الوسام .. الاكاديمي ابن الجنوب ..حسن القرشي ... لؤلؤة زهران كل الحكاية قسم المحاورة


 
 عدد الضغطات  : 5725


إهداءات




سوابق قضائية المملكة العربية السعودية

استشارات قانونية وشرعية وعقود مجانية و مشاكل وحلول


 
#1  
قديم 09/11/2007, 03:34 AM
المؤسس والمشـــرف العــــام
صقر الجنوب ٌهé÷àٌ يà ôîًَىه
 عضويتي » 2
 تسجيلي » Aug 2004
 آخر حضور » اليوم (03:24 AM)
مشآركاتي » 64,141
 نقآطي » 16605
 معدل التقييم » صقر الجنوب has a reputation beyond reputeصقر الجنوب has a reputation beyond reputeصقر الجنوب has a reputation beyond reputeصقر الجنوب has a reputation beyond reputeصقر الجنوب has a reputation beyond reputeصقر الجنوب has a reputation beyond reputeصقر الجنوب has a reputation beyond reputeصقر الجنوب has a reputation beyond reputeصقر الجنوب has a reputation beyond reputeصقر الجنوب has a reputation beyond reputeصقر الجنوب has a reputation beyond repute
دولتي » دولتي الحبيبه Saudi Arabia
جنسي  »
 
 MMS ~
MMS ~
افتراضي سوابق قضائية المملكة العربية السعودية



من أحكام ديوان المظالم ( 1 )



قرار رقم 4/د3 /1398هـ
دعوى – حفظها – للدائرة حفظ الدعوى بحالتها بناءً على طلب المدعي – بيان ذلك.
إن الهيئة لا ترى مانعاً من إجابة المدعية إلى طلبها حفظ الدعوى بحالتها تأسيساً على أنه من حق المدعية قبل اختيار سبيل الدعوى اتخاذ ما يعين لها من دراسات وأنها أقدر على تفهم مصالحها وما إذا كانت ترى ولوج المنازعة القضائية مع إدارة الكلية (المدعى عليها) والقعود عن ذلك دعماً للصلات الطيبة التي تربطها بها والتي تبين من كتاب المدعية حرصها على الإبقاء عليها.
__ __
الوقائع
تتلخص وقائع هذه القضية بأنه تم التعاقد بين كلية ……. وشركة ………، على بناء المرحلتين الثانية والثالثة في الحرم الجامعي للكلية.
وبعد أن قامت الشركة المدعية بتنفيذ التزامها رفع عضو مجلس الإدارة في الشركة خطاباً إلى حضرة صاحب السمو الملكي ولي العهد يعرض فيه أنه قد لحق الشركة خسارة قدرها ثمانية عشر مليون ريال سعودي من جراء تنفيذ الشركة لالتزامها الناشئ من العقد المبرم مع الكلية، وجاء في الخطاب بأن الشركة تعرض الأمر على مقام سموه تاركةً مصير هذه المسألة بين يدي سموه.
ومن أسباب هذه الخسارة وفقاً لما جاء في الخطاب المذكور:
أ- ما حدث من تعطيل كبير لسير العمل بشكل طبيعي منسق نتيجة لموضوع تقرير الذبذبة الكهربائية للمنطقة مما أدى إلى الانتظار لمدة عام كامل حتى تقرر بشكل نهائي اختيار الذبذبة والضغط الكهربائي للتيار إذ أن الأمر كان مربوطاً بموضوع التخطيط العام للمملكة من أجل توحيد نوع التيار الكهربائي.
ب- نتيجة للمستوى العالي والمتخصص جداً لهذا المشروع كانت هناك عدة تفاصيل فنية وتكملات إضافية لم تكن مفصلة ولا موضحة في المخططات ووثائق العقد الأصلية.
جـ- لقد تم إضافات وتعديلات أساسية وجديدة على المشروع تم تكليف الشركة بها في المراحل النهائية للمشروع وقبل وقت قصير من موعد التسليم.
وبناءً عليه أمر سموه بتشكيل لجنة للنظر في هذا الموضوع، وقد شكلت لجنة هذا الأمر وانتهت اللجنة من بحثها للموضوع إلى الآتي:
ترى اللجنة بالأغلبية أحقية المقاول في التعويض عن الخسارة الناجمة عن تغيير الذبذبة وقدرها 2.112.137.20 وذلك استناداً إلى ما يلي:
1- تقرير الشركة الهندسية الاستشارية.
2- موافقة مجلس الجامعة على مبدأ التعويض.
3- توصية لجنة المناقصات بالجامعة بتحديد مبلغ التعويض.
4- تأكيد مجلس الجامعة لقراره الخاص بالتعويض.
5- موافقة وزارة التجارة على مبدأ التعويض واقتراحها أن ترفع الجامعة عن الموضوع للجهات العليا لتدبير المبلغ اللازم.
ويرى مندوب وزارة المالية أن من الملائم معالجة هذه المسألة ضمن الإطار العام الذي ينبغي أن تعالج خلاله القضايا المشابهة وأن ذلك يستلزم أن تضع وزارة التجارة والصناعة قواعد عامة بهذا الشأن لعرضها على مجلس الوزراء.
وبعد ذلك وردت القضية إلى الديوان من معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 3/أ 18435 بتاريخ 1/8/1396هـ حيث تم إحالتها من معالي رئيس الديوان إلى الدائرة الثالثة التي قامت بالإجراءات التالية:
1- خطاب من ديوان المظالم لمدير عام وزارة /… … … برقم 2114/1 بتاريخ 15/8/1396هـ يطلب فيه الديوان بموافاته بعنوان الشركة المدعية حتى يتمكن من مراسلتها عليه.
2- خطاب من الديوان لشركة ……. برقم 2262/1 بتاريخ 6/9/1396هـ يتضمن مطالبة الشركة بتقديم مذكرة عن هذه القضية مؤيدة بالمستندات.
وعقب الديوان على خطابه الأول للشركة بخطاب آخر برقم 2708/1 بتاريخ 14/11/1396هـ يطالب فيه الشركة ببعث المذكرة والمستندات المؤيدة لها، وتعيين من يمثل الشركة في هذه القضية.
3- وبتاريخ 7/1/1397هـ عقدت بالديوان جلسة للنظر في هذه القضية، وممثل الشركة في هذه الجلسة المهندس/… … …، وقد طلب ممثل الشركة في هذه الجلسة مهلة لتقديم مذكرة تفصيلية من هذه القضية.
4- وبتاريخ 7/3/1397هـ قدم ممثل الشركة خطاباً إلى الديوان جاء فيه أنهم الآن في طور تحضير المذكرة المطلوبة، وأنهم لا زالوا بحاجة إلى مهلة أخرى لإنجازها، حيث أنه سبق وأن تعرضت بعض ملفات الشركة للتلف في منطقة الظهران بسبب السيول كما أنه وبسبب الظروف المؤلمة التي جرت في لبنان وتعرض مكاتب الشركة الرئيسية هناك للاعتداء لذا فإنهم مضطرين إلى إعادة بحث وتجميع الملفات والوثائق الثبوتية لاستكمال عرض قضيتهم وسوف يتم تقديم المذكرة المطلوبة بأقرب فرصة ممكنة.
5- بعث الديوان للشركة خطاباً برقم 25/27/31/435/1 بتاريخ 13/2/1398هـ جاء فيه أنه قد تحددت جلسة يوم الأربعاء الموافق 29/3/1398هـ للنظر في القضية، وسنضطر للفصل فيها بحالتها إذا لم تقدم الشركة مذكرتها في التاريخ المحدد.
6- وبتاريخ 29/3/1398هـ عقدت بالديوان جلسة للنظر في هذه القضية، وقد حضر عن الشركة في هذه الجلسة كل من السيدين /……..، …….. ولم يحضرا معهما ما يثبت وكالتهما عن الشركة لذا فقد طلب منهما إحضار وكالتهما عن الشركة وفقاً للنظام.
7- خطاب من رئيس مجلس الإدارة بالشركة إلى الديوان بتاريخ 9/4/1398هـ جاء فيه: (وفي معرض النظر بمطالبات شركتنا أمام ديوانكم الموقر نشير إلى أننا منذ البداية لم نرغب في أن نضع أنفسنا موضع المنازعة القضائية مع إدارة الكلية. ولا أن يتخذ الأمر شكل الدعوى الحقوقية بل كان جل مبتغانا أن نحظى بحسن تقديركم وسعة عدلكم ورجحان رأيكم بما ينصف جهودنا ويعوضنا عما تكبدناه من خسائر نتيجة للأسباب والظروف التي واجهت تنفيذنا للمشروع والتي لم يكن لنا يد فيها، ومن جهة أخرى وحيث أن هذه المطالبات ما زالت موضع إعادة النظر والدراسة من قبل إدارة الكلية ………. خاصة ما يتعلق منها بقضية تقرير الذبذبة الكهربائية التي تعالج أساس كونها خاضعة لأمر تغييري.
لذلك نلتمس العذر والتفهم لما سببناه لديوانكم الموقر من بذل الجهد والاهتمام والوقت الثمين، ونرجو أن تقرروا وفق ما ترونه مناسباً بتعليق البحث في هذه القضية وبحفظ أوراق الملف بحالتها الراهنة واتخاذ الإجراء الملائم بهذا الصدد)
__ __
الأسباب
حيث أن القضية وردت إلى ديوان المظالم بتاريخ 11/8/1396هـ وقد اتخذ الديوان منذ ذلك التاريخ كافة الإجراءات اللازمة فحرر المكاتبات الضرورية وعقد جلسات التحقيق لمباشرة السير في الدعوى وآخرها الجلسة التي عقدت بتاريخ 29/3/1398هـ.
ومن حيث أن الشركة المدعية طلبت بكتابها بتاريخ 9/4/1398هـ حفظ الأوراق بحالتها للأسباب التي أوردتها به.
وحيث أن الهيئة لا ترى مانعاً من إجابة المدعية إلى طلبها حفظ الدعوى بحالتها تأسيساً على أنه من حق المدعية اختيار سبيل الدعوى اتخاذ ما يعين لها من دراسات وأنها أقدر على تفهم مصالحها وما إذا كانت ترى ولوج المنازعة القضائية مع إدارة الكلية (المدعى عليها) أو القعود عن ذلك دعماً للصلات الطيبة التي تربطها بها والتي تبين من كتاب المدعية حرصها على الإبقاء عليها.
__ __
لذلك انتهى الديوان إلى :
حفــــظ الدعوى بحالتهــــــــا

قرار رقم 3/50 / 1398هـ
القضية رقم 249 / ق لعام 1398هـ
دعوى ـ التنازل عنها ـ طلب سحب الدعوى وعدم الاستمرار فيها لتسوية الخلاف ودياً - إثبات التنازل بغير التعرض لموضوع الدعوى – بيان ذلك.
بتاريخ 13/8/1398هـ قدمت الشركة إلى الديوان طلباً برقم 3049 أشارت فيه إلى أنها تحاول حل هذا النزاع ودياً والتمست عدم مباشرة الدعوى حتى تشعر الديوان بأنها لم تتمكن من ذلك ثم قدمت بتاريخ 22/9/1398هـ طلباً قيد برقم 3480 أفادت فيه أن الخلاف تم حله ودياً وأنها لذلك تسحب هذه الدعوى وتطلب عدم الاستمرار فيها ومما تقدم فإن الشركة تنازلت عن دعواها لانتهاء النزاع الذي تدور حوله، ومن ثم فإن يتعين إثبات هذا التنازل بغير تعرض لموضوع الدعوى.
" في ذات المعنى القرار رقم 6/26/1397هـ الصادر في القضية رقم 465/ ق لعام 1396هـ، والقرار رقم 7/د3 /1398هـ الصادر في القضية رقم 325/ ق لعام 1397هـ والقرار رقم 15/د2 / 1398هـ الصادر في القضية رقم 408/ ق لعام 1398هـ ".
__ __
الوقائع والأسباب
تتحصل وقائع هذا الموضوع بموجب عقد محرر في 31/1/1977م عهدت وزارة …… إلى شركة ………. بمشروع النظافة العامة لمدينة الرياض، وأثناء تنفيذ العقد ثار خلاف بين الشركة وأمانة مدينة الرياض بوصفها الجهة المشرفة على المشروع حول تحديد منطقة العقد.
وبتاريخ 17/5/1389هـ قدمت الشركة إلى الديوان استدعاء قيد برقم 249/ ق طلبت في ختامه تحديد منطقة العقد وتعيين المهندس الذي ينص العقد على تعيينه. وأُحيلت المنازعة إلى هذه اللجنة بتاريخ 29/ 6/1398هـ.
وبناءً على طلب الديوان أرسلت أمانة مدينة الرياض رفق خطابها رقم 2720/1 بتاريخ 27/7/1398هـ ملفات الموضوع ومذكرة بدفاعها خلصت فيها إلى عدم قبول ادعاء الشركة الخاص بتحديد منطقة العقد ورفض طلبها تعيين مهندس.
وبتاريخ 13/8/1398هـ قدمت الشركة إلى الديوان طلباً قيد برقم 3049 أشارت فيه إلى أنها تحاول حل هذا النزاع والتمست عدم مباشرة الدعوى حتى تشعر الديوان بأنها لم تتمكن من ذلك، ثمَّ قدمت بتاريخ 29/9/1398هـ طلباً قيد برقم 3480 أفادت فيه أن الخلاف قد تمَّ حله ودياً وأنها لذلك تسحب هذه الدعوى وتطلب عدم الاستمرار فيها.
ومن حيث أن الثابت مما تقدم أن الشركة تنازلت عن دعواها لانتهاء النزاع التي تدور حوله، ومن ثم فإنه يتعين إثبات هذا التنازل بغير تعرض لموضوع الدعوى.
__ __
لذلك انتهى الديوان إلى :
إثبات تنازل الشركة عن دعواها سالفة الذكر.
قرار رقم 21/د 2/1399هـ
القضية رقم 182/ ق لعام 1398هـ
دعوى ـ التنازل عنها ـ إقرار المؤسسة المدعية بالتنازل عن الدعوى مع حفظ الحق في المطالبة بالتعويض مجدداً في حالة عدم إتمام الصلح بينهما وبين الإمارة المدعى عليها - يعني عدم استمرار الديوان في نظرها ويتعين شطبها - بيان ذلك.
إن الإقرار المقدم من المؤسسة المدعية بإسقاط الدعوى مع حفظ الحق في المطالبة بالتعويض مجدداً في حالة عدم إتمام الصلح بينهما وبين الإمارة المدعية عليها. هذا الإقرار يفيد تنازل المؤسسة المدعية عن دعواها ومن المقرر أن الحق تحميه الدعوى باعتبارها الوسيلة المقررة نظاماً لاقتضائه جبراً وتنازل المدعي عن دعواه لا يشمل تنازله عن أصل الحق المدعي به فيحق له تجديد الدعوى بشأنه وعلى هذا فإن احتفاظ المؤسسة المدعية بحقها في تجديد الدعوى في حالة إتمام الصلح يتفق وهذا الأصل العام في الماضي وطالما أن المدعية تنازلت عن دعواها فلا محل لاستمرار الديوان في نظرها ويتعين شطبها.
__ __
الوقائع
حاصل الوقائع حسبما هو ثابت بالأوراق أنه ورد إلى الديوان كتاب إمارة منطقة ……. رقم 6703/1 بتاريخ 16/4/1398هـ يفيد أن مؤسسة /……… للتجارة والمقاولات تعاقدت مع الإمارة لإنشاء مبنى إمارة …… ثم توقفت عن العمل لحين بحث طلبها بتعويض الأضرار التي لحقتها نتيجة التأخير في التنفيذ بسبب تعديل الأساسات بناءً على نتائج تحليل التربة في مختبر الأشغال العامة باعتبارها الجهة المشرفة على التنفيذ. وبعد استعراض ما تم من إجراءات ومكاتبات في هذا الشأن انتهى كتاب الإمارة المنوه عنه إلى طلب البت في طلبات المقاول باعتبار الديوان هو جهة الاختصاص.
وقد قيدت الأوراق قضية رقم 182/ ق لعام 1398هـ وأُحيلت إلى الدائرة لنظرها ونظرت القضية بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث حضر عن المؤسسة المدعية الأستاذ / … … بموجب تفويض صادر من نائب رئيس المؤسسة مؤرخ 30/5/1398هـ وحضر عن الجهة المدعى عليه الأستاذ /…… مستشار وزارة الأشغال، وبعد تبادل المذكرات وإبداء الدفاع وتعديل الطلبات على النحو الثابت بالأوراق بما لا وجه لتفصيله لما سيأتي بيانه من تنازل المؤسسة المدعية عن دعواها حضر/... … … محامي المؤسسة المدعية إلى الديوان بتاريخ 20/9/1399هـ وقدم إقراراً مؤرخاً 15/9/1399هـ وموقعاً من رئيس المؤسسة المدعية بطلب إسقاط الدعوى وجاء بهذا الإقرار أنه في حالة رفض الإمارة استكمال إجراءات الصلح كما ورد بالبرقية الخطية رقم 2959/6 بتاريخ 16/7/1399هـ بشأن موافقة صاحب السمو الملكي أمير/ … … … على فسخ العقد شريطة عدم مطالبة المؤسسة بالتعويض وقد تحرر بذلك المحضر المؤرخ 20/9/1399هـ الذي تقرر فيه رفع القضية للقرار مع إخطار ممثل وزارة الأشغال بذلك.
__ __
الأسباب
من حيث أن الإقرار المقدم من المؤسسة المدعية بإسقاط الدعوى مع حفظ الحق بالمطالبة بالتعويض مجدداً في حالة عدم إتمام الصلح بينهما وبين الإمارة المدعى عليها هذا الإقرار يفيد تنازل المؤسسة المدعية عن دعواها.
ومن حيث أن المقرر أن الحق تحميه الدعوى باعتبارها الوسيلة المقررة نظاماً لاقتضائه جبراً.
ومن حيث أن تنازل المدعي عن دعواه لا يشمل تنازله عن أصل الحق المدعى به فيحق له تجديد الدعوى بشأنه، وعلى هذا فإن احتفاظ المؤسسة المدعية بحقها في تجديد الدعوى في حالة عدم إتمام الصلح يتفق وهذا الأصل العام في التقاضي.
وحيث أنه قد تنازلت المؤسسة المدعية عن دعواها فإنه لا محل لاستمرار الديوان في نظرها.
__ __
لذلك انتهى الديوان إلى :
شطب الدعوى لتنازل المؤسسة المدعية عن دعواها مع إخطار الجهة المدعى عليها بهذا القرار.


قرار رقم 16/26/ 1397هـ
القضية رقم 230/ ق لعام 1396هـ
دعوى - وقفها - للدائرة أن توقف السير في الدعوى إذ ارتضى الطرفان حل النزاع القائم بينهم في الدعوى بطريق التحكيم حسب نصوص العقد على أن يستأنف النظر فيها أمام الديوان باعتباره المرجع المختص في حالة عدم الوصول إلى حل يتفق مع النظام - بيان ذلك.
__ __
الوقائع
تخلص وقائع هذه القضية - حسبما تبين من الأوراق أنه بموجب خطاب الرئاسة …… رقم 18024/18 في 10/10/1394هـ تمت ترسية عدة مشاريع على المؤسسة المدعية منها موضوع هذه الدعوى وتتضمن إنشاء مدرسة ابتدائية للبنات بالخبر الجنوبية نموذج (أ) بمبلغ إجمالي قدرة 4.760.666 ريال سعودي وتم توقيع العقد بين الطرفين في 27/10/1394هـ ولكن الموقع لم يسلم إلى المقاول إلا بتاريخ 13/5/1395هـ غير أنه تبين بنتيجة مخابرة دارت بين كل من بلدية …… ومندوب تعليم ……. فيها أن هناك خطأ في تحديد موقع الأرض وأنه لابد من تحديد موقع جديد لتسليمه إلى المقاول وبعد البحث حددت البلدية موقعاً جديداً قامت بتسليمه إلى رئاسة …… في 18 /4/1396هـ ولكن عملية تسليم الموقع الجديد إلى المقاول لم تتم بسبب امتناعه عن الاستلام بحجة الخسائر الفادحة التي لحقت به من تلف مواد البناء التي قام بتشوينها بعد استلام الموقع الأول وما تحمله من تكاليف حفر الأساسات وعمل مجسات لتحليل التربة وأجور العمال لأن الرئاسة لم تطلب منه التوقف عن العمل بعد أن تبين لها خطأ تحديد الموقع إلا في 12/9/1395هـ بخطابها رقم 6829/م هـ فضلاً عن ارتفاع أسعار المواد خلال تلك الفترة حيث بلغت في تقدير المؤسسة (500%) وطلبت المؤسسة بتعديل العقد على هذا الأساس.
وقد أُحيلت أوراق القضية التي بدأت أصلاً ببرقية رفعها صاحب المؤسسة المدعية إلى المقام السامي في 7/5/1396هـ والتي وردت إلى ديوان المظالم بخطاب رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 3/ت/15157 في 17/6/1396هـ.
وفي جلسات المحاكمة بحضور الطرفين كرر المدعي شكواه وقدم مذكرة تضمنت طلب الحكم له بتعويض عادل عن خسائره التي قدرها بثلاث ملايين ريال.
وفي جلسة 15/11/1396هـ طلب الطرفان مهلة ليتسنى للجهة المدعى عليها مفاوضة المؤسسة المدعية في إمكانية حل النزاع عن طريق التحكيم الذي نص عليه العقد. وبجلسة 20/12/96هـ تخلف ممثل المؤسسة المدعية عن الحضور وقال ممثل الرئاسة …… بأن - الاتفاق تم فيما بين الرئاسة وبين المؤسسة المدعية على حل النزاع القائم بينهما بالتحكيم حسب نصوص العقد وطلب انتظار نتيجة التحكيم.
__ __
الأسباب
حيث أن الطرفين اتفقا على حل النزاع القائم بينهما في هذه القضية بطريق التحكيم على أن يستأنف النظر فيها أمام الديوان باعتباره المرجع المختص - في حالة عدم الوصول إلى حلٍ مرضٍ نتيجة التحكم.
وحيث أن اختيار الطرفين برضائهما جهة أخرى لحل النزاع بينهما مؤداه وقف متابعة النظر في هذه القضية من قبل الهيئة المختصة في الديوان.
__ __
لذلك انتهى الديوان إلى :
وقف سير النظر في هذه الدعوى.

