مجلس الوزراء سالف الذكر بصدور قرار التعويض من معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني.



الوقائع

تتحصل الوقائع على ما تبين من الأوراق في أن إمارة منطقة …… طرحت مناقصة مبنى إمارة حائل وتقدم المقاول ……….. بعطائه عن هذه العملية في 12/10/1393هـ إبان اجتماع لجنة فتح المظاريف في ذلك التاريخ.

تمت ترسية المشروع على المقاول المذكور بتاريخ 21/3/94هـ بمبلغ إجمالي قدره 1049355 ريال وأن مدة تنفيذ العقد عشرون شهراً من تاريخ تسليم الموقع وقد تعهد المقاول في 29/3/1394هـ باستعداده لتنفيذ المشروع خلال 12 شهراً من تاريخ استلامه الموقع.

أبلغ المقاول بالترسية في 24/9/1394هـ بالخطاب رقم 1221/ 8 م الصادر من وكيل إمارة منطقة …….. مع تكليفه بذات الخطاب بمراجعة الإدارة المالية بالإمارة لإبرام العقد اللازم مصحوباً بضمان نهائي بنسبة 10% من قيمة العطاء ساري المفعول لمدة خمسة عشر شهراً ثم توقيع العقد بتاريخ 10/11/94هـ وثابت بالبند الرابع منه أنه أرفق به خطاب ضمان من البنك الأهلي بأبها بمبلغ 104935.50 ريال برقم 1454/94 في 6/11/1394هـ وهو ما يعادل 10% من القيمة الإجمالية للمقاولة.

تم تسليم الموقع إلى المقاول بتاريخ 17/11/1394هـ.

تقدم المقاول بشكوى برقية إلى المقام السامي في 13/5/1396هـ طلب فيها تعويضه عن ارتفاع أسعار مواد البناء وأجور النقل واليد العاملة عند تنفيذ المشروع الذي تقدم في 1393هـ بأسعاره في حين لم يبلغ بالترسية إلا في أواخر 1394هـ وبدأ في العمل به مع بداية 1395هـ.

أحال معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء الشكوى سالفة الذكر بكتابة رقم 3/ف/17848 في 27/7/1396هـ إلى ديوان المظالم وأُحيلت إلى الدائرة بشرح معالي رئيس الديوان المؤرخ 7/8/1396هـ.

انصرف دفاع المقاول إلى أن تقديمه العطاء والضمان الابتدائي كان بتاريخ 11/10/93 في حين تسلم الموقع بتاريخ 17/11/1394هـ أي بفارق زمني أكثر من عام وأن معظم الأسعار زادت خلال تلك الفترة بما لا يقل عن 300% وأورد مقارنة بين أسعار عام 1394هـ، 1396هـ كما قرر المقاول بمحضر تحقيق ديوان المظالم المؤرخ 26/3/1398هـ أن سبب عدم انسحابه بعد مرور سنة من تاريخ عطائه أنه اتصل بسكرتير المناقصات وأفهمه بعدم رغبته في توقيع العقد إلا أن الأخير أكد له أنه في حالة عدم توقيعه على العقد فسوف تصادر الإمارة الضمان الابتدائي وسوف تخطر جميع الجهات الحكومية بعدم قبوله في أية مناقصة حكومية مع اتخاذ العقوبات اللازمة مما اضطره لتوقيع العقد، كما قرر أن التسليم الابتدائي لم يتم حتى الآن نظراً لوجود خلاف بين الإمارة والأشغال على التسوية الأرضية وأضاف بجلسة المرافعة 3/5/1398هـ تاريخ تقديم الضمان النهائي هو 6/11/1394هـ.

يتحصل دفاع الإمارة المدعى عليها في أنه ليس ثمة خطأ أو تقصير من جانبها وأنه كان على المقاول المدعي إذا ما كان قد تبين ارتفاع الأسعار بعد تقديمه العطاء طلب زيادة أسعار العطاء أو الانسحاب من العملية وأن المقاول لم ينتهِ من إنجاز العملية أو تسليمها ابتدائياً إذ وفق آخر تقرير (رقم57) تاريخ 25/3/97هـ فإن النسبة المئوية للأعمال المنجزة إلى كامل الأعمال هي 65% فقط.

كما ورد كتاب الإمارة رقم 981/2/ج تاريخ 5/4/98هـ يفيد أنه لا يوجد أي خلاف بين الإمارة والأشغال العامة على تسوية الأرض وأرفق بهذا الكتاب إفادة سكرتير لجنة المناقصات المؤرخة 4/4/1398هـ وتفيد أن المدعي لم يتقدم لا شفاهة ولا كتابة بطلب الانسحاب قبل الترسية أو بعدها وأنه - أي سكرتير اللجنة - لم يتناقش مع المقاول في هذا الشأن ولم يصدر منه أي حديث له بخصوص مصادرة الضمان أو توقيع عقوبة ما عليه.

__ __

الأسباب

حيث أن أساس دعوى المقاول المدعي هو أنه تقدم بعطائه في 11/10/1393هـ وصحة تاريخ تقديم العطاء على ما تبين من اجتماع لجنة فتح المظاريف هو 12/10/1393هـ حيث تقدم المدعي إلى اللجنة بعطائه حال اجتماعها – في حين لم يسلم له الموقع إلا في 17/11/1394هـ وأن أسعار المواد واليد العاملة والنقل ارتفعت خلال تلك الفترة بما يعني أنه باشر تنفيذ المشروع في ظل أسعار تجاوزت تلك التي وضعها في اعتباره عند تقديمه العطاء.

وحيث أنه لا شك أن تأخير الإدارة في تسليم الموقع إلى المقاول يعد تقصيراً منها في التزاماتها تساءل عنه بمعنى أنه يكون للمقاول المتعاقد مع الإدارة الحق - إذا ما ثبت ذلك التأخير - في الرجوع عليها بالتعويض عما يكون قد لحقه من أضرار من جزاء ذلك. وهذا الحكم تقضي به القواعد العامة في المسؤولية التعاقدية إذ يفرض العقد لزاماً على الإدارة تسليم الموقع فور التعاقد أو على الأكثر خلال فترة معقولة، وهو يعد ما ردده قرار مجلس الوزراء رقم 818 الصادر في 17/5/1396هـ في مادته الأولى من أنه يقتصر النظر في طلبات التعويض المقدمة من المقاولين المتعاقدين مع جهات حكومية على الحالات التي يستند فيها المقاولون على حدوث تقصير من الجهة الحكومية ينتج عنه إلحاق خسارة أو ضرر بالمقاول وذلك على سبيل المثال لا الحصر مثل تأخير الجهات الحكومية في تسليم المواقع … إلخ.

وحيث أنه في مجال تطبيق ذلك الحكم يتعين التساؤل عما إذا كان تسليم الإمارة الموقع إلى المقاول المدعي في 17/11/1394هـ ينطوي على تأخير من جانبها في التسليم.

وحيث أنه من المقرر أن مجرد تقديم المقاول لعطائه لا ينشئ بذاتة أية رابطة تعاقدية بينه وبين الإمارة وإنما تنشأ تلك الرابطة بإبلاغ المقاول بالترسية إذ ذلك الإبلاغ هو المعول عليه بتلاقي الإيجاب والقبول وتمام العقد، ومن ثم فالتأخير في الترسية مهما كان مداه لا يشكل إخلالاً من الإدارة بأي من التزاماتها التعاقدية بحسبان أن تلك الالتزامات لا تنشأ إلا بقيام العقد وهو الأمر الذي يحصل بالإبلاغ بالترسية، كما أنه من المقرر أيضاً أنه ما دام المقاول لم يطلب استرداد خطاب الضمان أو سحب العطاء فإن العطاء المقدم منه يظل سارياً. وقد جاء في خطاب سعادة وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 2201/12 تاريخ 14/1/1387 الموجه لسعادة أمين مدينة الرياض رداً على خطابه رقم 4381 في 5/11/1386هـ ما يلي:-

(يظل عطاء المتعهد أو المقاول سارياً ملزماً له ما دام لم يطلب استرداد خطاب الضمان أو سحب العطاء وأن عدم سريان خطاب الضمان لا يسقط بالتالي القوة الملزمة للعطاء ما لم يطلب المتعهد سحب عطائه قبل أن يرده قبول الجهة الإدارية)

وحيث أنه لما كان المدعي لم يقدم ما يفيد سحب عطائه ويجديه في هذا الصدد ما قرره بالتحقيقات. إذ علاوة على أن الانسحاب من العطاء لا يكون شفاهةً فقد نفى سكرتير لجنة المناقصات كل ما نسبه إليه المدعي فإن العطاء المقدم منه يكون سارياً ملزماً له.

وحيث أنه لما كان ذلك وكان المدعي قد أبلغ بالترسية بتاريخ 24/9/1394هـ وكانت الإمارة قد قامت بتسليمه الموقع في 17/11/94هـ وكانت الهيئة ترى أن المدة ما بين التاريخين مدة معقولة لتوفي الإدارة خلالها بالتزامها بتسليم الموقع فإنه لا يكون صحيحاً بالتالي ما نسبه المدعي للإمارة المدعى عليها من تأخير في تسليم الموقع.

وحيث أن الهيئة وإن كانت قد انتهت إلى أن الفترة من تاريخ الإبلاغ بالترسية إلى تاريخ تسليم الإمارة الموقع إلى المدعي فترة معقولة لتنفيذ الإمارة لهذا الالتزام إلا أنها تضيف مع ذلك أن الفترة التي قامت خلالها الإمارة بتسليم الموقع يتعين في واقع الأمر احتسابها بدءاً من 6/11/94هـ تاريخ سداد المقاول المدعي للتامين النهائي وليس اعتباراً من 24/9/1394هـ تاريخ إبلاغه بالترسية.

وحيث أن الهيئة تشير في بيان سند وجهة نظرها هذه إلى أن الخطاب رقم 2221/ 8م تاريخ 24/9/94هـ الصادر من الإمارة المدعى عليها والذي أبلغ المقاول بموجبه بالترسية تضمن تكليفه بمراجعة الإدارة المالية بالإمارة مصحوباً بضمان نهائي بنسبة 20% من قيمة العطاء ووجوب تقديم صاحب العطاء المقبول في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ اليوم التالي لإخطاره بخطاب مسجل تأميناً يوازي عشرة في المائة من القيمة التي رست عليه بها المناقصة أو أن يكمل التأمين المؤقت إلى هذا الحد أمر نصت عليه المادة (40) من نظام المناقصات والمزايدات كما نصت المادة (43) من النظام المذكور على الصلاحيات التي للجهة صاحبة المناقصة في حالة عدم دفع صاحب العطاء المقبول التأمين النهائي في الميعاد المحدد في المادة (40) " مع تقرير المادة (43) حق تلك الجهة في منح صاحب العطاء مهلة إضافية لا تتجاوز خمسة أيام " وذلك فيما قررته من أنه يكون لتلك الجهة الخيار بين سحب قبولها للعطاء ومصادرة التأمين المؤقت أو أن تشتري أو أن تنفذ على حساب صاحبه سواء بواسطة أحد أصحاب العطاءات التالية لعطائه أو بالممارسة أو بمناقصة عامة كل أو بعض الكمية أو العملية التي رست عليه وأن تخصم بدون إنذار أو أية إجراءات قضائية أية خسارة تلحقها من جراء ذلك من أية مبالغ تكون مستحقة له لأي سبب لدى الجهة نفسها أو لدى أية مبالغ تكون مستحقة له لأي سبب لدى الجهة نفسها أو لدى أية جهة حكومية أخرى وذلك دون إخلال بحق الجهة صاحبة المناقصة في المطالبة قضائياً بالتعويضات عما لحقها من خسارة وعما أصابها من أضرار، ومن ثم فإنه إذا كان نظام المناقصات والمزايدات قد أعطى الجهة صاحبة المناقصة في حالة عدم دفع صاحب العطاء المقبول للتأمين النهائي في الميعاد المحدد نظاماً صلاحيات يتسع مداها حد سحب قبولها للترسية عليه والتنفيذ عليه بأي طريق فإنه لا يحق للمدعي الشكوى أن اختارت الإمارة المدعى عليها بديلاً عن ذلك مجرد إرجاء تسليم الموقع لحين سدادة التامين النهائي إذ إرجاء تسليم الموقع أخف وطأة بكثير مما يحق للإدارة اتخاذه من إجراءات في هذا الصدد. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المدعي لم يقم بسداد التامين النهائي إلا بتاريخ 6/11/94هـ فإن تسليم الموقع الحاصل في 17/11/94هـ إنما يكون قد تم بعد أيام قليلة من سداده التأمين النهائى.

وحيث أنه لذلك وعلى أي حال من الأحوال لا يكون ثمة تأخير من الإمارة المدعى عليها في تسليم الموقع.

وحيث أنه لما كان ذلك وكان ما أشاره المدعي من خلاف قائم بين الإمارة والأشغال العامة على تسوية الأرض يعوق التسليم الابتدائي أمر نفته الإمارة المدعى عليها ولم يقدم المدعي دليلاً عليه فإن مطالبة المدعي الراهنة التي ترتكز على قرار مجلس الوزراء رقم 818 تكون واجبة الرفض.

وحيث أنه تبقى بعد ذلك الإشارة إلى أن الثابت أن المقاول قدم عطاءه قبل 1/3/93هـ ومن ثم يستفيد من أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 1394هـ الخاص بالموافقة على تعويض مقاولي الأعمال الإنشائية ومتعهدي الإعاشة السعودية نتيجة ارتفاع أسعار المواد إلا أن تطبيق أحكام ذلك القرار أمر خارج عن اختصاص ديوان المظالم إذ يقضي قرار مجلس الوزراء سالف الذكر بصدور قرار التعويض من معالي وزير المالية، والأوراق خلو مما يفيد رفض معاليه مطالبة للمدعي في هذا المعنى.

__ __

لذلك انتهى الديوان إلى :

عدم أحقية المقاول ………. فيما يطالب به إمارة منطقة …….. من تعويض.



قرار رقم 29/1/1399هـ

القضية رقم 98/ ق لعام 1397هـ

أ - عقد إداري – قوته الملزمة التعاقد مع وزارة المواصلات على فتح مجرى ملاحي مؤقت وآخر رئيسي بالمواصفات المحددة في العقد ثم حلول المؤسسة العامة الموانئ محل وزارة المواصلات في إدارتها للموانئ- الحلول لا يسمح للشركة المتعاقدة التحلل من العقد القائم والمتقدم بعرض جديد للحصول على تكلفة المشروع مرتين وأضعاف القيمة المتعاقدة عليها – بيان ذلك.

ب - عقد إداري – غش المتعاقد – محاولة الشركة المتعاقدة إبرام عقد جديد لمدة ذات موضوع العقد الذي سبق أن أبرمته وزارة المواصلات وبزيادة عدة أضعاف في التكاليف مستغلة في ذلك إعادة تنظيم الموانئ وفصلها عن المواصلات وعدم علم المؤسسة بالعقد المذكور- هذه المحاولة تنطوي على مخادعة المؤسسة العامة للموانئ - استخلاص المخالفة من أدلة وقرائن متعددة ثابتة في الأوراق - تفصيل ذلك.

__ __

الوقائع

تتحصل وقائع هذه القضية – حسبما تبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 21 من ربيع الثاني 1396هـ الموافق 20 من إبريل 1976م أبرمت وزارة المواصلات مع شركة ……. عقداً لحفر مجرى ملاحي في شعب أبو سعده وورد في مقدمة هذا العقد أن الوزارة تعاقدت مع إحدى المؤسسات لتفريغ البضائع في ميناء جدة بواسطة بواخر ال. اس. تي، ومن مقتضى ذلك أن تقوم الوزارة بعمل مجرى ملاحي يسمح بمرور هذه البواخر، وأنه قد رُئي من ظروف التعاقد المشار إليه أن يفتح مجرى ملاحي مؤقت حتى يتم إنجاز المجرى الملاحي الرئيسي المطلوب وأن شركة بترولا تقدمت بعرض مؤرخ 11 إبريل سنة 1976م لتنفيذ هذه الأعمال، ووافق سعادة مدير عام الميناء على أن يعهد إليها بذلك. ثم نص هذا العقد في البند الثاني منه على التزام الشركة بفتح مجرى ملاحي مؤقت بالمواصفات المبينة في هذا العقد، وكذلك بفتح مجرى ملاحي رئيسي بعمق ستة أمتار على الأقل تحت منسوب البحر وبطول 750 متراً على الأقل وبعرض يبلغ على الأقل 75 متراً عند سطح البحر و45 متراً عند القاع وحدد البند الثالث من العقد موعد إنجاز هذه الأعمال تنص على تسليم المجرى المؤقت في تاريخ أقصاه 14 مايو 1976م وأما المجرى فيسلم خلال فترة أقصاها خمسون يوماً من تاريخ صدور التصريح للشركة من سلاح المهندسين الأمريكي بسحب الحفارة " بترولا 29 " لحفر الممرات ... ونص العقد في بنده الرابع على تحديد قيمة الأعمال المتعاقد عليها بمبلغ 7800000 ريال.

وبعد أن أنجزت الشركة المجرى المؤقت وقبل أن تبدأ في تنفيذ المجرى الرئيسي وجه ممثل الشركة …. خطاباً بتاريخ 20 نوفمبر 1976م إلى معالي رئيس المؤسسة العامة للموانئ وأشار فيه إلى تبادلها الآراء حول المواضيع الهامة وأنه أعطى اهتماماً كبيراً لرغبة رئيس المؤسسة في استمرار العمل بدون انقطاع وبصورة مرضية في عمليات شركة ال. اس. تي. وأضاف ممثل الشركة في هذا الخطاب أن الطريقة الوحيدة لضمان هذا الاستمرار هي فتح قناة بعمق ستة أمتار وعرض 120 متراً عند السطح و10 متراً عند القاع وأنه سوف يتم تعميق هذه القناة فيما بعد لتصل إلى 15/9 متراً لكي تستخدم كمنفذ للطوارئ بواسطة القوات البحرية للملكية السعودية وهذا ما يبرر التكاليف لفتح هذه القناة.

وفي اليوم التالي 21 نوفمبر 1976م وجه ممثل الشركة المذكور خطاباً آخر إلى معالي رئيس المؤسسة استهله بعبارة (استجابة لرغبتكم في تقديم اقتراحنا عن التكلفة الكلية لفتح قناة ال. اس. تي. أرجو أن أفيدكم أن التكلفة الكلية ستكون 26775000 ريال.

ولما اتضح للمؤسسة سبق التزام الشركة بموجب عقدها مع وزارة المواصلات بفتح المجرى الرئيسي سالف الذكر أخطرتها بوجوب تنفيذ هذا العقد فاستجابت الشركة ووعدت ببدء التنفيذ ومن ثم أخطرت المؤسسة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بهذا الموضوع موضحة أن الشركة استغلت انفصال الموانئ عن المواصلات الواردة في عقدها فتقدمت بعرضها الجديد بفتح مجرى بذات المواصفات الواردة في عقدها من وزارة المواصلات وفي ذات المكان محاولة بذلك الحصول على التكلفة مرتين وبأضعاف القيمة المتعاقد عليها.

وقد رأى معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رفع الأمر إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد لتأليف لجنة خاصة برئاسة رئيس ديوان المظالم للتحقيق في القضية وقد وافق سموه على ذلك بالأمرين الكريمين سالفي الذكر.

وقد قامت هذه اللجنة باستيفاء أوراق الموضوع واستيضاح وجهة نظر المؤسسة كما ناقشت مدير عام الشركة وكذلك قدمت الشركة مستنداتها ومذكرة بدفاعها في هذا الشأن.

وبتحصل دفاع الشركة فيما يأتي:

- أن الخطابين الموجهين منها إلى المؤسسة في 20 و21 نوفمبر 1976م لا يتعلقان بتنفيذ المجرى الملاحي الرئيسي الذي تعاقدت عليه مع وزارة المواصلات وإنما يتضمنان عرضاً لإنشاء مجرى بمواصفات أخرى تزيد كثيراً عن مواصفات المجرى المتعاقد عليه مما لا يعقل معه هندسياً أو مادياً تنفيذه بذات التكاليف.

- إن مواصفات المجرى السابق التعاقد عليه حددت بمعرفة وزارة المواصلات ومهندسيها الاستشاريين في ضوء الاعتبارات العاجلة المتعلقة بمواجهة مشكلة التكدس في ميناء جدة غير أنه بعد توقيع العقد استبان للشركة أنه كان من الأفضل شق هذا المجرى على نحو أعمق وأعرض ليتسنى استخدامه كمدخل للطوارئ للقاعدة البحرية المجاورة وكذلك لتمر فيه وحدتان من السفن في ذات الوقت في حين لا يصلح المجرى المتعاقد عليه إلا بمرور سفينة واحدة وقد أوضح مسؤولو الشركة هذا الرأي للمسؤولين في وزارة المواصلات ثم بعد إنشاء المؤسسة العامة للموانئ تم التحدث مع رئيس المؤسسة في هذا الاقتراح أثناء زيارته لبعض مواقع العمل فطلب أن تتقدم إليه الشركة كتاباً بمقترحاتها في هذا الصدد وبناءً على ذلك تم إرسال الخطابين المذكورين غير أنه لما تبين للشركة عدم الاستجابة لاقتراحها قامت بتنفيذ المجرى بمواصفاته المحددة بالعقد.

- إن المبلغ الذي حددته في خطابها المؤرخ 21 نوفمبر 1976م يشمل المبلغ المتفق عليه في العقد المبرم مع وزارة المواصلات إذ أنها تقدمت بعرضها هذا قبل البدء في تنفيذ المجرى الرئيسي وأنها لم تحاول في أي صورة من الصور أن تتقاضى أية مبالغ تزيد على مستحقاتها في العقد المذكور.

وأوضحت الشركة أنها قامت بأعمال متعددة ونفذتها بصورة مرضية مما كان محل شكر وتقدير من سلطات ميناء جدة.

وقد ردت المؤسسة على دفاع الشركة بمذكرة مؤرخة 26/7/1398هـ تضمنت ما يأتي:

- أنه باستعراض مواصفات المجرى المتعاقد عليه والمواصفات التي اقترحتها الشركة في خطابها المذكور يتضح أن المواصفات واحدة بالنسبة إلى عمق المجرى وهو ستة أمتار وكذلك بالنسبة إلى طوله إذا أن الشركة ذكرت في اقتراحها أن طول المجرى 1000 متراً إلا أن المنطقة الصخرية التي بها الممر لا يزيد طولها على 750 متراً وهو الطول المحدد بالعقد وينحصر اختلاف المواصفات في عرض المجرى إذ يبلغ في اقتراح الشركة 120 متراً عند سطح البحر بدلاً من 75.20 متراً عند القاع بدلاً من 45 وتقدر تكاليف هذا الفارق في عرض القناة بمبلغ 3196050 ريالاً ومن ذلك يتضح أن الشركة أرادت بهذا الفارق الطفيف الذي لا يساوي شيئاً يذكر في المواصفات إيهام المسؤولين في المؤسسة أنها تتحدث عن مشروع جديد وتعمدت عدم الإشارة إلى المشروع الذي سبق أن تعاقدت عليه.

- أن ادعاء الشركة بأن تكاليف المشروع المتعاقد عليه ومقداره7800000 ريال تدخل ضمن تكاليف المشروع بالتعديلات المقترحة ومقدارها 26775000 ريال هو ادعاء مردود بأن الشركة حين قدمت عرضها هذا تجاهلت تماماً عقدها السابق ولم تشر إليه في أي خطاب من خطاباتها وما كان للمؤسسة أن تناقش هذا المشروع لو كانت تعلم بالعقد الذي أبرمته وزارة المواصلات.

- إنه لا صحة إطلاقاً لما تدعيه الشركة من أن خطابها المؤرخ 21 نوفمبر 1976م كان بناءً على طلب المؤسسة وإنما الحقيقة أنه مبنى على خطاب الشركة في اليوم السابق مباشرة أي في 20 نوفمبر 1976م.

هذا ومن ناحية أخرى تضمنت الأوراق صورة مذكرة مقدمة من المهندس …. إلى معالي رئيس المؤسسة في 29 أكتوبر 1976م أشار فيها إلى أنه لا يوجد أي حل لضمان استمرار عملية تفريغ السفن إلا بعمق ممر جديد تمر فيه البواخر. وأوصى بتكليف شركة …….. بهذه العملية وأشار إلى أن التكاليف تبلغ سبعة عشر مليون ريال.

وقد طلب معالي رئيس المؤسسة من المهندس …… الإفادة عما إذا كان المهندس …….. على علم بعقد وزارة المواصلات مع شركة …. وأنه إذا كان على علم بهذا تشكل لجنة للتحقيق معه فوراً فإذا ادعى عدم العلم يستفسر من معالي وزير المواصلات عن ذلك وقد أفاد معالي وزير المواصلات عن سؤاله عن ذلك أن الوزارة ليس لديها معلومات عن العقد المبرم مع …….. ولا عن الكيفية التي تم بموجبها إبرامه وأن الذي يعلمه معاليه أن هذا العقد أبرم من قبل إدارة ميناء جدة رأساً وبعد موافقة شفهية من معالي وزير المواصلات وقتئذ. ولا يبدو من الأوراق أن إجراءً أو تحقيقاً قد أُجري في هذا الموضوع بعد ذلك.

__ __

الأسباب

الثابت من مساق الوقائع المتقدمة أن شركة ………… تعاقدت مع وزارة المواصلات على فتح مجرى ملاحي مؤقت وآخر رئيسي بالمواصفات المحددة في العقد وذلك مقابل مبلغ مقداره 7800000 ريال وتبلغ تكاليف المجرى الرئيسي وحده من هذه القيمة مبلغ 4290000 ريال وأنها قد أنجزت المجرى المؤقت ولكنها وقبل أن تبدأ في العمل في فتح المجرى الرئيسي تقدمت بعرضها الذي ضمنته خطابيها المؤرخين 20 ،21 من نوفمبر 1976م.

ومن حيث أن المؤسسة العامة للموانئ تري أن الشركة قد استغلت انفصال الموانئ عن وزارة المواصلات وتقدمت بعرضها الجديد محاولة بذلك الحصول على تكلفة المشروع مرتين وبأضعاف القيمة المتعاقد عليها في حين تدفع الشركة هذا الاتهام بأن خطابيها المذكورين كانا بناءً على مفاوضات سابقة مع معالي رئيس المؤسسة وأنها قصدت بهما تعديل مواصفات العقد السابق.

ومن حيث أن الواضح من خطاب الشركة المؤرخ 20 نوفمبر 1976م أنه كان هناك فعلاً تبادل آراء بين الشركة ومعالي رئيس المؤسسة حول بعض الموضوعات ومن بينهما رغبة المؤسسة في استمرار العمل بدون انقطاع وبصورة مرضية في تفريغ بواخر ال. اس. تي. وأنه بناءً على هذه المناقشات أرسلت الشركة خطابها المذكور الذي ضمنته اقتراحها بأن الطريقة الوحيدة لضمان هذا الاستمرار هي فتح قناة ... إلخ، ثم اتبعت ذلك خطابها الآخر في اليوم التالي والذي ضمنته تكاليف المشروع.

والواضح دون ريب من صيغة خطاب 20 نوفمبر أن الشركة لا تتعرض فيه لتعديل مواصفات عقد سابق وإنما هي تقترح فتح قناة لا تعديل قناة متعاقد عليها والمؤكد أنها استبانت من مناقشات المسؤولين في المؤسسة أنهم لا يعملون بالعقد السابق إبرامه مع وزارة المواصلات فاستغلت هذه الفرصة للحصول على أضعاف القيمة المتعاقد عليها، ويؤدي إلى هذه النتيجة ما يأتي:

أولاً- أن اقتراح الشركة يتعلق بفتح قناة كما سبق ذكره ومفهوم ذلك أنها تعرض مشروعاً جديداً تراه هو الطريقة الوحيدة لضمان استمرار تفريغ البضائع من ميناء جدة وأنها لو قصدت مجرد تعديل مواصفات العقد لكان من البديهي أن تشير إليه وتعرض ما تراه من تعديل لهذه المواصفات ولكنها تعرضت لمشروع جديد وذهبت تعدد مزاياه مما يقطع بأن العقد السابق لم يكن محلاً لحديث مع المسؤولين في المؤسسة وأن الخطاب لا ينطوي على اقتراح بالتعديل فيه.

ثانياً- أن الفارق بين التكاليف التي حددتها الشركة في خطابها ومقداره 26775000 ريال وبين تكاليف المجرى الرئيسي المتعاقد عليه ومقدارها 4290000 ريال هو فارق جسيم لا يتناسب مع فارق المواصفات والذي يبلغ فقط 3196050 ريالاً... ولا شك أن الشركة لو كانت قد تفاهمت من قبل مع المؤسسة على تعديل مواصفات المجرى وأن خطابها كان خاصاً فقط بهذا التعديل – لو كان ذلك لما كان من المقصود أن تقفز تكاليف التعديل إلى هذا الحد بل لما جرأت على أن تعرض هذا المبلغ وهي تعلم أنه لابد من مقارنته بالعقد السابق خاصة إذا ما روعي أنه لم يكن قد مضى على إبرام هذا العقد سوى سبعة شهور مما لا يتصور معه تبرير لهذا الفرق الكبير ولكنها حاولت الإيهام بأن الأمر يتعلق بمشروع جديد ومن ثم حددت تكاليفه على النحو الذي راق لها مطمئنة إلى أنه لن تجرى مقارنة مع العقد الذي أغفلت ذكره.

ثالثاً- أن ما ذكرته الشركة من أنها سبق أن تفاوضت مع رئيس المؤسسة حول تعديل مواصفات العقد هو زعم مردود ففضلاً عن كونها لم تثبت ذلك وأن رئيس المؤسسة نفى حصوله فإن الواضح من مذكرة المؤسسة أنها لم تكن تعلم أصلاً بوجود العقد المذكور كما أن هذا الدفاع من الشركة يتعارض مع مضمون خطابيها سالفي الذكر.

