عرض مشاركة واحدة
قديم 26/05/2012, 09:20 AM   #3
شخصية مميزة وعضو شرف منتديات رباع


الصورة الرمزية إبراهيم خليل‏
إبراهيم خليل‏ âيه ôîًَىà

 عضويتي » 7723
 تسجيلي » Nov 2007
 آخر حضور » 17/12/2014 (04:44 PM)
مشآركاتي » 137
 نقآطي » 10
دولتي » دولتي الحبيبه
جنسي  »
 
افتراضي



المادة السادسة والثلاثون:
أ - للحائز الرجوع بدعوى الضمان على المالك السابق في الحدود التي يرجع بها الخلف على من تلقى منه الملكية معاوضة أو تبرعاً.
ب - للحائز الرجوع على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق في ذمته بمقتضى سند حقه أياً كان السبب في دفع هذه الزيادة، ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم فيما لهم من حقوق قبل المدين، بما في ذلك ما لهم من تأمينات قدمها المدين، دون التأمينات التي قدمها شخص آخر.

الفصل الثالث: انقضاء الرهن العقاري

المادة السابعة والثلاثون:
أ - الرهن تابع للدين، فينفك الرهن بانقضاء جميع الدين الموثق به.
ب - إذا كان الدين قد انقضى ثم عاد لأي سبب موجب لبقائه، رجع الرهن كما كان برجوع الدين، دون مساس بالحقوق المكتسبة للآخرين حسني النية، وذلك خلال المدة ما بين انقضاء الدين وعودته.
المادة الثامنة والثلاثون:
أ- إذا وقع سداد الدين أو بعضه قبل أجله باتفاق العاقدين، أو بحكم العقد، أو النظام، أو القضاء؛ فيحط جزء من الدين طبقاً لمعايير السداد المبكر المنصوص عليها في نظام مراقبة شركات التمويل.
ب - إذا تعثر المدين في السداد وباعت المحكمة الرهن قبل حلول الأجل كله، أمرت بسداد الأقساط الحالة للدائن وأودعت باقي المبلغ في حساب بنكي، وللمدين طلب الإفراج عن المبلغ إذا قام بالسداد المبكر لباقي مديونيته، أو قدم كفالة مصرفية لسداد باقي الدين.
المادة التاسعة والثلاثون:
ينقضي الرهن المسجل ببيع العقار المرهون بيعاً جبرياً وفقاً للنظام ودفع ثمنه إلى الدائنين المرتهنين طبقاً لمرتبة كل منهم، أو إبداعه في حساب المحكمة.
المادة الأربعون:
ينقضي الرهن المسجل باتحاد الذمة وذلك باجتماع حق الرهن مع حق الملكية في يد شخص واحد، سواءً أكان بانتقال ملكية العقار المرهون إلى المرتهن، أم انتقال حق الرهن إلى الراهن، فإذا زال سبب اتحاد الذمة وكان لزوالة أثر رجعي، عاد الرهن لحالته.
المادة الحادية والأربعون:
ينقضي الرهن المسجل إذا تنازل الدائن المرتهن عنه تنازلاً موثقاً، وله أن يتنازل عن حق الرهن مع بقاء الدين.
المادة الثانية والأربعون:
ينقضي الرهن المسجل بهلاك محلّه، وتراعى أحكام هلاك الرهن المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة الثالثة والأربعون:
للراهن والحائز طلب فك الرهن بعد انقضاء مدة سماع دعوى الدين الموثق به الرهن المنصوص عليها في الأنظمة الأخرى.
المادة الرابعة والأربعون:
لا يبطل الرهن بموت الراهن أو المرتهن أو بفقدان أهليته، فإن مات أي منهما قام وارثه مقامه وإن فقد أهليته ناب عنه وليه.
المادة الخامسة والأربعون:
فيما عدا الأوراق المالية، تسري أحكام نظام الرهن العقاري المسجل على المنقول الذي له سجل منتظم، كالسيارة والسفينة والطائرة وغيرها، ويلغي هذا النظام أحكام نظام الرهن التجاري التي تتعارض معه في هذا النوع من المنقولات.
المادة السادسة والأربعون:
تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة من تطبيق أحكام هذا النظام.
المادة السابعة والأربعون:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويُعمل به بعد مضي تسعين يوماً من تاريخ نشره.