قرار رقم 15/26/1397هـ
القضية رقم 26/ ق لعام 1397هـ
دعوى ـ وقفها ـ طلب الطرفان وقف نظر الدعوى إلى أن يتم الفصل في موضوع النزاع بمعرفة اللجنة المشكلة بناءً على تكليف صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 3/1401 بتاريخ 12/5/1397هـ إلى صاحب السمو الملكي وزير الأشغال العامة - للدائرة أن تجيب الطرفان إلى طلب الوقف طالما أن الدعوى لم تم تكن قد تهيأت بعد لإصدار قرار بات في موضوعها ـ بيان ذلك.
(في ذات المعنى القرار رقم 7/26/1397هـ الصادر في القضية رقم 25/ق لعام 1397هـ والقرار رقم 8/26/1397هـ الصادر في القضية رقم 27/ ق لعام 1397هـ والقرار رقم 9/26/1397هـ في القضية رقم 28/ ق لعام 1397هـ).
__ __
الوقائع
تتلخص وقائع هذه القضية ـ حسبما تبين من أوراق الدعوى في أنه بموجب كتاب الرئاسة العامة ……. رقم 8792 بتاريخ 1/5/1395هـ تم إخطار مؤسسة / …….. بترسية مشاريع بناء مدارس منها ثلاث مدارس بالدمام وثلاث مدارس بالرياض من بينهما مدرسة ابتدائية 23 فصلاً بالعريجاء مقابل مبلغ إجمالي قدره 3.342.608.85 ريالاً.
وبتاريخ 13/5/1395هـ حرر عقد هذه العملية ونص فيه على أن مدة العملية ثمانية عشر شهراً من تاريخ تسليم الموقع والذي تم في 1/3/1396هـ ونظراً لتأخير تسليم الموقع وارتفاع الأسعار فقد تقدمت المؤسسة المدعية بكتابها رقم 32/96 المؤرخ 7/2/1396هـ مطالبة إما بإعفائها من تنفيذ العملية أو بتعديل الأسعار للاستمرار في التنفيذ.
وقد أحالت الجهة المدعى عليها أوراق هذه القضية إلى ديوان المظالم حيث قيدت برقم 26/ ق لسنة 1397هـ وتداول نظرها في عدة جلسات وفي جلسة يوم الأربعاء الموافق 23/5/1397هـ قدم ممثل الجهة المدعى عليها صورة الكتاب الصادر من صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء إلى صاحب السمو الملكي وزير الأشغال العامة والإسكان برقم 3/12041 بتاريخ 12/5/1397هـ ومفاد هذا الكتاب أن موضوع هذا النزاع قد عرض على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء ضمن برقية فضيلة الرئيس العام ……. الخطية رقم 626/14/13 بتاريخ 25/2/1397هـ وقد جاء به أنه تمت الموافقة على تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان وعضوية أحد المسؤولين في الرئاسة وآخر من وزارة المالية والاقتصاد الوطني لبحث كل مقاولة من تلك المقاولات الموضحة في البيان المرافق فإذا وجد أن هناك ظروفاً تبرر إنهاء المقاولة فتقوم بذلك وتتفاوض مع مقاولين آخرين لإنجازها أما المقاول الذي لا تجد له مبرراً كافياً فيلتزم بالاستمرار أو توقع عليه العقوبات المنصوص عليها في عقدة مع الرئاسة وتحرمه من التعامل مع الرئاسة ……"
وطلب ممثل رئاسة …… وقف النظر في القضية إلى أن يثبت فيها وفقاً للكتاب سالف الذكر.
وقرر ممثل المؤسسة المدعية بأنه لا يمانع في وقف النظر في القضية على أن تحتفظ المؤسسة بكافة حقوقها المترتبة لها في حالة عدم إنهاء النزاع وقررت الهيئة حجز القضية لإصدار هذا القرار فيها.
__ __
الأسباب
من حيث أن الكتاب الصادر من صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء إلى صاحب السمو الملكي رئيس الأشغال العامة والإسكان برقم 3/12041 بتاريخ 12/5/1397هـ المشار إليه أناط بلجنة تشكيل على الوجه المبين به الفصل في النزاع موضوع هذه القضية.
ومن حيث أن طرفي الخصومة قد طلب وقف نظر الدعوى بالديوان إلى أن يتم الفصل في موضوع النزاع بمعرفة اللجنة التي تشكل لهذا الغرض.
ومن حيث أن هذه الدعوى لم تكن قد تهيأت بعد لإصدار قرار بات في موضوعها.
__ __
لذلك انتهى الديوان إلى :
وقف سير النظر في هذه الدعوى.
قرار رقم 35/18/1397هـ
القضية رقم 780/ ق لعام 1397هـ
أ- دعوى - اعتبار الخصومة منتهية إذا سلمت المؤسسة بحق الوزراء في اقتضاء غرامة التأخير - بيان ذلك.
ب- عقد إداري – تعديله - الإدارة تملك من جانبها وحدها وبإرادتها المنفردة حق تعديل العقد أثناء تنفيذه وتعديل مدى التزامات المتعاقد معها على نحو وبصورة لم تكن معروفة وقت إبرام العقد كلما اقتضت حاجة المرفق هذا التعديل - أساس ذلك.
جـ- تعويض صعوبات مادية لا محل للتعويض عنها إذا كانت عادية ومتوقعة - بيان ذلك.
1- لقد أقرت المؤسسة في مذكرتها المقدمة بجلسة 2/7/1397هـ بتأخرها في تسليم المشروع وسلمت بحق الوزارة في اقتضاء غرامة التأخير عن مدة أربعة أشهر وعشرون يوماً ومن ثم تعتبر دعواها منتهية في هذا الشأن.
2- إن وزارة …… إذ قامت بتعديل مسار خط المواسير فقد استخدمت حقها المسلم به في تعديل العقد فالإدارة تملك من جانبها لوحدها وبإرادتها المنفردة حق تعديل العقد أثناء تنفيذه وتعديل مدى التزامات المتعاقد معها على نحو وبصورة لم تكن معروفة وقت إبرام العقد كلما اقتضت حاجة المرفق هذا التعديل وذلك لأن طبيعة العقود الإدارية وأهدافها وقيامها على فكرة استمرار المرافق العامة تفترض مقدماً حدوث تغيير في ظروف العقد وملابساته وطرق تنفيذه تبعاً لمقتضيات سير الموقف وأن التعاقد فيها تم على أساس أن نية الطرفين انصرفت عند التعاقد إلى ضرورة الوقاء بحاجة المرفق وتحقيق المصلحة العامة مما يترتب عليه أن الإدارة وهي صاحبة الاختصاص في تنظيم المرفق وتحديد قواعد سيره تملك حق تعديل العقد بما يوائم هذه الضرورة ويحقق تلك المصلحة.
3 - إن وزارة …… قد أوضحت في مذكرتها المقدمة منها بتاريخ 7/5/97هـ أن المسافة الفعلية التي ظهرت فيها الصخور بلغت 60 متراً فقط وهي تمثل نسبة 0.75% من الطول الإجمالي لخط المواسير البالغ 9050 متراً وهي نسبة ضئيلة جداً لا تصل إلى إرهاق المؤسسة المدعية وإلحاق الضرر بها هذا فضلاً عن أن تنفذ المشروع في أرض صلبة كان أمر متوقعاً وقت إبرام العقد حيث نصت الشروط العامة على ذلك صراحةً مما يقطع بأن المؤسسة المدعية قد أدخلت ذلك في حسابها عند تحديد أسعار عطائها ولا تستحق التعويض الذي تطالب به مقابل تكسير الصخور التي اعترضت مسار خط أنابيب المياه.
__ __
الوقائع
بتاريخ 26/2/1397هـ تقدمت مؤسسة ……….بظلامتها إلى الديوان أوضحت فيها أنه قد رسى عليها مشروع مياه الشرب بالرس من قبل وزارة الزراعة والمياه بمبلغ 820.796.16 ثمانمائة وعشرون ألفاً وسبعمائة وستة وتسعون ريالاً وستة عشر هللة.
وأثناء تنفيذ المشروع فوجئت بخطاب مكتب الخدمات الاستشارية المشرفة على المشروع من قبل الوزارة بتغير مسار الخط. وتسلمت الموقع الجديد وجرى حفر أكثر من ستة آلاف متر غير أنه أثناء الحفر اعترضها منطقة صخرية مغطاة بكثبان رملية في مسير الخط الجديد ولم تتمكن من تفتيتها بالمعدات الثقيلة بسب صلابتها وطلبت من وزارة الزراعة الحصول على " ديناميت " لتفجيرها بخطابيها المؤرخين 19/6/95هـ، 28/7/95هـ وطلبت تمديد مدة العقد نظراً إلى أن تفتيت الصخور يتطلب مدة أطول. فأفادتها وزارة الزراعة بخطابها رقم 23/6140 المؤرخ 9/8/1395هـ بأن الحصول على الديناميت يستغرق مدة طويلة ورأت تفتيت الصخور بواسطة النار والديزل أو بالطريقة التي تراها المؤسسة. وقد أضافت المؤسسة في ظلامتها القول بأن تفتيت الصخور استغرق مدة طويلة زادت عن مدة العقد بأكثر من خمسة شهور وتكلفت مبالغ باهظة مما اضطرها إلى تأخير تسليم المشروع عن وقته المحدد وعلى الرغم من ذلك لم تعفها الوزارة من غرامة التأخير ولم تعوضها عما لحقها من خسائر باهظة وطلبت في ختام ظلامتها تعويضها عما لحقها من خسائر ودفع غرامة التأخير حسبما يتبين للديوان من المكاتبات المرفقة صورها وبتاريخ 21/4/1397هـ تقدمت المؤسسة ببيان عن النفقات التي تحملتها في تكسير الصخور والتي قدرتها بمبلغ 252207 ريال وهي عبارة عن أجرة الكمبرسور وأجرة العمال وقيمة الديزل وراتب المهندس.
رد وزارة الزراعــــــة:
بتاريخ 9/5/1397هـ تقدمت وزارة الزراعة والمياه المدعى عليها بمذكرة رفق كتابها رقم 1/679 بتاريخ 8/5/1397هـ تضمنت أنها رست عملية ربط مشروع مياه الرس القديم بالمشروع الجديد على مؤسسة ………… بقيمة إجمالية (820.796.16) ريال ومدة تنفيذ الأعمال ثمانية شهور من تاريخ تسليم الموقع الذي تم من 11/11/1394هـ ولم يبدأ المقاول في المشروع حتى يوم 25/3/1395هـ ثم بلغت الوزارة بكتابها المقاول في 14/1/95هـ طالباً تغيير مواصفات المواسير الاسبتوس إلى قطر (10) درجة (دي) ووافقت الوزارة على هذا الطلب دون زيادة في الأسعار بموجب خطاب إدارة تنفيذ المشروعات رقم 23/694 بتاريخ 22/1/95هـ وبتاريخ 27/2/95هـ طلب المقاول تمديد مدة العقد شهرين ورفضت الوزارة طلبه وقد ظل المقاول متراخياً في البدء في العمل لمدة أربعة أشهر ونصف ومن 11/11/1394هـ تاريخ تسلم الموقع إلى 25/3/95هـ وكان في مقدوره القيام بأعمال حفر خط المواسير وتنفيذ الإنشاءات الأخرى التي يشتمل عليها العقد هذا وتم تعديل جزء من مسار خط المواسير بناءً على خطاب الوحدة الزراعية بالرس رقم 423 بتاريخ 17/3/1395هـ وأخطر المقاول بذلك في 28/5/95هـ بخطاب مكتب الخدمات الاستشارية المشرف على المشروع ثم تلقت الوزارة خطاب المقاول المؤرخ 19/6/95هـ يفيد بأنه توقف عن الحفر بسبب ظهور صخور تعترض مسار خط المواسير وأنه عجز عن تفتيتها بمعداته وأنه يطلب مساعدة في الحصول على ديناميت لتفجيرها فأحالت الوزارة الموضوع إلى مكتب الخدمات الاستشارية فأجاب بخطابة رقم 204/49/1876 في 19/7/1395هـ بالآتي:
1- أن الصخور التي اعترضت خط المواسير صلبة وبالإمكان تفتيتها بواسطة النار والديزل والكمبرسور وهي تقدر بحوالي 40 متر بجوار مدينة الرس، 50 متراً بجوار البئر بلغت مساحة الصخور الفعلية 60 متراً فقط.
2- أن المشروع غير جاهز للاستلام الابتدائي ولا يمكن الاستفادة منه لأن ما تم تركيبه من مواسير الاسبتوس حوالي 5000 متر بدون اختبار أو ردمها وعدم اكتمال أعمال المباني بالخزانات والتوصيلات.
وتستطرد الوزارة في قائلة بأن المقاول طلب منحة مدة إضافية (شهرين) فأجابته الوزارة بخطابها رقم 23/6140 في 9/8/95هـ بأنها سوف تنظر في طلبه المدة الإضافية بعد قيامه بإكمال المشروع وتسليمه وطلبت الوزارة منه سرعة إنهاء المشروع وتسلمت المشروع ابتدائياً في 25/3/1396هـ وتبين للوزارة أن المقاول تأخر في تسليم المشروع مدة لا تقل عن ستة أشهر. وتضيف الوزارة في مذكرتها موضحة عدم أحقية المقاول في التظلم من توقيع غرامة التأخير للأسباب الآتية:
أ- تأخره في بدء تنفيذ المشروع حتى 25/3/95هـ على الرغم من استلامه الموقع في 11/11/94هـ كما توقف عن عملية الحفر وتركيب المواسير خلال الفترة من 19/6/95 هـ حتى 9/8/1395 هـ رغم أن مسافة الصخور لم تتجاوز 60 متراً.
ب- أنه لم يتم تركيب سوى 4000 متر من المواسير من مجموع طول الخط البالغ 9050 متراً.
جـ- أن تكسير الصخور استغرق مدة تقل عن ستين يوماً وقد طلب المقاول تمديد المدة شهرين وبافتراض قبول طلبه فإن المقاول يكون متأخراً بعد ذلك لمدة تزيد عن أربعة شهور وتستحق عليه غرامة التأخير بنسبة 10 % من قيمة الأعمال.
كما أظهرت الوزارة عدم أحقية المقاول في التعويض للأسباب الآتية:
1- أن المادة الخامسة من الجزء الثالث من الشروط العامة المرفقة بالعطاء تنص على أن يكون " الحفر في أرض عادية أو أرض مغطاة بالأسفلت أو أرض حجرية أو صخرية " ومن ذلك يتضح أن وجود بعض أجزاء الحفر في أرض حجرية أو صخرية سواء بالنسبة للمسار الأصلي أو المعدل هو احتمال وارد أشارت إليه المادة المذكورة صراحةً ليأخذه المتناقصون في حسابهم عند وضع فئات عطاءاتهم.
2- أن المسافة الفعلية التي ظهرت فيها الصخور الصلبة بلغت 60 متر وبنسبة 0.75% من الطول الإجمالي لخط المواسير وهي نسبة ضئيلة جداً.
3- أن المقاول قام بتكسر الصخور بواسطة الكمبرسور وهو من المعدات اللازم توافرها لديه لتنفيذ أعماله كما هو وارد في المادتين 33، 34 من الشروط العامة للعقد - وقد استغرقت عملية تفتيت الصخور مدة تقل عن ثلاثين يوماً مما يدل على أن حجم هذه العملية عادياً وليس وضعاً شاذاً يستحق النظر.
تعقيب المؤسسة المدعية:
سلمت المؤسسة في المذكرة المقدمة منها بجلسة 2/7/1397هـ بما وقعته الوزارة من غرامة التأخير عن مدة أربعة أشهر وعشرين يوماً وبالنسبة للتعويض أوضحت أنها قامت بدراسة الموقع على الطبيعة ووضعت أسعارها تبعاً لذلك واتضح لها من المعاينة أن طبيعة الأرض التي يمر من خلالها خط المواسير أرض عادية وليس من العدل أن تقوم الوزارة بتعديل مسار خط المواسير أثناء التنفيذ بأرض شديداً الصلابة وينفذ العمل ثم يقال بعدم استحقاقنا التعويض، فقد بذلت المؤسسة أقصى طاقة في تفتيت هذه الصخور الشديدة الصلابة واستخدمت عدة كمبرسورات وتخرب البعض منها وتضاعف عدد العمال حتى أنهى العمل وطلب تعبت تعويضها عن الخسائر التي لحقت بها نتيجة تفتيت الصخور وقدرت التعويض بمبلغ 255000(مائتين وخمسة وخمسون ألف ريال).
وبجلسة 2/7/1397هـ تمسك سعادة الحاضر عن الوزارة بوجهة نظر الوزارة الواردة في المذكرة السابقة وأضاف أن الوزارة لم تعد المؤسسة في أي من مكاتباتها بالتعويض وتقتضي المادتان 33، 34 من الشروط العامة بأن يوفر المقاول المعدات اللازمة للحفر، والكمبرسور من الأدوات الواجب توافرها في مثل هذه العملية كما أن البيانات الواردة بالتقارير الاستشارية تعتبر تصويراً حقيقياً لتقدم الأعمال، هذا وقد قررت المؤسسة المدعية بأنه لا يوجد لديها أقوالاً أخرى سوى ما أوضحته في مذكراتها السابقة.
__ __
الأسباب
من حيث أنه تبين من مساق الوقائع على نحو ما سلف أن مؤسسة ……. قد دفعت ظلامتها طالبة إعفائها من غرامة التـأخير الموقعة عليها لتأخرها في تسليم مشروع مياه الشرب بالرس وتعويضها عما تحملته من نفقات لتكسير الصخور التي اعترضت مسار خط مواسير المياه.
ومن حيث أنه بالنسبة لغرامة التأخير فلقد أقرت المؤسسة في مذكرتها المقدمة بجلسة 2/7/1397هـ بتأخرها في تسليم المشروع وسلمت بحق الوزارة في اقتضاء غرامة التأخير عن مدة أربعة أشهر وعشرون يوماً ومن ثم تعتبر دعواها منتهية في هذا الشق.
ومن حيث أنه بالنسبة للتعويض فقد استندت المؤسسة في المطالبة به إلى أن الوزارة قامت بتعديل مسار خط المواسير أثناء التنفيذ بحيث يمر بأرض شديدة الصلابة واستخدمت أقصى طاقة في تفتيت هذه الصخور الشديدة الصلابة واستخدمت عدة كمبرسورات ولم تكن هذه هي الأرض التي قامت بمعاينتها قبل تقدمها بالعطاء وتحديد أسعارها.
وحيث أن المادة الخامسة من الجزء الثالث في الشروط العامة المرفقة بالعطاء قد نصت على أنه "… وتوضع المواسير في خنادق تحت سطح الأرض بعرضٍ كافٍ لا يقل عن 0.6م وبعمق لا يقل عن متر واحد من راسم الماسورة العلوي إلى سطح الأرض. ويضاف 0.3 متراً للطرق الأسفلت فيصبح العمق 1.3 متراً وفي حالة وجود أرض صلبة أو صخرية فيعمق قاع الحفر بمقدار عشرون سنتيمتراً وذلك للمواسير التي تزيد قطرها من 4 بوصة…".
ومن ثم فإن عملية مشروع مياه الرس قد طرحت على أساس تنفيذها في أرض رملية أو صلبة أو صخرية وقد تقدمت المؤسسة بعطاءها على ضوء ما تقدم وأدخلت في حسابها ما قد يعترض تنفيذ المشروع من صعوبات مادية ووضعت الفئات المالية المناسبة التي تُغطى هذه الصعوبات.
ومن حيث أن وزارة …… إذ قامت بتعديل مسار خط المواسير فقد استخدمت حقها المسلم في تعديل العقد فالإدارة تملك من جانبها وحدها وبإرادتها المنفردة حق تعديل العقد أثناء تنفيذ وتعديل مدى التزامات المتعاقد معها على نحو وبصورة لم تكن معروفة وقت إبرام العقد كلما اقتضت حاجة المرفق هذا التعديل وذلك لأن طبيعة العقود الإدارية وأهدافها وقيامها على فكرة استمرار المرافق العامة تفترض مقدماً حدوث تغيير في ظروف العقد وملابساته وطرق تنفيذه تبعاً لمقتضيات سير المرفق و أن التعاقد فيها يتم على أساس أن نية الطرفين انصرفت عند التعاقد إلى ضرورة الوفاء بحاجة المرفق وتحقيق المصلحة العامة مما يترتب عليه أن الإدارة وهي صاحبة الاختصاص في تنظيم المرفق وتحديد قواعد سيره تملك حق تعديل العقد بما يوائم هذه الضرورة ويحقق تلك المصلحة.
ومن حيث أن وزارة …… قد أوضحت في مذكرتها المقدمة منها بتاريخ 7/5/1397هـ أن المسافة الفعلية التي ظهرت فيها الصخور بلغت 60 متراً فقط وهي تمثل نسبة 0.75% (خمسة وسبعون في المائة من المائة) من الطول الإجمالي لخط المواسير البالغ 9050 متراً وهي نسبة ضئيلة جداً لا تصل إلى جد إرهاق المؤسسة المدعية وإلحاق الضرر بها هذا فضلاً عن أن تنفيذ المشروع في أرض صلبة كان أمراً متوقعاً وقت إبرام العقد - حيث نصت الشروط العامة على ذلك صراحة - مما يقطع بأن المؤسسة المدعية قد أدخلت ذلك في حسابها عند تحديد أسعار عطاءها.
__ __
لذلك انتهى الديوان إلى :
أولاً: اعتبار دعوى مؤسسة …….. فيما يتعلق بإقالتها من غرامة التأخير منتهية وذلك بإقرارها بأحقية الوزارة في توقيع هذه الغرامة عليها.
ثانياً: عدم أحقية مؤسسة ……. في التعويض الذي تطالب به مقابل تكسير الصخور التي اعترضت مسار خط أنابيب المياه في عملية ربط مشروع مياه الرس القديم بالمشـروع الجديد .

