الوسام .. الاكاديمي ابن الجنوب ..حسن القرشي ... لؤلؤة زهران كل الحكاية قسم المحاورة


 
 عدد الضغطات  : 5725


إهداءات




الكمبيالة على قسمين : من المعاملات المستحدثة -

استشارات قانونية وشرعية وعقود مجانية و مشاكل وحلول


إضافة رد
#1  
قديم 07/11/2008, 02:01 PM
شخصية مميزة وعضو شرف منتديات رباع
إبراهيم خليل‏ âيه ôîًَىà
 عضويتي » 7723
 تسجيلي » Nov 2007
 آخر حضور » 17/12/2014 (04:44 PM)
مشآركاتي » 137
 نقآطي » 10
 معدل التقييم » إبراهيم خليل‏ is on a distinguished road
دولتي » دولتي الحبيبه
جنسي  »
 
الكمبيالة على قسمين : من المعاملات المستحدثة -



الكمبيالة على قسمين :

من المعاملات المستحدثة - المعاملة الواقعة على الاوراق التجارية المسماة بالكمبيالة ، فلا

بدلنا من بيان موقف الشريعة الاسلامية منها .

وتنقيح القول فيها بالبحث في جهات :

الاولى : ان الكمبيالة ( 1 ) على قسمين - الاول - كمبيالة الدين الحقيقي - وهي التي تعبر عن

وجود قرض حقيقي ، كما اذا كان شخص مديونا لاخر مائة تومانا وموعد استحقاق هذا

القرض بعد شهرين ، وفي هذه الحالة ياخذ الدائن من المدين الورقة المذكورة .

الثاني : كمبيالة المجاملة ، وهي التي تعبر عن وجود قرض صوري اي لا يكون لاحد

الطرفين دين على الآخر ، ولكن يعطيه الورقة المذكورة المفيدة انه مديون له مائة تومان

مثلا .

تنزيل كمبيالة الدين الحقيقي باقل منه :

الجهة الثانية : في انه هل يجوز تنزيل كمبيالة الدين الحقيقي عند شخص ثالث باقل

* ( هامش ) * 1 - يقال لها في الفارسية " سفته " . ( * )

/ صفحة 42 /

من الدين ام لا ؟

وملخص القول فيها ، انه ان كان الدين مكيلا او موزونا ، كما لو كان لشخص في ذمة آخر

مقدار من الحنطة ، او الذهب او الفضة ، لا يصح بيعه من جنس ذلك باقل منه او اكثر اذ

الورقة المذكورة علامة ، والتعامل يقع على ما في الذمة ، والمفروض انه مكيل او موزون ، فلو

بيع من جنسه باقل او اكثر صارت المعاملة ربوية وباطلة .

اما لو كان الدين غير ربوي ، او كان ربويا واريد بيعه بغير جنسه ، فلا مانع من بيعه باقل

او اكثر فيبيع الدائن ماله بذمة المدين الى الشخص الثالث باقل منه ، ولا تكون المعاملة

ربوية اذ شرط الربا في البيع غير متحقق ، ولا قرض في البين حتى يقال : انه لا يعتبر في الربا

في القرض كونه من المكيل او الموزون وهذا واضح جدا .

نعم لا يصح جعل الثمن دينا : فانه حينئذ من قبيل بيع الدين بالدين وهو غير صحيح .

وبع هذه المعاملة يصير المدين مديونا لذلك الشخص الثالث وله بعد ذلك مطالبة

المدين بالمبلغ المذكور في الموعد المقرر .

تنزيل كمبيالة المجاملة باقل من الدين :

الجهة الثالثة : في التعامل على كمبيالة المجاملة بتنزيلها بالاقل .

وقد يستشكل فيه : فانه اما ان يكون على نحو البيع والشراء ، او يكون على نحو القرض .

فان كان على نحو البيع بطل ، من ناحية ان الدين صوري على القرض والمدين الصوري

ليست ذمته مشغولة ، فلا شئ حتى يباع ويقع البيع عليه .

