الوسام .. الاكاديمي ابن الجنوب ..حسن القرشي ... لؤلؤة زهران كل الحكاية قسم المحاورة


 
 عدد الضغطات  : 5725


إهداءات




مفهوم الإقرار القضائي وغير القضائي وصوره في نظام المرافعات السعودي وقانون الإثبات السوداني

استشارات قانونية وشرعية وعقود مجانية و مشاكل وحلول


إضافة رد
#1  
قديم 17/12/2014, 03:34 PM
شخصية مميزة وعضو شرف منتديات رباع
إبراهيم خليل‏ âيه ôîًَىà
 عضويتي » 7723
 تسجيلي » Nov 2007
 آخر حضور » 17/12/2014 (04:44 PM)
مشآركاتي » 137
 نقآطي » 10
 معدل التقييم » إبراهيم خليل‏ is on a distinguished road
دولتي » دولتي الحبيبه
جنسي  »
 
مفهوم الإقرار القضائي وغير القضائي وصوره في نظام المرافعات السعودي وقانون الإثبات السوداني



مفهوم الإقرار القضائي وغير القضائي وصوره في نظام المرافعات السعودي وقانون الإثبات السوداني
قسمت اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي لعام 1421 هـ الإقرار إلى إقرار قضائي وإقرار غير قضائي وذلك وفقاً للتالي :
النص القانوني : نصت المادة 104 على أن ( إقرار الخصم عند الاستجواب أو دون استجوابه حجة قاصرة عليه ، ويجب أن يكون الإقرار حاصلاً أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها ) 104 / 1 ( المقصود بالإقرار هنا هو الإقرار القضائي . وهو ما يحصل أمام ناظر الدعوى ، أثناء السير فيها ، متعلقا بالواقعة المقر بها ) .

104/2 ( الإقرار غير القضائي هو : الذي أختل فيه قيد من القيود المذكورة في هذه المادة). 104/3 الإقرار غير القضائي تجري عليه أحكام الإثبات الشرعية .

الإقرار القضائي : وفقاً للمادة 104 من نظام المرافعات السعودي فإن الإقرار القضائي هو الإقرار في مجلس القضاء بواقعة متعلقة بالدعوى أثناء سيرها أمام القاضي المختص بنظر الدعوى . ومن هذا التعريف يمكن الاستنتاج بأن الإقرار متى ما تم خارج مجلس القضاء أو في وقت لا تنظر فيها الدعوى لا تعد إقرارا قضائياً ويجري لإثباته أحكام الإثبات الشرعية .

وفي القانون السوداني عرف الإقرار القضائي بموجب المادة 16 / 1 بأنه " الإقرار بواقعة ، عند نظر الدعوى المتعلقة بها أمام المحكمة ، أو أثناء إجراء متعلق بالدعوى أمام القاضي أو أمام أي جهة شبه قضائية " . ومن ثم أوضحت المادة 16/2 بأن الإقرار أمام الجهات شبه القضائية في المسائل الجنائية لا تُعد أقراراً قضائياً . ولم أجد تعريفاً للجهات شبه القضائية المقصودة في هذا القانون فهل هي النيابة والشرطة ؟ أم اللجان الإدارية ؟ أم المحكمين والموفقين ؟ والفئتان الأخيرتان يمكن استبعادهما حيث أن نصوص هذا القانون لا يسري في المنازعات المنظورة أمامهم ما لم يتفق الأطراف على ذلك وفقاً لنص المادة 3 الفقرة (4) منه ، كما أن في اعتبار الاعتراف أمام الجهات شبه القضائية اعترافاً قضائي فيه من الخطورة ما لا يخفى على أحد ، وكان الأجدر أن يعد الاعتراف أمامهم اعترافا غير قضائياً سواء كان في مسألة مدنية أو جنائية وأن لا يختصر ذلك على المسائل الجناية فقط ، كما هو الحال في النظام السعودي طالما أن هذا الاعتراف يمكن إثباته بكافة طرق إثبات البينة المشروعة .

الإقرار غير القضائي : وفقاً لما جاء في نظام المرافعات السعودي ، فإن الإقرار غير القضائي هو الإقرار الذي يختل فيه قيد من القيود المطلوبة في الإقرار القضائي . وحسب ضوابط النص فإن القيود المطلوبة في الإقرار القضائي هو أن يكون الإقرار حاصلاً أمام القضاء وأثناء سير الدعوى وان تكون الواقعة المقر بها متعلقة بالدعوى، والمشرع السوداني لم يورد تعريفاً للاعتراف غير القضائي ، ولكن يمكن استخلاص ذات التعريف الوارد في النظام السعودي حيث نصت المادة (16) على أن الإقرار غير القضائي تتبع في إثباته القواعد العامة في البينة مما يكون معه أن اختلال أي شرط في الإقرار القضائي يخرج الإقرار من مفهوم الإقرار القضائي الذي يكون حجة على المقر به.