قرار رقم 6/د1 /1399هـ
القضية رقم 154/ ق لعام 1397هـ
دعوى - اعتبار الخصومة منتهية - تصفية حقوق المدعي قبل الرئاسة العامة …. نفاذاً للأمر السامي رقم 3/د /7662 بتاريخ 4/3/1398هـ أخذ مخالصة نهائية عليه - اعتبار الدعوى غير ذات موضوع مما يتعين معه اعتبار الخصومة منتهية وبالتالي حفظ القضية ـ بيان ذلك.
الثابت من الأوراق أن المؤسسة المدعية من بين المؤسسات التي يشملها أمر المقام السامي رقم 3/د /7662 الصادر بتاريخ 3/4/1398هـ والقاضي بالاكتفاء بإلغاء المقاولة مع إعفاء المقاول من غرامة التأخير دون توقيع عقوبات عليه وأخذ مخالصة نهائية بذلك لتصفية أوضاعه مع الرئاسة وأجابت الرئاسة بكتابها رقم 3302/17 بتاريخ 3/2/1399هـ بأنه نفاذاً لأمر المقام السامي الكريم السابق الإشارة إليه فقد تمت تصفية حقوق صاحب المؤسسة المدعية وتم أخذ مخالصة نهائية عليه عن تلك العمليات الأربعة حسب قرارات اللجان المشكلة وبذلك فإن الدعوى تصبح بعد ذلك غير ذات موضوع. الأمر الذي يتعين معه القول باعتبار الخصومة منتهية وبالتالي حفظ القضية.
(في ذات المعنى القرار رقم 27/4/1397هـ الصادر في القضية رقم 195/خ لعام 1396هـ).
__ __
الوقائع والأسباب
تتحصل واقعة هذه الدعوى طبقاً لما هو ثابت من الأوراق فيما تقدم به صاحب مؤسسة/ ……. للتجارة والمقاولات والأعمال الهندسية بالإحساء إلى الديوان قائلاً أنه تعاقد مع الرئاسة العامة/……. على إنشاء مدارس في كل من حفر الباطن على خط الشمال الجشة والقارة والحفر في منطقة الإحساء - غير أن الرئاسة لم تسلمه مواقع العمل إلا بعد نحو سنة من تاريخ تقدمه بعطائه في 4/7/1394هـ - وفور شروعه في العمل اعترضته طبقات من الصخور في بعض المواقع - وكانت أسعاره التي تقدم بها على أساس أن الإنشاءات ستكون على تربة عادية لا صخرية، كما تبين أن بعض المواقع الأخرى رخوة ولا بد من تغيير أساساتها وقد تم ذلك فعلاً وقد ترتب على ذلك أن طالت مدة التنفيذ وارتفعت أسعار المواد والأيدي العاملة من ثلاثة أضعاف إلى خمسة أضعاف مما أدى إلى توقفه عن العمل وانتهى في ظلامته إلى طلب تعديل أسعار المشاريع التي رسيت عليه وتعويضه عن خسائرة تبعاً لذلك أو استلام ما أنجزه من أعمال فيها والإفراج عن ضماناته ومحاسبته على ما نفذه من أعمال.
وبعد أن تم تحضير الدعوى ونظرها بعدة جلسات - قرر الحاضر عن الرئاسة /…… أن المؤسسة المدعية من بين المؤسسات التي يشملها أمر المقام السامي رقم 3/د /7662 الصادر بتاريخ 3/4/1398هـ والقاضي بالاكتفاء بإلغاء المقاولة مع إعفاء المقاول من غرامة التأخير دون عقوبات عليه وأخذ مخالصة نهائية بذلك لتصفية أوضاعة مع الرئاسة وطلب الحاضر عن الرئاسة تأجيل نظر القضية أجلاً واسعاً حتى يتسنى للرئاسة تصفية موقف المقاول المذكور ولتقديم ما يدل على أن هذه المؤسسة كانت من بين المؤسسات التي شملها أمراً للمقام السامي الكريم .
وبناءً على طلب الديوان أجابت الرئاسة أخيراً بكتابها رقم 3302/17 بتاريخ 3/2/99هـ والمقيد بوارد الديوان رقم 465/2 بتاريخ 10/2/1399هـ بأنه نفاذاً لأمر المقام السامي الكريم السابق الإشارة إليه فقد تمت تصفية حقوق صاحب المؤسسة المدعية وتم أخذ مخالصة نهائية عليه عن تلك العمليات الأربعة حسب قرارات اللجان المشكلة والمرفق صورها بالخطاب المذكور.
وحيث أنه قد تمت تصفية حقوق المدعي قبل الرئاسة العامة لتعليم البنات عن العمليات الأربعة التي سبقت أن رسيت عليه وتم أخذ مخالصة نهائية عليه بذلك فإن الدعوى تصبح بعد ذلك غير ذات موضوع الأمر الذي يتعين معه اعتبار الخصومة منتهية وبالتالي حفظ القضية.
__ __
لذلك انتهى الديوان إلى :
قرار رقم 10/ ن لعام 1399هـ
القضية رقم 4295/2 لعام 1392هـ
أ- شركة - الاتفاق مبدئي على تكوين شركة - قوته الملزمة - تعليق الاتفاق على موفقة مجلس إدارة كل من الطرفين المشتركين في الاتفاق ـ عدم موافقة مجلس إدارة الطرفين يجرد الاتفاق من قوته الملزمة ومن صلاحيته لترتيب أي حق أو التزام - بيان ذلك.
ب- شركة - صلاحيات رئيس مجلس إدارة الشركة - موافقة رئيس مجلس إدارة الشركة على تصرف معين مع الغير حسن النية - سريان التصرف في مواجهة الشركة باعتبار رئيس مجلس إدارة ممثلاً للشركة - بيان ذلك.
جـ- مجلس الوزراء - صلاحياته واختصاصاته - لمجلس الوزراء أن يقرر ما يراه أكثر مناسبة للمصلحة العامة في شأن امتيازات المرافق العامة - أثر ذلك أن مؤسسة بترومين لا تمللك أي صلاحيات في منح أي امتيازات أو سحبها فذلك متروك للدولة بسلطاتها المختصة والقوامة العامة - بيان ذلك.
د- شركة - حصة الشريك في رأس المال - حصة الشريك قد تكون نقدية أو عينية - عدم حساب الدراسة التي تقوم بها الشركة المؤسسة في حصتها العينية طالما أن الدراسة لم تسفر عن نتائج مقومة تدخل في رأس مال الشركة الجديدة - بيان ذلك.
هـ– شركة – نص قرار مجلس الوزراء على سريان الاتفاقيات في حق الشركة الجديدة إذا كانت مناسبة تفسير مدلول لفظ مناسبة لا بد أن تكون الاتفاقية ذات فائدة ومنفعة للشركة الجديدة حتى تصير جزءاً من رأس مالها - بيان ذلك.
و- شركة - حصة عينية - الاتفاق على تقويم الحصة العينية المقدمة بمبلغ معين – لا يجوز تعديل قيمة الحصة العينية المقدمة بغير موافقة الطرف الآخر وبعد اتباع الإجراءات التي حددها نظام الشركات – بيان ذلك.
1- إن هذا الاتفاق أبرم بتاريخ 1/11/1382هـ في اجتماع ضم وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية ومحافظ المؤسسة العامة للبترول والمعادن والمدير العام لساركو واثنين من مستشاريها وبعد أن تفاهم المجتمعون على اشتراك المؤسسة مع ساركو في إنشاء (شركة عاملة) في المنطقة الغربية تتولى إنشاء المصفاة والتسوق وحددوا الأسس العامة لاشتراكهما، نصوا في هذا الاتفاق على أنه " قد تم التفاهم على أن تنشأ الشركة العاملة في أقرب فرصة ممكنة إذا وافق مجلس إدارة المؤسسة ومجلس إدارة ساركو على عقد الاتفاق على جميع هذه الشروط المتفاهم عليها الآن " وكذلك تتضمن الاتفاق على أنه " قد تم التفاهم كذلك على أن يعرض هذا على كل من مجلس إدارة ساركو ومجلس إدارة المؤسسة مع التفاهم على أن تتخذ كل الخطوات الممكنة لعقد مجلس إدارة المؤسسة في مدة لا تزيد عن عشرة أيام لاتخاذ القرار اللازم على هذا الاتفاق المبدئي " ويتضح من نصوص هذا الاتفاق أنه لم يكن عقداً نهائياً ونافذاً لفوره وملزماً بالتالي لكل من طرفيه وإنما كان مجرد اتفاق مبدئي معلق على موافقة مجلس إدارة كل من الطرفين فإن وافقاً عليه صار نهائياً وملزماً، أما إذا اعترض عليه أحدهم أو كلاهما سقط ولم يعد له وجود ملزم وبالتالي لم يعد صالحاً لترتيب أي حق أو التزام، والثابت أن مجلس إدارة بترومين لم يقر هذا الاتفاق حين عرض عليه ولا مشاحة في أن الاتفاق سالف الذكر في ضوء ما سبق لم يعد له وجود نظامي ولم يكتسب صفة العقد الملزم للطرفين طالما لم تتحقق الموافقة التي اشترطت ليصير باتاً ونهائياً ومن ثم فلا محل للاستناد إليه في استنباط حكم أو ترتيب نتيجة ولا يقوم على أساسة حق ولا ينشأ بموجبة التزام وجماع القول في شأنة أنه لعدم موافقة مجلس إدارة بترومين على هذا الاتفاق سقط كلياً ولم يعد صالحاً للتطبيق.
2- إن ما قرره مجلس إدارة بترومين حظي بموافقة سمو رئيس مجلس إدارة ساركو حسبما أفصح عن ذلك معالي وزير البترول في مذكرته التي عرضها على مجلس الوزراء ومهما قيل من أن سمو رئيس مجلس الإدارة لا يختص وحدة بإصدار هذه الموافقة وأن صلاحياته محدودة بالنظام الأساسي للشركة فإن من حق الغير الذي يتعامل بحسن نية مع رئيس مجلس إدارة الشركة أن يطالب الشركة بتفيذ التصرف على اعتبار أن رئيس مجلس الإدارة هو الذي يظهر في مواجهة الكافة ممثلاً للشركة فلا تثريب على الغير إن هو اعتمد على ذلك.
3- إن ما قرره مجلس إدارة بترومين لم ينفذ بوصفة قراراً من مجلس الإدارة وليس له بذاته قوة ملزمة وإنما رجع الأمر في النهاية إلى مجلس الوزراء الذي يختص طبقاً لنص المادة (18) من نظامه برسم السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية وجميع الشؤون العامة للدولة ومن المعلوم طبقاً لهذا النظام أن قرارات مجلس الوزراء نهائية إلا ما احتاج منها لاستصدار أمر ذو مرسوم ملكي طبقاً لأحكام هذا النظام وبهذه الصفة يحق لمجلس الوزراء والمعروض عليه امتياز مرفق عام أن يقرر ما يراه أكثر مناسبة للمصلحة العامة وأجدى عليها سواء اتفق ما قرره مع وجهة نظر كل من الطرفين أو أحدهما أو ناقضهما معاً فالعبرة في النهاية بقراره بحسبانه المعبر عن المصلحة العامة حسبما قدرها ويتصل بهذا الصدد ما ذكرته ساركو في دفاعها من أنها بوصفها صاحبة امتياز قائم فإنه ما كان يجوز المساس بامتيازها إلا في حدود معينة ومقابل تعويض عادل وهو دفاع مردود من ناحية أن علاقتها بوصفها صاحبة امتياز إنما تقوم في مواجهة الدولة بسلطاتها المختصة والقوامة على المرافق العامة وبترومين إذا كانت قد منحت هذا الامتياز حتى يتم تأليف الشركة الجديدة فينقل إليها فيما عدا غاز البترول السائل فإنها إحدى مؤسسات الدولة تؤمر فتأتمر سواء وافق قرار الحكومة رغبتها أو عارضها.
4- تسيطر مبادئ عامة لابد من مراعاتها في مجال الشركات وهي مبادئ مستقرة كما أنها قد قننت في نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/6 بتاريخ 22/3/1385هـ الذي أوضح في مذكرته التفسيرية أنه اعتمد في وضعة أساساً على ما استقر في العمل من القواعد التي أثبتت التجربة صلاحيتها وجرت بين الأفراد مجرى العرف مع الأخذ بالصالح من أحكام أنظمة الدول الأخرى الأخرى ولذلك فإن هذه القواعد باعتبارها أصولاً في مجال تكوين الشركات فإنها تسري سواء باعتبارها كذلك قبل وضع نظام الشركات أو باعتبارها أيضاً نصوصاً في هذا النظام، ومن المسلم طبقاً لهذه القواعد أن حصة الشريك في رأس المال إما أن تكون مبلغاً من النقود أي حصة نقدية وإما أن تكون عيناً أي حصة عينية ويتكون رأس المال من هذه الحصص بنوعيها دون غيرها فإذا كانت حصة الشريك حقاً من الحقوق كان الشريك مسؤولاً وفقاً لأحكام عقد البيع فيجب عليه أن ينقل ملكية هذا الحق إلى الشركة ولا يجوز تسليمه الأسهم التي تمثل حصته إلا بعد نقل ملكيتها كاملة إلى الشركة (تراجع المواد 3 ،4 ،5 ،6 فقرة أخيرة من نظام الشركات) ولذلك فإن المستقر لدى الشراح أن الحصة العينية هي كل ما يعد مالاً متقوماً عدا النقود والعمل بشرط واحد هو أن يكون مما يمكن التبايع فيه أي أن يكون المقدم كحصة عينية صالحاً للتعامل فيه وقابلاً لأن يرد عليه الالتزام وبتطبيق هذا الأصل على دراسات ساركو وسائر مصروفاتها يتضح أن هذه الدراسة التي لم تتم لم تسفر عن نتائج يمكن أن تفيد فيها الشركة الجديدة وبالتالي ليس ثمة نتائج تصلح لتقديمها كحصة عينية في رأس المال فالأمر لا يعدو دراسة غير ذات جدوى فلا قيمة لها ولا يمكن تقويمها أو التعامل عليها أو نقل شيء منها إلى الشركة الجديدة بحيث يعد من مكونات رأس مالها وأياً كانت المبالغ التي دفعتها ساركو إلى بادسوتن فلا شأن للشركة الجديدة بها ولا يهمها إلا أن تكون هناك نتائج تقدم بالمال لتعد جزء من رأس مالها بما تتملكه وتستغله من هذه النتائج أما وقد افتقدت الدراسة هذه المقومات فلا تصلح بالتالي لتصير حصة عينية في رأس المال.
5- إن قرار مجلس الوزراء رقم 297 بتاريخ 23/4/1393هـ نص على أن تقبل الشركة الجديدة كل الاتفاقات التي قامت بإبرامها ساركو بحسن نية مع الشركات الأخرى إذا كانت هذه الاتفاقيات مقاربة وترى هذه اللجنة أن حقيقة المقصود بشرط أن تكون الاتفاقية مناسبة هو مناسبتها للشركة الجديدة وحدها فهي التي ستلتزم بها عند قبولها وليس من المستساغ القول بإلزامها باتفاق لا فائدة فيه ولا منفعة لها وذلك هو الذي يتلاءم أيضاً مع كون الاتفاقية الجديدة ستصير جزءاً من رأس مال الشركة فلا بد حتماً من أن تكون ذات قيمة ولا يتأتى ذلك إلا بأن تكون ذات جدوى كذلك فإن هذا الشرط لا يغني عن شرط حسن النية إذ قد يكون الاتفاق مجدياً ونافعاً ولكن شاب إبرامه قصور أو تضمن شروطاً مغالى فيها.
6- إذا كان الطرفان قد حددا قيمة الحصة العينية فلا يجوز للمؤسسة أن تقتضي زيادة على القيمة المتفق عليها بغير موافقة الطرف الآخر إلا أن تتبع الإجراءات التي حددها نظام الشركات في المادة (60) منه لتقييم الحصة العينية وهي تعين خبير بمعرفة مصلحة الشركات بناءً على طلب المؤسسين للتحقق من صحة تقييم تلك الحصص وإذا كان مالك الحصة العينية مسؤولاً وفقاً لأحكام عقد البيع فإنه لا يسوغ للمؤسسة أن تنقص الثمن الذي حددته ووافقت عليه ساركو كما أن في المفهوم أن المؤسسة تلتزم بتقديم المصفاة صالحة للغرض منها وجاهزة لتشغيلها ومما يؤيد ذلك أن الاتفاق المذكور تضمن أن المؤسسة سوف تبيع إلى الشركة الجديدة مستودعات التخزين ونص على أن قيمة المنشآت الجديدة التي أضيفت إلى المستودعات ستسحب على أساس تكاليفها الدفترية في تاريخ الانتهاء من إنشائها وبمقارنة ذلك بما تضمنه الاتفاق من تحديد قيمة المصفاة تحديداً قاطعاً يتضح أن هذا التحديد كان نهائياً بما لا يجوز معه زيادة شيء على قيمة المصفاة حسبما اتفق عليها الطرفان.
__ __
الوقائع
برقم 20113/3/د في 10/10/1392هـ أحال المقام السامي لمعالي رئيس ديوان المظالم الكتاب المرفوع للمقام الكريم من سمو الأمير …….. بصفته رئيساً لمجلس إدارة شركة المصافي السعودية (ساركو) في 15/2/1391هـ بشأن الخلاف الحاصل بين الشركة ومؤسسة بترومين وتظلمه من ذلك. وقد رغب المقام السامي للأسباب الموضحة النظر في القضية من قبل الديوان ورفع النتيجة.
والخلاف المشار إليه يدور حول بعض المسائل المعلقة والناشئة عن الاتفاقات المبرمة بين الطرفين بخصوص شركة مصفاة جدة قبل وبعد صدور المرسوم الملكي رقم 9 في 24/4/1383 القاضي بسحب الامتياز الذي كان قد آل إلى ساركو بطريق التنازل من سمو الأمير …… السابق منحه إياه بموجب مرسوم ملكي.
وقد ركز تظلم ساركو على مطلبين:
أولهما: مطالبة ساركو باعتماد مبلغ (7090701) ريال " سبعة ملايين وتسعين ألفاً وسبعمائة وواحد ريال " قيمة مصروفات التأسيس التي أنفقتها قبل سحب الامتياز منها كجزء من مساهمتها في رأس مال الشركة الجديدة استناداً إلى الاتفاق الذي تم ابتداءً من 1/11/83هـ بين ممثليها من جانب وبين سعادة وكيل وزارة البترول بترومين من الجانب الآخر والمتضمن ما نصه " وبخصوص مصاريف ساركو حتى تاريخ إنشاء الشركة العاملة فقد جرى التفاهم على تشكيل لجنة حيادية تنظر فيها وتقرر ما تقبله الشركة العاملة كجزء من الأصول التي ستقدمها ساركو كجزء من نصيبها في رأس مال الشركة، ذلك أن اللجنة المشكلة بموجب قرار معالي وزير البترول في 23/10/1384هـ والمبني على قرار مجلس الوزراء رقم 297 في 23/4/1383هـ الصادر بالموافقة على إنشاء شركة جديدة بين كل من بيرومين وساركو، لم تعتمد اللجنة المذكورة سوى مبلغ (221120 ريال) " مائتان وواحد وعشرون ألف ومائة وعشرون ريالاً " من إجمالي المصروفات التأسيسية، وهو ما يقابل قيمة دراسة واحدة فقط من الدراسات وأغفلت اللجنة المصروفات الباقية وقدرها (4390701) قيمة الدراسات والاستشارات والخبرات والرواتب والأجور والمصروفات العامة للشركة.
1136075 ريال دفعتها الشركة لسمو الأمير …… مقابل تنازله لها عن حقه في الامتياز.
1563925 ريال مقابل الدراسات التي أجرتها شركة بارسنز الأميريكية.
ثانيهما: اعتراض ساركو على مطالبة بترومين لها بإقرار مبلغ 13721028.57 ريالاً " ثلاثة عشر مليوناً وسبعمائة وواحد وعشرون ألفاً وثمانية وعشرون ريالاً، 57 هللة " بدعوى أنه يمثل مصروفات ونفقات التأسيس التي أنفقتها بترومين على إنشاء المصفاة وذلك للأسباب التالية:ـ
1- أن الاتفاق الذي تم بين المؤسسة والشركة في 13 رجب 1387هـ على تكوين الشركة الجديدة قد نص على أن تشمل مساهمة بترومين في رأس المال بجانب حصتها النقدية حصة عينية أخرى هي المصفاة والتي ستكون قيمتها في حدود 43 مليون ريال.
