نصت المادة (260) من نظام المرافعات الشرعية على أن طالب إثبات الوفاة وحصر الورثة يقدم إنهاء بذلك إلى المحكمة المختصة ويكون أنهاؤه مشتملا على أسم المتوفى ، وتاريخ الوفاة ووقتها ، ومحل أقامه المتوفى ، وشهود الوفاة وبالنسبة لحصر الورثة فيشمل على إثبات أسماء الورثة ، وأهليتهم ، ونوع قرابتهم من المورث ، والشهود على ذلك .