رابعاً- أن الشركة بمجرد أن أخطرتها المؤسسة بالتزامها بفتح المجرى طبقاً لعقدها مع الوزارة سارعت إلى التنفيذ دون أن تناقش تعديل المواصفات ولو أن خطابيها كانا يتعلقان بذلك لكان من البديهي أن تتساءل عن موقف المؤسسة من اقتراح التعديل ولكنها قد هدفت بها إلى إبرام عقد جديد فقد بادرت إلى تنفيذ العقد السابق حالما تبين لها اكتشاف الموضوع.

ولذلك ترى هذه اللجنة أنه ثابت في حق الشركة أنها عمدت إلى مخادعة المؤسسة العامة للموانئ وحاولت إبرام عقد جديد بذات موضوع العقد الذي سبق أن أبرمته وزارة المواصلات وبزيادة عدة أضعاف في التكاليف مستغلة في ذلك إعادة تنظيم الموانئ وفصلها عن المواصلات، وعدم علم المؤسسة بالعقد المذكور.

__ __

لذلك انتهى الديوان إلى :

1- ثبوت الاتهام سالف الذكر في جانب شركة ……

2– أن تستكمل المؤسسة العامة للموانئ التحقيق في موقف المهندس ………



قرار رقم 3/30/1398هـ

القضية رقم 2601/ ق لعام 1398هـ

عقد إداري – عيوبه – إكراه – تعريفه – أن الإكراه الذي يبطل العقد هو بصفة عامة رهبة تقع في نفس الشخص نتيجة وسائل ضغط معينة فتتأثر بذلك إرادته ويندفع إلى التعاقد – دعوة الإدارة المتعاقد إلى التفاوض حول فسخ العقد مع تنازل كل منها عن حقوقه قبل الآخر هذه الدعوى لا تنطوي على إكراه يبطل الإرادة - أساس ذلك – أن حقوق الإدارة في هذا الشأن وما تملكه من إجراءات مسائل يحكمها النظام ويبن بوضوح حقوق كل من المتعاقدين فيها.

إن الإكراه الذي يعد سبباً لإبطال العقد هو بصفة عامة رهبة تقع في نفس الشخص نتيجة وسائل ضغط معينة فتتأثر بذلك إرادته ويندفع إلى التعاقد فلابد لتحقيق الإكراه من توافر عنصرين أحدهما: استعمال وسائل تهدد بخطر جسيم محدق وثانيهما: رهبة في النفس تبعثها هذه الوسائل فتحمل على التعاقد، وفي تقدير هذه الرهبة من ناحية قيامها وآثارها يعتد بمعيار ذاتي حيث يختلف الإكراه باختلاف أحوال الأشخاص وسنهم وصنعتهم وغير ذلك من الظروف التي من شأنها أن تؤثر في جسامة الإكراه ودعوة جهة الإدارة إلى التفاوض حول فسخ العقد مع تنازل كل منهما عما قد يكون له قبل الآخر من حقوق هي دعوة إلى صلح ينتهي به التعاقد القائم بينهما وتصفى آثاره على النحو الذي يتم الاتفاق عليه فليس ثمة خطر جسيم كان يتهدد المتظلم ويرهبه ويؤثر على إرادته، وإنه ولئن كان قد خشي مغبة أن تتمسك الإدارة بالعقد أن هو رفض الاتفاق وتطالب بتنفيذه مع استمرار حجز ضمانه فإن ذلك قد ينطوي على خطر محدق وهو الخطر الوشيك الوقوع الذي يقتضي المسارعة إلى توقيعه وإنما حقوق الإدارة في هذا الشأن وما يتم من إجراءات مسائل يحكمها النظام ويبين بوضوح حقوق كل من المتعاقدين فيها فليس من الأمر خطر جسيم ولا هو منطوٍ على خطر حال أو وشيك الوقوع كان يتهدده وليس فيما كان يحتمل أن تلجأ إليه الرئاسة من إجراءات أي ضغط على الإرادة طالما أن هذه الإجراءات مردها النظام ويوسع المتظلم أن يقاضي الإدارة في شأنها ولا يعدو الأمر والحال هذه أن المتظلم قد وازن بين مصالحه وما اختاره ما رآه أجدى في هذا المجال.

__ __

الوقائع

تتحصل وقائع الموضوع - حسبما يتبين من عريضة الاستدعاء والمستندات المرافقة لها في أن المقاول المتظلم رست عليه عملية إنشاء مدرسة ابتدائية بالمذنب وأبلغته الرئاسة العمة لتعليم البنات بهذه الترسية في 10/10/1394هـ ووقع العقد بين الطرفين في 27/11/94هـ متضمناً تحديد قيمة العملية بمبلغ 3531369.42 ريالاً ومدة تنفيذها بأربعة عشر شهراً من تاريخ تسليم الموقع ولم يتسن للرئاسة تسليم الموقع إلى المقاول حتى 30/3/1396هـ حيث أخطرته بالخطاب رقم 5800/7/1 بأن الموقع أصبح جاهزاً للاستلام وقد رد المقاول على هذا الإخطار بخطابه رقم 1833 بتاريخ 4/4/1396هـ بما يفيد تعميده مندوباً عنه لتسليم الموقع مع احتفاظه بحقه في التعويض عما أصابه من أضرار بسبب هذا التأخير تتمثل في زيادة الأسعار وعدم وجود بعض المواد في الأسواق وقدر ما سوف يطالب به بنسبة 60% من قيمة العقد ونتيجة لذلك طلب سماحة الرئيس العام لتعليم البنات من وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالخطاب رقم 16/7/17/1 في 21/4/1396هـ الموافقة على إعطاء المقاول سعر المثل استناداً إلى أن التأخير في إنفاذ المشروع راجع إلى أسباب خارجة عن إرادة المقاول وتتعلق بإجراءات شراء الأرض المخصصة لهذا المشروع ثم حددت الرئاسة موعد تسليم الموقع إلى المقاول بتاريخ 10/5/1396هـ غير أنه أخطرها بخطابة رقم 1004 بتاريخ 9/5/1396 بأن الموقع المزمع تسليمه ليس هو الموقع الذي قدم عطاءه على أساسه وأنه يحق له رفض تسلم أي موقع بديل وبتاريخ 10/7/96هـ أخطرته الرئاسة بأن وزارة المالية طلبت التفاوض معه على أساس فسخ بالتقابل مع تنازل كل من الطرفين عن جميع التعويضات أو الادعاءات المتقابلة ثم يفرج بعدئذٍ عن الضمانات وقد رد المقاول على ذلك بخطابه رقم 1902 في 15/7/1396هـ بأنه يوافق على فسخ العقد مع تحفظه بمطالبة وزارة المالية بالتعويض وتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 818 لسنة 1396هـ وطلب إلغاء العقد والإفراج عن الضمان ثم إحالة القضية إلى ديوان المظالم ثم طلب بخطاب مؤرخ 18/7/1397هـ الإفراج عن خطاب الضمان.

وبتاريخ 19/7/1397هـ حرر اتفاق بين سماحة الرئيس العام لتعليم البنات والمقاول المذكور أشار في ديباجته إلى طلب المقاول فسخ العقد وفقاً لرأي وزارة المالية سالف الذكر تضمن النص على فسخ العقد مقابل تنازل المقاول عن مطالبة الرئاسة أو وزارة المالية بأي تعويض عن عدم استلام موقع المشروع أو حجز الضمانات أو الادعاء عليها بأي تعويضات أو مطالبات أخرى أي كان نوعها أو سببها وأنه يتنازل تنازلاً تاماً عن المطالبة بأي تعويض وبناءً على هذا الاتفاق تم الإفراج عن خطاب الضمان في 20/7/1397هـ.

وقد ذكر المقاول في استدعائه المشار إليه أن الرئاسة قصرت في تنفيذ العقد المبرم بينهما تقصيراً ألحق به أضراراً مادية على التفصيل الذي أوضحه واستطرد إلى القول أن الرئاسة ووزارة المالية أكرهتاه على قبول التنازل عن كافة حقوقه أو مطالباته المتعلقة بالمشروع فضلاً عن حجز ثلث مليون ريال قيمة الضمان البنكي مدة ثلاثة سنوات قد تطول إلى سنوات أخرى فيما لو رفض هذا التنازل ولذلك فإن توقيعه بالموافقة على التنازل المذكور لم يكن نابعاً من إرادته أو رضائه ولكن كان مكرهاً ومسلوب الإرادة وكان في حالة مادية صعبة حيث يرى إمكانياته معطلة وضمانه محجوزاً يدفع عنه عمولة للبنك ولا يستفيد منه كما لا يستطيع التحلل من رابطة العقد رغم كل الخسائر إلا بموافقة جهة الإدارة.

وخلص المتظلم مما تقدم إلى طلب الحكم له بما يأتي:

أولاً- إبطال شرط التنازل في وثيقة فسخ العقد بينه وبين الرئاسة.

ثانياً- الحكم له بالتعويض عن خسائره.

__ __

الأسباب

من حيث أن حاصل طلبات المتظلم إبطال شرط التنازل الذي تضمنه الاتفاق على فسخ العقد توطئة لتعويضه عما لحقه من أضرار بسبب عدم تنفيذ جهة الإدارة لهذا العقد وهو يستند في طلب الإبطال على أساس أنه وقع هذا التنازل تحت إكراه شاب رضاءه.

وحيث أن الإكراه الذي يعد سبباً لإبطال العقد هو بصفة عامة رهبة تقع في نفس الشخص نتيجة وسائل ضغط معينة فتتأثر بذلك إرادته ويندفع إلى التعاقد فلابد لتحقيق الإكراه من توافر عنصرين أحدهما استعمال وسائل تهدد بخطر جسيم وثانيهما: رهبة في النفس تبعثها هذه الوسائل فتحمل على التعاقد وفي تقدير هذه الرهبة من ناحية قيامها وآثارها يعتد بمعيار ذاتي حيث يختلف الإكراه باختلاف أحوال الأشخاص وسنهم وصنعتهم وغير ذلك من الظروف التي من شأنها أن تؤثر في جسامة الإكراه.

ومن حيث أنه لاستبانة ما إذا كان المتظلم قد وافق على التنازل عما قد يكون له من حقوق مكرهاً أو مختاراً فإن الواضح مما أورده في استدعائه ومن واقع مستنداته أن جهة الإدارة قد دعته إلى التفاوض حول فسخ العقد مع تنازل كل منها عما قد يكون له قبل الآخر من حقوق وهي دعوة إلى صلح ينتهي بها التعاقد القائم بينهما وتصفى آثاره على النحو الذي يتم الاتفاق عليه فليس ثمة خطر جسيم كان يتهدد المتظلم ويرهبه ويؤثر على إرادته وأنه وإن كان قد خشي مغبة أن تتمسك الإدارة بالعقد أم هو رفض الاتفاق وتطالب بتنفيذه مع استمرار حجز ضمانه فإن ذلك كله لا ينطوي على خطر محدق وهو الخطر الوشيك الوقوع الذي يقتضي المسارعة إلى توقيه وإنما حقوق الإدارة في هذا الشأن وما تملكه من إجراءات مسائل يحكمها النظام وتبين بوضوح حقوق كل من المتعاقدين فيها والمتظلم مقاول يتعامل مع جهات الإدارة ويعلم أن ثمة جهة مختصة يستطيع أن يلجأ إليها لطلب فسخ العقد أن كان لذلك وجه وليطالب بالتعويض عما قد يكون لحقه من أضرار وبصفة عامة ليرد عنه ما قد يحيف على حقوقه من إجراءات الإدارة وهو من أدرى الناس بذلك بحكم عمله بل بحكم ماله من قضايا قائمة في هذا الديوان وضد الرئاسة العامة لتعليم البنات بالذات فليس في الأمر خطر جسيم ولا هو منطوٍ على خطر حال أو وشيك الوقوع كان يتهدده وليس فيما كان يحتمل أن تلجأ إليه الرئاسة من إجراءات أي ضغط على الإرادة طالما أن هذه الإجراءات مردها النظام وبوسع المتظلم أن يقاضي الإدارة في شأنها ولا يعدو الأمر والحالة هذه أن المتظلم قد وازن بين مصالحه واختار ما رآه أجدى في هذا المجال.

ومن حيث أن المتظلم وقد أرفق مستنداته بالاستدعاء المقدم منه وقد تبين على ما سبق أنها لا تفيد وقوع إكراه مفسد للرضا فمن ثم يكون تنازله صحيحاً ومعتبراً شرعاً ومنتجاً لآثاره ومانعاً بالتالي من المطالبة بأي تعويض ومن ثم يكون ما طلبه في هذا الاستدعاء غير قائم على أساس سليم مما يجدر معه حفظه.

__ __

لذلك انتهى الديوان إلى :

قرار رقم /4/1397هـ

القضية رقم 86/1/ ق لعام 1393هـ

أ- عقد إداري – تفسيره – وجوب الاعتداد بالإرادة المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعني الحرفي للألفاظ مع الاستهداء بطبيعة التعامل وما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للصرف الجاري في المعاملات – بيان ذلك.

ب- عقد إداري- علاوة تحويل العملة - جواز الاتفاق على زيادة الثمن بما يوازي قيمة علاوة تحويل العملة – بيان ذلك.

- أن الأصل في تفسير العقود الإدارية أنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين أما إذا كانت غير واضحة فقد لزم تقصي الإرادة المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعني الحرفي للألفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وما ينبغي أن يتوفر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجاري في المعاملات والمقصود بوضوح العبارة هو وضوح الإرادة فقد تكون العبارة في ذاتها واضحة لكن الظروف تدل على أن المتعاقدين أساءوا استعمال التعبير الواضح فقصدا معناً وعبرا عنه بلفظ لا يستقيم معه هذا المعني بل هو واضح في معني آخر ففي هذه الحالة لا يؤخذ بالمعنى الواضح للفظ بل يجب أن يعدل عنه إلى المعني الذي قصد إليه المتعاقدان دون أن يوصي ذلك بالمسخ والتشويه فالعبرة في تفسير العقود بالتعرف على الإرادة المشتركة للمتعاقدين عن طريق معايير موضوعية تمكن من الكشف عنها.

2– من المقرر أنه ليس ثمة خطر في مواد النظام على أن ينطوي الثمن في العقود الإدارية على فروق علاوة على زيادة الثمن بما يوازي قيمة هذه العلاوة وفي ضوء هذه المبادئ يجب أن ينظر إلى نص المادة الثامنة من الملاحظات الإيضاحية التي تعتبر جزءاً من العقد الأصلي وعبارتها في غاية الوضوح تكشف عن الإرادة المشتركة للشركة والوزارة فالشركة وضعتها كتحفظ في ملاحظاتها الإيضاحية وتهدف من وراء ذلك إلى حماية نفسها من تقلبات قيمة العملة الأجنبية فوضعت معادلة للصرف على أساس أن كل دولار يساوي 4.50 ريال سعودي فهذا هو المقابل الذي ترتضيه وهذه قيمته فيجب ألا تقل هذه القيمة عن هذا المستوى الذي كان سائداً وقت التعاقد أما إذا ارتفعت قيمه الريال بالنسبة للدولار أو انخفضت قيمة الدولار بالنسبة للريال فإن المستوى السابق بيانه لقيمة العطاء يجب أن يظل على حاله.