(2) مشروع نظام التمويل العقاري

المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام التمويل العقاري.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لها النظام.
الوزير: وزير المالية.
المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي.
الهيئة: الهيئة العامة للإسكان.
عقد التمويل العقاري: عقد الدفع الآجل لتملك المستفيد للسكن.
المستفيد: الشخص ذو الصفة الطبيعية الحاصل على التمويل العقاري.
الممول العقاري: البنوك التجارية، وشركات التمويل المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري.
المستهلك: كل شخص توجه له خدمات التمويل العقاري.
مستحق الدعم: الشخص السعودي ذو الصفة الطبيعية الذي لا يتجاوز دخله الحد الذي يقترحه الوزير من حين إلى آخر، ويوافق عليه مجلس الوزراء.
جمعيات الإسكان: المؤسسات والجمعيات الخيرية المتخصصة في تقديم الإسكان لغير القادرين، المرخص لها طبقا للأنظمة المرعية.
السوق الأولية: عقود التمويل العقاري التي تبرم بين المستفيد والممول العقاري.
السوق الثانوية: تداول حقوق الممول الناشئة من عقود السوق الأولية.

الفصل الأول: الإشراف والترخيص

المادة الثانية:
تختص المؤسسة بتنظيم قطاع التمويل العقاري، بما في ذلك ما يأتي:
1- السماح للبنوك بمزاولة التمويل العقاري بتملك المساكن لأجل تمويلها - استثناء من حكم الفقرة (5) من المادة (العاشرة) من نظام مراقبة البنوك - وفقا لهذا النظام وما تحدده اللائحة.
2- الترخيص لشركات التمويل العقاري وفقاً لهذا النظام ونظام مراقبة شركات التمويل.
3- الترخيص لشركة مساهمة أو أكثر لإعادة التمويل العقاري وفقا لاحتياجات السوق، ويجوز لصندوق الاستثمارات العامة المساهمة في ملكيتها، وتوافق المؤسسة على المرشحين لمجلس الإدارة، وللممولين المرخص لهم المساهمة في ملكية الشركة، ويطرح للاكتتاب العام جزء من أسهمها، وفق أحكام نظام السوق المالية.
4- الترخيص لشركات التأمين التعاوني بتغطية المخاطر المتعلقة بالتمويل العقاري وفقا لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
5- إصدار المعايير والإجراءات المتعلقة بالتمويل العقاري، ومراجعة نماذج عقود التمويل العقاري التي يصدرها الممولون العقاريون، والتأكد من مطابقتها لتلك المعايير والإجراءات، وتحقيقها للحماية الواجبة للمستهلك والمستفيد.
6- نشر البيانات المتعلقة بسوق التمويل العقاري، ورعاية تطوير تقنيات التمويل العقاري، بما في ذلك تقنيات تيسير تدفق البيانات بين السوقين الأولية والثانوية.
7- تحديد مبادئ الإفصاح عن معايير تكلفة التمويل وطريقة احتسابه؛ لتمكين المستهلك من مقارنة الأسعار.
المادة الثالثة:
تزاول شركات التمويل - المرخص لها بموجب هذا النظام - ونظام مراقبة شركات التمويل - أعمال التمويل العقاري بناء على ما تقرره اللجان الشرعية المشار إليها في المادة (الثالثة) من نظام مراقبة شركات التمويل وبما لا يخل بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.
المادة الرابعة:
تنشر وزارة التجارة والصناعة، ووزارة العدل، والهيئة - كل فيما يخصه- البيانات المتعلقة بنشاط السوق العقاري، وذلك في نشرات دورية وفقا لاحتياجات السوق، وطبقا لما تحدده اللائحة.
المادة الخامسة:
على الجهات المنوط بها تسجيل الملكية العقارية (المحاكم وكتابات العدل) تمكين الممولين العقاريين - المرخص لهم- من الاطلاع والحصول على المعلومات المدرجة في سجلات العقار لديهم، وفقا لما تحدده اللائحة بالاتفاق مع وزارة العدل.
المادة السادسة:
لممولين العقاريين، وشركات إعادة التمويل العقاري تغطية مخاطر التمويل العقاري بالتأمين التعاوني وفقاً لأحكام اللائحة.
المادة السابعة:
يجب أن يكون للمستفيد سجل ائتماني لدى أحد مقدمي الخدمة المرخص لهم وفقا لنظام المعلومات الائتمانية، وأن تدرج فيه بيانات سلوكه الائتماني خلال مدة التمويل، وتحدد اللائحة وتعليمات المؤسسة الحد الأدنى لمدة سجل المستفيد، وبيانات السجل خلال مدة التمويل.