2- أن مفهوم هذا الاتفاق هو ألا تزيد قيمة المصفاة جاهزة للتشغيل عن المبلغ المذكور وأن هذا المبلغ يشمل كل مصروفات إنشاء وتجهيز المصفاة ومن ثم فإنه لا يجوز أن يضاف إليه أي مبلغ آخر إلا برضاء الطرف الآخر المؤسس وهو شركة ساركو.
3- أن مفردات هذا المبلغ المعترض عليه حسب الكشف الذي أعده مراقب حسابات بترومين يدخل بعضها في تكاليف إنشاء المصفاة وتشمله القيمة المحدودة للحصة العينية بموجب اتفاق 13 رجب 1387هـ سالف الذكر والبعض الآخر يعتبر من قبيل المصروفات العمومية التي لا صلة لها بإنشاء المصفاة.
وباستطلاع وجهة نظر كل من طرفي النزاع بخطابي الديوان رقم 2271/1 ، 2272/1 في 17/10/1392هـ حول ما ورد بالتظلم المشار إليه.
قدمت ساركو مذكرتها رقم 7/134/12 والمؤرخة 4/12/1392هـ ومرفق بها المستندات التالية:
أ- صورة الاتفاق (المحضر المؤرخ 1/11/82هـ) الذي تم بين ممثلي بترومين وممثــلي ساركو.
ب- صورة مكتوبة على الآلة الكاتبة لقرار مجلس الوزراء رقم 297 في 23/4/1383هـ.
جـ- صورة مكتوبة على الآلة الكاتبة للمرسوم الملكي رقم 9 في 24/4/1383هـ.
د- صورة مكتوبة على الآلة الكاتبة للمرسوم الملكي رقم 10 في 24/4/1383هـ.
هـ- صورة من خطاب معالي وزير البترول والثروة المعدنية رقم 11ط المؤرخ 7/3/1385هـ ومرفق بها صورة لمحضر اللجنة التي شكلها معاليه بالقرار المؤرخ 23/10/84 لتقييم الدراسات التي أجرتها ساركو.
و- صورة من خطاب سعادة محافظ بترومين رقم ح/3/1/326 في 13/7/1387 المتضمن أسس الاتفاق على تأسيس الشركة الجديدة.
وقد مهدت ساركو في مذكرتها لوجهة نظرها فيما يتعلق بكيفية منحها الامتياز وبداية العلاقة بينهما وبين بترومين فأوردت أنه في 14/6/1377هـ صدر أمر ملكي بمنح سمو الأمير …… امتياز إقامة مصفاة للبترول في جدة طاقتها 20000 برميل يومياً وتحددت مدة الامتياز بأربعين سنة تبدأ من تاريخ ابتداء عمليات تصفية البترول في المصفاة، ولما عين سموه في منصب حكومي صدر مرسوم ملكي بتاريخ 24/8/1379هـ بمنح الامتياز سالف الذكر وبنفس الشروط لسمو الأمير ……، وقد آل هذا الامتياز إلى ساركو بطريق التنازل من سموه بعد تأسيسها بموجب المرسوم الملكي رقم 60 في 14/8/1380هـ حيث استمرت في إجراء الدراسات والأبحاث التي بدأها صاحبا الامتياز المذكورين.
وفي عام 1382هـ اتصلت بترومين بساركو من أجل تأسيس شركة مشتركة بينهما تمنح بمجرد تأسيسها امتياز إنشاء مصفاة للبترول وتوزيع المنتجات في المنطقة الغربية، وقد عقد اجتماع لهذا الغرض في 1/11/1382هـ بين كل من سعادة وكيل وزارة البترول وممثلي بترومين من جانب وممثلي ساركو من جانب آخر حيث تم الاتفاق على الآتي:
1- تساهم بترومين بـ60% من رأس مال الشركة الجديدة وتساهم ساركو بـ40% على أن تكون مستودعات التخزين ومنشآت التوزيع التي ستشتريها بترومين من شركة آرامكو بسعر التكلفة أو بهذا السعر مع إضافة عائد مقابل الاستثمار لإنتاج البترول جزءاً من حصة بترومين المقدرة بـ60%.
2- تشكيل لجنة محايدة للنظر في المصاريف التي أنفقتها ساركو حتى تاريخ إنشاء الشركة الجديدة من أجل إنشاء المصفاة وتقرير ما يقبل منها كجزء من الأصول التي ستقدمها ضمن حصتها في رأس المال.
3- عرض مضمون الاتفاق على مجلس إدارة بترومين ومجلس إدارة ساركو لاعتماده.
غير أن وزارة البترول عرضت علي مجلس الوزراء مذكرة في هذا الشأن لم تطلع عليها ساركو وصدر بناءً عليها قرار المجلس رقم 297 في 13/4/1393هـ بالموافقة على إنشاء شركة جديدة ينقل إليها الامتياز الممنوح لساركو وفقاً لأسس أهمها ما يلي:
أ- أن تكون الشركة الجديدة مكونة من مؤسسة بترومين وساركو بنسبة 75% للأولى، 25% للثانية.
ب- أن تعين الحكومة عدداً من موظفيها لمراجعة الدراسات التي قامت بها ساركو في السابق عن طريق تشكيل لجنة من الخبراء لتحديد قيمة تلك الدراسات.
جـ- أن تقبل الشركة الجديدة كل الاتفاقات التي قامت ساركو بإبرامها بحسن نية مع الشركات الأخرى إذا كانت هذه الاتفاقات مناسبة.
كما نص القرار على منح مؤسسة بترومين امتياز تسويق وتوزيع المنتجات البترولية بما في ذلك غاز البترول السائل في المملكة على أن يتم نقل هذا الامتياز فيما عدا غاز البترول السائل وذلك في المنطقة الغربية إلى الشركة الجديدة.
وعلى أثر صدور قرار مجلس الوزراء السالف الذكر صدر المرسوم الملكي رقم 9 في 24/4/83هـ الذي نص في مادته الأولى على سحب الامتياز الممنوح بمتقضى الأمرين الملكيين المؤرخين 14/6/1377هـ، 24/8/1379هـ على أن يمنح الامتياز لشركة تؤلف بين بترومين وساركو بنفس شروط وأحكام الامتياز الممنوح بالأمر الملكي المؤرخ 14/4/1383هـ، ثم صدر المرسوم الملكي رقم 10 في 24/4/83 هـ. وقد نص في مادته الأولى على منح مؤسسة بترومين امتياز تسويق وتوزيع المنتجات البترولية بما في ذلك غاز البترول السائل في المملكة كلها ونص في المادة الثانية على قيام بترومين بالتسويق والتوزيع في المنطقة الغربية حتى يتم تأليف الشركة الجديدة فينقل إليها امتياز تسويق وتوزيع المنتجات عدا غاز البترول السائل في هذه المنطقة.
واستطردت ساركو في مذكرتها فأشارت إلى أنها حاولت التفاهم مع وزارة البترول حول المبالغ التي صرفتها في سبيل تأسيس المصفاة قبل قيام الشركة الجديدة إلا أنها فوجئت بصدور القرار الوزاري المؤرخ 23/10/1384هـ بتشكيل لجنة ثلاثية برئاسة مستشار الوزارة القانوني وعضوية خبيرين من خبرائها وقد تقدمت ساركو لهذه الجنة بناءً على طلب الوزارة بقيمة ما أنفقته من مصروفات في سبيل تأسيس المصفاة والذي بلغ رصيده 7090701 ريال إلا أن الوزارة أبلغتها باعتماد مبلغ 221120 ريالاً فقط من هذه المصروفات ومن ثم فإن ساركو تعترض على هذا التقدير من اللجنة وتطالب باعتماد مبلغ الـ 7090701 ريال كاملاً وهذا هو الشق الأول من تظلم ساركو وتستند فيه إلى الأسباب الآتية لطلبها اعتماده كجزء من مساهمتها في رأس المال:
1- أنه لم يتم بينها وبين الوزارة اتفاق على تحكيم هذه اللجنة المشكلة بموجب القرار الوزاري المؤرخ 23/10/1384هـ أو أي جهة أخرى في الخلاف.
2- أن وزارة البترول أغفلت الاتفاق الأساسي الذي تضمنه المحضر المحرر في 1/11/83هـ بين ممثليها وبترومين وممثلي ساركو والمنوه عنه سلفاً والذي نص على تشكيل لجنة محايدة لفحص المصروفات كجزء من حصتها في رأس مال الشركة الجديدة.
3- أن الوزارة هي التي رفعت من جانبها المذكرة التي على أساسها صدر قرار مجلس الوزراء رقم 297 في 23/4/1383هـ.
4- أن اللجنة التي شكلتها الوزارة لم تكن هي اللجنة المحايدة التي اتفق على أن يعهد إليها بفحص المصروفات التي أنفقتها ساركو. والفرق كبير بين لجنة محايدة اتفق عليها الطرفان ولجنة مشكلة من داخل الوزارة.
وبناءً عليه تطالب ساركو باعتماد مبلغ 7090701 ريالاً والذي يمثل مصروفات انفقتها فعلاً بحسن نية لمصلحة الشركة وفي سبيل إخراج المشروع إلى حيز الوجود كجزء من حصتها في رأس مال الشركة الجديدة.
وفيما يتعلق بالشق الآخر من تظلم ساركو الخاص بمصروفات بترومين البالغة 1372102.57 ريال والتي تريد بترومين اعتمادها باعتبارها مصروفات تأسيس أنفقتها على إنشاء المصفاة بينما تعترض ساركو على ذلك للأسباب التالية حسبما أوضحت في المذكرة:
(1) أن بترومين شرعت في إقامة المصفاة دون انتظار لتمام الاتفاق على شروط تأسيس الشركة الجديدة وبعمل منفرد لم تعلم عنة ساركو شيئاً حتى أصبحت المصفاة على وشك التشغيل ثم دارت مفاوضات التأسيس التي تناولت هذه المصفاة باعتبارها الحصة العينية التي ستقدمها بترومين كما تناولت قيمة مستودعات التخزين ومنشآت التوزيع ووسائله في المنطقة الغربية التي اشتراتها بترومين من أرامكو وأسفرت المفاوضات عن توجيه الوزارة خطابها المؤرخ 13/7/87هـ لساركو والمتضمن أسس الاتفاق والتي من أهمها:
أ- أن يكون رأس مال الشركة الجديدة المصرح به 150000000 ريال مقسم إلى 15000000 سهم قيمة كل سهم 100ريال منها 1070000سهم نقدي، 430000 سهم عيني مقابل الحصة العينية التي ستقدمها بترومين والتي تتمثل في المصفاة التي أوشكت على الانتهاء وفقاً للمواصفات والشروط المتفق عليها بين بترومين وشركة يونيفرسال أويل - بروتكتس (يو . أو . بي) الأميريكية وشركة شيودا اليابانية.
ب- أن تكتتب بترومين في 1135000سهم وساركو في 375000سهم.
جـ- أن يكون رأس المال المدفوع 70000000 ريال.
د- أن تبيع بترومين للشركة الجديدة بعد 3 شهور من تأسيسها مستودعات التخزين ووسائل توزيع المنتجات طبقاً لأسس معينة منها أن تقدم بترومين شهادة من مكتب نوار وشركاه المحاسبين مبينة لأسس تقدير قيمة الموجودات المبيعة وتكون هذه الشهادة ملزمة لساركو.
وقد تم عرض مضمون هذا الخطاب ومشفوعه مشروع النظام الأساسي للشركة الجديدة على الجمعية العمومية غير العادية بجلستها المنعقدة في 21/8/1387هـ التي أصدرت قرارها بالموافقة على تأسيس الشركة الجديدة وتم استصدار المرسوم الملكي رقم م/12 في 13/5/1388 بالمصادقة على تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.
ورغم الاتفاق الصريح على طريقة مساهمة بترومين وساركو في الشركة الجديدة وعلى الأخص تحديد قيمة الحصة العينية التي ستقدمها بترومين وهي المصفاة المقدر لها 43000000 ريال مقسمة إلى 430000 سهم عيني، ولقد حاولت بترومين بعد صدور المرسوم الملكي المرخص بتأسيس الشركة وبمناسبة إعداد محضر الجمعية التأسيسية لمساهمي الشركة الجديدة أن تحتسب ضمن حصتها في رأس المال للشركة مبلغ 13721028.57ريال بدعوى أن هذا المبلغ يمثل المصروفات والنفقات التي تحملتها في سبيل إنشاء المصفاة مستندة في هذا إلى كشف أعده مكتب نوار وشركاه فاعترضت ساركو على احتساب المبلغ المذكور كجزء من حصة بترومين للأسباب التي تضمنها التظلم المرفوع للمقام السامي والسابق الإشارة إليه، وأوضحت أن الكشف الذي أعده مكتب نوار لا حجية له عليها لأن الاتفاق المؤرخ 13/7/87هـ لم يخول المكتب المذكور أية صلاحية في تقدير الحصة العينية التي تحددت قيمتها بمعرفة الطرفين المؤسسين وإنما خول فقط تقدير قيمة مستودعات التخزين ووسائل التوزيع التي بيعت للشركة الجديدة.
أما بترومين فردت على خطاب الديوان رقم 2271/1 في 17/10/1392هـ أرسلت بمذكرتها رقم 2023/ز في 24/12/1392هـ ضمنتها وجهة نظرها حيال تظلم ساركو وأرفقت بهذه المذكرة المستندات التالية:
أ- صورة قرار مجلس الوزراء رقم 297 في 23/4/1383هـ.
ب- صورة مكتوبة على الآلة الكاتبة من قرار اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري بتاريخ 23/10/1384هـ.
جـ- صورة من الأمر الملكي رقم 3738 باعتماد إنفاذ قرار اللجنة الخاص بتقييم الدراسات التي أجرتها ساركو.
وفيما يختص بالشق الأول من تظلم ساركو المتعلق بطلبها اعتماد كامل مصروفات التأسيس البالغة 7090701ريال فقد أوردت بترومين وجهة نظرها حيال ذلك فيما يلي:-
(1) أن قرار مجلس الوزراء رقم 279 في 23/4/83هـ نص على " أن تبعث الحكومة عدداً من موظفيها لمراجعة دراسات ساركو التي أجريت في السابق وذلك عن طريق تشكيل لجنة من الخبراء لتحديد قيمة تلك الدراسات ..." ولهذا فقد كان أول ما واجهته اللجنة المشكلة بموجب القرار الوزاري في 13/10/1384هـ هو بحث وتحديد مهمتها على ضوء قرار مجلس الوزراء وما أبداه كل من الطرفين أمامها حيث ذهب ممثل ساركو إلى أن تقييم الدراسات يجب تفسيره على أنه مرادف لجميع المصروفات التي تحملتها ساركو بينما ذهب ممثل بترومين إلى أن مهمة اللجنة يجب أن تقتصر على تقييم الدراسات فقط دون نظر إلى أي مصروف مرتبط بها أو أي مصروف غير متعلق بالدراسات وانتهت اللجنة إلى قرار مؤداه أن مهمتها تتسع لتقييم الدراسات التي أجرتها ساركو مع أية مصروفات معقولة مما تكون ساركو قد تحملتها لهذا الغرض وحده، وقالت في أسباب هذا القرار أن مجلس الوزراء في قراره رقم 297 لا يشير إلى المصروفات التي تحملتها ساركو وإنما استعمل عبارة مطابقة لما ورد ببرقية سمو الأمير …… رئيس مجلس إدارة ساركو حينئذ والمؤرخة 10/5/1963م كتصحيح لبرقيته المؤرخة 9/5/1963م.
(2) أن المعول عليه في إرساء القواعد التي تقوم عليها الشركة الجديدة ليس ما تم من اتفاق بين الطرفين المؤسسين إذ العبرة بما أقره مجلس الوزراء بقراره رقم 297 الذي تشير ديباجته إلى علم المجلس بالمراحل السابقة والاتفاقات التي حصلت بين ساركو وبترومين.
(3) أن قرار مجلس الوزراء رأى لاعتبارات تتعلق بالصالح العام أن يتم تقدير قيمة الجزء من الأصول التي ستقدمها ساركو كجزء من نصيبها في الشركة الجديدة بواسطة موظفين من الحكومة يبعثون لمراجعة دراساتها عن طريق تشكيل لجنة من الخبراء لتحديد قيمتها، والمجلس عندما حدد صفة من يقوم بهذه المهمة أنأى موظفي الحكومة عن أن يوصفوا بعدم الحيدة وأن أعضاء اللجنة لم يكونوا من الموظفين حينئذٍ فضلاً عن أن جلالة الملك وافق شفهياً على الأسماء بعد عرضها على جلالته.
(4) أنه قد أتيح لمندوب ساركو الحضور أمام اللجنة وإبداء وجهة نظره، ولم يحدث أن طعنت ساركو أو ممثليها على طريقة تشكيل اللجنة الأمر الذي يدل على القناعة بأن القرار الوزاري الصادر بتشكيل اللجنة إنما صدر في إطار مجلس الوزراء الذي رسم طريقة التشكيل بعد أن اطلع على ما تم من اتفاقات وأخذ منها ما يحقق العدالة والمصلحة العامة.
(5) أنه مما يؤكد الاقتناع بتشكيل اللجنة الموافقة الصريحة التي بعث بها سمو الأمير …… رئيس مجلس إدارة ساركو في ذلك الوقت بالبرقية المؤرخة 10/5/63م مصححاً بها برقيته المؤرخة 9/5/63م حيث جاء بها ما نصه " تبعث الحكومة العربية السعودية موظفيها لمراجعة دراستنا التي أجريت في الماضي وتشكل لجنة لتحديد قيمة هذه الدراسات بمعرفة خبرائكم ".
(6) أنه لم يكن معروضاً على المجلس أمر رغبة ساركو حل نفسها وتصفية موجوداتها حتى يعهد إلى اللجنة مراجعة مصروفات تأسيسها جميعاً وتحديد قيمتها لدفعها ولو لم تكن هناك دراسات أجرتها ساركو من المصالح أن تقتنيها الشركة الجديدة لما كانت ثمة ما يدعو إلى تشكيل اللجنة لأن مساهمة ساركو في الشركة ستكون كلها نقداً.
وبالنسبة للمبالغ التي أغفلتها اللجنة أجابت الوزارة بما يلي:
أ- مبلغ 1136075ريال الذي قيل بدفعة لسمو الأمير ……… مقابل تنازله عن حقه في الامتياز، لم يذكر ممثل ساركو أمام اللجنة بأن هناك مبلغاً دفع في هذا الشأن فضلاً عن أنه ورد بالتقرير المقدم للجمعية العمومية الأولى لساركو أن سموه تنازل عن الامتياز دون مقابل أو تعويض.
ب- مبلغ 156392ريال مقابل الدراسات التي أجرتها شركة بارسنز خلصت اللجنة إلى أن هذه الدراسة لا تناسب ما هو مرغوب فيه للمنطقة الغربية، بل إن ساركو نفسها خلصت إلى نتيجة مماثلة وألغت اتفاقيتها مع بارسنز في 16/6/1392هـ.
جـ- مبلغ 4390701 ريال قيمة الدراسات والاستشارات والخبرات والرواتب والمصروفات العامة والأجور لساركو، فإن اللجنة رأت أن ما كان خاصاً بالأجور والرواتب والمصروفات يخرج عن اختصاصها التزاماً بما رسمة قرار مجلس الوزراء، أما ما كان خاصاً بالدراسات فقد رفضته اللجنة على النحو التالي:
1- دراسة سابا وشركاه: كانت مبينة على نفس الأرقام التي أعطتها أرامكو فاعتبرته اللجنة عديم الفائدة.
2– دراسة بيرفن وجبونز: لم يقدم للجنة التقرير الخاص بها وبالتالي لم تعتمده اللجنة.
3– دراسة مشروع عقد نقل: لم تذكر ساركو أنها دفعت نظيره.
وفي خصوص اعتراض ساركو على مبلغ 13721028.57ريال الذي تطالب بترومين بإقراره على أنه يمثل مصروفات ونفقات تأسيس أجابت الوزارة في مذكرتها بأن الحصة العينية التي أسهمت بها بترومين والتي قومت بمبلغ 43 مليون ريال إنما كانت مقابل مصفاة جدة التي كانت على وشك الإنجاز وهذا مبلغ يمثل قيمة المصفاة بمبانيها وآلاتها ومعداتها التي تركب فيها وهو الذي اعتبر ضمن رأس مال الشركة المصرح به والذي كان معنياً في الاتفاق المؤرخ 13/7/1387هـ ومن المعلوم أنه لا يكفي لتشغيل المصفاة إقامة المباني ووضع المعدات فيها وتركيبها فحسب بل يلزم وضعها موضع التشغيل الفعلي وهذا المبلغ سددته بترومين بالكامل استناداً إلى الاتفاقات السابقة مع ساركو وإلى ما يقضي به النظام الأساسي لشركة مصفاة جدة من أن جميع الفروق بين رأس المال المدفوع وبين مجموع الاستثمارات اللازمة للمشروع تعتبر قرضاً من بترومين للشركة الجديدة يسدد بما يتلاءم مع السيولة النقدية للشركة وليس صحيحاً أن بعض هذا المبلغ يدخل في تكاليف إنشاء المصفاة والبعض الآخر يعتبر من قبيل مصروفات بترومين العمومية، هذا بالإضافة إلى أن نظام الشركة قد رسم طريقة الفصل في الخلافات التي تنشأ بين الشركاء إذا صح أن هذا يعتبر خلافاً.
