الوسام .. الاكاديمي ابن الجنوب ..حسن القرشي ... لؤلؤة زهران كل الحكاية قسم المحاورة


 
 عدد الضغطات  : 5725


إهداءات




إضاءات حقوقية

استشارات قانونية وشرعية وعقود مجانية و مشاكل وحلول


إضافة رد
#1  
قديم 14/12/2015, 11:08 PM
المؤسس والمشـــرف العــــام
صقر الجنوب ٌهé÷àٌ يà ôîًَىه
 عضويتي » 2
 تسجيلي » Aug 2004
 آخر حضور » 19/03/2024 (09:42 PM)
مشآركاتي » 64,139
 نقآطي » 16605
 معدل التقييم » صقر الجنوب has a reputation beyond reputeصقر الجنوب has a reputation beyond reputeصقر الجنوب has a reputation beyond reputeصقر الجنوب has a reputation beyond reputeصقر الجنوب has a reputation beyond reputeصقر الجنوب has a reputation beyond reputeصقر الجنوب has a reputation beyond reputeصقر الجنوب has a reputation beyond reputeصقر الجنوب has a reputation beyond reputeصقر الجنوب has a reputation beyond reputeصقر الجنوب has a reputation beyond repute
دولتي » دولتي الحبيبه Saudi Arabia
جنسي  »
 
 MMS ~
MMS ~
افتراضي إضاءات حقوقية



إضاءات حقوقية


عبد الرحمن العتيبي

حقوق: 1-6
يعد مبدأ المساواة أمام القانون بين الناس بغض النظر عن الجنس أو الجنسية أو العرق أو اللون أو الدين، حقًّا كفلته الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية، فقد أقرّت الشريعة الإسلامية المصدر للتشريع في المملكة العربية السعودية المساواة بين الناس جميعًا بغض النظر عن اختلاف الأصول، والسلالات العرقية، والقيم الإنسانية وتنص المادة الثامنة من النظام الأساسي للحكم على أن “الحكم في المملكة العربية السعودية يقوم على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية” كما أن المادة الحادية والثمانين بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية تنص على أن “يُتْلَى الحكم – بعد التوقيع عليه ممن أصدره – في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسات سرية، وذلك بحضور أطراف الدعوى”.
ويعتمد نظام القضاء في المملكة العربية السعودية الشريعة الإسلامية مصدراً له، وما هو معلوم في الشريعة الإسلامية أن الناس مهما علت مقاماتهم أو سمت منازلهم فهم أمام شرع الله متساوون لا امتياز لأحد على أحد، فإذا كان الناس أمام التشريع الإلهي سواء، فهم أمام تنفيذ ما يختص منه بالقضاء من باب أولى، لا تفريق بينهم بسبب الأصل، أو الجنس، أو اللون، أو الدين، ولهذا تطالعنا المادة الأولى من نظام المرافعات الشرعية بما نصه “تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام” .

كما يُعدّ مبدأ استقلال القضاء في الشريعة الإسلامية ركيزةً أساسية لحياده وبعده عن المؤثرات المخلة بمسيرته، وبقدر ما تكون العناية بترسيخ هذا المبدأ وتطبيقه تتحقق بشكل أدق وأكمل الغاية المقصودة منه، وهي إقامة العدل والقسط بين الناس في سائر الحكومات والخصومات، هذا وقد نصت المادة السادسة والأربعون من النظام الأساسي للحكم على أن “القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية”، وقد عزز نظام القضاء في المملكة العربية السعودية مبدأ الاستقلال فقد نصت المادة الأولى منه على أن “القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية ، وليس لأحد التدخل في القضاء” .
وقد كفلت المملكة العربية السعودية حق التقاضي لجميع من هم خاضعون لولايتها تقرر ذلك في المادة السابعة والأربعين من النظام الأساسي للحكم والتي تنص على أن “حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة” ، وفي سبيل تحقيق استقلالية القضاة وحمايتهم وعدم تعرضهم للعزل أو إنهاء الخدمة ، فقد نصت المادة الثانية والخمسون من النظام الأساسي للحكم على أن ” يتم تعيين القضاة وإنهاء خدماتهم بأمر ملكي بناءً على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء “.

