صقر الجنوب
09/10/2005, 12:07 PM
صدور اشتراطات تشغيل العمالة النسائية
فالح الذبياني (مكة المكرمة)
ابلغت وزارة العمل الشركات والمؤسسات بضوابط تشغيل العمالة النسائية وكذلك في حالة فتح أقسام نسائية تابعة للمنشآت وتحديد الجهة صاحبة الاختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء. تضمنت الضوابط التي تلقتها الغرف التجارية والصناعية انه يجب عدم الزام المنشآت الأهلية المرخص لها بمزاولة أي من الأنشطة الاقتصادية بالحصول على ترخيص لتشغيل النساء في قسم خاص بهن ما دام هذا القسم جزءاً من المنشأة المرخص لها ولا يشكل فرعا قائما بذاته.وبينت الوزارة انه اذا رغبت المنشأة المرخص لها في فتح فرع مستقل يعمل به النساء فإن الأمر يتطلب الحصول على الموافقة من الجهة التي رخصت للمنشأة وذلك وفقا للانظمة.واضاف التعميم ان وزارة العمل هي صاحبة الاختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء كأجيرات لدى أصحاب العمل وعلى الجهات الحكومية الأخرى التي يكون لديها ملحوظات تتعلق بتشغيل النساء لدى أي منشأة أهلية وعليه ابلاغ وزارة العمل للتعامل معها وفق الأنظمة.
فالح الذبياني (مكة المكرمة)
ابلغت وزارة العمل الشركات والمؤسسات بضوابط تشغيل العمالة النسائية وكذلك في حالة فتح أقسام نسائية تابعة للمنشآت وتحديد الجهة صاحبة الاختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء. تضمنت الضوابط التي تلقتها الغرف التجارية والصناعية انه يجب عدم الزام المنشآت الأهلية المرخص لها بمزاولة أي من الأنشطة الاقتصادية بالحصول على ترخيص لتشغيل النساء في قسم خاص بهن ما دام هذا القسم جزءاً من المنشأة المرخص لها ولا يشكل فرعا قائما بذاته.وبينت الوزارة انه اذا رغبت المنشأة المرخص لها في فتح فرع مستقل يعمل به النساء فإن الأمر يتطلب الحصول على الموافقة من الجهة التي رخصت للمنشأة وذلك وفقا للانظمة.واضاف التعميم ان وزارة العمل هي صاحبة الاختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء كأجيرات لدى أصحاب العمل وعلى الجهات الحكومية الأخرى التي يكون لديها ملحوظات تتعلق بتشغيل النساء لدى أي منشأة أهلية وعليه ابلاغ وزارة العمل للتعامل معها وفق الأنظمة.