الوسام .. الاكاديمي ابن الجنوب ..حسن القرشي ... لؤلؤة زهران كل الحكاية قسم المحاورة


 
 عدد الضغطات  : 5725


إهداءات


 
 

استشارات قانونية وشرعية وعقود مجانية و مشاكل وحلول منتدى يهدف لتقديم الاستشارة المجانية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 20/06/2007, 03:24 AM
الدلوعة âيه ôîًَىà
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 6505
 تاريخ التسجيل : Jun 2007
 فترة الأقامة : 6356 يوم
 أخر زيارة : 02/11/2009 (04:35 AM)
 المشاركات : 500 [ + ]
 التقييم : 50
 معدل التقييم : الدلوعة will become famous soon enough
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي إستشــــــــــ قانونية ــــــــــارة



لقد تعرض أحد أقاربي لموقف وأريدأخذ رأيك يالمستشار فيه
وهو أنه قام بكفالة أحد الأشخاص على مبلغ680000 ريال سعودي وقد وثقوا هذا الكفالة بالمحكمةولكن بعد 3أشهر شعر بحدوث لعب عليه أو ماشابه فقرر إلغاء هذه الكفالة وأن يكفله غيره فقام هو ومن معه في هذه العمليه بكتابة ورقه بانه ألغى كفالته لفلان وقد كفله فلان غيري ووقع عليها شهود وظل محتفظا بهذه الورقه الأصلية والعديد من الصور لها ولكن لم يوثقها بالمحكمة وبعد ذالك هرب الرجل الذي قام بأخذ هذا المبلغ وقام الرجل الذي هو صاحب المبلغ بمقاضاة الكفيل الثاني وبعدما أخرج هذا الكفيل الثاني صك إعسار قام الرجل مره أخرى بمقاضاة الكفيل الاول الذي ألغى كفالته وسجن لمدة ثلاث أشهرولكم صاحب المبلغ لم يحضر الجلسات كلها فقام القاضي بإسقاط الدعوى وأمر بإخراج صط إعسار
مع العلم أن الرجل الذي قام بأخذ هذا المبلغ منذ البداية هارب خارج البلد ومبلَغ عنه عن طريق الإنتربول وقد علمنا مكان إقامته ولم نستطيع القبض عليه .................
ولكن سؤالي في هذه الحاله( س/ هل إلغاء الكفاله وعدم تثبيتها بالمحكمة بصك شرعي يجل صاحب المبلغ له الحق بمقاضاة الكفيل الأول الذي ألغى كفالته ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ )




 توقيع : الدلوعة


رد مع اقتباس

اخر 5 مواضيع التي كتبها الدلوعة
المواضيع المنتدى اخر مشاركة عدد الردود عدد المشاهدات تاريخ اخر مشاركة
ليش الشباب يلاحقوا البنات منتدى المرح والوناسة وسعة الصدر 18 2932 07/10/2007 04:52 AM
اماكن علامات الجمال منتدى حواء 20 4127 07/10/2007 03:50 AM
تمارين الكمبيوتر منتدى الكمبيوتر و البرامج 1 1553 28/09/2007 09:13 PM
السعوديين في مصر منتدى الاخبار المحلية واالعالمية 2 1538 25/09/2007 11:25 PM
فساتين 2007 منتدى حواء 7 2382 25/09/2007 05:10 AM

قديم 10/10/2007, 06:31 AM   #2


الصورة الرمزية الأستاذ
الأستاذ âيه ôîًَىà

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 5723
 تاريخ التسجيل :  Feb 2007
 أخر زيارة : 16/12/2009 (03:44 AM)
 المشاركات : 225 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



بسم الله الرحمن الرحيم
الأخت الفاضلة ، السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بالنسبة لمسألة الكفالة فى الدين وفقا للنظام السعودى ، فإنه لا يشترط فيها التوثيق ، بل تعتد المحكمة بالأوراق العرفية الغير موثقة ، و إرى أن المحكمة قد أخطأت فى حكمها ( ظاهريا ) حيث أن الكفيل الجديد ( المنتقلة إلية الكفالة ) بموجب الورقة العرفية قد أقر بما جاء بها ، و لم يجحدها ، بدليل أنه قام بإثبات إعساره للتخلص من تبعات تلك الكفالة ،، و بالتالى كان على المحكمة أن تقضى بإسقاط الدعوى بمجرد قضاؤها بإعسار الكفيل الجديد ، بدون التعرض للكفيل القديم ( الذى ألغى كفالتة بالصك العرفى ) و كان يحق له حال الحكم بحبسة أن يقوم بتمييز الحكم ،، اللهم إلا إذا كان هناك فى أوراق الدعوى ما يبيح للمحكمة إصدار قضاؤها هذا ، و قد نوهت فى بداية كلامى إلى أن الرأى ( ظاهرى ) حيث ينبغى لإصدار رأى مدقق أن أقوم بدراسة أوراق الدعوى و ملابساتها بالكامل .
و الله المستعان


 
 توقيع : الأستاذ




رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(مشاهدة الكل عدد الذين شاهدوا هذا الموضوع : 0 :
لا يوجد أعضاء

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الإعلانات النصية ( أصدقاء الأكاديمية )

انشر مواضيعك بالمواقع العالمية من خلال الضغط على ايقونة النشر الموجودة اعلاه

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
جميع الحقوق محفوظة © لأكاديمية العرضة الجنوبية رباع

a.d - i.s.s.w