09/09/2007, 05:12 PM | #11 |
|
أختي الفاضله حكم المحكمه صحيح وليس فيه خلل
وليس لك ان تبطلي حكم المحكمه لكن حق الرؤيه حق شرعي لكي ولا يمكن ان يمنعك منه وهناك حلول لكي 1_ ان تتقدمي للمحكمه بطلب إجباره على ان يسمح لكي بالرؤيه الشرعيه 2_ إذا كان يوجد لديه سلوك فاسد اي يكون ذاللك السلوك أن ترفعي عليه دعوه بعدم الأهليه له بحضانت الطفله. وبما اني أدرس انا قانون بستطاعتي أن أعرض القضيه على أحد الدكاتره عندنا واتمنى أن يفيدني وأستطيع أنا بذالك إفادتك مع أمتناني الخالص لك |
|
01/10/2007, 01:35 AM | #12 |
مشرف منتدى الأخبار
|
روح الاحساس المتعارف علية في الشرع ان البنت حضانتها لابوها اذا تعدت 6 سنوات الا اذا ثبت علية شرعا انة ليس كفوا لحضانتها وزواجة لا يلغي حقة في الحضانة اري ان توسطي اهل الخير وتحل وديا واللة يكون في عونك0
|
|
01/10/2007, 04:11 AM | #13 |
إبن المسارية
|
انا سمعت عن زي هذي القضايا كثير
والله يكون في عونك اما نصيحتي هي ان تروحي لمكاتب حقوق الانسان فهم انشاء الله يساعدوك وتقولي لهم ان ابنتك مع ابوها وان بنتك بتعيش مع عمتها والعمه ماهي زي الام طبعا وانا اتوقع لوتروحي لهم انهم راح يساعدوك بأذن الله تحياتي وتقديري؟ |
|
05/10/2007, 10:36 PM | #14 |
|
شاااقولك أختي أنا كلش ماأعرف بها الأمور000000
بس أقول الله يكون بعونك 00 وفراق الضنى صعب شحال لوا كانت بنت وأكيد إذا كبرت بعد شوي بتحتاج لك أكثر000 الله يساعدك قلبي من جد معاناه |
|
10/10/2007, 05:39 AM | #15 |
|
بسم الله الرحمن الرحيم ، و به نستعين
الأخت الفاضلة أولا أعتذر على التأخير فى إجابتك ، نظرا لإنقطاعى عن المنتدى لفترة ليست بالقصيرة ، لأسباب خاصة بى ، وبعد ،،،،، فإن حالتك تختلف بإختلاف البلد الذى أنت من مواطنيه ،، فإن كنت فى المملكة العربية السعودية ،،، فإن إتجاه القاضى إذ طلبت منه ضم إبنتك ، هو إتجاه مفهوم ،،، فأولا القاضى لا يكون عادة ميالا للزوجة الخالعة ( و يختلف الأمر بالنسبة للمطلقة ) فرفض القاضى لطلبك بضم الفتاه هو أمر متوقع ، و إن كان يعتبر صحيحا من الناحية الشرعية ، حيث أن حضانة الطفل لأبيه ، أما مسألة إمتناعة عن تنفيذ حكم القاضى بالإلتزام بالزيارة فى مواعيدها ، فيمكنك التقدم بشكوى رسمية فى ذلك إلى القاضى مع إثبات تعدد حالات عدم الإلتزام من جانب و الد الفتاه ، فيقوم القاضى بتغريمه ، و إجبارة على الإلتزام ببرنامج الزيارة المقضى به ، و تنفيذه و لو عن طريق الشرطة ، أو الهيئة ،، و لا يعتد فى ذلك برغبة الفتاة . أما مسألة زواجه من أخرى ، فإذا أستطعت إثبات تضرر الفتاة من تلك الزيجة ، و أن من شأنها الإخلال بأمن الفتاة و حسن رعايتها و تربيتها التربية الإسلامية القويمة ، و يكون ذلك بأدلة دامغة لا تقبل إثبات العكس ، فيمكن للقاضى هنا أن ينزع الحضانة من الوالد ، و لكنها تسلم حينئذ الى الجدة للأب ، فإن لم يكن ، فإلى الجدة للأم ، فإن لم يكن فللأم ، ولكن يجدر بى أ، أنبهك إلى أن مثل تلك الدعوى لا يمكنك السير فيها بمفردك ، بل لابد من وجود محام لك ، و أ، يكون على درجة كبيرة من الخبرة و الحنكة . |
|
(مشاهدة الكل) عدد الذين شاهدوا هذا الموضوع : 0 : | |
لا يوجد أعضاء |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
الإعلانات النصية ( أصدقاء الأكاديمية ) |
|||||