تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : قانون العمل الجديد: إلزام جميع المنشات بسعودة 75%


صقر الجنوب
27/09/2005, 12:53 PM
وافق عليه مجلس الوزراء اليوم... قانون العمل الجديد: إلزام جميع المنشات بسعودة 75% من مجموع العمالة والموظفين ومجالات أوسع لعمل المرأة والمعاقين

http://www.alwifaq.net/news/akhthpic/2688.jpg

خادم الحرمين الشريفين يراس جلسة مجلس الوزراء 22/8/1426 هـ ( واس


الرياض : واس

اقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدا لله بن عبدا لعزيز آل سعود في الجلسة التي عقدها بعد ظهر اليوم - الاثنين - في قصر السلام في محافظة جدة. مشروع نظام العمل الجديد والذي يستهدف إحلال العمالة السعودية محل العمالة الوافدة وقد اكد القانون أن العمل حق للمواطن لايجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في النظام .
و أوجب نظام العمل الجديد على جميع المنشآت في مختلف أنشطتها وأيا كان عدد العاملين فيها العمل على استقطاب السعوديين وتوظيفهم وتوفير وسائل استمرارهم في العمل وإتاحة الفرصة المناسبة لهم لإثبات صلاحيتهم للعمل عن طريق توجيههم وتدريبهم وتأهيلهم للأعمال الموكولة إليهم كما أوجب النظام ألا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75 % من مجموع عماله وأجاز لوزير العمل في حالة عدم توافر الكفاءات الفنية أو المؤهلات الدراسية أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفض تلك النسبة مؤقتا .

و ألزم النظام كل صاحب عمل يستخدم خمسة وعشرين عاملا فأكثر وكانت طبيعة العمل لديه تمكنه من تشغيل المعوقين الذين تم تأهيلهم مهنيا أن يشغل 4 في المائة على الأقل من مجموع عدد عماله من المعوقين المؤهلين مهنيا .

و أجاز النظام للمرأة العمل في كل المجالات التي تتفق مع طبيعتها على أن يكون لها الحق في إجازة وضع لمدة الأسابيع الأربعة السابقة على التاريخ المحتمل للوضع والأسابيع الستة اللاحقة له كما أوجب النظام على صاحب العمل الذي يشغل 50 عاملة فأكثر أن يهيئ مكانا مناسبا يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات .

و ألزم النظام وزارة العمل بتوفير وحدات للتوظيف دون مقابل تهدف إلى مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة , ومساعدة أصحاب العمل في إيجاد العمال المناسبين وأجاز النظام لكل مواطن في سن العمل وقادر على العمل وراغب فيه أن يطلب قيد اسمه في وحدة التوظيف كما أوجب على كل صاحب عمل أن يرسل إلى مكتب العمل المختص بيانا بالأعمال الشاغرة والمستحدثة لديه وأنواعها ومكانها والأجر المخصص لها والشروط اللازم توافرها لشغلها .

وو وضع النظام قاعدة مفصلة لاحتساب مكافأة نهاية الخدمة تنطلق في جزء منها من الأجر الأساسي للعامل مضاف إليه الزيادات المستحقة الأخرى كالعمولات أو النسب المئوية من المبيعات أو الأرباح وغير ذلك مما ورد ذكره تفصيلا في النظام .

كما وافق مجلس الوزراء على الضوابط والإجراءات المقترحة من وزير التجارة والصناعة بشأن لتنظيم الترخيص للمساهمات العقارية ومن أهم ملامحها :

أولاً / لا يجوز طرح أي مساهمة عقارية من أي نوع أو جمع أموال لها أو الإعلان عنها أو الموافقة عليها إلا بعد استيفاء الإجراءات والشروط الواردة في هذه الضوابط .

ثانياً / يشترط موافقة وزارة التجار والصناعة , من حيث المبدأ, على المساهمة العقارية بعد التحقق مما يلي ..

أ / أن تكون أرض المساهمة مملوكة بصك شرعي ساري المفعول ثابتة سلامته وما بني عليه وفقاً للمقتضى الشرعي والنظامي وذلك بموجب إفادة رسمية صادرة من الجهة التي أصدرته .

ب / أن يكون صك الأرض باسم المتقدم بطلب طرح المساهمة وألا تقل ملكيته في المساهمة عن / 20 في المائة / من قيمتها .

ج / أن تكون الأرض موافقاً على تخطيطها بإفادة رسمية من الأمانة أو البلدية المختصة على أن تشتمل الإفادة على رقم قرار الموافقة على الاعتماد وتاريخه .

د / موافقة وزير التجارة والصناعة على توصية اللجنة أو اللجان التي يشكلها من أصحاب الخبرة والاختصاص في شأن تقدير قيمة الأرض .

ثالثاً / مع مراعاة ما ورد في البند / ثانياً / من هذا القرار يجب أن يكون للوحدات العقارية المطروحة للمساهمة رخصة بناء سارية المفعول صادرة من الأمانة أو البلدية المختصة ودراسة من مكتب استشاري معتمد تبين فيها كلفة البناء ومدته والخدمات المتعلقة به .

رابعاً / يتقدم من صدر في شأن مساهمته موافقة من وزارة التجارة والصناعة / قبل الإعلان عنها / إلى هيئة السوق المالية بطلب فتح صندوق استثماري باسم المساهمة وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه .

خامساً / يجب على مالك الأرض / قبل فتح الصندوق المشار إليه والإعلان عن المساهمة / التهميش على الصك وسجله في كتابة

العدل أو المحكمة المعنية / بحسب الأحوال / بما يفيد أن الأرض تحت المساهمة وذلك وفق آلية تتفق عليها وزارة العدل وهيئة

السوق المالية تضمن عدم التصرف في الأرض خلال مدة المساهمة .

أما إذا توفي مالك الأرض أو زالت أهليته الشرعية بحكم من المحكمة المختصة فإن مدير إدارة الصندوق الاستثماري يقوم مقامه فيما يتعلق ببيع الأرض وإفراغها ونحو ذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية المساهمة .

سادساً / تقوم وزارة التجارة والصناعة بمراقبة المساهمات العقارية القائمة حالياً ومتابعتها حتى تتم تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لاختيار مراجعي حسابات لتدقيق كل مساهمة .

سابعاً / يصدر وزير التجارة والصناعة ورئيس هيئة السوق المالية / كل بحسب اختصاصه / القرارات اللازمة لتنفيذ هذه الضوابط .