الفصل الثاني: الدعم الحكومي

المادة الثامنة:
يخصص صندوق التنمية العقارية جزءا من ميزانيته المعتمدة ضمانات ومعونات لدعم التمويل العقاري لمستحقي الدعم وجمعيات الإسكان، وتنظم اللائحة كيفية ذلك.
المادة التاسعة:
تضمن الحكومة الوفاء بالالتزامات المالية التي تترتب على ضمانات صندوق التنمية العقارية لدعم التمويل العقاري، وذلك في حدود ما يعتمد لتلك الضمانات في ميزانية الصندوق.
المادة العاشرة:
يجوز بقرار من مجلس الوزراء - بناء على اقتراح من الوزير - منح حوافز ضريبية للاستثمار في الأوراق المالية العقارية.

الفصل الثالث: السوق الثانوية
للتمويل العقاري

المادة الحادية عشرة:
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة الثالثة من هذا النظام؛ للممولين العقاريين إعادة التمويل من خلال ما يأتي:
1- شركات إعادة التمويل العقاري وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
2- الأوراق المالية وفقاً لأحكام نظام السوق المالية.
المادة الثانية عشرة:
تعفى إجراءات نقل الرهن في السوق الثانوية للتمويل العقاري من رسوم التسجيل في نظام التسجيل العيني للعقار.

الفصل الرابع: الاختصاصات

المادة الثالثة عشرة:
1- تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة عن عقود التمويل العقاري.
2- يعاقب بغرامة مالية كل مماطل في الوفاء بدينه، على ألا تتجاوز تلك الغرامة ضعف ربح الالتزام محل المماطلة لمدتها، وتتكرر العقوبة بتكرار المماطلة وتودع الغرامة في حساب الجهة المشرفة على الجمعيات الأهلية، وتخصص لدعم جمعيات النفع العام.
المادة الرابعة عشرة:
تعد المؤسسة اللائحة لهذا النظام وتصدر بقرار من الوزير خلال تسعين يوماً من تاريخ صدوره، ويعمل بها بعد نفاذه.
المادة الخامسة عشرة:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور تسعين يوما من تاريخ نشره.

