الموضوع: إضاءات حقوقية
عرض مشاركة واحدة
قديم 17/12/2015, 01:28 AM   #2
المؤسس والمشـــرف العــــام


الصورة الرمزية صقر الجنوب
صقر الجنوب ٌهé÷àٌ يà ôîًَىه

افتراضي



إضاءات حقوقية: 4 – 6

من الضمانات التي أعطيت للمتهم أنه يحاكم حضورياً أمام المحكمة، ومن حقه الدفاع عن نفسه أو توكيل محام يختاره، جاء ذلك في المادة الرابعة من نظام الإجراءات الجزائية، فقد نصت على أنه “يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة”.
وجاء في نص المادة الرابعة والثمانين “لا يجوز للمحقق أن يضبط ما لدى وكيل المتهم أو محاميه من أوراق ومستندات سلمها إليه المتهم لأداء المهمة التي عهد إليه بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية”، أما بشأن محاكمته حضورياً فقد نصت المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة على أنه “يجب على المتهم في الجرائم الكبيرة أن يحضر بنفسه أمام المحكمة مع عدم الإخلال بحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه، وإذا لم يكن لديه المقدرة المالية في الاستعانة بمحامٍ، فله أن يطلب من المحكمة أن تندب له محاميًا للدفاع عنه على نفقة الدولة وفقًا لما تبينه اللائحة، أما في الجرائم الأخرى فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً أو محاميًا لتقديم دفاعه.
وللمحكمة في كل الأحوال أن تأمر بحضوره شخصيًا أمامها”، كما أُعطى الحق للمتهم أن يناقش الشهود وأن يطلب إحضارهم وفق إجراءات معينة في النظام، ففي مرحلة التحقيق جاء في المادة الخامسة والتسعون من نظام الإجراءات الجزائية ما نصه “على المحقق أن يستمع إلى أقوال الشهود الذين يطلب الخصوم سماع أقوالهم، ما لم ير عدم الفائدة من سماعها، وله أن يستمع إلى أقوال من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تؤدي إلى إثبات الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها”.
وجاء في المادة التاسعة والتسعين من نفس النظام “للخصوم بعد الانتهاء من الاستماع إلى أقوال الشاهد إبداء ملحوظاتهم عليها، ولهم أن يطلبوا من المحقق الاستماع إلى أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينونها، وللمحقق أن يرفض توجيه أي سؤال لا يتعلق بالدعوى، أو يكون في صيغته مساس بأحد”، أما في مرحلة المحاكمة فقد أكدت المادة الثانية والستون بعد المائة من نفس النظام حق المتهم في مناقشة شهود الطرف الآخر وأدلته فقد نصت على أنه “… لكل من طرفي الدعوى مناقشة شهود الطرف الآخر وأدلته بإذن من المحكمة”.
كما جاء في المادة التي تليها ما نصه “لكل من الخصوم أن يطلب سماع من يرى من شهود والنظر فيما يقدمه من أدلة، وأن يطلب القيام بإجراء معين من إجراءات التحقيق، وللمحكمة أن ترفض الطلب إذا رأت أن الغرض منه المماطلة، أو الكيد، أو التضليل، أو أنه لا فائدة من إجابة طلبه”، كما أن من حقوق المتهم إذا أدين بارتكاب جرم، الاعتراض على الحكم وطلب استئنافه، فقد جاء في المادة التاسعة من نظام الإجراءات الجزائية ما نصه (تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام”، كما أجازت المادة الخامسة بعد المائتين من نفس النظام للمتهم طلب إعادة النظر على الأحكام النهائية والقطعية الصادرة بالعقوبة في أحوال حددها النظام.
هيئة حقوق الإنسان


 
 توقيع : صقر الجنوب

مواضيع : صقر الجنوب



رد مع اقتباس