«إضاءات حقوقية: 2 – 6»
تتم معاملة الأشخاص الذين يتم إيقافهم أو سجنهم معاملة إنسانية، انطلاقًا من هدي الشريعة الإسلامية عمومًا، وما أكدت عليه النصوص النظامية، كما تخضع السجون ودور التوقيف للتفتيش والزيارات بغرض التأكد من تلقي الموقوفين والسجناء لكافة حقوقهم، وقد جاء في المادة الخامسة من نظام السجن والتوقيف ما نصه “تخضع السجون ودور التوقيف للتفتيش القضائي والإداري والصحي والاجتماعي وذلك وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية”، كما أن من اختصاص هيئة حقوق الإنسان ما جاء في الفقرة (6) من المادة الخامسة التي تنص على”زيارة السجون ودور التوقيف في أي وقت دون إذن من جهة الاختصاص ورفع تقارير عنها إلى رئيس مجلس الوزراء”، كذلك الفقرة “د” من المادة الحادية عشرة في اختصاصات إدارة المتابعة والتحقيق، وجاء في المادة الثامنة والثلاثين في نظام الإجراءات الجزائية ما نصه “على المختصين من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام زيارة السجون وأماكن التوقيف في دوائر اختصاصهم في أي وقت دون التقيد بالدوام الرسمي، والتأكد من عدم وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، وأن يطَّلعوا على سجلات السجون وسجلات أماكن التوقيف، وأن يتصلوا بالمسجونين والموقوفين، وأن يسمعوا شكاواهم، وأن يتسلموا ما يقدمونه في هذا الشأن،وعلى مديري السجون وأماكن التوقيف أن يقدموا لأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام كل ما يحتاجونه لأداء مهماتهم”، كما يؤخذ في عين الاعتبار فصل الموقوفين عن المدانين وفقاً لما جاء في المادة السابعة والثلاثين والتي نص على أنه “لا يجوز توقيف أي إنسان أو سجنه إلا في السجون أو أماكن التوقيف المخصصة لذلك نظامًا، ولا يجوز لإدارة أي سجن أو توقيف قبول أي إنسان إلا بموجب أمر مسبَّب ومحدد المدة وموقع عليه من السلطة المختصة، ويجب ألا تبقيه بعد المدة المحددة في هذا الأمر”، كما أعطت المادة التاسعة والثلاثون الحق لكل مسجون أو موقوف أن يتقدم بشكوى كتابية أو شفهيًّا لمأمور السجن الذي بدوره يسلمها إلى عضو هيئة التحقيق والادعاء العام، فقد نصت على أنه ” لكل مسجون أو موقوف الحق في أن يقدم – في أي وقت – إلى مدير السجن أو التوقيف شكوى كتابية أو شفهية، ويطلب منه إبلاغها إلى عضو هيئة التحقيق والادعاء العام، وعلى المدير قبولها وإبلاغها في الحال بعد إثباتها في سجل يعد لذلك، وتزويد مقدمها بما يثبت تسلمها” .

«إضاءات حقوقية: 3 – 6»
الأصل في المتهم البراءة، ولا يكون القول بالعكس، فالمتهم دائمًا بريء حتى تثبت إدانته، وليس المتهم مداناً حتى تثبت براءته، ما لم يثبت الدليل القاطع على خروجه وتجاوزه هذا المبدأ، ولذلك جاء في المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية ما نصه: “لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا بعد محاكمة تُجْرى وفقًا للمقتضى الشرعي”، كذلك يجب إخطار المتهم بتهمته فقد جاء في المادة الأولى بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية ما نصه: “يجب على المحقق عند حضور المتهم لأول مرة للتحقيق أن يدون جميع البيانات الشخصية الخاصة به، ويبلغه بالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما يبديه المتهم في شأنها من أقوال، وللمحقق أن يواجهه بغيره من المتهمين، أو الشهود. ويوقع المتهم على أقواله بعد تلاوتها عليه، فإن امتنع أثبت المحقق امتناعه عن التوقيع في المحضر وسببه”

كما جاء في المادة الستين بعد المائة من نفس النظام ما نصه: “توجه المحكمة التهمة إلى المتهم في الجلسة، وتتلو عليه لائحة الدعوى، وتوضح له، ويعطى صورة منها، ثم تسأله المحكمة الجواب عن ذلك”.

وقد أعطى المشرع السعودي العديد من الضمانات للمتهم خلال مرحلة التحقيق والمحاكمة، فبالإضافة إلى ما ذكر سابقاً، فلابد من إبلاغه فور إيقافه بالأسباب والسماح له بالاتصال بمن يراه، نصت على ذلك المادة السادسة عشرة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية، وذلك بأن: “يبلغ فورًا كل من يقبض عليه أو يوقف، بأسباب القبض عليه أو توقيفه، ويكون له حق الاتصال بمن يراه لإبلاغه، ويكون ذلك تحت رقابة رجل الضبط الجنائي”.

وقد أُعطي المتهم الوقت الكافي لإعداد دفاعه؛ فقد نصت المادة السادسة والثلاثون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية على أن: “موعد الحضور في الدعوى الجزائية ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ تبليغ الخصوم بلائحة الدعوى، ويجوز في حال الضرورة نقص هذا الموعد إلى ساعة، بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه في حال نقص الموعد، وأن يكون بإمكانه الوصول إلى المحكمة في الموعد المحدد، ويكون نقص الموعد بإذن من المحكمة المرفوعة إليها الدعوى، ويجوز إحضار المتهم – المقبوض عليه متلبسًا بالجريمة – إلى المحكمة فورًا وبغير موعد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه مهلة لإعداد دفاعه، فعلى المحكمة أن تمنحه مهلة كافية”.
عبد الرحمن العتيبي