وان كان على نحو القرض ، اما بان يستقرض الدائن الصوري لنفسه من الشخص الثالث

مبلغا كثمانية وتسعين تومان نقدا بمائة تومان الى اجل ، وبعد تمامية هذه المعاملة يحول من

استقرض منه على المدين الصوري ليقبض منه المبلغ اي مائة تومان في الموعد المحدد ، او

يستقرض وكالة عن المدين له من الشخص الثالث مبلغا كثمانية وتسعين تومان نقدا بمائة

تومان الى اجل ، وبعد هذا يستقرض الدائن من موكله ذلك المبلغ الماخوذ نقدا بمائة تومان

الى الاجل المقرر .

/ صفحة 43 /

بطل من ناحية الربا : فانه في الفرض الاول يلزم الربا من ناحية واحدة وهي دفع الدائن

الى الثالث مائة تومان - وفي الفرض الثاني يلزم من ناحيتين : فان هناك قرضين كل منهما

ربوي كما لا يخفى .

ولكن يمكن تصوير صحة البيع الواقع على ورقة الكمبيالة في هذه الصورة بوجوه :

الوجه الاول : ان يقال ان المدين الصوري باعطائه الورقة يضمن لما يصير الدائن بعد

ذلك مديونا به .

ودعوى - انه من ضمان ما لم يجب .

مندفعة : بان ضمان ما لم يجب ان كان بنحو يكون المنشا هو الضمان الفعلي ، لا يجوز لكونه

غير معقول ، وان كان المنشا هو الضمان بعد ثبوت الدين لم يدل دليل على بطلانه ، ومقتضى

العمومات صحته .

وما عن التذكرة من الاجماع على بطلانه ان لم يكن الدين ثابتا في ذمة المضمون عنه ،

ينافي - ما ذكره الاصحاب في كثير من الفروع ، مع : انه ليس اجماعا تعبديا ، على انه من

الاجماع المنقول وهو ليس بحجة عندنا ، ولا يبعد ان يكون مورد كلام العلامة هو الضمان

الفعلي وقد عرفت انه غير معقول .

بعد تمامية هذه المعاملة يشتري المضمون عنه مبلغا - مثلا - ثمانية وتسعين تومانا نقدا

من الشخص الثالث بمائة تومان في ذمة نفسه الى شهرين ، واذا تمت هذه المعاملة الثانية و

ضمت الى الاول انتقل ما في ذمة المضمون عنه الى ذمة الضامن ، ويصير هو مديونا

بالشخص الثالث مائة تومان ، ويصير الدائن الصوري مدينا واقعيا للمدين الصوري ، و

لكن لا يرجع اليه الا بعد انقضاء الاجل واداء الدين من ناحية الضامن على ما هو مقتضى

الضمان .

الوجه الثاني : ان يكون اعطاء الكمبيالة للدائن الصوري اذنا لان يحول الدائن الشخص

الثالث اليه ، وبعد ذلك يتعامل الدائن مع الثالث لنفسه فيشتري الشخص الثالث منه مائة

تومان مؤجلة الى شهرين بثمانية وتسعين تومان نقدية .

وبعد تمامية هذه المعاملة يحول الدائن الصوري الشخص الثالث باخذ المائة عند

/ صفحة 44 /

الاستحقاق من المدين الصوري ، ويصير هو مدينا واقعيا للثالث بمقتضى الحوالة ، والدائن

الصوري مدينا واقعا للمدين الصوري ، والمبلغ النقدي يكون للدائن الصوري .

الوجه الثالث : ان يكون اعطاء الورقة للدائن الصوري توكيلا له في ايقاع المعاملة مع

الشخص الثالث للمدين ، وبعد ذلك يشتري الدائن من الثالث مبلغا كثمانية وتسعين تومان

نقدية بمائة تومان في ذمة المدين فيصير المدين الصوري مدينا واقعيا للثالث والمبلغ النقدي

يكون له .