وبرقم 7/202/93 في 26/5/1395هـ طلبت ساركو من معالي رئيس ديوان المظالم - بمناسبة الإجابة على خطاب الديوان رقم 316/1 في 12/2/1395هـ المرفق به صورة من مذكرة وزارة البترول رقم 2023/ز في 24/12/1392هـ أن تقدم بترومين البيانات والأوراق التالية للاطلاع عليها:
1- صورة المذكرات رقم 46/3/7/26 في 18/8/82هـ ورقم 51 ط /24/10/26 بتاريخ 7/3/1383هـ المرفوعة من وزارة البترول لمقام مجلس الوزراء وصدر بناءً عليهما قرار مجلس الوزراء رقم 297 في 23/4/1383هـ.
2– البيانات التفصيلية لمبلغ الـ13721028.57 ريال.
3– صور المستندات والأوراق المؤيدة لمفردات مبلغ الـ13721028.57 ريال بما في ذلك صور العقود والاتفاقات التي أدت إلى صرف هذا المبلغ.
وقد قدمت بترومين حافظة بالمستندات أودعت ملف المعاملة في 10/2/1394هـ ومن هذه المستندات المذكرات المرفوعة لمقام مجلس الوزراء المشار إليها مع شهادة من مكتب نوار وشركاه المحاسبين القانونين عن الأرصدة المدينة والدائنة المباعة من بترومين إلى شركة مصفاة جدة، وبخصوص المستندات والأوراق المؤيدة لصرف مبلغ 13721028.57 ريال فقد اعتذرت بترومين نظراً لكثرتها وأوضحت أنه يمكن الاطلاع عليها في مقرها بجدة.
وبتاريخ 22/1/95هـ قدمت ساركو مذكرة رداً على مذكرة الوزارة تعرضت فيها لموضوع المصروفات التي تطالب باعتمادها كجزء من حصتها في رأس المال وذلك على النحو التالي:
- أن الوزارة تتذرع بقرار مجلس الوزراء رقم 297 في 23/4/83هـ ولا تتعرض لجوهر الاتفاق الأساسي المحرر في 1/11/82 بشأن تعويض ساركو عما أنفقته منذ إنشائها إلى أن تبدأ الشركة الجديدة وإذا كان صحيحاً أن العبرة ليست بالاتفاق ذاته بل بما يقره مجلس الوزراء إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الاتفاق ذاته قد عرض على المجلس.
- أن موافقة المقام السامي على تحقيق تظلم الشركة يغدو معه الحديث عن صحة تشكيل اللجنة عديم الجدوى مع العلم بأن الأمر الجوهري الذي تشكو منه ساركو ليس طريقة تشكيل اللجنة وإنما المنهج الذي اتبعته وأدى إلى إهدار حقها في التعويض عن مصروفاتها منذ تأسيسها. هذا الحق الذي يستند إلى الاتفاق الصريح الثابت في محضر 1/11/82هـ فالشركة تطالب بتعويض اتفق على استحقاقه.
- إنه لا اعتداد ببرقية سمو الأمير …… حيث انفرد سموه بإرسالها من الخارج دون العرض على مجلس الإدارة أو تفويض من المجلس بذلك ولأن إدارة الشركة المتظلمة كشركة مساهمة منوطة بمجلس الإدارة وليس برئيس المجلس أو أي عضو فيه إلا بموجب تفويض صريح من المجلس، وأنه على فرض التسليم جدلاً بجواز الاعتداد بهذه البرقية على علاتها فإن سموه لم يوافق إلا على مجرد قصر مهمة اللجنة على تحديد قيمة جميع الدراسات التي أجرتها الشركة في الماضي ولكنه لم يوافق قط على أن يكون للجنة أية صلاحية في أن تستعيد من هذه الدراسات ما قد ترى أنه لا يعود بفائدة مباشرة على الشركة الجديدة.
- أن قبول المقام السامي للتظلم المرفوع من ساركو والأمر بتحقيقه يعتبر قراراً صادراً من ولي الأمر الذي تنعقد له جميع الولايات وهو والحالة هذه قرار يعلو قرار مجلس الوزراء ويمكن أن يترتب عليه إذا ما انتهى التحقيق إلى نتيجة في صالح الشركة ووافق عليها المقام السامي إلغاء ضمني لقرار مجلس الوزراء رقم 297 سالف الذكر.
وفي خصوص الاعتراض على مصروفات بترومين البالغ قدرها 13721028.57 ريال أضافت ساركو الحجج التالية معززة لوجهة نظرها بشأن الاعتراض على المبلغ المذكور:
- أن المبلغ المذكور لا يمكن وفقاً لأحكام نظام الشركات اعتباره حصة عينية أو جزء من حصة عينية لأنه مجرد مصروفات ونفقات صرفت فعلاً ولا يمثل مالاً مقوماً تملكه الشركة الجديدة، ومن المسلم به أن ما يصح أن يكون حصة عينية هو كل مال مقوم عدا النقود يمكن أن يصبح جزء من أصول الشركة وموجوداتها، أما ما يكون قد أنفقه المؤسسين لدراسة المشروع أو الحصول على براءة اختراع فلا يمكن اعتباره حصة عينية يدخل في تركيب رأس مال الشركة المساهمة وإن جاز في بعض الأحيان مكافأة المؤسسين عن هذه النفقات عن طريق تقرير حصص تأسيس في حدود معينة رسمياً نظام الشركات.
- أن النفقات التي يجوز تحميل الشركة الجديدة بها وفقاً للمادة 55/7 والمادة 63/4 من نظام الشركات هي النفقات والمصروفات التي اقتضاها تأسيس الشركة في حين أن مفردات المبلغ المنوه عنه بحسب ما أعده مكتب نوار وشركاه تتعلق بعملية إنشاء المصفاة المقدمة كحصة عينية والتي حددت قيمتها بما لا يجوز تجاوزه.
- أن بترومين عدلت عما طلبته في البداية بشأن اعتبار المبلغ المذكور بكل مفرداته جزء من حصتها في رأس مال الشركة الجديدة تزاد بقيمة عدد الأسهم العينية التي تحصل عليها حيث اعتبرته قرضاً مقدماً للشركة الجديدة تنفيذاً لحكم الفقرة 7 من كتاب 13/7/1387 هـ.
- أنه كان مفهوماً أن بترومين قدرت كل تكاليف إنشاء المصفاة بالمبلغ الذي حصلت مقابله على الأسهم العينية وهو مبلغ 43000000 ريال وأن هذا المبلغ يدخل فيه كل ما دفع لشركة " يو. أو. بي " يشير إلى ذلك ما ورد صراحةً في اتفاق 13/7/87هـ من أن المصفاة التي أوشكت المؤسسة (والمؤسسة وحدها) على إنجاز بنائها وفقاً للمواصفات والأوضاع والشروط المحددة في الاتفاقيات المبرمة بين المؤسسة وشركة يونيفرسال أوبل بروتكتس وشركة شيودا.
- أن ما قالته بترومين من أن المبلغ محل النزاع يمثل الفرق بين رأس المال المدفوع ومجموع الاستثمارات اللازمة للمشروع ويعتبر قرضاً من بترومين للشركة الجديدة مردود عليها بأن البيان الذي أعده مكتب نوار المحاسبون عن مفردات المبلغ لا يؤيد ذلك حيث تبين من البيان المذكور أن المبالغ الواردة به فيما عدا المبلغ الخاص بشركة يو. أو. بي. لا يمكن اعتبارها من قبيل الاستثمارات اللازمة للمشروع فهي إما مبالغ مما تشملها القيمة التي قدرها الطرفان للحصة العينية وإما مبالغ أقرب ما تكون من مصروفات بترومين العمومية التي لا يجوز تحميلها لشركة المصفاة أو المساهم الآخر فيها، ومما يسترض النظر في هذا الشأن أن المبلغ وصف منذ البداية في الكشف الذي رآه مكتب نوار بأنه مصروفات تأسيس ثم عاد المكتب المذكور في الميزانيات العمومية للشركة الجديدة إلى وصفه بأنه أرصدة مدينة أخرى.
وقد أجابت بترومين على مذكرة ساركو السالفة بمذكرة قيدت في الديوان برقم 4008/2 في 27/11/1395هـ تضمنت التالي:
أن ساركو أضافت في مذكرتها الأخيرة أن الأمر كان يتعلق بتعويض ساركو بما تكبدته في سبيل إقامة المشروع الذي منحت هي امتيازه من قبل، والوقائع أن مشروع الاتفاق الذي تشير إليه ساركو لم يتضمن إطلاقاً موضوع تعويض الشركة ولم يكن هذا الأمر محل بحث ولو كان الأمر كذلك لبحث أمر تصفية شركة ساركو إذ في هذه الحالة فقط يحق القول بأن هناك محلاً للتعويض، وأما مدار البحث فقد كان تقدير الحصة العينية التي ستدخل بها شركة ساركو في الشركة الجديدة، وانتهت بترومين في مذكرتها بهذا الخصوص إلى القول أنه لا سند لساركو فيما تدعيه من تعويض يتعلق بالمصاريف التي تريد حسابها كمصروفات تأسيس.
وأما بخصوص مبلغ الـ13721028.57ريال فقد أوردت بترومين أن هذا الموضوع كان محل مناقشة واستجلاء من جانب ممثلي الطرفين والهيئة المنوط بها التحقيق وانتهى بطلب ممثل ساركو اطلاع الهيئة على تفاصيل ومفردات هذا المبلغ ومستنداته بمقر الشركة.
ثم عقب ذلك قدمت ساركو مذكرة بتاريخ 8/2/1396هـ رداً على مذكرة بترومين وقد تضمنت ترديداً لما سبق أن أثارته في تظلمها ومذكراتها السابقة وأكدت أن الطرفين ساركو وبترومين قد أرادا فعلاً تعويض ساركو عن سحب الامتياز منها وإعطائه للشركة الجديدة، وإذا كان محضر 1/11/82هـ لم يستخدم عبارة التعويض إلا أن ذلك هو المستفاد من عباراته وأكدت على أن موافقة سمو رئيس مجلس الإدارة حينئذٍ على الإجراءات التي قامت بها الوزارة لا يمكن الاعتداد بها لأنها صدرت منه دون تفويض سابق من مجلس الإدارة. ولم تضف المذكرة جديداً حول مبلغ الـ13721028.57 ريال حيث كررت معظم الحجج المقول بها سلفاً والتي بررت بها اعتراضها على هذا المبلغ ولم تزد بعد ذلك على أن قالت أن المبالغ التي يمكن اعتبارها قرضاً من بترومين إلى الشركة الجديدة بحسب الاتفاق الوارد في خطاب 13/7/1387هـ (الفقرة 7 منه) والتي وصفت بأنها الفرق بين رأس المال المدفوع وبين مجموعة الاستثمارات اللازمة - هي المبالغ اللازمة لبدء تشغيل المصفاة بعد إتمام عملية الإنشاء وهي بهذا الوصف يجب أن تكون بعيدة عن صفة المصروفات الرأسمالية وبإمعان النظر في المبالغ الواردة في كشف نوار وشركاه يبدو جلياً أن المبالغ المذكورة غالبيتها بعيدة عن أن توصف بأنها من قبيل مصروفات التشغيل بل هي في حقيقتها مصروفات رأسمالية يجب احتسابها ضمن تكاليف إنشاء المصفاة ويشملها تقدير الحصة العينية بمبلغ 43 مليون ريال.
وقد جرى تسليم صورة من هذه المذكرة لممثل بترومين في الدعوى المنظورة وذلك بجلسة 9/2/1396هـ حيث أفاد بأن بترومين ليس لديها نية في الرد على مذكرة ساركو الأخيرة وإنها تكتفي بما سبق أن قدمته من مذكرات.
ومما تجدر الإشارة إليه أنه جرى سؤال ممثل بترومين في الجلسة المذكورة من قبل الهيئة المناط بها القضية عن رد الوزارة فيما يتعلق بما أثارته ساركو بخصوص اللجنة الحيادية التي أشير إليها في اتفاق 1/11/82هـ فأفاد بأن ذلك كان مشروطاً بموافقة مجلس إدارة كل من الطرفين ولم يوافق مجلس إدارة بترومين على الصيغة الواردة في ذلك الاتفاق ثم اتخذت الإجراءات بعد ذلك بالوضع الذي سارت عليه ووافقت ساركو في جميع المراحل عليها بدليل حضور ممثليها أمام اللجنة بعد تشكيلها ولم يبد أي اعتراض فجرى سؤاله من قبل الهيئة عما إذا كانت بترومين قد كتبت لساركو لإحاطتها بأي تعديل في الاتفاق فأفاد بأن ساركو لم تخطر بالتعديل إلا أن سير الحوادث بعد ذلك من حضور مندوب ساركو في جميع الإجراءات والبرقيتين المرسلتين من سمو الأمير ......... كل ذلك يدل على أن ساركو كانت على علم ووافقت على الإجراءات التي تمت. فسألت الهيئة ممثل ساركو عن وجهة نظره حيال ما أفاد به ممثل بترومين فذكر أن محضر اللجنة ثابت به وجهة نظر ساركو وأنه عقب صدور قرار اللجنة أخذت ساركو في التظلم، وعندئذ أوضح ممثل بترومين أن المقصود بالاعتراض أنه ذو شقين الأول الاعتراض على طبيعة اللجنة وتشكيلها وهذا هو ما عناه بأنه لم يشر إطلاقاً أمام اللجنة.
__ __
الأسباب
الثابت من مساق الوقائع المقدمة أن مدار الخلاف في هذه المنازعة ينقسم إلى جانبين، يتعلق أولهما بالمبالغ التي تطالب ساركو بحسابها ضمن نصيبها في رأس المال الشركة الجديدة ويتصل ثانيها بالمبالغ التي تطالب بها بترومين. ومثار هذا الخلاف في شقيه صادر عن اختلاف الطرفين في تحديد القواعد التي تحكم علاقتهما وتبين حقوق والتزامات كل منهما ولذلك يظهر في هذا الصدد، وبادئ ذي بدء، بحث مدى التزامهما بالاتفاق الذي أبرماه في 1/11/1382هـ وما إذا كان هو المصدر الذي تترتب عليه حقوق كل منهما، أم أنه يتعين إغفال أحكامه في الخصوص .
ومن حيث أن هذا الاتفاق أبرم في اجتماع ضم وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية ومحافظ المؤسسة العامة للبترول والمعادن والمدير العام لساركو واثنين من مستشاريها … وبعد أن تفاهم المجتمعون على اشتراك المؤسسة مع ساركو في إنشاء " شركة عاملة " في المنطقة الغربية تتولى إنشاء المصفاة والتسويق وحددوا الأسس العامة في أقرب فرصة ممكنة إذا وافق مجلس إدارة المؤسسة ومجلس إدارة ساركو على عقد الاتفاق على جميع هذه الشروط المتفاهم عليها الآن " وكذلك تتضمن الاتفاق النص على أنه " قد تم التفاهم كذلك على أن يعرض هذا على كل من مجلس إدارة ساركو ومجلس إدارة المؤسسة مع التفاهم على أن تتخذ كل الخطوات الممكنة لعقد مجلس إدارة المؤسسة في مدة لا تزيد عن عشرة أيام لاتخاذ القرار اللازم على هذا الاتفاق المبدئي". ويتضح من نصوص هذا الاتفاق أنه لم يكن عقداً نهائياً ونافذاً لفوره وملزماً بالتالي لكل من طرفيه، وإنما كان مجرد اتفاق مبدئي معلق على موافقة مجلس إدارة كل من الطرفين، فإن وافقا عليه صار نهائياً ولازماً، أما إن اعترض عليه أحدهما أو كلاهما سقط ولم يعد له وجود ملزم، وبالتالي لم يعد صالحاً لترتيب أي حق أو التزام.
ومن حيث أن الثابت أن مجلس إدارة بترومين لم يقر هذا الاتفاق حين عرض عليه، وإنما رأى أن تشترك المؤسسة مع ساركو في الشركة الجديدة على أسس وقواعد حددها، تختلف عن تلك التي تضمنها الاتفاق السابق، وقد عرض معالي وزير البترول والثروة المعدنية قرار مجلس إدارة بترومين على مجلس الوزراء بمذكرة أوضح فيها أن سمو الأمير …… (رئيس مجلس إدارة ساركو) قد وافق على هذه الإجراءات نيابةً عن الشركة …… وبناءً على هذه المذكرة صدر قرار مجلس الوزراء رقم 297 في 23/4/1383هـ بالموافقة على إنشاء الشركة الجديدة، وحدد الأسس التي تتم المشاركة بناءً عليها، وتلا ذلك صدور المرسوم الملكي الكريم رقم 9 في 24/4/1383هـ بسحب الامتياز ومنحة للشركة الجديدة حال تألفها.
ومن حيث أنه لا مشاحة في الاتفاق سالف الذكر - في ضوء ما سبق - لم يعد له وجود نظامي ولم يكتسب صفة العقد الملزم للطرفين، طالما لم تتحقق الموافقة التي اشترطت ليصير باتاً ونهائياً، ومن ثم فلا محل للاستناد إليه في استنباط حكم أو ترتيب نتيجة، ولا يقوم على أساسه حق ولا ينشأ بموجبه التزام، وجماع القول في شأنه أنه بعدم موافقة مجلس إدارة بترومين على هذا الاتفاق سقط كلياً ولم يعد صالحاً للتطبيق.
ولا صحة فيما ساقته ساركو من دفاع مضمونه أن مجلس إدارة بترومين إذ لم يرتضِ هذا الاتفاق، فإنه ما كان ينبغي له أن يناقضه بأسس أخرى للمشاركة، وإنما كان يتعين عليه أن يرجع الأمر إلى تفاهم ومفاوضة مع ساركو من جديد.
لا حجية في هذا القول من ناحيتين، أولهما: أن ما قرره مجلس إدارة بترومين حظى بموافقه سمو رئيس مجلس إدارة ساركو حسبما أفصح عن ذلك معالي وزير البترول في مذكرته التي عرضها على مجلس الوزراء. ومهما قيل من أن سمو رئيس مجلس الإدارة لا يختص وحده بإصدار هذه الموافقة وأن صلاحياته محدودة بالنظام الأساسي للشركة فإن من حق الغير الذي يتعامل بحسن نية مع رئيس مجلس إدارة الشركة أن يطالب الشركة بتنفيذ التصرف على اعتبار أن رئيس مجلس الإدارة هو الذي يظهر في مواجهة الكافة ممثلاً للشركة فلا تثريب على الغير إن هو اعتمد على ذلك. خاصةً إذا ما روعي أن ساركو لم تعترض على ما ورد في مذكرة معالي وزير البترول من موافقة سمو رئيس مجلس إدارتها، وروعي أيضاً أنها لم تتظلم من شيء من الإجراءات محل هذه المنازعة إلى المقام السامي إلا بتاريخ 11/2/1386هـ حسبما ذكرت في تظلمها المحال إلى الديوان.
ومن ناحيةٍ أخرى فإن ما قرره مجلس إدارة بترومين لم ينفذ بوصفة قراراً من مجلس الإدارة وليس له بذاته قوة ملزمة وإنما رجع الأمر في النهاية إلى مجلس الوزراء الذي يختص طبقاً لنص المادة 18 من نظامه برسم السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية وجميع الشؤون العامة للدولة ومن المعلوم طبقاً لهذا النظام أن قرارات مجلس الوزراء نهائية إلا ما يحتاج منها لاستصدار أمر أو مرسوم ملكي طبقاً لأحكام هذا النظام وبهذه الصفة يحق لمجلس الوزراء، والمعروض عليه يتعلق بامتياز مرفق عام، أن يقرر ما يراه أكثر مناسبة للمصلحة العامة وأجدى عليها سواء اتفق ما يقرره مع وجهة نظر كل من الطرفين أو أحدهما أو ناقضهما معاً فالعبرة في النهاية بقراره بحسبانه المعبر عن المصلحة العامة حسبما قدرها.