صـــور الإقــرار

الأصل في الإقرار أن يكون صراحة وباللفظ الدال عليه ، ولكن استثناءا من الأصل فقد أجاز العلماء صوراً أخرى للإقرار تسهيلاً للمعاملات واستقرارها . الملاحظ أن النظام السعودي قد سكت عن صور الإقرار هل يشترط أن يكون الإقرار صراحة فقط أم يجوز بالدلالة أيضا ، وهل يكون باللفظ فقط أم يجوز فيه الكتابة للأخرس الذي لا يعرف الكتابة وما حجية الإشارة المعهودة للأخرس، عكس المشرع السوداني الذي نص صراحة في قانون الإثبات ، على الصور التي يمكن أن يكون عليها الإقرار وذلك بموجب المادة 18 حيث نص على أن " يكون الإقرار صراحة أو دلالة ، ويكون باللفظ أو الكتابة ، ويكون بالإشارة المعهودة من الأخرس الذي لا يعرف الكتابة " :
الإقرار دلالةً أو الإقرار الضمني : الأصل في الإقرار أن يكون صراحة وباللفظ الدال على المعنى دون غموض أو إبهام ، ولكن استثناءاً من هذا الأصل يجوز أن يكون الإقرار دلالة أو ضمناً يفهم من سياق الكلام أو المعنى العام بوجود ما يدل عليه دون شك . والإقرار الضمني لا يؤخذ به إلا في نطاق ضيق جداً في الدعاوى المدنية ومثالاً لذلك أورد السنهوري" في الحقوق التي تتقادم بسنة واحدة ، كحقوق التجار والصناع والعمال والخدم يقوم التقادم على افتراض الوفاء ، ومن ثم يجب على المدين أن يتمسك بالتقادم وأن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلاً ، فالامتناع عن التمسك بالتقادم يكون بمثابة إقرار ضمني بعدم الوفاء ، كذلك دفع دعوى الدائن بأن الدين قد انقضى لسبب غير الوفاء ، كالمقاصة أو الإبراء يكون بمثابة إقرار ضمني بأن الدين لم يوف ، ومن ثم إذا تبين أن الدفع بالمقاصة أو الإبراء غير صحيح لم يجز للمدين أن يلجأ بعد ذلك إلى الدفع بالوفاء(1) " والاعتراف الضمني لا يمكن تصوره في المسائل الجنائية والذي يتطلب الاعتراف الصريح دون لبس أو غموض.

الإقرار بالإشارة :
تحدث الفقهاء كثيرا عن إشارة الأخرس وحجيتها في المعاملات ويكاد يكون الإجماع منعقداً في قبول إشارات الأخرس في معاملاته مثل الطلاق والزواج والبيع وغيره من المعاملات ، واستبعد الحدود واللعان حيث أن الحدود تدرأ بالشبهات . ولقبول إشارة الأخرس يشترط أن تكون مفهومة ومعهودة ، وأعتبر الفقهاء الإشارة بالنسبة إلى الأخرس أداة تفهيم ولذا اعتبروا أنها تقوم مقام اللفظ في المعاملات . وأشترط بعض الفقهاء إلا يكون عارفاً الكتابة ولا قادرا عليها ، فإذا كان عارفاً بالكتابة وقادرا عليها فلا تكفي الإشارة لأن الكتابة أدل على المقصود فلا يعدل عنها إلا لضرورة العجز عنها(2). وعلى ذلك أعتبر العلماء أن إقرار الأخرس يكون بإشارته المعهودة ولا يعتبر إقراره بالإشارة إذا كان يمكنه الإقرار بالكتابة ويقول الشافعي في إشارة المريض يقبل إقراره إذا كان عاجزا عن الكلام لان إقراره بالإشارة من عاجز عن الكلام فأشبه إقرار الأخرس .
وعموماً فإن إشارة الأخرس بتكرار إشاراته صارت عند من يعاشره كاليقين ومماثلة النطق ، بل صارت عندهم بمنزلة الكلام وأصبح مفهوماً لهم ، وعلى القاضي في حالة عدم فهمه لمقصود إشاراته استدعاء من يترجمه له من أسرته والمقربين إليه مع وجود التهمة في ذلك لوزن ترجمتهم ، كما يجوز استدعاء الخبراء في ذلك لا سيما أن الإشارات للبكم والصم أصبحت علماً يدرس في معاهد متخصصة .
ويستدل الفقهاء بجواز إقرار الأخرس وقبول إقراره بقوله تعالى: {فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيّاً } (2) وفهم منها القوم مقصودها وغرضها(3) . وقـــــوله تعـــالى فأوحى إليهم قيل فيه إنه أشار إليهـم وأومأ بيده فقــامت الإشــارة في هذا الموضع مقام القـول لأنــها أفادت ما يفيده القول وهذا يدل على أن إشارة الأخرس معول عليها قائمة فيما يلزمه مقام القول ولم يختلف الفقهاء أن إشارة الصحيح لا تقوم مقام قوله ، وإنما كان في الأخرس ، كذلك لأنه بالعادة والمران والضرورة الداعية إليها قد علم بها ما لا يعلم بالقول(4) .