__ __

الوقائع

تقدمت شركة … ... ... ... باستدعائها رقم م/1/أ/4/476 بتاريخ 3/5/1393هـ وذكرت أنه بتاريخ 8/6/1384هـ تعاقدت مع وزارة المواصلات ( البرق والبريد والهاتف حالياً) على تأسيس التليفون الآلي في المدن الرئيسية في المملكة وذلك نظير مبلغ معين من الدولارات الأمريكية.

وقد رغبت الوزارة فيما بعد في توسيع نطاق المشروع الأمر الذي أدى إلى قيام الطرفين بإبرام العقد الإلحاقي المؤرخ 2/5/1388هـ وأثناء تنفيذ العقد أفضت تقلبات أسعار العملات الدولية إلى تغيير في أسعار بعض تلك العملات ومن ضمنها الدولار الأمريكي الذي فقد جزءاً كبيراً من قيمته وقد ترتب على ذلك أنه لدى تصفية استحقاقات الشركة على أساس سعر الدولار الجديد بالنسبة للريال رأت الوزارة أن تتحمل الشركة الفرق بين سعر الدولار القديم وسعره الجديد وقد اعترضت الشركة على ذلك وأفادت وجهة نظرها على نص المادة (8) في الملاحظات الإيضاحية التي تعتبر جزءاً من العقد، والتي جرى نصها على ما يلي:

" أن جميع أسعار التركيب قد احتسبت على أساس سعر التحويل الرسمي للدولار والبالغ أربع ريالات ونصف ريال سعودي للدولار الواحد (4.50) وإذا تغيرت قيمة الريال بالارتفاع فإن أسعار التركيب ستعدل بنفس النسبة ".

وفي مذكرة لاحقة مؤرخة في 4/12/1392هـ مقدمة لسعادة وكيل وزارة المواصلات للشؤون السلكية واللاسلكية قالت الشركة أنها تستحق أن تحتسب أجور التركيب لها على أساس (4.50) ريال لكل دولار، وذلك لأن أجور التركيب يجب أن تظل بمنأى عن التأثير به للاختلال الذي طرأ على سعر التعادل بين العملات إذ أنه وأن قدمت أسعارها بالدولار إلا أنها أوضحت أن الدولار بالنسبة لها وفيما يتعلق بأجور التركيب بالذات يعني 4.50 ريال كما أنها لو كانت راغبة في أن تتم محاسبتها بالدولار وبصرف النظر عن أي علاقة بينه وبين الريال السعودي لما كانت في حاجة إلى وضع المادة المذكورة إذ العقد بالدولار ومن ثم فإن المحاسبة ستكون بالدولار، ولكن الصحيح هو أن الشركة أرادت أن تحمي نفسها من أي تقلب يحصل في قيمة الدولار بالنسبة للريال السعودي بمعنى أنها أرادت أن تثبت المعادلة الصرفية التي وضعت أسعارها على هديها وهي أن الدولار يساوي (4.50) ريال وترى أن أي قول بأن محاسبتها يجب أن تتم على أساس السعر الجديد للدولار أي 4.15 يعني إفراغ المادة الثامنة المشار إليها من أي مضمون وجعل وجودها عبثاً لا طائل من ورائه وهذا يخالف إرادة المتعاقدين إذ أن وجود تلك المادة وإن كان قد حمى الشركة حينما أخلت المعادلة بين سعر الدولار والريال بانخفاض سعر الدولار فإنه في الوقت ذاته يحمي الدولة فيما لو كان قد حصل العكس أي فيما لو انخفضت قيمة الريال السعودي بالنسبة للدولار.

واستطردت الشركة قائلة أن المادة المذكورة لم تتعرض إلا إلى علاقة الريال بالدولار فهي لم تتعرض لسعر الذهب أو أية عملة أخرى ومرد ذلك أن الشركة أرادت أن تحدد موقفها على ضوء الأسس التي اعتمدتها في إعداد عطائها أي أنها أرادت أن تقول وبوضوح أن كل دولار بالنسبة لها يساوي 4.50 ريال وأن أي اختلال في هذه المعادلة يجب أن لا تضار منه.

وأضافت الشركة أن نص المادة الثامنة في الملاحظات الإيضاحية السابق بيانه والذي يعتبر وثيقة من وثائق العقد الأصلي قد بقي حكمة قائماً أيضاً في ظل العقد الإلحاقي ودليل ذلك ما يلي:

- إن الوزارة حينما رغبت في توسيع مشروع الهاتف الآلي وطلبت إلى الشركة تقديم عرض جديد بالنسبة للتوسعة المطلوبة ونظراً لأن تلك الرغبة في التوسعة جاءت بعد مضي خمس سنوات من إبرام العقد الأصلي فإن الشركة ضمنت عرضها أسعاراً مختلفة عن الأولى بالنسبة للمواد والمعدات وذلك بسب ارتفاع أسعارها عالمياً، وقد دارت عدة مناقشات حول ذلك انتهت بإبرام العقد الإلحاقي المؤرخ في 2/5/1388هـ وقد نص البند العاشر من هذا العقد في فقراته "1، 2، 3، 4" على الأسس والتواريخ التي تتم وفقاً لها زيادة أسعار المواد والمعدات المستوردة وفي فقرته الخامسة نص على أنه (وفيما عدا ما ذكر فإن أسعار العقد الأساسي لا تخضع لأي تعديل حتى إنجاز الطرف الثاني لجميع أعمال العقد الأساسي وهذا العقد).

كما أنه ورد في صدر البنك العاشر ما نصه " يقوم الطرف الأول بمحاسبة الطرف الثاني عن قيمة المواد والأعمال المطلوبة بموجب هذا العقد وبموجب العقد الأساسي ".

ومن هذه النصوص يتضح أن التعديل الذي أتى به العقد الإلحاقي خاص بأسعار المواد والمعدات المستوردة إذ أن هذا العقد قضي بإدخال تعديلات على أسعار تلك المواد والمعدات، أما بالنسبة لأجور التركيب فإنه أحال إلى أحكام العقد الأساسي مؤكداً أن تلك الأسعار يجب أن تخضع لأي تعديل وهذا ما عنته بوضوح عبارة "وفيما ما عدا ذكره" ولذلك فإن نصوص العقد الأساسي هي التي يجب أن يعتد بها بكل ما يتعلق بأسعار أجور التركيب وأي قول يدعو إلى أن تتحمل الشركة نتائج تغيير سعر الصرف سيؤدي بدون شك إلى تعديل أسعار العقد الأساسي وهذا يتعارض تعارضاً واضحاً مع نص الفقرة الخامسة التي نصت على أسعار العقد الأساسي فيما عدا أسعار المواد والمعدات لا تخضع لأي تعديل.

كذلك فإن البند السادس عشر من البند الإلحاقي قد نص على أن (يعتبر هذا العقد أي العقد الإلحاقي مكملاً للعقد الأساسي ومعدلاً له وتعتبر نصوص هذا العقد في التعميم والتخصيص والإطلاق والتقييد).

ورأت الشركة أن هذا النص قاطع الدلالة على ما يلي:-

أ- أن أحكام العقد الإلحاقي تعتبر معدلة لأحكام العقد الأصلي وذلك بالنسبة للمسائل التي وردت لها أحكام مغايرة.

ب- أن أحكام العقد الإلحاقي تعتبر مكملاً لأحكام العقد الأساسي وذلك بالنسبة للمسائل التي لم يرد لها حكم خاص في العقد الأساسي ونظراً إلى أن نصوص العقد الإلحاقي اقتصرت على تحديد أسعار المواد والمعدات المستورة فإن أسعار أجور التركيب فيه محكومة بنصوص العقد الأساسي، ويؤيد ذلك نص الفقرة خامساً من البند العاشر في العقد الإلحاقي وهي التي نصت على " فيما عدا ما ذكر في الفقرات أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً فإن أسعار العقد الأساسي لا تخضع لأي تعديل".

وخلصت الشركة في ذلك إلى أن نصوص العقد الأساسي هي التي ما برحت تنظم علاقة الطرفين فيما يتعلق بأجور التركيب وبما أن تلك النصوص قد تضمنت شرطاً خاصاً لسعر الصرف فإن الشركة تحتفظ لنفسها بموجبة أن تحاسبها الوزارة على أساس أن الدولار يساوي 4.50 ريال لأن استحقاقات الشركة يجب أن تظل بمنأى عن التأثير بنتائج تقلبات أسعار العملات الأجنبية.

رد الإدارة:

ولقد عقبت جهة الإدارة المدعى عليها على دعوى الشركة بمذكرة قالت فيها:

أولاً- أن طلب الشركة اعتماد الريال السعودي بدل الدولار الأمريكي بالنسبة لأسعار التركيب يخالف النصوص الصريحة والواضحة الواردة بشروط المناقصة وبالعقدين المتعلقين بالموضوع، وتقضي جميعها بأن الدفع يكون بالدولار الأمريكي دون ربطه بأي عملة أخرى وبررت الوزارة وجهة نظرها هذه بأن المادة "1/أ/د " في شروط المناقصة الواردة تحت " عنوان معلومات لمقدمي العطاءات " نصت على أن الأسعار يجب أن تكون بالدولار وأن المادة (22) من العقد المبرم مع الشركة في 1384 في شأن مشروع تنفيذ الهاتف الآلي نصت على أن يدفع الطرف الأول للطرف الثاني بالدولارات الأمريكية مقابل جميع المواد الموردة والعمل المؤدى والتركيب والخدمات المقدمة من أجل إتمام السنترال أو الشبكة المشمولة في هذا العقد طبقاً لجدول " ز" أدناه.

وقررت الإدارة في مذكرتها سالفة البيان أن كل نصوص وشروط عقدي 1384هـ 1388هـ المتعلقين بالمشروع صريحة في أن دفع قيمة أعمال التركيب تتم بالدولار دون أن تحدد له سعر للريال السعودي أو تربطه بأية عملة أخرى الأمر الذي يؤدي إلى رفض ادعاءات الشركة الرامية إلى المطالبة بقيمة التركيب بالريال السعودي.

ولا تفيد المادة (8) من الملاحظات التوضيحية المشار إليها في مذكرة الشركة لو افترض وجودها على إطلاقها في إعادة حساب الريال السعودي في قيمة التركيب ذلك أن المادة المذكورة أشارت فقط إلى أنه في حالة وجود ارتفاع جوهري في سعر الريال، في هذه الحالة وحدها تعدل أسعار التركيب تبعاً لذلك وبديهي أن تعديل الأسعار في حالة أحقيته سيكون بالدولار إعمالاً لنصوص العقد.

وخلصت الإدارة في هذه الفقرة في مذكرتها إلى أنه لا وجه لما تدعيه الشركة من اعتماد صرف قيمة أعمال التركيب بالريال السعودي.

ثانياً- أضافت جهة الإدارة قائلة أن المادة الثامنة من الملاحظات التوضيحية التي تستند عليها الشركة في طلبها صرف أسعار التركيب على أساس أن الدولار يساوي 4.50 ريال سعودي - هذه المادة قد عدلت بوثائق أخرى ملحقة بالعقد المبرم في سنة 1384هـ حتى يكون العطاء متفقاً مع شروط المناقصة وأية ذلك أن الشركة أرسلت عطائها ومرفقاته بما في ذلك الملاحظات التوضيحية المشار إليها في الخطاب المؤرخ 20/2/1964م أوردت به أنه (بالنسبة لأسعار تركيب الجزئين 2،1 بما في ذلك تأمين المواد الأولية وهي الخرسانة العادية والمسلحة فإن الأسعار ستبقى ثابتة طول السنتين الأوليين في العقد وبعد ذلك يمكن تعديل الأسعار في حالة حدوث ارتفاع ملموس في أجور العمال المحليين وكذلك في أسعار المواد المحلية على أن تتم هذه التعديلات بناءً على المستندات الرسمية الصادرة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة التجارة)

وعندما وضح للوزارة أن ما جاء بالمادة (8) من الملاحظات التوضيحية لتعديل أسعار التركيب عند تغيير سعر الدولار وما تضمنه خطاب الشركة من تعديل تلك الأسعار عند ارتفاع أجور العمال المحليين وأسعار المواد المحلية دون تحديد حد أقصى لما تكون عليه زيادة الأسعار يخالف ما نصت عليه المادة "12" من شروط المناقصة التي تقضي بأن الوزارة تفضل التعاقد على أساس أسعار ثابتة ونهائية وأنه يمكن النظر في قاعدة تعديل الأسعار بشرط أن يذكر الحد الأقصى للتعديل وعندما وضح للوزارة ذلك بادرت إلى إخطار الشركة في 27/4/1964م برقم 12177 لتتقدم بأسعار ثابتة وتضع حداً أعلى لتغيير أسعار تكاليف التركيب التي يشملها العطاء إعمالاً للمادة 12 سالفة الذكر.

وخلصت جهة الإدارة في ذلك إلى أنه كان من الطبيعي أن تصحح الشركة عطاءها وفقاً لما تقضي به شروط المناقصة وإلا كان حرياً بالاستبعاد كما استبعد غيره لهذا السبب فأرسلت الشركة كتابها المؤرخ 5/5/1964م الذي أشارت فيه إلى أن أسعار التركيب هي التي سوف يتناولها التعديل في حالة حدوث زيادة كبيرة في تكاليف الأيدي العاملة المحلية وأن الجزء الرئيسي من أعمال التركيب سيظل ثابتاً طوال مدة العقد ومن بين ذلك تكاليف المهندسين والفنيين والعمال المهرة الأجانب الذي سيتم استقدامهم من الخارج وتكاليف نقل الموظفين والمواد والمصاريف الإدارية. وقصرت التعديل على أجور العمال المحليين وحددت التكاليف التي تخضع لتغيير الأسعار بما لا يزيد عن مليون ريال ورأت جهة الإدارة أن ما ورد في خطاب الشركة الأخيرة في قصر تعديل الأسعار على أجور العمال المحليين وتحديد التكاليف التي تخضع للزيادة بمليون دولار يعبر تعديلاً صريحاً لما جاء بالمادة (8) من الملاحظات التوضيحية وما جاء بخطاب تصدير العطاء على نحو يتفق وشروط المناقصة بحيث لا تجوز زيادة الأسعار إلا بالنسبة لأجور العمال المحليين وفي حدود الزيادة المذكورة فقط. وليس من شك في أن حالة ارتفاع سعر الريال بالنسبة للدولار هي حالة من حالات رفع الأسعار بصفة عامة وليس للشركة حق فيها دون أن تضع لذلك ضوابط محددة سلفاً وإلا تكون قد خالفت نص المادة (12) من شروط المناقصة.

ثالثاً- أضافت جهة الإدارة فضلاً عما تقدم أن المادة الثامنة من الملاحظات التوضيحية بتعديلاتها الأخيرة قد ألغيت بالعقد الإلحاقي الذي أبرم بين الوزارة والشركة في عام 1388هـ وقبل إعادة تقييم الريال بالنسبة للدولار حيث تضمن هذا العقد نظاماً متكاملاً لتعديل الأسعار انطوى على ضوابط ومعادلات تتناسب مع الظروف الجديدة وهي وحدها التي تسري بالنسبة لهذا العقد الإلحاقي الذي اعتبر العقد الأساسي جزءاً من وثائقه وعلى ذلك إذ تعارضت نصوص هذه الوثائق مع نص العقد الإلحاقي فيؤخذ بنص العقد الإلحاقي.

وقد أشار البند العاشر من العقد الجديد إلى النظام الجديد لتعديل الأسعار بالنسبة لكافة مشتملات العقد الأساسي والعقد الإلحاقي. وهذا النظام هو الواجب التطبيق ذلك لأنه بعد أن أشار الطرفان في البند المذكور إلى أسعار عطاء العقد الأساسي وضوابط تعديل الأسعار الواردة به استبعدا ضوابط الأسعار الواردة بعطاء 20/2/1964 في دائرة التطبيق مؤكدين أن يكون التعديل بالنسبة للعقد الأساسي والعقد الإلحاقي وفقاً لما جاء في البند العاشر في العقد الأخير. وعبارات البند العاشر واضحة في هذا الخصوص وصياغته تقطع باستبعاد الضوابط الواردة في العقد الأساسي في التطبيق، وبأن إدارة الطرفين اتجهت إلى إعمال معدلات جديدة لضبط الأسعار عند ارتفاعها بالنسبة لكافة مشتملات العقدين وعلى هذا فلا يجوز القول بأن ضوابط التعديل المبينة في المادة 8 في الملاحظات التوضيحية المقدمة مع العطاء لازالت سارية المفعول أو محققة لآثارها بالنسبة لأعمال التركيب ومن ثم يتعين التسليم بإلغائها في تاريخ تنفيذ العقد الإلحاقي المبرم في 1388هـ ولا يصبح تفسير سكوت البند العاشر عن وضع ضوابط بالنسبة لأجور العمال المحليين وأسعار المواد المحلية بانصراف نية الطرفين إلى إعمال الضوابط المقررة بعطاء العقد الأصلي بشأنها إذ لا محل لهذا التفسير طالما أن عبارات البند المذكور واضحة باستبعاد تلك الضوابط نهائياً وإحلال ضوابط جديدة محلها وخير شاهد على ذلك عبارة الفقرة الخامسة من البند العاشر التي تقضي بأنه فيما عدا ما ذكر فإن أسعار العقد الأساسي لا تخضع لأي تعديل حتى إنجاز الطرف الثاني لجميع أعمال العقد الأساسي وهذا العقد.

وانتهت جهة الإدارة في مذكرتها إلى أن الشركة غير محقة في طلبها وطلبت رفض دعواها.

__ __

الأسباب

من حيث أن الشركة المدعية تطلب أن يحتسب لها أجور التركيب على أساس 4.50 ريال لكل دولار استناداً إلى نص المادة الثامنة من الملاحظات الإيضاحية التي تعتبر جزءاً من العقد الأصلي المبرم بينهما وبين الوزراة في عام 1384هـ وذلك على التفصيل الوارد بالوقائع.

ومن حيث أن الوزارة المدعى عليها تنكر على الشركة هذا الحق قولاً منها بأن الشركة ترمي من وراء طلبها إلى اعتماد الريال السعودي في الدفع بدلاً من الدولار وهذا يخالف شروط المناقصة ونصوص العقدين المبرمين في هذا الشأن والتي تقضي جميعها بأن يكون الدفع بالدولار وأن هذا الطلب يكون رفعاً للأسعار دون ضوابط محدودة سلفاً وهذا يخالف نص المادة (12) من شروط المناقصة التي تقضي بأن الوزراة تفضل التعاقد على أساس أسعار ثابتة ونهائية.

وفضلاً عن ذلك فإن المادة الثانية من الملاحظات الإيضاحية التي تستند عليها الشركة قد ألغيت بمقتضى البند العاشر من العقد الإلحاقي.

ومن حيث أن التكييف الصحيح لطلب الشركة هو أنه طلب تنفيذ نص من نصوص العقد المبرم بينها وبين الوزارة ورد في وثيقة اعتبرت جزءاً منه. وليس إحلالاً للريال السعودي محل الدولار ولا رفعاً للأسعار ذلك لأن الشركة لا تطلب أكثر من أن كل دولار يحسب لها من أسعار التركيب يجب أن تحتوي قيمته على 4.50 ريالاً سعودي حتى يحتفظ عطاؤها بقيمته ومقداره عند التعاقد.

وفي ضوء هذا التكييف يصبح من نافلة القول الحديث عن رفع الأسعار أو زيادة قيمة العطاء لأن الشركة لا تطلب كمقابل للتركيب عدداً من الدولارات أكثر مما ارتبطت به مع الوزارة وإنما تطلب أن تكون قيمة هذه الدولارات ومحتواها هي ذات القيمة التي تعاقدت عليها حتى يحتفظ عطاؤها بمستواه.

ومن حيث أن المادة الثامنة من الملاحظات الإيضاحية التي تعتبر جزءاً من العقد الأصلي مع الشركة تنص على أن:

(جميع أسعار التركيب قد احتسبت على أساس سعر التحويل الرسمي للدولار والبالغ أربعة ريالات ونصف ريال سعودي للدولار الواحد (4.50) وإذا تغيرت قيمة الريال بالارتفاع فإن أسعار التركيب ستعدل بنفس النسبة).

ومن حيث أنه من المقرر في الفقه والقضاء والإداريين والشريعة الإسلامية السمحاء أنه من المتعين في تفسير العقود البحث عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ إذ يعتد بالإرادة الحقيقية على أن تكون الإرادة المشتركة للمتعاقدين لا الإرادة الفردية لكل منهما لأن هذه الإرادة المشتركة هي التي التقى عندها المتعاقدان وهي التي يؤخذ بها دون اعتداد بما لأي متعاقد منها من إرادة فردية، ومن العوامل التي يستهدي بها القضاء للكشف عن هذه الإرادة المشتركة ما يرجع إلى طبيعة التعامل حيث يختار القاضي المعنى الذي تقتضيه طبيعة العقد، ومن العوامل الخارجية في تفسير العقد حيث لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للنظام والعرف والعدالة.

كذلك من المقرر أن الأصل أن من يوجه الإيجاب في العقد الاداري إنما يوجهه على أساس الشروط العامة المعلن عنها والتي تستقل لإرادة دون أن يكون للطرف الآخر حق الاشتراك في ذلك، وليس لمن يريد التعاقد مع الإدارة إلا أن يقبل هذه الشروط فإن الأصل أن يستبعد هذا العطاء إلا أن يكون الخروج مقصوراً على بعض التحفظات التي تؤثر على هذه الشروط الجوهرية المعلقة ففي هذه الحالة أجيز للإدارة أن تتفاوض مع صاحب العطاء للنزول عن كل أو بعض تحفظاته.

ومن المقرر أيضاً أن الأصل في تفسير العقود الإدارية أنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين أما إذا كانت غير واضحة فقد لزم تقصي الإرادة المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجاري في المعاملات. والمقصود بوضوح العبارة هو وضوح الإرادة فقد تكون العبارة في ذاتها واضحة لكن الظروف تدل على أن المتعاقدين أساءوا استعمال التعبير الواضح فقصدا معناً وعبرا عنه بلفظ لا يستقيم معه هذا المعنى بل هو واضح في معنى آخر، ففي هذه الحالة لا يؤخذ بالمعنى الواضح للفظ بل يجب أن يعدل عنه إلى المعنى الذي قصدا إليه المتعاقدان دون أن يرمي ذلك بالمسخ والتشويه فالعبرة في تفسير العقود بالتعرف على الإرادة المشتركة للمتعاقدين عن طريق معايير موضوعية تمكن من الكشف عنها.

ومن المقرر أيضاً أنه ليس ثمة خطر من مواد النظام على أن ينطوي الثمن في العقود الإدارية على فروق علاوة تحويل العملة أو ما في حكمها فلا مخالفة والحالة هذه في اتفاق طرفي العقد على زيادة الثمن بما يوازي قيمة هذه العلاوة.

في ضوء هذه المبادئ المستقرة فقهاً وقضاءً يجب أن ينظر إلى نص المادة الثامنة من الملاحظات الإيضاحية التي تعتبر جزءاً من العقد الأصلي وعبارتها في غاية الوضوح تكشف عن الإرادة المشتركة للشركة والوزارة، فالشركة وضعتها كتحفظ في ملاحظاتها الإيضاحية وتهدف من وراء ذلك إلى حماية نفسها من تقلبات قيمة العملة الأجنبية فوضعت معادلة للصرف لتقول وهي الشركة الوطنية أنها وإن كانت قدمت عطائها لتتواءم مع الشروط الجوهرية للمناقصة إلا أنها حسبت أسعارها على أساس أن كل دولار يساوي 4.50 ريال سعودي أي أن هذا هو المقابل الذي ترتضيه وهذه قيمته فيجب ألا تقل هذه القيمة عن هذا المستوى الذي كان سائداً وقت التعاقد أما إذا ارتفعت قيمة الريال بالنسبة للدولار أو انخفضت قيمة الدولار بالنسبة للريال فإن المستوى السابق بيانه لقيمة العطاء يجب أن يظل على حالة.

والوزارة لأنها قبلت النص في المادة الثانية من العقد الأصلي على أن يكون من وثائق العقد " ... عروض الطرف الثاني وتتضمن الجداول والبيانات المقدمة منه والموافق عليها من الطرف الأول وتتكون مما يأتي:-

أ- العرض رقم أ و أ/1 المؤرخ 20/2/1964م مع كامل مرفقاته.

ب- خطاب الطرف الأول رقم 61371 المؤرخ 18/3/1964م.

جـ- خطاب الطرف الثاني رقم أ و. أ في 7/4/1964م مع كامل مرفقاته.

د- خطاب الطرف الأول رقم 12177 في 27/4/1964م.

هـ- خطاب الطرف الثاني المؤرخ 5/5/1964م.

وقد اشتمل العرض المنصوص عليه في الفقرة " أ " على بيانات قدمتها الشركة باسم ملاحظات إيضاحية ورد بها نص المادة الثامنة السابق إيراده والذي تعمد عليه الشركة في مطالبتها.

وقد قبلت الوزارة وجود هذه المادة بعد الانتهاء من مرحلة المفاوضات لحظة تحرير العقد وبعدها بدليل أن العقد الأصلي نص على أن تعتبر الملاحظات الإيضاحية المذكورة من وثائق العقد دون أن تطلب الوزارة حذف المادة الثامنة منها أو تعديلها ومعنى ذلك أن هذا النص باقٍ في ظل العقد الأصلي وترتب عليه حكمه.

فهل هذا النص باقٍ كذلك في ظل العقد الإلحاقي أم أنه أُلغي ؟

وحيث أنه جاء في البند العاشر من العقد الإلحاقي ما يلي:

- " بما أن الطرف الأول قد جدد في عرضه المؤرخ 20/2/1864م أسعار الأعمال والمواد التي سيطلق عليها فيما بعد …. أسعار الأعمال والمواد الأساسية".

- كما اورد في عرضه ضوابط لتعديل هذه الأسعار فقد اتفق بين الطرفين على تحديد أسعار المواد والأعمال المطلوبة بموجب هذا العقد وبموجب العقد الأساسي بالطريقة الآتية:-

وأوردت الفقرات أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً مجموعة من الضوابط لزيادة الأسعار ليس بها إشارة واحدة ما يعادله الصرف المنصوص عليها في المادة الثامنة من الملاحظات الإيضاحية سالفة البيان.

وهذه الضوابط لا تعدو أن تكون في حقيقتها تطبيق لمعادلة رفع أسعار واردة في العقد الأصلي شملت المواد والمعدات دون أسعار التركيب وأية ذلك ما يلي:-

أولاً: المحضر المتخذ من قبل سمو وزير المالية والاقتصاد الوطني ومعالي وزير المواصلات المرفق بخطاب سمو وزير المالية رقم 460 في 23/3/1388هـ فقد وردت في هذا المحضر إشارة إلى قرار مجلس الوزارة رقم 234 في 2/3/1388هـ الذي قضى بتفويض سمو وزير المالية ومعالي وزير المواصلات في البت في طلب وزير المواصلات الموافقة على تكليف الشركة بالقيام بتنفيذ الزيادات المطلوبة لمشروع الهاتف الأتوماتيكي بنفس الأسعار والشروط والأسس والمواصفات السابق التعاقد عليها مع الشركة المذكورة بتاريخ 14/10/64م (8/5/84هـ) وقد اتفق الوزيران في هذا المحضر على أن يتضمن العقد الجديد مع الشركة التزامها بتنفيذ مشروع التوسعة بنفس الأسعار والشروط والأسس التي تم التعاقد بمقتضاها في العقد الأساسي مع مراعاة أنها وردت في العقد الأساسي معادلة متعلقة بزيادة أسعار المواد الخام وأجور العمال والشحن أثناء التنفيذ ونص على تطبيق هذه المعادلة بأن تضاف حصيلتها إلى الأسعار بحيث لا تتجاوز هذه الزيادة 15% من قيمة الأسعار المتفق عليها ويراعى أن ينص في العقد المتعلق بالتوسعة على تطبيق هذه المعادلة بحدها الأعلى 15% من قيمة الأسعار على معدات التوسعة التي يتم شحنها خلال مدة سريان العقد الأصلي أي حتى 14/10/69م، وبعد هذا التاريخ يتخذ السعر الذي وصلت إليه معدات التوسعة بعد إضافة المعادلة المذكورة بحدها الأعلى وهو 15% لأسعار ما تبقى من معدات التوسعة بعد 14/10/69 م بدون شحن يضاف إليه حصيلة المعادلة بحد جديد لا يتجاوز 10% من قيمة الأسعار الجديدة.

ثانياً- أن مندوب المواصلات – في اجتماعات اللجنة الإدارية – قد أشار إلى أنه من الواضح أن عبارات المحضر سالف الذكر قد ظهرت في عقد التوسعة في البند العاشر ومعنى ذلك أن أسعار العقد الأصلي بقيت على ما كانت عليه بدون أي تغيير لا بالنسبة للتوريدات ولا بالنسبة لأعمال التركيب وأن المعادلة الواردة في البند العاشر من العقد الجديد هي ذات المعادلة الواردة في وثائق العقد الأصلي. ومعني ذلك بوضوح أن أسعار التركيب بقيت على حالتها في العقدين يؤيد ذلك خطاب مدير الشؤون المالية بوزارة المواصلات رقم 8800ح في 20/5/1394هـ لمندوب تلك الوزارة الذي يذكر فيه أن أسعار وحدات أجور التركيب لعقد التوسعة حددت على أساس نفس أسعار وحدات التركيب للعقد الأساسي.

