عرض مشاركة واحدة
قديم 22/03/2013, 12:05 AM   #12


الصورة الرمزية فهوووود
فهوووود âيه ôîًَىà

 عضويتي » 25108
 تسجيلي » Mar 2013
 آخر حضور » 12/01/2014 (03:54 AM)
مشآركاتي » 221
 نقآطي » 500
دولتي » دولتي الحبيبه
جنسي  »
 
 Awards Showcase »
افتراضي



[/table1]

[table1="width:95%;background-image:url('http://www.ruba3.com/vb/mwaextraedit4/backgrounds/10.gif');"]




الفصل السابع
الوقــف
مــادة (157)
التعريــف
الوقف: هو حبس المال عن التداول في حياة الواقف وبعد مماته، والتصدق بثمراته ومنافعه في سبيل الله على أي وجه من وجوه الخير للناس والنفع العام للمجتمع.
مــادة (158)
أســاس مشــروعيته
الوقف صدقة جارية أصلها ثابت وأجرها دائم، وعبادة مالية، وإحدى الوسائل المهمة للتكافل الاجتماعي في الإسلام، وهو سنة مؤكدة للرسول صلى الله عليه وسلم، سنة قولية وعملية، فقد كان أول من وقف وقفًا في الإسلام وأول من أمر المتصدقين بتحويل تبرعاتهم إلى وقف بحبس أصلها وإنفاق ثمرتها في سبيل الله، كما انعقد عليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم، والأمة الإسلامية من بعدهم.
مــادة (159)
شـروط الوقف وأحـكامه
فصَّلَ الفقهاء في أحكام الوقف تفصيلاً دقيقًا لأهميته، وبعض الفقهاء وضع شروطًا لصحته كاشتراط أن يكون الموقوف عقارًا ومفرزًا ولجهة مؤبدة وغير ذلك من شروط، والبعض الآخر من الفقهاء لم يشترط شيئًا من ذلك، وهو الرأي الراجح عملاً بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وترغيبًا للناس في الوقف، وتحصيلاً لما فيه من تحقيق مصالح المسلمين، فيجوز وقف المشاع والمنقول والعقار وغيرها مؤبدًا ومؤقتًا، والأصل في الوقف هو عدم اللزوم إلا في بعض الحالات التي تفيد التأبيد كوقف أرض لإقامة مسجد عليها.
مــادة (160)
مكانته العملية في الإسلام
يجوز الوقف في كل أعمال البر والخير، وكل ما يؤدي إلى تكافل المجتمع وتسانده، ويشيع فيه المودة والرحمة ويربط الأمة بأواصر الأخوة الإنسانية والتكافل، ولا يقتصر الوقف على مجال معين، بل يشمل كافة أنواع الحياة الإنسانية وعلى المرافق والخدمات العامة وكافة صور التقدم الحضاري.
مــادة (161)
الأهداف التي يخدمها الوقف
تنافس المسلمون حكامًا ومحكومين في وقف أموالهم للإنفاق منها على الأغراض الآتية:
1- النواحي الإنسانية وسد حاجة الفقراء والمعدمين، بالوقف على اللقطاء واليتامى والمقعدين والعجزة والعميان والمجذومين، وتزويج الشباب والشابات وما يقدم من حليب وسكر للأطفال الرضع، وعلى السقايات والمطاعم الشعبية لتوزيع الطعام على الفقراء والمحتاجين، والوقف على المقابر وعلى القرض الحسن وعلى البيوت ليسكنها الفقراء والمحتاجون غير القادرين على امتلاك أو تأجير مسكن وعلى الحمامات العامة للنظافة ووقف البيوت بمكة لإقامة الحجاج والوقف على الحيوانات.
2- المرافق العامة لتيسير أمور الحياة، كالوقف على إصلاح القناطر والجسور ووقف الآبار في الفلوات لسقاية المسافرين والزروع والماشية.
3- الجهاد في سبيل الله، وعلى أدوات الحرب والخيول والكراع والإنفاق على المجاهدين وأسرهم.
4- الوقوف على ذرِّيَّة الواقِف خشيةَ تبديدِ الأموال، ولِضَمان عائدٍ دائمٍ للموقوف عليهم.
مــادة (162)
دور الوقف في التقدّم الحضاري الإسلامي
كان للوقف دور أساسي في أغلب الإنجازات العلمية والحضارية في بلاد الإسلام وقت أن كانت أوربا وأغلب بلاد العالم تعيش في عصر الظلمات ومن ذلك:
1- نشر العلم والمعرفة بالوقف على المدارس والمساجد والمكتبات العامة والكتاتيب لتحفيظ القرآن الكريم، وعلى طلبة العلم من غذاء ومسكن وغيرها.
2- الوقف على المراصد الفلكية ودور الحكمة والمستشفيات التعليمية؛ لتعليم الطب والتمريض وتطوير علم الصيدلة والكيمياء وعلم النبات.
3- ساهم الوقف مساهمة فعالة في حفظ مبادئ الإسلام ورقي المجتمع الإسلامي وتقدمه، وعلى نشر الإسلام والدعوة إليه، ومقاومة عمليات التبشير والهدم الفكري والنفسي الموجَّه إلى بلاد الإسلام من أعدائها.
مــادة (163)
وجوب العناية بالوقف وتيسير أحكامه
في نهاية القرن التاسع عشر وما بعده، ابتلي المسلمون باحتلال أراضيهم، وغزوها فكريًا واقتصاديًا وعسكريًا، وأدرك هؤلاء الأعداء أهمية الوقف في مقاومة مخططاتهم، فعملوا على القضاء على فكرة الوقف وسلب أمواله، واعتماد المجتمع كليًا على الحكومات الموالية لهم وتعللاً ببعض السلبيات التي يمكن تصويبها صدرت القوانين الوضعية في العديد من البلاد الإسلامية بالتضييق على الواقفين ووضع القيود والعقبات أمامهم وسلبهم النظارة والإشراف على الوقف كالقانون رقم 48 لسنة 1946 في مصر وما تبعه من قوانين أخرى، فانصرف الناس عن الوقف حتى كاد أن يندثر، وآن الأوان لكي يعود للوقف مكانته السابقة في خدمة المسلمين والمجتمع الإسلامي، وأن تقوم بالدعوة إلى هذه الفكرة فئة من المسلمين حسبة لوجه الله تعالى.
مــادة (164)
الــوقف على الذرية (الأهلي)
اتّجهت بعض الدول الإسلامية أخيرًا إلى مَنْع الوقف على ذرّية الواقف، وهو ما يُطلق عليه الوقف الأهلي؛ إذ أدى على المدى الطويل إلى حبس كثير من الثروات عن التداول؛ وهو ما تسبّب في الإضرار بالاقتصاد القومي وإعاقة التنمية، فضلاً عن تكاثر الذرية وضآلة العائد على المستحقين، واستنفاد معظم إيرادات الوقف في نفقات ومصاريف الإدارة.
والأصوب شرعًا وأصلح عملاً: إبقاء الوقف على الذرية (الأهلي) عملاً بالنصوص الشرعية، مع إحاطته بضوابط وشروط تجيز التصرف في الوقف وتوزيعه على المستحقين إذا أضحى قاصرًا عن تحقيق مقصده الشرعي.وهو ميثاق الطفل الذي صدر مستقلاً
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
العلم الاخضر
ارجو التثبيت للفائدة
فهوووود



 
 توقيع : فهوووود



رد مع اقتباس