(3) مشروع نظام الإيجار التمويلي

المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام الإيجار التمويلي.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لها النظام.
المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي.
المحافظ: محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.
العقد: عقد الإيجار التمويلي.
المؤجر: الشركة المساهمة المرخص لهاب مزاولة الإيجار التمويلي.
المستأجر: من يملك منفعة الأصل المؤجر بموجب العقد.
المنتج: من يقوم بإنتاج الأصل المؤجر.
المورد: من يورد الأصل المؤجر.
الأصل المؤجر: ما يمكن إيجاره من العقار، والمنقول، والمنافع، والخدمات، والحقوق المعنوية كحقوق الملكية الفكرية.
الصيانة الأساسية: الصيانة التي يتوقف عليها بقاء أصل العين بحسب العرف.
الصيانة التشغيلية: الصيانة التي تحتاج إليها العين لاستمرار منفعتها بحسب العرف.
سجل المؤجرين: السجل الذي تعده المؤسسة وتحفظه ليقيد فيه المؤجرون المرخص لهم بمزاولة الإيجار التمويلي وفقاً لأحكام هذا النظام.
سجل العقود: السجل الذي تقيد فيه عقود الإيجار التمويلي المبرمة في المملكة أو المنفذة فيها، وتقيد فيه عقود البيع المترتبة على الإيجار التمويلي، وأي تعديل لهذه العقود، وذلك وفقاً لأحكام هذا النظام.

الباب الأول: عقد الإيجار التمويلي

المادة الثانية:
1- يعد عقداً إيجارياً تمويلياً كل عقد يقوم المؤجر فيه بإيجار أصول ثابتة أو منقولة، أو منافع، أو خدمات، أو حقوق معنوية بصفته مالكا لها، أو لمنفعتها، أو قادراً على تملكها، أو قادراً على إقامتها، وذلك إذا كان حصول المؤجر عليها لأجل تأجيرها على الغير على سبيل الاحتراف، وتوضح اللائحة ذلك.
2- دون إخلال بأحكام تملك العقار لغير السعوديين، يجوز انتقال ملكية الأصول المؤجرة للمستأجر وفقاً لأحكام العقد، إما بشرط يعلق التملك على سداد دفعات العقد، أو سدادها مع مبلغ محدد، أو بوعد بالبيع بثمن رمزي، أو بثمن يتفق عليه في العقد، أو بقيمة الأصل وقت إبرام عقد البيع، أو بالهبة.
المادة الثالثة:
يجب أن يحرر عقد كتابي أو إلكتروني بين المؤجر والمستأجر يتضمن بيانات تتعلق بالعاقدين، والأصل المؤجر، وحالته، والأجرة، وآجال سدادها، ومدة العقد، وشروطه، ويسجل لاحقاً في سجل العقود وفقا لأحكام هذا النظام، ويلحق بسجله أي تعديل يطرأ عليه.
المادة الرابعة:
يجوز للمستأجر قبل إبرام العقد تحديد أوصاف الأصل المراد استئجاره مع المورد أو المنتج أو المقاول، ويكون المستأجر مسؤولا عما يترتب على تحديده لأوصاف الأصل.
وإن حددت الأوصاف بناء على موافقة من المؤجر، فلا تكون ملزمة للمؤجر إلا في حدود الموافقة.
المادة الخامسة:
إذا فوض المؤجر المستأجر -كتابة- بتسلم الأصل المؤجر مباشرة من المورد أو المنتج أو المقاول وفقا للشروط والأوصاف المحددة في العقد، فيجب أن يكون التسليم بموجب محضر يثبت فيه حالة الأصل المؤجر، ويكون المستأجر مسؤولا تجاه المؤجر عن أي بيان عن الأصل أثبت في محضر التسلم الموقع. وإن امتنع المورد، أو المنتج، أو المقاول عن توقيع المحضر، فللمستأجر رفض تسلمه.
المادة السادسة:
1- يدفع المستأجر دفعات الأجرة المتفق عليها في المواعيد المحددة في العقد ولو لم ينتفع بالأصل المؤجر إلا إذا كان عدم الانتفاع بسبب المؤجر.
2- يجوز اشتراط تقديم حلول دفعات أجرة مستقبلية، يدفعها المستأجر في حال تأخره في السداد، بشرط ألا تتجاوز عدد الدفعات التي تأخر عن سدادها.
3- يجوز تعجيل جزء من الأجرة، ويرد المعجل من الأجرة إن تعذر تسليم الأصل أو الانتفاع به بسبب لا يعود إلى المستأجر.


 
 توقيع : إبراهيم خليل‏



رد مع اقتباس