 توقيع : صقر الجنوب

مواضيع : صقر الجنوب



آخر تعديل صقر الجنوب يوم 17/12/2015 في 01:26 AM.
رد مع اقتباس

اخر 5 مواضيع التي كتبها صقر الجنوب
المواضيع المنتدى اخر مشاركة عدد الردود عدد المشاهدات تاريخ اخر مشاركة
الشعراء بن حوقان وعبدالواحد منتدى القصائد الجنوبية ( المنقولة) 0 411 04/01/2024 11:35 AM
القصة (مورد المثل) منتدى القصص و الروايات المتنوعة 0 396 02/01/2024 09:28 AM
الله لايجزي الغنادير بالخير منتدى القصائد النبطية والقلطة ( المنقولة) 1 239 28/12/2023 05:06 PM
قصة وسيرة صدام حسين منتدى القصص و الروايات المتنوعة 2 588 28/12/2023 04:58 PM
مت شهيدا قصة فكاهية منتدى القصص و الروايات المتنوعة 0 336 28/12/2023 04:54 PM

قديم 17/12/2015, 01:28 AM   #2
المؤسس والمشـــرف العــــام


الصورة الرمزية صقر الجنوب
صقر الجنوب ٌهé÷àٌ يà ôîًَىه

افتراضي



إضاءات حقوقية: 4 – 6

من الضمانات التي أعطيت للمتهم أنه يحاكم حضورياً أمام المحكمة، ومن حقه الدفاع عن نفسه أو توكيل محام يختاره، جاء ذلك في المادة الرابعة من نظام الإجراءات الجزائية، فقد نصت على أنه “يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة”.
وجاء في نص المادة الرابعة والثمانين “لا يجوز للمحقق أن يضبط ما لدى وكيل المتهم أو محاميه من أوراق ومستندات سلمها إليه المتهم لأداء المهمة التي عهد إليه بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية”، أما بشأن محاكمته حضورياً فقد نصت المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة على أنه “يجب على المتهم في الجرائم الكبيرة أن يحضر بنفسه أمام المحكمة مع عدم الإخلال بحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه، وإذا لم يكن لديه المقدرة المالية في الاستعانة بمحامٍ، فله أن يطلب من المحكمة أن تندب له محاميًا للدفاع عنه على نفقة الدولة وفقًا لما تبينه اللائحة، أما في الجرائم الأخرى فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً أو محاميًا لتقديم دفاعه.
وللمحكمة في كل الأحوال أن تأمر بحضوره شخصيًا أمامها”، كما أُعطى الحق للمتهم أن يناقش الشهود وأن يطلب إحضارهم وفق إجراءات معينة في النظام، ففي مرحلة التحقيق جاء في المادة الخامسة والتسعون من نظام الإجراءات الجزائية ما نصه “على المحقق أن يستمع إلى أقوال الشهود الذين يطلب الخصوم سماع أقوالهم، ما لم ير عدم الفائدة من سماعها، وله أن يستمع إلى أقوال من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تؤدي إلى إثبات الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها”.
وجاء في المادة التاسعة والتسعين من نفس النظام “للخصوم بعد الانتهاء من الاستماع إلى أقوال الشاهد إبداء ملحوظاتهم عليها، ولهم أن يطلبوا من المحقق الاستماع إلى أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينونها، وللمحقق أن يرفض توجيه أي سؤال لا يتعلق بالدعوى، أو يكون في صيغته مساس بأحد”، أما في مرحلة المحاكمة فقد أكدت المادة الثانية والستون بعد المائة من نفس النظام حق المتهم في مناقشة شهود الطرف الآخر وأدلته فقد نصت على أنه “… لكل من طرفي الدعوى مناقشة شهود الطرف الآخر وأدلته بإذن من المحكمة”.
كما جاء في المادة التي تليها ما نصه “لكل من الخصوم أن يطلب سماع من يرى من شهود والنظر فيما يقدمه من أدلة، وأن يطلب القيام بإجراء معين من إجراءات التحقيق، وللمحكمة أن ترفض الطلب إذا رأت أن الغرض منه المماطلة، أو الكيد، أو التضليل، أو أنه لا فائدة من إجابة طلبه”، كما أن من حقوق المتهم إذا أدين بارتكاب جرم، الاعتراض على الحكم وطلب استئنافه، فقد جاء في المادة التاسعة من نظام الإجراءات الجزائية ما نصه (تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام”، كما أجازت المادة الخامسة بعد المائتين من نفس النظام للمتهم طلب إعادة النظر على الأحكام النهائية والقطعية الصادرة بالعقوبة في أحوال حددها النظام.
هيئة حقوق الإنسان


 
 توقيع : صقر الجنوب

مواضيع : صقر الجنوب



رد مع اقتباس
إضافة رد


(مشاهدة الكل عدد الذين شاهدوا هذا الموضوع : 1 :
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الإعلانات النصية ( أصدقاء الأكاديمية )

انشر مواضيعك بالمواقع العالمية من خلال الضغط على ايقونة النشر الموجودة اعلاه

الساعة الآن 12:32 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
جميع الحقوق محفوظة © لأكاديمية العرضة الجنوبية رباع

a.d - i.s.s.w