ثالثاً: بتاريخ 25/5/94هـ قام مندوبا ديوان المظالم - في اللجنة التي سبق لها بحث الموضوع - بعمل اطلاع في وزارة المواصلات للتأكد من وحده أسعار التركيب في العقدين ومن أن القيمة المحددة في البند ثانياً من الفقرة الثالثة من البند الحادي عشر من عقد التوسعة لا تمثل خروجاً على تلك القاعدة وقام خبير الشبكات الهاتفية بالوزارة بإطلاعها على جداول وحدات الأسعار المرفقة بالعقد الأساسي ومعه ضمنها أسعار التركيب والموقع عليها من المسؤولين بالوزارة والشركة، وجرى تطبيق هذه الأسعار على المستخلص المقدم من الشركة برقم م-1/س-1/1871 في 5/10/1386هـ عن إنشاء غرف التفتيش وإنشاء مجاري الكابلات الخرسانية من الدرجة الثالثة لشبكة الطائف والمعتمد من المهندس المشرف من قبل الوزارة بموجب الشهادات المؤرخة 6/9/86هـ وهذا المستخلص من أعمال العقد الأساسي، كما جرى تطبيق ذات الأسعار من واقع الجداول على مستخلصين من أعمال التركيب في عقد التوسعة هما المستخلص رقم م/1/ش – 1/4740 المؤرخ 17/8/1390هـ عن أعمال التركيب لشبكة جدة ورقم م/1/ش - 1/2602 المؤرخ 3/9/1392هـ عن شبكة جدة أيضاً وقد وجد مندوبا الديوان أن أسعار وحدات التركيب متفقة في جميع المستخلصات المذكورة مع جداول الأسعار الملحقة بالعقد الأساسي وأن أسعار التركيب في هذا العقد لم يصيبها أي تعديل.

رابعاً- أن نص الفقرة الخامسة صريحة في أنه فيما عدا ما ذكر في الفقرات أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً فإن أسعار العقد الأصلي لا تخضع لأي تعديل ومعنى ذلك بصراحة أن أسعار التركيب ومعها نص المادة الثامنة لم تعدل بمقتضى العقد الإلحاقي وأنها باقية على حالها تحكمها نصوص العقد الأصلي. والقول بغير ذلك يعني أن العقد الإلحاقي قد أعد بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 234 في 2/3/1388هـ بتفويضه وزيري المالية والمواصلات بالاتفاق مع الشركة المتعاقدة على الأساس المشار إليها في العقد الأصلي وتلك نتيجة لم تتجه إليها إرادة وزارة المواصلات المتعاقدة.

ومن حيث أنه على هدى كل ما تقدم فإن نص المادة الثامنة من الملاحظات الإيضاحية باق في ظل العقد الإلحاقي كما هو باق في ظل العقد الأصلي ويترتب عليه حكمه هو أن تحاسب الشركة على أسعار ونفقات التركيب المتفق عليها على أساس 4.50 ريال لكل دولار.

ولا يغير من تلك النتيجة القول بأن قيمة الريال لم ترتفع وأن الدولار هو الذي انخفض وذلك لأن المادة الثامنة المشار إليها أشارت في وضوح إلى أن المعتبر وهو سعر التبادل الرسمي في ذلك الوقت بين الدولار والريال وأن هذا المعنى هو الذي قصده المتعاقدان حينما سلف بيانه.

__ __

لذلك انتهى الديوان إلى :

أحقية الشركة في أن تصفي حساباتها المتفق عليها من أعمال التركيب على أساس أن الدولار يعادل 4.5 ريالاً سعودياً وما يترتب على ذلك من آثار.



قرار رقم 9/د 3/ 1398هـ

القضية رقم 460/ ق لعام 1396هـ

عقد إداري – تعديله – للإدارة صاحبة المشروع إجراء التعديلات وتصحيح الرسوم بدون أن يحق للمقاول المطالبة بأي تعويض ما لم يثبت تحمله لمصاريف إضافية نتيجة لذلك - أساس ذلك - نص المادة (101 من نظام المناقصات والمزايدات).

من حق الإدارة صاحبة المشروع إجراء التعديلات وتصحيح الرسوم في أي وقت دون حق المقاول في أي تعويض ما لم يثبت تحمله لمصاريف إضافية نتيجة لذلك عملاً بالمادة (101) من نظام المناقصات والمزايدات ولما كان التعديل الذي أجرته الإدارة المدعى عليها تصحيحاً لخطأ في الرسومات مما يدخل تحت مدلول المادة (101) من نظام المناقصات ومدلول قرار مجلس الوزراء رقم 818 لعام 1396هـ ويعطي للمؤسسة المدعية الحق مبدئياً في التعويض عن هذا الخطأ بشرط ثبوت الضرر.

__ __

الوقائع

تتلخص وقائع القضية في أنه بتاريخ 29/8/1392هـ أبلغت الإدارة المدعى عليها بخطابها رقم ع ش م/ 415 المؤسسة المدعية بأنه تم ترسية عملية إنشاء عشرين وحدة سكنية على المؤسسة المدعية. ووقع عقد العملية المذكورة بين الطرفين بتاريخ 7/9/1392هـ على أن تكون مدة التنفيذ ثلاثمائة يوم اعتباراً من تاريخ توقيع العقد، وبقيمة إجمالية قدرها (2400000) اثنين مليون وأربعمائة ألف ريال.

وبعد توقيع عقد العملية ومباشرة المؤسسة المدعية بالتنفيذ، قامت الإدارة المدعى عليها بإجراء بعض التعديلات وأخطرت المؤسسة المدعية بتلك التعديلات بالخطاب رقم (إنشاءات/104) تاريخ 24/9/1392هـ، وأرفقت بالخطاب المذكور على أنه (لن يحصل أي تغيير بقيمة المقاولة أو مدة تنفيذها نتيجة لهذه التعديلات ) وقد وقع صاحب ومدير المؤسسة المدعية المهندس ………. على الخطاب المذكور بموافقته على ذلك.

وقد تقدمت المؤسسة المدعية بمطالبات لتعويضها عن قيمة الأعمال الإضافية الناتجة عن التعديلات المذكورة وإعفائها من غرامة التأخير، إلا أن الإدارة المدعى عليها رفضت مطالبات المؤسسة المدعية استناداً إلى موافقة المؤسسة على تنفيذ التعديلات دون تغيير قيمة المقاولة أو مدتها، واستناداً إلى أن المؤسسة تأخرت في إنهاء المشروع.

وبتاريخ 20/12/1396هـ رفعت المؤسسة المدعية استدعاء إلى معالي رئيس ديوان المظالم، قيد تحت رقم 460/ ق بتاريخ 20/12/1396هـ أشارت فيه إلى أنها سبق أن تقدمت بشكوى بهذا الشأن للمقام السامي قبل ما يزيد على سنة ولم تحصل على نتيجة حتى تاريخه حيث كتب ديوان المظالم بذلك للمقام السامي برقم 1236/2 تاريخ 24/12/1396هـ وأجاب ديوان مجلس رئاسة الوزراء بخطابه لديوان المظالم رقم 3/أ/16426 في 12/7/1397هـ بأن ينظر في تظلم المؤسسة المدعية على ضوء قرار مجلس الوزراء رقم 818 في 17/5/1396هـ، ومن ثم أُحيل استدعاء المؤسسة المدعية إلى هذه الدائرة بشرح معالي رئيس ديوان المظالم المؤرخ 20/7/1397هـ، حيث قامت بدراسة استدعاء المؤسسة المدعية وما قدمته من مذكرات فيما بعد، وما قدمته الإدارة المدعى عليها من مذكرات، ومن ثم أُحيلت القضية للمرافعة وتحددت لذلك جلسة يوم السبت 27/6/1398هـ وجرى إبلاغ الطرفين ولم يحضر أي منهما.

ومن دراسة مذكرات الطرفين، تخلص الدراسة إلى أن المؤسسة المدعية حصرت مطالبتها في المطالبة بقيمة الأعمال الإضافية الناتجة عن التعديلات المبلغة لها بخطاب الإدارة المدعى عليها رقم (إنشاءات/104) بتاريخ 24/9/1392هـ. وأن الإدارة المدعى عليها ترد على ذلك بأن المؤسسة المدعية وافقت مسبقاً على إجراء التعديلات دون تغيير في القيمة بموجب توقيع المهندس/ … … … بالموافقة في ذيل خطاب الإدارة المدعى عليها رقم (إنشاءات /104) بتاريخ 24/9/1392هـ. وقد ادعت المؤسسة المدعية - في مجال ردها على ذلك - أنها اضطرت لقبول ذلك تحت ضغط تهديدها بسحب العملية والحجز على معداتها واستحقاقاتها …. ولكنها عجزت عن تقديم أي دليل على صحة ادعائها الذي أنكرته الإدارة المدعى عليها، وذكرت أن موافقة المقاول تمت في اجتماع بين معالي مدير جامعة/ … … … (الإدارة المدعى عليها) وبين المهندس/ … … … (صاحب المؤسسة) وأن المقاول المدعي لم يتقدم آنذاك بأي اعتراض أو شكوى.

__ __

الأسباب

لما كانت المؤسسة المدعية حصرت ادعائها المرفوع لديوان المظالم في مطالبتها بالتعويض بقيمة الأعمال الإضافية الناتجة عن التعديلات التي أجرتها الإدارة المدعى عليها في بعض الرسومات الخاصة بالمشروع بعد توقيع العقد.

ولما كانت من حق الإدارة صاحبة المشروع إجراء التعديلات وتصحيح الرسوم في أي وقت دون حق المقاول في أي تعويض ما لم يثبت تحمله لمصاريف إضافية نتيجة ذلك عملاً بالمادة (101) من نظام المناقصات.

ولما كان التعديل الذي أجرته الإدارة المدعى عليها في تصحيح لخطأ في الرسومات مما يدخل تحت مدلول المادة (101) من نظام المناقصات ومدلول قرار مجلس الوزراء رقم 818 لعام 1396هـ ويعطي للمؤسسة المدعية الحق مبدئياً في التعويض عن هذا الخطأ بشرط ثبوت الضرر.

ولما كانت المؤسسة المدعية قد قبول صراحة تنفيذ التعديلات موضوع الدعوى دون زيادة في قيمة العملية، كما يثبت ذلك في توقيع المدعي المهندس/ … … … بالقبول في ذيل خطاب التعديلات رقم (إنشاءات/104) بتاريخ 24/9/1392هـ.

ولما كانت الإدارة المدعى عليها نفت ادعاء المقاول المذكور بوقوع الضغط من جانبها عليه لقبول تنفيذ التعديلات محل الدعوى دون زيادة قيمة العملية، ولم يقدم المدعي أي دليل على صحة ادعائه المذكور حيث يبقى قبوله المسبق قائماً، مما يحول بالتالي بينه وبين أي تعويض عن التعديلات محل الدعوى.

__ __

لذلك انتهى الديوان إلى :

رفض الدعوى، وعدم تعويض المؤسسة المدعية عن التعديلات موضوع الدعوى.

حفظ الاستدعاء سالف الذكر







قرار رقم 3/25/1397هـ

القضية رقم 340/ ق لعام 1396هـ

أ- عقد إداري – التزام الإدارة المتعاقدة بتسليم الموقع – بدايته - الالتزام يبدأ من تاريخ تقديم المدعي لخطاب التأمين النهائي وليس من تاريخ ترسية العطاء على المدعية – بيان ذلك.

ب- عقد إداري – التزام المقاول بالتحقق من طبيعة التربة قبل تقديم العطاء وفقاً للنظام – لا محل لإعمال هذا الحكم في حالة تعذر القيام بالاختبارات اللازمة لوجود بناء قديم على أرض المشروع – بيان ذلك.

جـ- تعويض – ضرر - إثباته – عدم إثباته بالأدلة الكافية يسقط حق المدعية في المطالبة بالتعويض - بيان ذلك.

1- بالنسبة لتأخير المدعى عليها في تسليم المدعية لموقع العمل ترى الهيئة حساب بدء ذلك التأخير لا من تاريخ ترسية العطاء على المدعية في 23/10/1394هـ وإنما من يوم تقديم المدعية لخطاب الضمان المؤرخ 2/11/1394هـ حسبما هو ثابت بالعقد.

2- لا سبيل لإعمال شرط تحقيق المقاول من طبيعة الأرض قبل تقديم العطاء وفقاً للنظام في النزاع الراهن وذلك نظراً لوجود مبنى قديم تقرر هدمه وإزالة أنقاضه لإنشاء المبنى الجديد مكانه والهدم والإزالة كان جزءاً من المشروع محل المناقصة ولا سبيل للمدعية للتعرف على طبيعة الأرض قبل إجراء ذلك الهدم وتلك الإزالة.

3- أن المدعية لم تقدم دليلاً على وقوع ذلك الضرر أو مقداره وهو شرط جوهري لاستحقاقها للتعويض الذي لا يكفي لتقديره مجرد ثبوت خطأ أو تقصير من جانب المدعى عليها الأمر الذي تكون قد عجزت معه عن إثبات كافة عناصر دعواها بما يجعل تلك الدعوى بحالتها متعينة الرفض.

__ __

الوقائع

أعلنت كلية …… التابعة لوزارة الداخلية عن مناقصة إنشاء الفصول الدراسية والصالات والمخازن. وتم فتح المظاريف الخاصة بهذه المناقصة في 14/6/1394هـ وأبلغت مؤسسة ……. بترسية المناقصة عليها بخطاب التعميد رقم 3327 تاريخ 23/10/1394هـ نظير مبلغ 6476221 ريال وقامت المؤسسة بتقديم خطاب ضمان بتاريخ 2/11/1394هـ، كما تم استلامها موقع العمل وتحرير عقد الاتفاق بتاريخ 15/2/1395هـ.

بعد استلام المؤسسة المدعية لموقع العمل قامت بهدم المستودعات القديمة وإخلاء الأرض من الأنقاض واستخراج عينات من التربة بعثت بها إلى مختبر الأشغال العامة في 12/3/1395هـ وأبلغت بتاريخ 8/4/1395هـ بالنتيجة التي تبين منها أن الأمر يقتضي تعديل الأساسات لتتناسب مع الجهد المسموح تحميله لها كما نتج عن ذلك أعمال إضافية.

قامت مصلحة الأشغال بتزويد المؤسسة بالمخططات المعدلة للأساسات رفق خطابها رقم 8442/8/ت تاريخ 16/6/1395هـ لاستئناف العمل إلا أن المؤسسة لم تستجب لذلك بسبب عدم اعتماد القيمة الإضافية للأعمال والتي بلغت 966610 ريال.

شكلت لجنة لإعداد محضر بالأعمال التي لها بنود بالعقد والتي ليس لها بنود وتم عرضه على لجنة البت بالكلية لإقراره ثم رفعه للجهات المعنية لاعتماد المبالغ اللازمة مقابل هذه الزيادة. وبعد اعتماد تلك المبالغ من وزارة المالية أبلغت المدعى عليها المؤسسة المدعية بالخطاب رقم 2866 في 28/10/1395هـ بلزوم استئناف العمل بالمشروع حالاً حيث وردت موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 1338 بتاريخ 19/9/1395هـ.