واذا تمت هذه المعاملة للدائن ان يشتري المبلغ النقدي من المدين لنفسه بمائة تومان في

ذمته الى اجل اي يكون وكيلا في ذلك ايضا ، فيكون المدين الصوري مديونا للثالث ، و

الدائن مديونا للمدين ، كل منهما بمائة تومان والمبلغ النقدي يكون للدائن .

الوجه الرابع : ان يكون توقيع الورقة من المدين توكيلا في ان يشتري الدائن من الثالث

لنفسه مبلغا نقديا ، كثمانية وتسعين تومان بمائة تومان مؤجلة في ذمة المدين ، وبعد ذلك

يوقع الدائن المعاملة مع الثالث هكذا ، وتكون هذه المعاملة صحيحة بناء على ما حققناه في

كتابنا " منهاج الفقاهة " و " فقه الصادق " من انه يصح البيع وان لم يدخل العوض في ملك

من خرج عن ملكه المعوض : فان حقيقة البيع ، اعطاء شئ بعوض ولم يؤخذ في مفهومه

المعاوضة الحقيقية ، فيصير الدائن مالكا للمبلغ النقدي والمدين مديونا للثالث .

غاية الامر : هذه الوكالة لا تكون مجانية بل يعطيها المدين للدائن بازاء مائة تومان في

ذمته فيكون هو ايضا مديونا لمدينه الصوري .

هذا كله فيما لو اراد تنزيل الورقة المذكورة عند شخص ثالث باقل من الدين ، واما لو

راد اخذ المبلغ النقدي عنه بمقدار يساوي الدين الحقيقي او الصوري فلتصحيحه وجوه اخر

غيره الوجوه الاربعة المشار اليها .

منها : ان يستقرض الدائن ذلك المبلغ منه للمدين ، بمقتضى الوكالة منه ، ثم يستقرضه

لنفسه .

ومنها : ان يستقرض منه لنفسه ثم يحوله على المدين ومنها غير ذلك .

/ صفحة 45 /

رجوع الثالث الى الدائن :

الجهة الرابعة : قد تحقق مما قدمناه ان الشخص الثالث يرجع الى المدين الواقعي او

الصوري - اي صاحب الورقة - ولا يكون الدائن مدينا له كي يرجع اليه ، ولكن بناء

المتعاملين في الخارج على ان الدائن مسؤول عن المبلغ لو تخلف المدين عن دفعه عند

الاستحقاق .

فيقع الكلام في انه ما هو الوجه الشرعي لذلك والذي يمكن ان يقال في المقام ويذكر

وجها لذلك امران :

الوجه الاول : تطبيق ذلك على الشرط الضمني ، وبيانه يتوقف على بيان مقدمتين :

الاولى : ان للدائن الذي هو طرف المعاملة مع الشخص الثالث باحد الانحاء المتقدم

ذكرها ، ان يشترط في ضمن العقد للشخص الثالث ، باني ملتزم باداء المبلغ لو لم يدفع المدين

عند الموعد المحدد ، ولو اشترط ذلك يكون الدائن ملزما بالاداء لو لم يدفع المدين المبلغ

المذكور في ظرف الاستحقاق ، ويكون مسؤولا عنه ولو لم يدفع يلزمه عليه .

الثانية : إن بناء العقلاء وإن كان على عدم ترتيب الآثار على الالتزامات النفسانية قبل

الانشاء ، إلا انه في الشروط المبنية عليها العقود ، كتساوي المالين في المالية - بناؤهم على

ترتيب الآثار ويرونها بحكم الشروط المذكورة في العقود ، بل هي كذلك فان اطلاق العقد

ينصرف اليها ، وبالجملة الشروط المبنية عليها العقود اي الشروط الارتكازية بحكم

الشروط التي صرح بها في العقود .

إذا عرفت هاتين المقدمتين يظهر لك انه لما كانت السلطة قد قررت الزام الدائن باداء

المبلغ في الموعد المقرر عند امتناع المدين الصوري عن الدفع ، فان ذلك يجعله من الشروط

الارتكازية العقلائية ، فيكون من قبيل التصريح بذلك ، وبهذا يكون الدائن مسؤولا وملزما

بدفع المبلغ لو تخلف المدين عن الاداء .

