الوسام .. الاكاديمي ابن الجنوب ..حسن القرشي ... لؤلؤة زهران كل الحكاية قسم المحاورة


 
 عدد الضغطات  : 5725


إهداءات


 
العودة   أكاديمـيـة العرضـة الجنوبيــة - ربـاع > ~*¤ô§ô¤*~ المنتديات العامة ~*¤ô§ô¤*~ > استشارات قانونية وشرعية وعقود مجانية و مشاكل وحلول
 

استشارات قانونية وشرعية وعقود مجانية و مشاكل وحلول منتدى يهدف لتقديم الاستشارة المجانية

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 13/03/2007, 04:30 AM
الأستاذ âيه ôîًَىà
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 5723
 تاريخ التسجيل : Feb 2007
 فترة الأقامة : 6707 يوم
 أخر زيارة : 16/12/2009 (03:44 AM)
 المشاركات : 225 [ + ]
 التقييم : 10
 معدل التقييم : الأستاذ is on a distinguished road
بيانات اضافيه [ + ]
مدى استحقاق المطلقة للنفقة ؟ ومقدارها؟ ( خاص بالمملكة العربية السعودية )



الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد : الرجل إذا طلق امرأته طلاقا بائنا سواء كان الطلاق ثلاثا أو بخلع أو بانت بفسخ فلا يخلو الأمر أن تكون حاملا أو حائلا أي غير حامل ، فإن كانت حاملا فلها النفقة والسكنى بإجماع أهل العلم لقول الله تعالى : (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن (6) )[الطلاق]. وفي بعض أخبار فاطمة بنت قيس " لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا" ولأن الحمل ولده فيلزمه الإنفاق عليه ولا يمكنه الإنفاق عليه إلا بالإنفاق عليها إي المطلقة فوجبت كما وجبت أجرة الرضاع. أما إذا كانت حائلا أي غير حاملا فلا نفقة لها ولا سكنى على الصحيح من أقوال أهل العلم "لما روت فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال: والله مالك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكر ذلك له فقال: ليس لك عليه نفقة ولا سكنى فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك " متفق عليه، وفي لفظ فقال رسول الله صلى عليه وسلم " انظري يا بنت قيس إنما النفقة للمرأة على زوجها ما كانت له عليها الرجعة فإذا لم يكن له عليها الرجعة فلا نفقة ولا سكنى " رواه الإمام أحمد والأثرم والحميدي وغيرهم، أما إذا كان الطلاق رجعيا فإن للمطلقة السكنى والنفقة سواء كانت حاملا أو غير حاملا لقوله تعالى:(أسكونهن من حيث سكنتم من وجدكم (6) ) [الطلاق]. ولقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس : " انظري يا بنت قيس إنما النفقة للمرأة على زوجها ما كانت له عليها الرجعة فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى " رواه الإمام أحمد والإجماع منعقد على ذلك ولأنها زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه ، أما تقدير النفقة فهذا يرجع إلى القاضي ، ويستعين القاضي في ذلك بأهل الخبرة وهم هيئة النظر في المحكمة لتقدير النفقة الواجبة .و تجدر الإشارة الى ان الإختصاص بنظر هذه الدعاوى ينعقد لمحكمة الضمان و الأنكحة .



 توقيع : الأستاذ



رد مع اقتباس

اخر 5 مواضيع التي كتبها الأستاذ
المواضيع المنتدى اخر مشاركة عدد الردود عدد المشاهدات تاريخ اخر مشاركة
الحمد لله على عدم وجود مشاكل استشارات قانونية وشرعية وعقود مجانية و مشاكل وحلول 2 2438 30/05/2007 06:42 PM
رفع إشكال من الغير ( مصر ) استشارات قانونية وشرعية وعقود مجانية و مشاكل وحلول 4 2344 04/05/2007 06:33 PM
لا تقرأ هذ الموضوع المنتدى العام 1 2446 01/04/2007 03:32 AM
واشنطن ترفض تصريحات ملك السعودية بشأن العراق منتدى الاخبار المحلية واالعالمية 1 2056 30/03/2007 03:50 AM

 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(مشاهدة الكل عدد الذين شاهدوا هذا الموضوع : 0 :
لا يوجد أعضاء

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الإعلانات النصية ( أصدقاء الأكاديمية )

انشر مواضيعك بالمواقع العالمية من خلال الضغط على ايقونة النشر الموجودة اعلاه

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
جميع الحقوق محفوظة © لأكاديمية العرضة الجنوبية رباع

a.d - i.s.s.w