ورد بكتاب وكيل مصلحة الأشغال العامة رقم 12849/8/ت/2 بتاريخ 11/9/1395هـ الموجه إلى المدعى عليها أن اختبارات التربة تعتبر من مستلزمات التنفيذ وتدخل ضمن العقد وأنه وإن كانت لائحة المناقصات تنص على وجوب تعرف المقاول على طبيعة الأرض قبل تقديم العطاء إلا أن هذا الشرط لا يمكن تحقيقه بالنسبة لهذا المشروع نظراً لوجود مبنى قائم قديم تقرر هدمه وإزالة أنقاضه لإنشاء المبنى الجديد مكانه وأن تقرير المختبر وما أوضحه من عدم تحمل التربة للأساسات مما لا يمكن معه للمقاول مباشرة التنفيذ يعتبر أمراً ضمنياً بالتوقف عن العمل حتى يتم تعديل الأساسات واعتماد القيمة الإضافية نتيجة للتعديلات ثم تعميد المقاول بالتنفيذ وأن هذه المدة - منذ صدور تقرير المختبر حتى تعميد المقاول بالتنفيذ - تعتبر فترة توقف من حق المقاول أن يعوض عنها عند تحديدها.

أحالت المدعى عليها إلى وزارة الاقتصاد الوطني طلب المؤسسة المدعية تعويضها نتيجة تأخرها في تنفيذ المشروع لاستطلاع الرأي وأفادت الوزارة بكتابها رقم 12/8/83 في 20/5/1396هـ أنه حيث ثبت أن المؤسسة المدعية قد اضطرت للتوقف عن العمل لأسباب قهرية خارجة عن إرادتها وذلك ما بين 23/10/94 وحتى تاريخ إخطارها باستئناف العمل في 28/10/1395هـ فيمكن تمديد العقد مدة مناسبة أما تعويضها عن الخسائر الناجمة عن توقف العمل في المشروع فعليها - أي المدعية - إثبات أن هذا التأخير أدى إلى ضرر محدد مع إيراد عناصره وأثره على العقد ككل لمعرفة مدى اختلاف التوازن المالي للعقد.

تقدمت المؤسسة المدعية في 8/9/1396هـ بطلب إلى معالي رئيس ديوان المظالم لتعويضها عما لحقها من خسائر من جراء وقفها عن العمل - كما قدمت مذكرة شارحة لطلبها أوردت بها أن الأسباب التي أدت إلى إيقاف العمل هي:-

أ- تأخير الكلية في البت في المناقصة من 14/6/94 تاريخ فتح المظاريف إلى 23/10/1394 تاريخ إخطار المدعية بالترسية.

ب- تراخي الكلية في تسليم موقع العمل من تاريخ الإخطار بالترسية في 23/10/1394هـ إلى 15/2/1395هـ تاريخ تسليم الموقع.

جـ- التأخير في إنهاء اختبارات التربة وتعديل الأساسات لمدة بدأت في 12/3/1395هـ وانتهت في 16/6/1395هـ.

د- تأخير الكلية في اعتماد القيمة الإضافية للأساسات المعدلة منذ تاريخ تسليم المدعية المخططات المعدلة له في 16/6/1395هـ حتى تاريخ تعميدها باستئناف العمل في 28/10/1395هـ.

وأضافت المدعية أنه إذا كان مرجع ذلك كله تقصير الإدارة فإنه يحق لها المطالبة بتعويض كامل عن الأضرار التي لحقتها يشمل ما لحقها من خسارة ويتمثل في:-

أ- ارتفاع الأسعار في 28/10/95 هـ بنسبة 350% عن أسعار العطاء وتعادل 22666773 ريال (اثنين وعشرين مليوناً وستمائة وستة وستون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وسبعون ريالاً).

ب- زيادة أسعار الأعمال الإضافية التي لها مثيل بالعقد بنسبة 350% عن أسعار العطاء وتعادل 3055500 ريال.

جـ- الرواتب والأجور والميزات العينية خلال مدة الإيقاف وتبلغ 428400 ريال.

د- مقابل استهلاك وصيانة الأدوات والمعدات والسيارات واستهلاكها خلال المدة من تاريخ استلام موقع العمل حتى تعميدها باستئناف العمل في 28/10/1395هـ وتبلغ 60000 ريال.

كما يشمل ما فاتها من كسب قدرته بمبلغ 1200000 ريال.

ومجموع ذلك كله 27410633 ريال وطلبت إلزام كلية ….. (المدعى عليها) بأن تدفع لها بالتضامن مع وزارة الداخلية مبلغ 2740000 تعويضاً لها عما لحقها من خسائر وأضرار.

قدمت المدعى عليها مذكرة بدفاعها بتاريخ 4/1/1397هـ أوردت بها أن التأخير في الترسية يرجع إلى الاستفسار من المؤسسة المدعية في 18/8/1394هـ عن بعض النقاط مثل المدة وسابقة الأعمال وبيان بالجهاز الفني ثم رد المؤسسة في 27/8/1394هـ ثم طلبت الكلية السجل التجاري للمؤسسة والذي أحضرته في 12/9/1394هـ حيث اتخذ قرار الترسية في نفس اليوم وأضافت المدعى عليها أن المؤسسة لم تبد أية اعتراضات أو ملاحظات تجاه عطائها حتى تاريخ استلامها الموقع وأن خطابها للمؤسسة المدعية في 16/6/1395 تضمن طلبها منها بدء العمل فوراً وأنه إذ وردت الموافقة على اعتماد المبالغ اللازمة للأعمال الإضافية تم إخطار المؤسسة المدعية.

ورد كتاب المدعى عليها تاريخ 15/3/1397هـ يفيد أن المؤسسة المدعية لم تقم حتى الآن بسقف الدور الأرضي للمشروع وأن النسبة المنجزة إلى كامل الأعمال 18% والنسبة المئوية للمدة المنقضية إلى كامل المدة هي 133.3% حسب ما أوضحه التقرير رقم 70 في 4/2/1397هـ المعد من قبل اللجنة المشرفة على المشروع وذلك قبل احتساب المدة التي وافقت عليها وزارة المالية والاقتصاد الوطني أما إذا تم احتساب المدة التي وافقت عليها الوزارة المذكورة فإن المدة المحدودة لتنفيذ المشروع والبالغة 18 شهراً تنتهي في 27/4/1397هـ.

عرضت القضية المؤرخة 14/1/1397هـ حيث أجلت لجلسة 15/3/1397هـ ليقدم الطرفان مذكراتهما النهائية، وبالجلسة الأخيرة طلبت المدعية التأجيل لجلسة 7/5/1397هـ فأجابتها هيئة التحقيق إلى طلبها ثم عادت المدعية بجلسة 7/5/1397هـ مرة ثانية إلى طلب التأجيل حتى تتمكن من تقديم مذكرة تؤيد مطالباتها بالتعويض فأجلت الهيئة الدعوة إلى جلسة 12/6/1397هـ ثم عاد الحاضر عن المؤسسة مرة ثالثة بجلسة 12/6/1397هـ إلى طلب التأجيل حتى يتمكن من تحضير مستنداته الإثباتية فأجلت الهيئة الدعوى أجلاً واسعاً إذ حددت 13/10/1397هـ موعداً للجلسة التالية التي لم تحضر فيها المدعية أو تبعث بأي اعتذار.

__ __

الأسباب

من المقرر أنه يشترط لاستحقاق المقاول للتعويض أن يثبت أن ثمة خطأ من جانب الإدارة وأن ضرراً قد لحق المقاول وأن رابطة السببية متوافرة بين هذا الخطأ وذلك الضرر.

وحيث أن الثابت لدى الهيئة تحقق بوقف المؤسسة المدعية عن العمل في المشروع المسند إليها في الفترة من 2/11/94هـ إلى 15/2/1395هـ وكذلك في الفترة من 8/4/1395 إلى 28/10/1395هـ توقفاً مرجعه تقصير الإدارة.

وحيث أنه عن الفترة الأولى من 2/11/1394هـ إلى 15/2/95هـ فهي تمثل تأخير المدعى عليها في تسليم المدعية لموقع العمل إذا تري الهيئة احتساب بدء ذلك التأخر لا من تاريخ ترسية العطاء على المدعية الحاصل في 23/10/94هـ وإنما من يوم تقديم المدعية لخطاب الضمان المؤرخ 2/11/1394هـ حسبما هو ثابت بعقد الاتفاق كما تري الهيئة أن تراخي المدعى عليها في تسليم موقع العمل حتى 15/2/1395هـ أمر يجاوز المدة المعقولة التي كان يجب عليها فيها تنفيذ التزامها المذكور.

وحيث أنه عن الفترة الثانية من 8/4/1395هـ إلى 28/10/95هـ فهي تمثل الفترة التي تبدأ من تاريخ إبلاغ المدعية بورود نتيجة المختبر الخاصة باختبارات التربة إلى تاريخ تعميدها باستئناف العمل إذ تأخذ الهيئة في هذا الصدد بأنه لا سبيل لإعمال شرط تحقق المقاول من طبيعة الأرض قبل تقديم العطاء وفقاً في النزاع الراهن وذلك نظراً لوجود مبنى قديم تقرر هدمه وإزالة أنقاضه لإنشاء المبنى الجديد مكانه والهدم والإزالة كان جزءاً من المشروع محل المناقصة ولا سبيل للمدعية للتعرف على طبيعة الأرض قبل إجراء ذلك الهدم وتلك الإزالة، كما ترى الهيئة أن ما أوضحه تقرير المختبر من عدم تحمل التربة للأساسات لا يمكن معه للمقاول مباشرة التنفيذ ويعتبر أمراً ضمنياً بالتوقف عن العمل حتى يتم تعديل الأساسات واعتماد القيمة الإضافية نتيجة للتعديلات ثم تعميد المقاول بالتنفيذ إذ واجب المدعى عليها تقديم المخططات المعدلة الخاصة بالأساسات على ضوء نتيجة المختبر واعتماد ما يترتب على ذلك من قيمة إضافية وكلها أمور لا يتسنى للمؤسسة المدعية استئناف العمل دون تحققها الأمر الذي لا تعتد معه الهيئة بخطاب المدعى عليها المؤرخ 16/6/1395هـ بما تضمنه من أن تعديل الأساسات قد تم وأمر المؤسسة المدعية باستئناف العمل طالما أن اعتماد القيمة الإضافية الناشئة عن الزيادة في الأعمال نتيجة ذلك التعديل لم يكن قد تقرر بعد.

وحيث أن الهيئة بذلك تستبعد من فترات التوقف عن العمل توقفاً مرجعه تقصير الإدارة الفترة من 14/6/1394هـ إلى 23/10/1394هـ والفترة من 12/3/1395هـ إلى 8/4/1395هـ إذ تمثل الفترة الأولى المدة التي انقضت من تاريخ فتح المظاريف إلى تاريخ إخطار المؤسسة المدعية بالترسية وبغض النظر عما أثارته المدعى عليها من أن مرجع امتداد تلك الفترة على هذا النحو هو عدم استكمال المدعية للبيانات والمستندات اللازمة للمناقصة فإن كان في وسع المؤسسة المدعية إذا ما تحقق لديها أن ضرراً قد عاد عليها من مثل هذا التأخير رفض الترسية والامتناع عن استلام الموقع أو إبداء اعتراض بهذا الخصوص قبل الاستلام وهو لم يحصل من جانبها، كما تمثل الفترة الثانية المدة التي استغرقها المختبر في فحص التربة وهي تعتبر من مستلزمات التنفيذ وتدخل ضمن العقد. وحيث أنه عن الضرر الذي تذهب المؤسسة المدعية إلى أنه قد لحقها من جراء تقصير المدعى عليها سواء في صورة ما لحقها من خسارة أو ما فاتها من كسب فإنها - أي المدعية - لم تقدم دليلاً على وقوع ذلك الضرر أو مقداره وهو شرط جوهري لاستحقاقها للتعويض الذي لا يكفي لتقريره مجرد ثبوت خطأ أو تقصير من جانب المدعى عليها.

وحيث أن الهيئة تشير إلى أنها أفسحت صدرها بما فيه الكفاية للمدعية حتى تتمكن من تقديم دليل على مدعاها بصدد حصول ضرر لها من جراء تقصير المدعى عليها ومقدار ذلك الضرر فأجلت الدعوى عدة مرات لهذا السبب بحيث أن فترات التأجيل امتدت من 15/3/1397 إلى 13/10/1397هـ إلا أن المدعية لم تتقدم بأي إثبات، الأمر الذي تكون قد عجزت معه عن إثبات كافة عناصر دعواها بما يجعل تلك الدعوى - بحالتها - متعينة بالرفض.

__ __

لذلك انتهى الديوان إلى :

رفض دعوى مؤسسة / ….. ضد / …….. بالرياض مع إخطار الخصوم بهذا القرار.



قرار رقم 26/د 2/1398هـ

القضية رقم 440/ ق لعام 1396هـ

أ- عقد إداري – التزامات الإدارة – التزام الإدارة بتسليم المقاول موقع العمل خالياً من أي مانع مادي أو نظامي وتمكينه من العمل بتعميده بالمخططات التنفيذية الملائمة للمشروع.

ب- قرار مجلس الوزراء رقم 818 لعام 1396هـ مناط تطبيقه – الخطأ العقدي – مثال ذلك – التأخير في تسليم الموقع وإيقاف العمل بسب تعديل المخططات – لا يغير من ذلك سحب بقية العملية من المقاول – بيان ذلك.

1- إن التعاقد في مجال العقود الإدارية يتم بإخطار المتعاقد مع الإدارة بالترسية وينتج العقد أثره بمجرد وصول الإخطار بالترسية إلى المتعاقد وعندئذٍ يتعين على كل طرف المباشرة بتنفيذ التزاماته التعاقدية وأول التزامات الإدارة في هذا المجال هو تسليم المقاول موقع العمل خالياً من أي مانع مادي أو نظامي وتمكينه من العمل بتعميده بالمخططات التنفيذية الملائمة للمشروع.