الوجه الثاني : إنه على الوجه الاول لتصحيح المعاملة على الكمبيالة ، وهو تخريجها على

الضمان يمكن ان يقال ، ان الضمان إذا تحقق وان كان أثره انتقال الحق من ذمة المضمون عنه

إلى ذمة الضامن وتبرء ذمة المضمون عنه ، خلافا للجمهور - حيث ان الضمان عندهم - ضم

/ صفحة 46 /

ذمة إلى ذمة ، إلا ان ذلك فيما لم يصرح بخلافه ، وإلا فيصح ما ذكروه للعمومات ، كما افاده

السيد الطباطبائي في العروة الوثقى وان ضعفناه .

وعليه ففي المقام لاجل بناء المتعاملين على الرجوع الى الدائن لو تخلف المدين عن اداء

المبلغ في الموعد المحدد يكون ذلك بحكم التصريح ، فللثالث الرجوع إلى كل منهما : لانه

مقتضى الضمان بالمعنى المذكور .

الموقف الفقهي فيما ياخذه الثالث عند تاخر الدفع :

الجهة الخامسة : ان المتعارف عند الناس في هذه المعاملة : انه ان تاخر المدين عن دفع

المبلغ المقرر بعد حلول الموعد ، ياخذ الثالث ، سواء كان هو البنك او غيره - مبلغا بازاء

التاخير ، فيقع الكلام في انه ما موقف الشريعة المقدسة من ذلك .

والاصحاب رضوان الله تعالى عليهم ذكروا هذه المسالة تحت عنوان - تاجيل الثمن

الحال بازيد منه ، وعن الحدائق نفي الخلاف في عدم جوازه .

وتنقيح القول فيه يقتضي البحث في مقامين : الاول : فيما يقتضيه القواعد .

الثاني : في مقتضى النصوص الخاصة .

اما المقام الاول : فتارة يجعل الاجل في مقابل الزيادة ، باشتراطه ابتداء او في ضمن عقد ،

او المصالحة عليه ، او بيعه به .

واخرى يجعل المجموع المؤجل في مقابل المجموع الحال ، بحيث تكون المعاوضة بين

المبلغ الذي يكون مديونا به وبين مجموع ما جعل مؤجلا .

وثالثة : يوقع الصلح على ابراء الحال مما في ذمته بازاء ازيد منه مؤجلا فيكون المعوض

هو الابراء .

اما الصورة الاولى : فالظاهر انها بجميع فروضها من الربا في القرض : لان حقيقة الربا فيه

راجعة الى جعل الزيادة في مقابل امهال المقرض وتاخيره المطالبة من غير فرق بين ان

يكون ذلك في اول القرض ، او بعد مضي زمان ومن غير فرق بين ان يكون ذلك بنحو

الشرط او غيره .

/ صفحة 47 /

واما الصورة الثانية : فان كان ما في ذمته من العروض الربوي كالحنطة بطل ما يوقع

عليه من البيع المزبور ، اي بيعه بازيد منه مؤجلا : للربا في البيع .

وإن كان من النقدين ، بطل ايضا لانه لا يجوز بيع الصرف الا يدا بيد .

وان كان من العروض غير الربوي - او الاثمان غير النقدين كالاوراق النقدية فبيعه

بازيد منه ، وان كان لا اشكال فيه من حيث الربا : لعدم كون المبيع ربويا ولا قرضا كي

يجري الربا فيه ، الا ان ذلك من جهة كونه من بيع الدين بالدين لا يجوز .

اللهم الا ان يقال - ان ظاهر بيع الدين بالدين كون العوضين دينا قبل العقد ولا يشمل

ما لو صار احدهما - اوهما - دينا بالعقد كما في المقام فان الثمن يصير دينا بالعقد وتمام الكلام

في ذلك موكول الى محله .

واما الصورة الثالثة : فالظاهر فيها الصحة كما لا يخفى .

