![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
إهداءات |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
منتدى الأسرة والطفل الحياه الاسريه *الزوجيه *الاطفال *وفن الاتكيت |
![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||||||||
|
||||||||||
![]()
الموضوع مفتوح للنقاش
في رعاية الله ![]() ![]() يارَبْ سَاعدْني عَلى أن أقول كَلمة الحَقّ في وَجْه الأقويَاء وأن لا أقول البَاطل لأكْسبْ تَصْفيق الضعَفاء وَأن أرَى الناحَية الأخرْى مِنَ الصّوَرة وَلا تتركنْي أتّهِم خصْومي بِأنّهمْ خَونه لأنهّم اخْتلفوا مَعي في الرأي يارَبْ إذا أعطيتني مَالاً فلا تأخذ سَعادتي وإذا أعَطيتني قوّة فلا تأخذ عّقليْ وإذا أعَطيتني نجَاحاً فلا تأخذ تَواضعْي وإذا أعطيتني تواضعاً فلا تأخذ اعتزازي بِكرامتي يارَبْ عَلمّنْي أنْ أحبّ النَاسْ كَما أحبّ نَفسْي وَعَلّمني أنْ أحَاسِبْ نَفسْي كَما أحَاسِبْ النَاسْ وَعَلّمنْي أنْ التسَامح هَو أكْبَر مَراتب القوّة وَأنّ حبّ الانتقام هَو أولْ مَظاهِر الضعْفَ. يارَبْ لا تدعني أصَاب بِالغرور إذا نَجَحْت وَلا باليأس إذا فْشلت بَل ذكّرني دائِـماً أن الفَشَل هَو التجَارب التي تسْـبِق النّجَاح. يارَبْ إذا جَرَّدتني مِن المال فاتركْ لي الأمل وَإذا جَرّدتني مِنَ النجَّاح فاترك لي قوّة العِنَاد حَتّى أتغلب عَلى الفَشل وَإذا جَرّدتني مَن نعْمة الصَّحة فاترك لي نعمة الإيمان. يارَبْ إذا أسَأت إلى الناس فَاعْطِني شجَاعَة الاعتذار وإذا أسَاء لي النَّاس فاعْطِنْي شجَاعَة العَفْوَ وإذا نَسيْتك يَارَبّ أرجو أن لا تنسَـاني مَنْ عَفوِك وَحْلمك فأنت العَظيْم القَـهّار القَادِرْ عَـلى كُـلّ شيء |
![]() |
#2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() قررت الشريعة الإسلامية حق المرأة فى الميراث، وذلك بعد أن كانت لا حق لها فى الميراث، فأصبحت ترث أباها وأخاها وابنها وزوجها بضوابط محددة،ولما كان حق المرأة فى الميراث مرتبطًا بحقها فى النفقة، فإن التوازن بين حقوق المرأة فى الميراث والنفقة فى الشريعة الإسلامية هو الأساس فى التشريع الإلهى فى تقسيم الميراث. فالميراث بين الرجل والمرأة في الإسلام لا يقوم على الجنس، ولا على نقصان إنسانية المرأة على الرجل، فالإسلام ساوى فى بعض الحالات بينهما، كما فى الإرث بين الأخت والأخ لأم فى حالة الكلالة، يقول U: }وإن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ ولَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ{ [النساء: 12]. ![]() كذلك نجد فى الشريعة الإسلامية أربعًا وعشرين حالة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، فالبنت ترث فى بعض الأحيان أكثر من الأب، وقد ترث أكثر من الأم -وكلاهما أنثى- ومن هنا تجدر الإشارة إلى أن المواريث فى الإسلام لا تحكمها معايير الذكورة ولا الأنوثة، ولكن تحكمها المعايير الآتية:أ- الجيل الجديد يرث أكثر من الجيل القديم.ب- درجة القرابة.جـ- العبء المالى؛ لأن الفطرة أن الرجل مكلف أن ينفق على الأنثى، فإذا كان هناك ولد وبنت فإننا نطبق قاعدة }لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ{ [النساء: 11] لأن هذا الولد سوف يتزوج ويأتى بزوجة يعولها،على حين البنت سوف تتزوج من يعولها، وبالتالى فالبنت فى هذه الحالة متميزة فى الميراث من الناحية العملية؛ لأنه من المفروض أن تحتفظ بذمتها المالية -دون أن يكون عليها إنفاق. وللمرأة ذمة مالية كاملة لا تنقص شيئًا عن ذمة الرجل المالية، فلها حق تملك جميع أنواع الأموال من عقارات ومنقولات وأموال سائلة (نقود) كالرجل سواءً بسواء، ولها حق التصرف بمختلف أنواع التصرفات بإرادتها الذاتية، ولا يتوقف شىء من ذلك على رضا أب أو أخ أو زوج.
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() الإعلانات النصية ( أصدقاء الأكاديمية ) |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |