عرض مشاركة واحدة
قديم 15/03/2010, 12:48 PM   #3
شخصية مميزة وعضو شرف منتديات رباع


الصورة الرمزية إبراهيم خليل‏
إبراهيم خليل‏ âيه ôîًَىà

 عضويتي » 7723
 تسجيلي » Nov 2007
 آخر حضور » 17/12/2014 (04:44 PM)
مشآركاتي » 137
 نقآطي » 10
دولتي » دولتي الحبيبه
جنسي  »
 
افتراضي



المادة الخامسة والخمسون:
1- تؤلف في المجلس الأعلى للقضاء إدارة للتفتيش القضائي من رئيس ومساعد وعدد كاف من القضاة المتفرغين يختارهم المجلس من بين قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى.
2- تتولى إدارة التفتيش القضائي ما يلي:
أ – التفتيش على أعمال قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى ، وذلك لجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة كفايتهم ومدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم.
ب – التحقيق في الشكاوى التي يقدمها القضاة ، أو تقدم ضدهم في المسائل المتصلة بأعمالهم بعد إحالتها إليها من المجلس الأعلى للقضاء.
ويكون التفتيش والتحقيق المشار إليهما في ( أ ) و ( ب ) من هذه الفقرة بوساطة عضو قضائي درجته أعلى من درجة القاضي المفتش عليه أو المحقق معه ، أو سابق له في الأقدمية إن كانا في درجة واحدة. ويحصل التحقيق والتفتيش في إدارة التفتيش القضائي أو بالانتقال إلى المحكمة بناءً على ما يقرره رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
3- يجب إجراء التفتيش على أعضاء السلك القضائي مرة على الأقل ومرتين على الأكثر كل سنة.
المادة السادسة والخمسون:
يكون تقدير كفاية القاضي بإحدى الدرجات الآتية:
متميز - فوق المتوسط - متوسط - أقل من المتوسط.
المادة السابعة والخمسون:
1- تبلغ إدارة التفتيش القضائي القاضي بالتقرير وتقدير كفايته ، كما تبلغه بكل ما يودع في ملفه. وله أن يقدم لإدارة التفتيش اعتراضه على ذلك خلال ( ثلاثين ) يوماً من تاريخ تبليغه ، ما لم يوجد عذر مقبول.
2- تحيل إدارة التفتيش القضائي الاعتراض إلى المجلس الأعلى للقضاء مشفوعاً بمذكرة بالرأي فيه خلال ( خمسة عشر ) يوماً من تاريخ تقديمه.
3- ويفصل المجلس في الاعتراض بعد الاطلاع على الأوراق ، ويبلغ المعترض بقرار المجلس كتابة. ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائياً.

( الفصل الخامس )
تأديب القضاة
المادة الثامنة والخمسون :
مع عدم الإخلال بما للقضاء من حياد واستقلال ، وبما للمجلس الأعلى للقضاء من حق الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم ، يكون لرئيس كل محكمة حق الإشراف على قضاتها وحق تنبيههم إلى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم . ويكون التنبيه مشافهة أو كتابة ، وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورة منه للمجلس الأعلى للقضاء . ويجوز للقاضي الاعتراض أمام المجلس - كتابة - على التنبيه الصادر إليه كتابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه . فإن تكررت منه المخالفة أو استمرت تتم محاكمته تأديبياً .




المادة التاسعة والخمسون :
يكون تأديب القضاة من اختصاص دائرة تشكل في المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة من القضاة أعضاء المجلس المتفرغين ، وتصدر قراراتها بالأغلبية ، ولا تكون نهائية إلا بعد موافقة المجلس عليها

المادة الستون :
يرفع رئيس إدارة التفتيش القضائي أو من ينيبه الدعوة التأديبية - أمام دائرة التأديب - بطلب من رئيس المجلس الأعلى للقضاء إما من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي . ولا يقدم هذا الطلب إلا بناء على تحقيق جزائي أو إداري يتولاه أحد القضاة بشرط ألا تقل درجته عن قاضي استئناف يندبه رئيس المجلس الأعلى للقضاء . ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على المخالفة والأدلة المؤيدة لها ، وتصدر الدائرة قرارها بدعوة القاضي إلى الحضور أمامها . ويجوز لدائرة التأديب - بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء - أن تجري ما تراه لازماً من التحقيقات ، ولها أن تكلف أحد أعضائها للقيام بذلك .
المادة الحادية والستون :
إذا رأت دائرة التأديب وجهاً للسير في إجراءات الدعوى عن جميع المخالفات أو بعضها ، كلف القاضي ، بالحضور في ميعاد مناسب ، ويجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف بموضوع الدعوى وأدلة المخالفة .
المادة الثانية والستون :
يجوز لدائرة التأديب ـ عند تقرير السير في إجراءات الدعوى ـ وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء أن تأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته حتى تنتهي المحاكمة وللدائرة في كل وقت أن تعيد النظر في أمر الوقف .
المادة الثالثة والستون :
تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي ، ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها.