واما المقام الثاني : فقد استدل الشيخ الاعظم رحمه الله للبطلان - بامور :

الاول : ما نقله عن مجمع البيان من الخبر الوارد لبيان مورد نزول آية حرمة الربا -

بتقريب انه يدل على ان سبب نزولها في حرمة الربا ، الزيادة المفروضة وهي ما جعل في قبال

تاجيل الدين الحال .

وفيه : ان ظاهره الصورة الاولى ، ولا يشمل الصورتين الاخيرتين سيما الثانية منهما .

الثاني : صحيح الحلبى عن الامام الصادق عليه السلام عن الرجل يكون له دين الى اجل مسمى

فياتيه غريمه فيقول له انقدني من الذى لى كذا وكذا واضع لك بقيته او انقدلي بعضا وامد

لك في الاجل فيما بقي عليك قال لا ارى به باسا ما لم يزدد على رأس ماله شيئا يقول الله

تعالى .

" فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون " ( 1 )

بدعوى انه علل جواز التراضي على تاخير اجل البعض بنقد البعض بعدم الازدياد على

رأس ماله ، فيدل على انه لو زاد على رأس ماله لم يجز التراضي على التاخير .

* ( هامش ) * 1 - الوسائل باب 7 - من أبواب كتاب الصلح حديث 1 . ( * )

/ صفحة 48 /

ولكن الظاهر من الحديث هو المعاملة على التاجيل نفسه ولا يكون له نظر الى ، بيع

الحال بالمؤجل ، او ايقاع الصلح على ابراء الحال بازيد منه مؤجلا .

الثالث : النصوص الوردة في تعليم طريق الحيلة في جواز تاخير الدين بزيادة باشتراط

التاخير في ضمن معاوضة غير مقصودة للفرار من الحرام ، فلو جاز التراضي على التاجيل

بزيادة لمم يكن داع الى التوصل بامثال تلك الحيل .

ومراده من النصوص موثق اسحاق بن عمار قلت لابي الحسن عليه السلام يكون لي على الرجل

دراهم فيقول اخرني وانا اربحك فابيعه جبة تقوم علي بالف درهم - بعشرة آلاف درهم -

او قال بعشرين الفا واؤخره المال قال عليه السلام لا باس . ( 1 )

وموثقه الآخر عن الامام الرضا عليه السلام قلت له الرجل يكون له المال فيدخل على صاحبه

يبيعه لؤلؤة تتساوى مائة درهم بالف درهم ويؤخر عليه المال الى وقت - قال عليه السلام لا باس

به قد امرنى ابي ففعلت ذلك وزعم انه سال ابا الحسن عليه السلام عنها فقال عليه السلام مثل ذلك ( 2 ) و

نحوهما غيرهما .



 توقيع : إبراهيم خليل‏


رد مع اقتباس

اخر 5 مواضيع التي كتبها إبراهيم خليل‏
المواضيع المنتدى اخر مشاركة عدد الردود عدد المشاهدات تاريخ اخر مشاركة
اسباب سقوط دعوى الحق العام استشارات قانونية وشرعية وعقود مجانية و مشاكل وحلول 0 1571 17/12/2014 03:40 PM
مفهوم الإقرار القضائي وغير القضائي وصوره في نظام... استشارات قانونية وشرعية وعقود مجانية و مشاكل وحلول 0 1289 17/12/2014 03:34 PM
الأنظمة السعودية الجديدة الرهن العقاري استشارات قانونية وشرعية وعقود مجانية و مشاكل وحلول 8 2706 26/05/2012 09:15 AM
مستشارك القانوني الأسواق العربية والعالمية ( Global markets ) 1 1545 23/05/2012 09:19 AM
المحاكم السعودية واختصاصاتها استشارات قانونية وشرعية وعقود مجانية و مشاكل وحلول 1 2357 21/12/2011 11:26 PM