ومن حيث أنه مما يتصل بهذا الصدد ما ذكرته ساركو في دفاعها كذلك من أنها بوصفها صاحبة امتياز قائم فإنه ما كان يجوز المساس بامتيازها إلا في حدود معينة ومقابل تعويض عادل ... وهو دفاع مردود كذلك من ناحية أن علاقتها بوصفها صاحبة امتياز إنما تقوم في مواجهة الدولة بسلطاتها المختصة والقوامة على المرافق العامة، ومن بينهما ذلك المرفق الذي منحت ساركو الامتياز لاستغلاله ولا تمتد أحكام هذه العلاقة ولا تنصرف آثارها إلى بترومين ولا إلى الشركة الجديدة وبترومين إذا كانت قد منحت هذا الامتياز حتى يتم تأليف الشركة الجديدة فينقل إليها فيما عدا غاز البترول السائل وإنها إحدى مؤسسات الدولة تؤمر فتأتمر سواء وافق قرار الحكومة رغبتها أو عارضها ومن ثم سحب الامتياز من ساركو ومنحه لبترومين لمنح بعضه إلى الشركة الجديدة هذه المسألة بعيدة عن مدار هذه المنازعة ولا شأن بها لبترومين ولا لتلك الشركة.
ومن حيث أن خلاصة ما تقدم أنه لم يكن ثمة اتفاق بات ونافذ بين الطرفين قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم 297 سالف الذكر وأن هذا القرار صدر من السلطة المختصة بإصداره، بل صدر بناءً على أسس ارتضاها رئيس مجلس إدارة ساركو على ما سلف البيان، ومن ثم فإن تحديد حقوق كل من الطرفين في الشركة الجديدة يتعين أن تبحث وفقاً لأحكام هذا القرار.
ومن حيث أن قرار مجلس الوزراء أناط بالحكومة نفسها عن طريق عدد من موظفيها مراجعة دراسات ساركو التي أجريت في السابق، وذلك بتشكيل لجنة من الخبراء لتحديد قيمة تلك الدراسات كما ألزم هذا القرار الشركة الجديدة بقبول كل الاتفاقيات التي قامت ساركو بإبرامها بحسن نية مع الشركات الأخرى إذا كانت هذه الاتفاقيات مناسبة.
وتطبيقاً لهذا القرار شكل معالي وزير البترول والثروة المعدنية لجنة من بعض الخبراء من غير موظفي الحكومة وافق على تشكيلها جلالة الملك.
ومن حيث أن ساركو قد اعترضت في تظلمها على تشكيل هذه اللجنة اعتراضاً مبناه مخالفة تشكيلها للاتفاق المبرم في 1/11/1382هـ وهذا الاعتراض لا أساس له في ضوء ما سبق ذكره من افتقاد هذا الاتفاق لأركان انعقاده ونفاذه، ومن ناحيةٍ أخرى فإنه وقد وافق جلالة الملك على تشكيل هذه اللجنة فقد صارت نظامية لا تثريب على تشكيلها بحكم هذه الموافقة، ومن ناحية ثالثة فإن ساركو نفسها أوضحت في مذكرة دفاعها المقدمة إلى الديوان في 22/1/1395هـ أن الأمر الجوهري الذي تشكو منه ليس هو تشكيل تلك اللجنة بل المنهج الذي اتبعته والذي أدى إلى إهدار حق ساركو في التعويض عن مصروفاتها منذ تأسيسها.
ولذلك فإن تشكيل هذه اللجنة فضلاً عن كونه في حد ذاته سليماً فإن ساركو لا تركز على الظلامة منه وإنما تتجاوز إلى موضوع المبالغ التي ترى أحقيتها فيها.
ومن حيث أنه بالنسبة إلى هذه المبالغ، فإن ساركو حرصت في مذكرتها على وصف حقها بأنه حق في التعويض عن مصروفاتها منذ تأسيسها استناداً إلى ذلك الاتفاق المحرر في 1/11/1382هـ مما ترى معه هذه اللجنة استيضاح كنه المبالغ التي تطالب بها ساركو وتحديد تكييفها الحقيقي.
وفي هذا الصدد يلاحظ أن الاتفاق المذكور - رغم كونه لم يتم - فإنه مع ذلك لا يؤدي إلى وجهة نظر ساركو ولا يسندها، فهو لم يتضمن أية إشارة إلى تعويضها عن مصروفاتها المذكورة وكل ما جاء فيه أنه " بخصوص مصاريف ساركو حتى تاريخ إنشاء الشركة العاملة فقد جرى التفاهم على تشكيل لجنة حيادية تنظر فيها وتقرر ما تقبله الشركة العاملة كجزء من الأصول التي ستقدمها ساركو كجزء من نصيبها في رأس مال الشركة العاملة ".
فالأمر في هذا الاتفاق لم يكن إذناً خاصاً بتعويض عن تلك المصروفات ولا كان مبدأ هذا التعويض أو تفصيلاته محل بحث المتفاوضين، و إنما غاية ما ورد في الاتفاق هو النص على مبدأ تحديد ما تقبله الشركة الجديدة من مصروفات ساركو كجزء من نصيبها في رأس مال تلك الشركة، تحديداً يناط بلجنة للنظر فيه وتقريره، فالمسألة لا تعدو بذلك بحثاً في الحصة العينية لساركو في رأس مال الشركة الجديدة وهذه الحصة ليست هي كل المصروفات ساركو منذ تأسيسها وإنما هي فقط ما يمكن أن تقبله الشركة المذكورة من هذه المصروفات وفقاً لما تحدده لجنة خاصة. ومن ثم فلا سند من الاتفاق ذاته لما أثارته ساركو من تعويضات عن مصروفاتها على النحو المذكور، وغنيٌ عن البيان أن قرار مجلس الوزراء رقم 297 لم يشر بدوره إلى تعويض عن هذه المصروفات وبالتالي فإن تكييف ساركو لمطالبتها على هذا النحو ليس له من أساس.
ومن حيث أن قرار مجلس الوزراء رقم 297 نص كما سلف القول على أن تبعث الحكومة عدداً من موظفيها لمراجعة دراسات ساركو … إلخ وذلك هو أيضاً ما وافق عليه سمو رئيس مجلس إدارة ساركو ببرقيته المؤرخة 10 من مايو سنة 1963م والتي كانت تصحيحاً لبرقيته المؤرخة 9 من الشهر ذاته والتي تضمنتا الإشارة إلى المصروفات دون الدراسات، وقد سبق توضيح أن تصرفات رئيس مجلس إدارة الشركة تلزمها في مواجهة الغير، وبناءً على ذلك كله فإن ما قررته اللجنة التي شكلت لهذا الغرض من قصر نطاق مهمتها على تقدير قيمة دراسات ساركو دون سائر مصروفاتها هو قرار سليم.
ومن حيث أن اللجنة المذكورة قبلت من دراسات ساركو دراسة واحدة هي التي قامت بها يونيفرسال أوبل بروددكنس، على أساس أنها دراسة تمهيدية لازمة لمثل هذا المشروع وأن المبلغ المدفوع مقابلاً لها ومقداره 106620.06 ريالاً مبلغ مقبول، كما أقرت من مصروفات ساركو مبلغ 144500ريال باعتباره يرتبط بشكل معقول بتلك الدراسة، أما باقي الدراسات فقد رفضت اللجنة إقرارها لأسباب سنشير إليها فيما بعد.
ومن حيث أنه بالنسبة إلى مدى سلامة قرار اللجنة المذكورة، فإنه يلاحظ ما سبق ذكره من أن اتفاق 1/11/82هـ ليس له أثر في تحديد القواعد الواجبة الاتباع، لكنه رغم ذلك فإن هذه اللجنة ترى قطعاً لدابر كل خلاف في شأن مستحقات ساركو، أن تبين أنه لو افترض لزوم ذلك الاتفاق ووجوب تطبيقه، أو قيل بوجوب تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 297 وحده، أو افترض الأخذ بما ذكرته ساركو من أن موافقة المقام السامي على تحقيق تظلمها معناه إلغاء قرار مجلس الوزراء ورد الحكم إلى اعتبارات العدالة والأصول العامة - ترى هذه اللجنة أنه أياً كان الأمر في هذا كله فإن النتيجة واحدة في جميع الأحوال ولن تختلف بتطبيق الاتفاق عنها في تطبيق قرار مجلس الوزراء وهي أيضاً ذات النتيجة التي تؤدي إليها الأصول العامة والقواعد المرعية في هذا المجال.
وبيان ذلك أن الخلاف كله يدور حول ما يتعين حسابه لساركو كجزء من نصيبها في رأس المال للشركة الجديدة من مصروفاتها العامة ودراساتها السابقة وفي هذا الخصوص تسيطر مبادئ عامة لابد من مراعاتها في مجال الشركات، وهي مبادئ مستقرة، كما أنها قد قننت في نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/6 بتاريخ 12/3/1385هـ الذي أوضح في مذكرته التفسيرية أنه اعتمد في وضعه أساساً على ما استقر في العمل من القواعد التي أثبتت التجربة صلاحيتها وجرت بين الأفراد مجرى العرف مع الأخذ بالصالح من أحكام أنظمة الدولة الأخرى ... ولذلك فإن هذه القواعد باعتبارها أصولاً في مجال تكوين الشركات، فإنها تجري سواء باعتبارها كذلك قبل وضع نظام الشركات، أو باعتبارها أيضاً نصوصاً في هذا النظام.
ومن المسلم - طبقاً لهذه القواعد - أن حصة الشريك في رأس المال إما أن تكون مبلغاً من النقود أي حصة نقدية، وإما أن تكون عيناً أي حصة عينية ويتكون رأس المال من هذه الحصص بنوعيها دون غيرها، فإذا كانت حصة الشريك حقاً من الحقوق كان الشريك مسؤولاً وفقاً لأحكام عقد البيع فيجب عليه أن ينقل ملكية هذا الحق إلى الشركة ولا يجوز تسليمه الأسهم التي تمثل حصته إلا بعد فصل ملكياتها كاملة إلى الشركة (تراجع المواد 3، 4، 5، 6) " فقرة أخيرة من نظام الشركات "، ولذلك فإن المستقر لدى الشراح أن الحصة العينية هي كل ما يعد مالاً متقوماً عدا النقود والعمل بشرط واحد هو أن يكون مما يمكن التبايع فيه أي أن يكون المقدم كحصة عينية صالحاً للتعامل فيه وقابلاً لأن يرد عليه الالتزام (مؤلف الدكتور محمد صالح عن شركات المساهمة طبعة 1949 ص 74 وما بعدها، ومؤلف الدكتور على حسن يونس عن الشركات التجارية طبعة سنة 1955 ص 25، 287 ومؤلف الدكتور محمد كامل عن الشركات طبعة 1957م ص247).
وبتطبيق هذا الأصل على دراسات ساركو وسائر مصروفاتها يتضح ما يأتي:
أولاً: دراسة رالف بارسونز:
الثابت من الأوراق أن هذه الدراسة لم تسفر عن نتائج مناسبة لساركو ذاتها، مما دعاها إلى عدم إتمامها وإلى فسخ العقد الخاص بها وتعويض شركة بارسونز عن ذلك، وأوضح مجلس إدارة ساركو في تقرير له أن فسخ العقد أنفع لها من استمراره.
ومعنى ذلك أن هذه الدراسة التي لم تتم لم تسفر عن نتائج يمكن أن تفيد منها الشركة الجديدة وبالتالي ليس ثمة نتائج تصلح لتقديمها كحصة عينية في رأس المال، فالأمر لا يعدو دراسة غير ذات جدوى فلا قيمة لها ولا يمكن تقويمها أو التعامل عليها أو نقل شيء منها إلى الشركة الجديدة بحيث يعد من مكونات رأس مالها، وأياً كانت المبالغ التي دفعتها ساركو إلى بارسونز فلا شأن للشركة الجديدة بها ولا يهمها إلا أن تكون هناك نتائج تقوم بالمال لتعد جزء من رأس مالها بما تتملكه وتستدله من هذه النتائج، أما وقد افتقدت الدراسة هذه المقومات فلا تصلح بالتالي لتصير حصة عينية في رأس المال.
ثانياً: دراسات بيرفن وجبرتز، وسابا وشركاه:
كذلك الحكم في هذه الدراسات، إذ لا خلاف على أنها لم تسفر عن نتائج ذات قيمة يمكن نقلها إلى الشركة الجديدة، وإذا كانت ساركو لا تنكر عدم جدوى هذه الدراسات فانها تكتفي بكونها قد أدت عنها بالفعل مبالغ تعتبر قد أنفقت في سبيل تحقيق غرضها وبديهي أن هذا ليس هو المناط في مجال الحصص العينية وإنما المناط أن تكون هناك قيمة معينة يمكن أن تدخل في تكوين رأس مال الشركة، ويرد عليها التعامل، فليس الأمر خاصاً بتعويض عن مبالغ أنفقت كما أسلفنا وإنما تتعلق المسألة بحساب رأس المال.
ثالثاً: المصروفات العامة لساركو:
كذلك الشأن في سائر المصروفات العامة لساركو، فليس فيها ولم تذكر ساركو أن فيها شيئاً يمكن أن تنقل ملكيته إلى الشركة الجديدة بحيث يدخل كقيمة في تكوين رأس المال، وحجتها في هذا الخصوص - حسبما تبين من مذكرات دفاعها - أنه يحق لها أن تعوض عن هذه المصروفات عملاً باتفاق 1/11/1382هـ، وقد سبق بيان أن هذا الاتفاق لم يتضمن نصاً على التعويض عن تلك المصروفات وأن كل ما جاء فيه في شأنها كان خاصاً بتقدير ما يقبل من هذه المصروفات كجزء من الأصول التي ستقدمها ساركو في رأس المال الشركة الجديدة على نحو ما سبق بيانه.
رابعاً: المبلغ المدفوع للأمير:
وتذكر ساركو في هذا الصدد أنها دفعت ذلك المبلغ مقابل التنازل لها عن الامتياز، ومن ثم فإنه مصروف رأسمالي أنفق في سبيل الحصول على هذا الامتياز. وأول ما يلاحظ في هذا الشأن أن بترومين ردت على هذه المطالبة بأن الثابت من التقرير المقدم للجمعية العمومية الأولى لشركة ساركو أن سمو الأمير تنازل عن الامتياز ولم يتقاضَ أي مقابل أو تعويض، وأن الامتياز كان ممنوحاً لسموه وليس لسمو الأمير…، وقد اكتفت ساركو بهذه المطالبة دون إثبات دفع هذا المبلغ ودون مناقشة دفاع بترومين، ومن ناحيةٍ أخرى فإن الامتياز منح للشركة الجديدة حال تأليفها - باستثناء غاز البترول السائل بموجب مرسوم ملكي وليس بالتنازل عنه من ساركو التي سحب امتيازها المذكور حتى قبل تكوين الشركة الجديدة.
خامساً: دراسة يونيفرسال أوبل برودكنس:
وهي الدراسة التي قبلتها اللجنة المشكلة لتقدير قيمة دراسات ساركو، كما قبلت ما يرتبط بها من المصروفات غير المباشرة، على أساس أنها أسفرت عن نتائج لازمة للمشروع، مما يعني إمكان استغلالها بمعرفة الشركة الجديدة، فهي لذلك تعد ذات قيمة تصلح أن تدخل ضمن مكونات رأس المال.
ومن حيث أنه سلف القول أن قرار مجلس الوزراء رقم 297 نص على أن تقبل الشركة الجديدة كل الاتفاقيات التي قامت بإبرامها ساركو بحسن نية مع الشركات الأخرى إذا كانت هذه الاتفاقيات مناسبة وترى ساركو تفسير هذا البند على أنه يعني التزام الشركة الجديدة بقبول كل تلك الاتفاقيات إذا توافر فيها شرط حسن النية، ويعني أن تكون الاتفاق قد عقد في سبيل تحقيق غرض الشركة ولمزاولة نشاطها، وشرط المناسبة ومعناه أن تكون الاتفاقية مناسبة من حيث شروطها، ولا يعني هذا الشرط الأخير ضرورة كون الاتفاق مناسباً للشركة الجديدة أي يتضمن فائدة ومنفعة لها وإلا لما كان ثمة داعٍ للنص على اشتراط حسن النية.
وترى هذه اللجنة أن حقيقة المقصود بشرط أن تكون الاتفاقية مناسبة، هو مناسبتها للشركة الجديدة وحدها، فهي التي ستلتزم بها، عند قبولها، وليس من المستساغ القول بإلزامها باتفاق لا فائدة فيه ولا منفعة لها، وذلك هو الذي يتلاءم أيضاً مع كون الاتفاقية المقبولة ستصير جزءاً من رأس مال الشركة، فلا بد حتماً من أن تكون ذات قيمة ولا يتأتى ذلك إلا بأن تكون ذات جدوى أما مناسبة الاتفاق لساركو فمسألة لا تعني الشركة الجديدة في شيء، كذلك فإن هذا الشرط لا يغني عن شرط حسن النية، إذ قد يكون الاتفاق مجدياً ونافعاً ولكن شاب إبرامه قصور أو تضمن شروطاً مغالى فيها.
ومن حيث أنه يخلص مما تقدم جمعيه أنه ينبغي أن يحسب لساركو ضمن حصتها في رأس مال الشركة الجديدة من دراساتها ومصروفاتها السابقة المبلغ الذي خلصت إليه اللجنة التي شكلها معالي وزير البترول ومقداره 221120.06 ريالاً. دون ما سواه.
ومن حيث أنه بالنسبة إلى الجانب الآخر من المنازعة، وهو تحديد قيمة المصفاة المقدمة من بترومين فإن الثابت من اتفاق الطرفين في 13/7/1387هـ أنه قد تم الاتفاق بينهما على أن يكون لبرومين 430000 سهم عيني قيمتها 34000000 ريال مقابل الحصة العينية المقدمة منها وهي تتمثل في مصفاة جديدة للبترول التي أوشكت المؤسسة على إنجاز بنائها وفقاً للمواصفات والأوضاع والشروط المحددة في الاتفاقيات المبرمة بينهما وبين شركة يونيفرسال أوبل برودكنس وشركة شيودا.
وإذا كان الطرفان قد حددا قيمة هذه الحصة العينية على النحو المذكور، فلا يجوز للمؤسسة أن تقتضي زيادة على القيمة المتفق عليها بغير موافقة الطرف الآخر، إلا أن تتبع الإجراءات التي حددها نظام الشركات في المادة (60) منه لتقييم الحصص العينية، وهي تعيين خبير بمعرفة مصلحة الشركات بناءً على طلب المؤسسين للتحقق من صحة تقييم تلك الحصص ... وإذا كان مالك الحصة العينية مسؤولاً وفقاً لأحكام عقد البيع فإنه لا يسوغ للمؤسسة أن تنقص الثمن الذي حددته ووافقت عليه ساركو، كما أنه من المفهوم أن المؤسسة تلتزم بتقديم المصفاة صالحة للغرض منها وجاهزة لتشغيلها، ومما يؤيد ذلك أن الاتفاق المذكور ذاته تضمن أن المؤسسة سوف تتبع إلى الشركة الجديدة مستودعات التخزين، ونص على أن قيمة المنشآت الجديدة التي أُضيفت إلى المستودعات ستسحب على أساس تكاليفها الدفترية في تاريخ الانتهاء من إنشائها أي أن المؤسسة حددت قيمة المنشآت المذكورة بحسب ما تسفر عنه تكاليف إنشائها. وبمقارنة ذلك بما تضمنه الاتفاق من تحديد قيمة المصفاة تحديداً قاطعاً يتضح أن هذا التحديد كان نهائياً بما لا يجوز معه زيادة شيء على قيمة المصفاة حسبما اتفق عليها الطرفان، ونتيجة ذلك أن يقتصر حق بترومين على المبلغ المذكور (43مليون ريال) كقيمة للمصفاة بعد تمام إعدادها.
__ __
لذلك انتهى الديوان إلى :
أولاً: عدم أحقية شركة / … … … في حساب ما يزيد على مبلغ 221120.06 ريالاً (مائتين وواحد وعشرين ألفاً ومائة وعشرين ريالاً وستة هللات ) من مصروفاتها ودراساتها السابقة، كحصة عينية في رأس مال الشركة الجديدة.
ثانياً: عدم أحقية المؤسسة العامة / … … … في حساب قيمة المصفاة المقدمة منها كحصة عينية في رأس مال الشركة الجديدة بأكثر من مبلغ 43 مليون ريال.
اعتبار الخصومة منتهية وبالتالي حفظ القضية.
__________________