2- الثابت من الوقائع أن الجهة المدعى عليها قصرت في تنفيذ التزاماتها بتأخرها في تسليم الموقع إلى المقاول مدة خمسة شهور كما أنها بعد ذلك أوقفت المقاول عن العمل أثر مباشرته بتعديلها المخططات بناءً على قرار تزحيف المسجد مساحة تسعة أمتار بقصد توسعة الشارع وأعقب ذلك تعديل الأساسات بعد ظهور الأملاح في التربة نتيجة تحليل تربة الموقع الجديد مما أدى إلى تعطيل المقاول عن العمل مدة خمسة شهور أخرى وأعقب ذلك أيضاً وبعد مباشرة المقاول العمل وفق المخططات المعدلة وجود نقص في الكميات المحددة للخرسانة المسلحة أقرت بها مصلحة الأشغال العامة ومن ثم تكون الوزارة مسؤولة عما لحق المقاول من أضرار وخسائر بسب ذلك ويكون الديوان مختصاً بالنظر في هذه القضية بمقتضى أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 818 لعام 1396هـ وإذا كانت الوزارة قررت سحب العملية من المقاول إلا أن قرار السحب قد تضمن قبولها إنهاء العمل المسند إليه وحصر الأعمال التي قام بتنفيذها وإسناد الأعمال المتبقية إلى صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض ليتولى تنفيذها بناءً على رغبة سموه، ومن ثم يكون قرار الجهة المدعى عليها هو في حقيقتة قرار بإنهاء العملية بالنسبة إلى الجزء الذي لم ينفذ منها ويتعين تسوية مستحقات المدعي على هذا الأساس والنظر في تعويضه عن الأضرار والخسائر المدعى بها.

__ __

الوقائع

تخلص وقائع هذه القضية - على ما تبين من الأوراق - أن مؤسسة /…….. يمثلها مديرها السيد / …….. تقدمت بخطاب مؤرخ 16/8/1396هـ إلى معالي وزير …….. عرضت فيه قضيتها بصدد تنفيذ مشروع مسجد الهياثم بالخرج، وبرقم 8692/و بتاريخ 16/11/1396هـ أحال معالي الوزير استدعاء الشكوى الذي تقدمت به المؤسسة مع شرح مختصر للموضوع إلى ديوان المظالم للنظر في القضية إعمالاً لحكم قرار مجلس الوزراء رقم 818 في 17/5/1396هـ فأحالها معالي رئيس الديوان بتاريخ 16/12/1396هـ إلى الدائرة الثانية للنظر فيها.

ولدى نظر القضية من قبل هذه الهيئة وتبادل الطرفين دفوعهما ومذكراتهما تبين ما يلي:

- بتاريخ 8/10/93 تقدمت المؤسسة المدعية بعطائها إلى وزارة ….. لإنشاء مسجد الهياثم بالخرج بمبلغ إجمالي قدرة (257901) ريال وتمت ترسية المشروع عليها في 10/6/1394هـ.

- بتاريخ 12/6/1394هـ تم توقيع العقد بين الطرفين وحددت مدة العملية بعشرة شهور.

- بتاريخ 20/11/1394هـ تم تسليم الموقع للمقاول وتبين من المحضر الموقع من قبل لجنة التسليم وجود مبنى مسجد قديم على الموقع ينبغي هدمه وإقامة مبنى المسجد الجديد مكانه كما تم في المحضر تحديد القبلة ومنسوب الصفر.

- بعد استلام الموقع قامت المؤسسة بهدم البناء القديم وترحيل أنقاضه وباشرت أعمال الحفر حتى تاريخ 21/1/1395هـ حيث أجبرت على التوقف بسبب تدخل أمير منطقة الهياثم الذي طلب نقل مكان المسجد إلى الشمال (تزحيف المسجد) مسافة تسعة أمتار بقصد توسعة الشارع الجنوبي، وقد أبلغت الإدارة الهندسية بطلب الأمير بموجب المعاملة رقم 73 بتاريخ 16/1/1395هـ وعلى الأثر جرت معاينة المكان على الطبيعة من قبل سعادة الأمير بحضور مهندس الوزارة والمقاول في 21/1/1395هـ وحرر محضر بذلك أشير فيه إلى الحفريات التي قام بها المقاول والتي أوضحها تقرير سير العمل رقم 9 في 27/1/95هـ بأنها حفرت جميع قواعد الأعمدة وأساسات الجدران من الجهة الشرقية والجنوبية كما أشير فيه إلى وجود كمية من الأسمنت بلغت "1000" كيس و "7 " طن من الحديد وشوهد "7" عمال وحارس.

- بعد تزحيف المسجد جرى تحليل التربة في الموقع الجديد من قبل مصلحة الأشغال العامة فتبين من تقرير مختبرها وجود أملاح الكبريتات مع ضعف الجهد التصميمي للتربة الأمر الذي استلزم تعديل الأساسات حيث تم إعلام وزارة الحج والأوقاف بذلك بخطاب مصلحة الأشغال رقم 2599/8/ت في 22/2/95هـ وبعد أن تم التعديل المطلوب جرى تعميد المؤسسة بالتنفيذ طبقاً للمخططات المعدلة وذلك بموجب خطاب المصلحة رقم 9585/8/ت في 7/7/95هـ فكانت مدة توقف المؤسسة بسبب تعديلات الأساسات من 22/2/95 لغاية 7/7/1395هـ وفق ما جاء بخطاب سعادة وكيل مصلحة الأشغال العامة رقم 13708/8/ت في 6/10/1395هـ الموجه للمقاول.

- باشر المقاول العمل بمقتضى المخططات المعدلة وبعد أن انتهى من حفر الأساسات الجديدة وصب الخرسانة العادية تبين أثناء صب الخرسانة المسلحة أن البناء يستلزم بعض الكميات الإضافية وقد حددت هذه الكميات بجدول أرفق بخطاب مدير الشؤون الفنية بوزارة الأشغال العامة رقم 2089/8/ ت في 26/4/1396هـ إلى مديرية الأوقاف لاعتمادها وتعميد المقاول بها ولكن التعميد لم يصدر.

- بتاريخ 16/8/1396هـ رفع المقاول خطاب إلى معالي وزير/ ….. يوضح فيه المراحل التي مر بها المشروع والعراقيل التي حالت دون استمرار التنفيذ وأدت إلى توقفه عن العمل وما لحقه بسبب ذلك من خسائر وأضرار وفروق ارتفاع الأسعار ويطلب بالنتيجة تعديل أسعاره ورفعها إلى مستوي الأسعار الحالية.

- بتاريخ 30/5/1397هـ صدر قرار وزارة …….. رقم 268/ ق م بسحب العملية من المقاول، وأبلغت به مديرية أوقاف الوسطى في 3/6/97هـ كما أخطرت بمضمونه إمارة منطقة ……… فتفضل صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض برغبته في أن تكون تكملة بناء المسجد على حسابه الخاص واعتمد لذلك مندوباً من قبله للتنفيذ وأشير إلى ذلك بخطاب مديرية أوقاف الوسطى رقم 11179/7 في 26/7/1397هـ المرفوع لصاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض.

- على أثر سحب العملية تم حصر الأعمال المنفذة من قبل المقاول حتى تاريخ 18/6/97هـ وتبين من الجدول المحرر من قبل مندوبي كل من وزارة الأشغال ووزارة …… أن قيمة هذه الأعمال بحسب بنود العملية بلغت (85907.76) ريال.

بتاريخ 5/11/1397هـ قدم المقاول إلى هذه الهيئة مذكرة دفاعية ضمنها مطالبته الناتجة عن خسائره المادية بسب توقفه عن العمل وبسب ارتفاع الأسعار وطلب الحكم له بالفروق الناتجة عن مقارنة أسعاره بأسعار مشروع مؤسسة / …… (المنظورة أمام نفس الهيئة) ويمكن تلخيصها بالآتي:-

1- قيمة الأعمال المنفذة (حسب أسعار عام 95هـ) 225545 ريال

2- تكاليف عملية تزحيف المسجد (حسب البيان المفصل) 10400 ريال

3- الخسائر بسبب توقفه مدة تعديل المخططات من قبل الوزارة 127880 ريال

المجمـــــوع 363825 ريال

ينزل منها ما وصله من الوزارة 77000 ريال

الباقي المطلوب الحكم به مع الإفراج عن الضمان البنكي 286825 ريال

وبتاريخ 5/2/1398هـ قدم ممثل الوزارة المدعى عليها المستشار القانوني الأستاذ /….. مذكرة دفاعية انتهى فيها إلى عدم استحقاق المدعي للتعويض المطلوب لعدم إثباته تقصير جهة الإدارة وطلب بالنتيجة رفض التظلم.

وفي جلسة المرافعة الختامية كرر الطرفان أقوالهما السابقة وأكد المدعي مطالبته بالتعويض الموازي لخسارته التي لحقت به بسب أخطاء الوزارة وارتفاع الأسعار وأكد ممثل الوزارة المدعى عليها برفض الدعوى وختمت المرافعة.

__ __

الأسباب

من حيث أن التعاقد في مجال العقود الإدارية يتم بإخطار المتعاقد مع الإدارة بالترسية وينتج العقد بمجرد وصول الإخطار بالترسية إلى المتعاقد وعندئذٍ يتعين على كل طرف المباشرة بتنفيذ التزاماته التعاقدية. وأول التزامات الإدارة في هذا المجال هو تسليم المقاول موقع العمل خالٍ من أي مانع مادي أو نظامي وتمكينه من العمل بتعميده بالمخططات التنفيذية الملائمة للمشروع.

ومن حيث أن الثابت من الوقائع أن الجهة المدعى عليها قصرت في تنفيذ التزاماتها بتأخيرها في تسليم الموقع إلى المقاول مدة خمسة شهور (من 12/6/94 تاريخ توقيع العقد لغاية 20/11/1394هـ) كما أنها بعد ذلك أوقفت المقاول عن العمل أثر مباشرته بتعديلها المخططات بناءً على قرار تزحيف المسجد مسافة تسعة أمتار بقصد توسعة الشارع وأعقب ذلك تعديل الأساسات بعد ظهور الأملاح في التربة نتيجة تحليل تربة الموقع الجديد مما أدى إلى تعطيل المقاول عن العمل مدة خمسة شهور أخرى (من تاريخ 22/2/95 لغاية 7/7/95هـ) وأعقب ذلك أيضاً وبعد مباشرة المقاول العمل وفق المخططات المعدلة وجود نقص في الكميات المحددة للخرسانة المسلحة أقرت بها مصلحة الأشغال العامة وحددتها بخطابها لمديرية الأوقاف بقصد اعتمادها وتعميد المقاول بها ولكن التعميد لم يصدر مما أدى إلى توقيف المقاول ثانيةً عن العمل بسب تقصير الإدارة من تاريخ خطاب مصلحة الأشغال المشار إليه في 26/4/1396هـ حتى تاريخ سحب العملية منه في 30/5/97هـ ومن ثم تكون الوزارة مسؤولة عما لحق المقاول من أضرار وخسائر بسبب ذلك ويكون الديوان مختصاً بالنظر في هذه القضية بمقتضى أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 818 لعام 1396هـ.

ومن حيث أنه وإن كانت الوزارة المدعى عليها قررت سحب العملية من المقاول إلا أن قرار السحب قد تضمن قبولها إنهاء العمل المسند إليه وحصر الأعمال التي قام بتنفيذها وإسناد الأعمال المتبقية إلى صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض ليتولى تنفيذها بناءً على رغبة سموه ومن ثم يكون قرار الجهة المدعى عليها هو في حقيقته قرار بإنهاء العملية بالنسبة للجزء الذي لم ينفذ منها ويتعين تسوية مستحقات المدعي على هذا الأساس والنظر في تعويضه عن الأضرار والخسائر المدعى بها.

ومن حيث أن المدعي يقدر الخسائر التي لحقت به بمبلغ (286825) ريال منها (10400) ريال تكاليف عملية تزحيف المسجد وأن من الثابت فعلاً أن ما لحق المدعي من ضرر نتيجة عملية التزحيف يتمثل في ردم الصف الأول من القواعد وعددها ثلاثة من جهة الغرب إلى الشرق وحفر بدلاً منها بالجهة الشمالية وأن القدر المتيقن من الأعمال التي قام بها في هذا الصدد هي عمليات الحفر والردم ونقل المواد اللازمة لذلك وعليه ولزوال أثر هذه العمليات وعدم إمكان تقديرها على الطبيعة فإن الدائرة مع عدم أخذها بتقدير المدعي تكتفي بتقدير أعمال الحفر المقدرة بمبلغ (1500) ريال ومثلها لتكاليف الردم + 350 ريال أجور نقل المواد فتكون جملة المستحق عن عملية تزحيف المسجد هي (3350) ريال.

وأما ما يتعلق بخسائره المادية خلال مدة تأخيره عن العمل وتوقيفه من قبل الوزارة والتي يطالب عنها بمبلغ (127880) ريال فإن الثابت من الوقائع أن الوزارة تسببت في تعطيل المقاول عن العمل فترات ثلاث تجاوزت في مجموعها عشرين شهراً وهي ضعف مدة العملية المحددة لإنهاء المشروع وبما أن إثبات مقدار ما حاق بالمدعي من خسائر بسبب هذا التوقف يكاد يكون متعذراً لفقدان الوسائل مع التيقن بحدوث الضرر فإن الدائرة وبحسب ما تواتر لديها في مثل هذه الحالات فإنها تقدر هذا الضرر بنسبة 20% من قيمة العملية.

وأما بالنسبة للأضرار التي لحقت به بسبب ارتفاع الأسعار خلال مدد توقفه عن العمل والتي يقدرها المدعي بمبلغ (166638) ريال قياساً على أسعار عطاء عملية بناء إمارة الدرعية المسندة إلى مؤسسة …….. والمقدم صورة عنها فبالرجوع إلى عطاء العملية المذكورة تبين أنه فضلاً عن عدم تحديد تاريخ الترسية فإن نسبة الزيادة في الأسعار بالنسبة لهذا العطاء بلغت حوالي 162% وترى الدائرة أن هذه الزيادة مبالغ فيها لذلك وقياساً على نسب الأسعار المتواترة في مثل هذه الحالات ومع الأخذ بعين الاعتبار مدة تعطيل المقاول الفعلية حوالي عشرين شهراً ومضى حوالي سنتين بين تاريخ تقديم المقاول عطاءه في أواخر عام 1393هـ ومباشرة التنفيذ في أواخر 1395هـ وما طرأ على الأسعار أجور اليد العاملة من ارتفاع خلال تلك الفترة فإن الدائرة تقدر نسبة ارتفاع الأسعار التي يستحق المقاول التعويض على أساسها بـ60%.

__ __

وتأسيساً على هذه الأسباب انتهى الديوان إلى:-

أولاً: أحقية المقاول لتعويض عن فروق الأسعار يقدر بمبلغ يعادل (60%) من قيمة ما تم تنفيذه من المشروع أي = (85907.76 ÷ 100) ×60 = 51544.65 ريال

يضاف إليه 20% من قيمة العملية مقابل ما تحمله من خسائر بسبب توقفه عن العمل: (257901 ÷ 100) × 20 = 51580.20 ريال.

يضاف إليه مبلغ 3350 ريال نفقات تزحيف المسجد فيصبح مجموع المستحق مبلغ (106474.85) ريال فقط مائة وستة آلاف وأربعمائة وأربعة وسبعون ريالاً وخمس وثمانون هللة.

ثانياً: الإفراج عن الضمان البنكي وكافة الحقوق الثابتة للمؤسسة.

__________________

المستشار القانوني / إبراهيم خليل

موبيل 0123732968 / 0105225061

مكتب 23952217


 
 توقيع : صقر الجنوب

مواضيع : صقر الجنوب



رد مع اقتباس