قديم 07/11/2008, 02:02 PM   #2
شخصية مميزة وعضو شرف منتديات رباع


الصورة الرمزية إبراهيم خليل‏
إبراهيم خليل‏ âيه ôîًَىà

 عضويتي » 7723
 تسجيلي » Nov 2007
 آخر حضور » 17/12/2014 (04:44 PM)
مشآركاتي » 137
 نقآطي » 10
دولتي » دولتي الحبيبه
جنسي  »
 
افتراضي



والجواب أنه بعد ما لا كلام في عدم جواز التاجيل بالزيادة ، الرواة في هذه النصوص

للفرار من الحرام ذكروا وجها ، والمعصوم عليه السلام نفي عنه الباس ، وهذا لا يدل على انه لا طريق

آخر ولو بنحو الصلح على ابراء الحال بازاء ازيد منه مؤجلا .

فالمتحصل مما ذكرناه : ان اخذ الزيادة بازاء التاجيل حرام ، وللتخلص من ذلك طرق :

الطريق الاول : ان يصالح على ابراء الحال مما في ذمته بازاء ازيد منه مؤجلا ، فالمعوض

هو الابراء .

الطريق الثاني : ان يبيعه المجموع الحال بمجموع ما جعل معوضا - على اشكال فيه من

ناحية كونه بيع الدين بالدين .

الطريق الثالث : ان يبيعه المديون شيئا باضعاف قيمته ويشترط عليه ان يؤخره المال

الى اجل معين وهو الذي تضمنته النصوص المتقدمة .

* ( هامش ) * 1 - الوسائل باب 9 - من أبواب أحكام العقود حديث 4 .

2 - الوسائل باب 9 - من أبواب أحكاما لعقود حديث 6 . ( * )

/ صفحة 49 /

ودعوى : انه معاملة سفهية او صورية ، لا تشملها عمومات الصحة .

مندفعة : بانه مع الشرط المذكور لا تكون المعاملة سفهية ولا صورية .

مع : انه لم يدل دليل على بطلان البيع السفهي ، بل الدليل دل على بطلان بيع السفيه .

مع ان هذا اجتهاد في مقابل النص المصرح بنفي الباس .

الطريق الرابع : ان يهبه المدين مبلغا ، ويشترط عليه - ان لا يطالبه بالدين الحال الى

اجل معين ، او يشترط عليه تاجيل ذلك الدين الحال بنحو شرط النتيجة ، بناء على ما

حققناه في الجزء الرابع من كتابنا منهاج الفقاهة والجزء السابع عشر من كتابنا فقه الصادق

من صحته ، او يشترط ان يؤجله الدائن بنحو شرط السبب .


 
 توقيع : إبراهيم خليل‏



رد مع اقتباس
قديم 07/11/2008, 02:58 PM   #3
المؤسس والمشـــرف العــــام


الصورة الرمزية صقر الجنوب
صقر الجنوب ٌهé÷àٌ يà ôîًَىه

افتراضي



بارك الله فيك سعادة المستشار


 
 توقيع : صقر الجنوب

مواضيع : صقر الجنوب



رد مع اقتباس
قديم 09/11/2008, 08:15 PM   #4
شخصية مميزة وعضو شرف منتديات رباع


الصورة الرمزية إبراهيم خليل‏
إبراهيم خليل‏ âيه ôîًَىà

 عضويتي » 7723
 تسجيلي » Nov 2007
 آخر حضور » 17/12/2014 (04:44 PM)
مشآركاتي » 137
 نقآطي » 10
دولتي » دولتي الحبيبه
جنسي  »
 
افتراضي



امين يارب
انا وانتم جميعا


 
 توقيع : إبراهيم خليل‏



رد مع اقتباس
إضافة رد


(مشاهدة الكل عدد الذين شاهدوا هذا الموضوع : 0 :
لا يوجد أعضاء

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الإعلانات النصية ( أصدقاء الأكاديمية )

انشر مواضيعك بالمواقع العالمية من خلال الضغط على ايقونة النشر الموجودة اعلاه

الساعة الآن 05:08 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
جميع الحقوق محفوظة © لأكاديمية العرضة الجنوبية رباع

a.d - i.s.s.w