المستشار القانوني / إبراهيم خليل
موبيل 0123732968 / 0105225061
مكتب 23952217



 توقيع : صقر الجنوب

مواضيع : صقر الجنوب


رد مع اقتباس

اخر 5 مواضيع التي كتبها صقر الجنوب
المواضيع المنتدى اخر مشاركة عدد الردود عدد المشاهدات تاريخ اخر مشاركة
الشعراء بن حوقان وعبدالواحد منتدى القصائد الجنوبية ( المنقولة) 0 2113 04/01/2024 11:35 AM
القصة (مورد المثل) منتدى القصص و الروايات المتنوعة 0 2002 02/01/2024 09:28 AM
الله لايجزي الغنادير بالخير منتدى القصائد النبطية والقلطة ( المنقولة) 1 1509 28/12/2023 05:06 PM
قصة وسيرة صدام حسين منتدى القصص و الروايات المتنوعة 2 2177 28/12/2023 04:58 PM
مت شهيدا قصة فكاهية منتدى القصص و الروايات المتنوعة 0 1715 28/12/2023 04:54 PM

 


(مشاهدة الكل عدد الذين شاهدوا هذا الموضوع : 1 :

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الإعلانات النصية ( أصدقاء الأكاديمية )

انشر مواضيعك بالمواقع العالمية من خلال الضغط على ايقونة النشر الموجودة اعلاه

الساعة الآن 04:29 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
جميع الحقوق محفوظة © لأكاديمية العرضة الجنوبية رباع

a.d - i.s.s.w