الإقرار بالكتابة والإقرار المكتوب :

لقد اختلف الفقهاء في هذا النوع من الإقرار بين مجيز ومانع له ، بحجة أن الخطوط تتشابه وإمكان محاكاتها وتزويرها ومن هذه العلة يتضح أن الإقرار المكتوب هو الذي عليه الخلاف أما الإقرار الكتابي والذي يقوم المقر بكتابته أمام القاضي ككتابة الأخرس ومعتقل اللسان فلا أرى أن العلة التي أحتج بها المانعون تنطبق عليه ، أما الإقرار المكتوب والذي يقدم في غيبة المقر فذاك الذي وقع فيه الخلاف . وهذا النوع قد أصطلح على تسميته بالبينات الكتابية أو المستندية . والكتاب الذي يقر فيه المقر إما أن يكون لدى جهة رسمية تقوم بتدوينه وهو ما يعرف بالمستندات الرسمية أو أمام جهة غير رسمية أو يقوم بكتابته بينه وبين نفسه أو أمام شهود ويعرف بالمستندات العادية أو العرفية . ومن مانعي الأخذ بالإقرار الكتابي الإمام مالك والمشهور عن الشافعي أنه لا يعتمد على الخط المجرد(5) .
وعموما يصح الإقرار المكتوب إذا لم تعتريه شبهة التزوير ، ولا يشترط في الإقرار المكتوب شكلاً خاصاً بل يكفي أن يكون واضحا لا غموض فيه ، ويجوز أن يكون الإقرار وارداً ضمن مذكرة الرد على صحيفة الدعوى ، أو في ورقة مستقلة يصدرها المقر بعد نشوء الحق المقر به ، بمعني ألا تكون الورقة هي السند المنشئ للحق.
السنهوري ـ الوسيط ج 1 ص 475
(2) سيد سابق ـ فقه السنة ـ دار الكتاب العربي بيروت ـ الطبعة الثالثة 1977ـ م 2 ص 257
(2) سورة مريم الآية 29
(3) محمد بن أبي بكر بن فرج القرطبي أبو عبدالله ـ تفسير القرطبي ـ تحقيق أحمد عبدالعليم البردوني ـ دار الشعب الطبعة الثانية 1372 ـ ج11 ص 104
(4) الأحكام للجصاص ـ ج 5 ص 46
(5) د. محمد سلام مدكور ـ ـ ص 80





 توقيع : إبراهيم خليل‏


رد مع اقتباس

اخر 5 مواضيع التي كتبها إبراهيم خليل‏
المواضيع المنتدى اخر مشاركة عدد الردود عدد المشاهدات تاريخ اخر مشاركة
اسباب سقوط دعوى الحق العام استشارات قانونية وشرعية وعقود مجانية و مشاكل وحلول 0 1479 17/12/2014 03:40 PM
مفهوم الإقرار القضائي وغير القضائي وصوره في نظام... استشارات قانونية وشرعية وعقود مجانية و مشاكل وحلول 0 1212 17/12/2014 03:34 PM
الأنظمة السعودية الجديدة الرهن العقاري استشارات قانونية وشرعية وعقود مجانية و مشاكل وحلول 8 2610 26/05/2012 09:15 AM
مستشارك القانوني الأسواق العربية والعالمية ( Global markets ) 1 1438 23/05/2012 09:19 AM
المحاكم السعودية واختصاصاتها استشارات قانونية وشرعية وعقود مجانية و مشاكل وحلول 1 2263 21/12/2011 11:26 PM

إضافة رد


(مشاهدة الكل عدد الذين شاهدوا هذا الموضوع : 1 :
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الإعلانات النصية ( أصدقاء الأكاديمية )

انشر مواضيعك بالمواقع العالمية من خلال الضغط على ايقونة النشر الموجودة اعلاه

الساعة الآن 11:49 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
جميع الحقوق محفوظة © لأكاديمية العرضة الجنوبية رباع

a.d - i.s.s.w