المادة الرابعة والستون :
تكون جلسات الدعوى التأديبية سرية ، وتحكم دائرة التأديب بعد سماع دفاع القاضي المرفوعة عليه الدعوى ، وله أن يقدم دفاعه كتابة ، وأن ينيب أحد رجال القضاء في الدفاع عنه . وللدائرة دائماً الحق في طلب حضوره بشخصه . وإن لم يحضر ولم ينب أحداً ؛ جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة تبليغه .
المادة الخامسة والستون :
يجب أن يشتمل الحكم الصادر في الدعوى التأديبية على الأسباب التي بني عليها ، وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية ويكون الحكم غير قابل للطعن.
المادة السادسة والستون:
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضي هي اللوم وإنهاء الخدمة.

المادة السابعة والستون:
يصدر أمر ملكي بتنفيذ عقوبة إنهاء الخدمة ، كما يصدر بعقوبة اللوم قرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
المادة الثامنة والستون:
يجب عند القبض على عضو السلك القضائي وتوقيفه - في حالة تلبسه بجريمة - أن يرفع أمره إلى المجلس الأعلى للقضاء خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه. وللمجلس أن يقرر إما استمرار توقيفه أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة. ولعضو السلك القضائي أن يطلب سماع أقواله أمام المجلس عند عرض الأمر عليه. ويحدد المجلس مدة التوقيف في القرار الذي يصدر بالتوقيف أو باستمراره. وتراعى الإجراءات السالف ذكرها كلما رئي استمرار التوقيف بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس. وفيما عدا ما ذكر ، لا يجوز القبض على عضو السلك القضائي أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع الدعوى الجزائية عليه ، إلا بإذن من المجلس ، ويوقف أعضاء السلك القضائي وتنفذ العقوبات المقيدة لحريتهم في أماكن مستقلة.


( الفصل السادس )
انتهاء خدمة القضاة
المادة التاسعة والستون :
تنتهي خدمة عضو السلك القضائي بأحد الأسباب الآتية :
أ - بلوغه سن السبعين .
ب - الوفاة .
ج - قبول استقالته .
د - قبول طلبه الإحالة على التقاعد طبقاً لنظام التقاعد المدني .
هـ - عدم صلاحيته للقضاء وفقا لحكم المادة الرابعة والأربعين من هذا النظام .
و - عجزه عن مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازة المرضية ، أو أن يظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لمرضه القيام بوظيفته على الوجه اللائق .
ز - حصوله على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متتالية .
ح - إنهاء خدمته لأسباب تأديبية .
المادة السبعون :
في غير حالات الوفاة والإحالة على التقاعد لبلوغ السن النظامية وعدم الصلاحية خلال فترة التجربة بالنسبة إلى الملازم القضائي ، تنتهي خدمة عضو السلك القضائي بأمر ملكي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء .

( الباب الخامس )
وزارة العدل
المادة الحادية والسبعون :
1 - مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام ، تتولى وزارة العدل الإشراف الإداري والمالي على المحاكم وكتابات العدل .
2 - ترفع وزارة العدل ما تراه من المقترحات أو المشروعات التي من شأنها رفع المستوى اللائق بمرفق العدالة .
3 - ينشأ في وزارة العدل مركز للبحوث ويؤلف من عدد كاف من الأعضاء المتخصصين لا يقل مؤهل أي منهم عن الشهادة الجامعية ، ويتولى نشر الأحكام القضائية المختارة بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء .
المادة الثانية والسبعون :
يختار وكيل وزارة العدل من بين رجال القضاء العاملين أو السابقين ، بشرط إلا تقل درجته عن درجة رئيس محكمة ( ب ) أو سبق له شغل هذه الدرجة ويعين بالمرتبة الممتازة .

( الباب السادس )
كتابات العدل وكتاب العدل
( الفصل الأول )
كتابات العدل واختصاصاتها
المادة الثالثة والسبعون :
يكون إنشاء كتابات العدل ، وتحديد دوائر اختصاصها وتكوينها بقرار يصدره وزير العدل . ويشرف رئيس كل كتابة عدل على كتاب العدل التابعين لها .
المادة الرابعة والسبعون :
تختص كتابات العدل بتوثيق العقود وضبط الإقرارات فيما عدا الأوقاف والوصايا ، ويجوز أن يعهد ببعض هذه الاختصاصات إلى الغير ، وذلك وفق لائحة تصدر بقرار من وزير العدل بناء على موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
المادة الخامسة والسبعون :
تسند مهمة كتابة العدل - في البلد الذي ليس فيه كتابة عدل - إلى محكمة البلد . ويكون لها اختصاصات كتابة العدل وصلاحيتها في حدود اختصاص المحكمة المكاني.
( الفصل الثاني )
تعيين كتاب العدل والتفتيش عليهم
المادة السادسة والسبعون :
يشترط فيمن يعين على وظيفة كاتب عدل أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرات (أ) ، و (ب) و (ج) ، و(د) ، و(و) من المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام.
المادة السابعة والسبعون:
يستمر العمل باللائحة الصادرة بالاتفاق بين وزير العدل ووزير الخدمة المدنية ، المتعلقة بتحديد مؤهلات شغل فئات وظائف كتاب العدل ، ويجوز لهما تعديل ما يلزم منها وفقاً لأحكام هذا النظام.


 
 توقيع : إبراهيم خليل‏



رد مع اقتباس