المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اشتراط موافقة ولي أمرها.. عمل المرأة يجب ألا يشغل معظم وقتها


صقر الجنوب
04/03/2006, 10:08 AM
http://www.aleqt.com/nwspic/15373.jpg
محمد البيشي - الرياض - 04/02/1427هـ
يعتبر عمل المرأة السعودية إحدى القضايا المهمة التي تحظى باهتمام بالغ من الدولة، ويفرض ذلك في المجتمع دوافع متعددة لعل أهمها التوسع الهائل في جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، من التحولات التي تشهدها البلاد.
كما أن حاجة المملكة التنموية إلى أعداد كبيرة من العمالة الوطنية (رجالية ونسائية)، إضافة إلى وجود أنشطة متعدد تخص وتهم المرأة السعودية، استدعت أن تدخل المرأة مختلف المجالات والأنشطة لتدير ما يتصل بشؤونها.
وتشكل حاجة المرأة ذاتها إلى العمل دافعا يجعلها تتجه إلى العمل والبحث عنهن سواء نبعت تلك الحاجة من الظروف الخاصة التي تمر بها، كالظروف المعيشية، أو الرغبة في العمل لتحقيق ذاتها وتوسيع مداركها ومعارفها وخبراتها، ويتواكب ذلك مع تزايد أعداد المتعلمات والمتدربات ممن يملكن القدرة على العطاء وتقليل الحاجة إلى استقدام العمالة الوافدة.

"الاقتصادية" تستعرض في هذا التقرير أهم القرارات التي اتخذتها الدولة ممثلة في وزارة العمل والجهات المعنية الأخرى، لزيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية في شتى المجالات، والقواعد العامة المنظمة لعمل المرأة السعودية في القطاع الأهلي، والجهات المشرفة على تنظيم عملية توظيفها، ومتابعة مواقع عملها، إضافة إلى التعرف على الجهات المانحة للترخيص لعمل المرأة السعودية، فإلى التقرير:

زيادة فرص ومجالات عمل المرأة

طالب قرار مجلس الوزراء رقم 120 وتاريخ 12/4/1425هـ، بعدد من الإجراءات لتوسيع فرص ومجالات عمل المرأة السعودية، ومنها أنه على الجهات الحكومية التي تصدر تراخيص لمزاولة الأنشطة الاقتصادية، استقبال طلبات النساء لاستخراج التراخيص اللازمة لمزاولة تلك الأنشطة التي تمنحها هذه الجهات وإصدارها وفقا للأنظمة والضوابط الشرعية، كما طالب القرار جميع الجهات الحكومية التي تقدم خدمات ذات علاقة بالمرأة إنشاء وحدات وأقسام نسائية ـ بحسبما تقتضيه حاجة العمل فيها وطبيعته ـ خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ صدور هذا القرار.

مشاريع ولجنة نسائية
وحث القرار الوزاري مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية على تشكيل لجنة نسائية من ذوات الخبرة والكفاية تتولى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتشجيع منشآت القطاع الأهلي على إيجاد أنشطة ومجالات عمل للمرأة السعودية دون أن يؤدي ذلك إلى فتح ثغرة لاستقدام عمالة نسائية وافدة، وتهيئة فرص إعداد السعوديات وتأهيلهن وتدريبهن للعمل في تلك الأنشطة والمجالات، وتوفير الدعم المادي والمعنوي اللازم لقيامها، على أن تسهم الجهات الحكومية ـ كل جهة بحسب اختصاصها ـ في تحقيق ذلك.
وتضمن القرار وجوب قيام الجهات ذات العلاقة تخصيص أراض أو مناطق داخل حدود المدن، وتهيئتها لإقامة مشروعات صناعية تعمل فيها نساء. وأن يعمل صندوق تنمية الموارد البشرية بشكل خاص على تهيئة برامج لتدريب النساء السعوديات وتوظيفهن ضمن خططه وبرامجه.


دعم العمل عن بعد

ودعا القرار إلى ضرورة أن تعمل وزارة العمل على التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية ووزارة الشؤون الاجتماعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أسلوب العمل عن بعد كأحد المجالات الجديدة التي يمكن أن تعمل من خلالها المرأة وتنفيذ برنامج الأسر المنتجة، وتوفير الدعم اللازم لإنجاحها.

خطة وطنية

وطالب القرار بوضع خطة وطنية متكاملة للقوى العاملة النسائية السعودية تعدها وزارة العمل بالاشتراك مع وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الخدمة المدنية، تحدد فيها الاحتياجات الفعلية من القوى العاملة النسائية في مختلف التخصصات خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار.
كما نص القرار الوزاري على"قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة السعودية، مطالبا وزارة العمل بوضع جدول زمني لتنفيذ ذلك ومتابعته.
وقال القرار إنه على وزارة العمل، وزارة التجارة والصناعة، ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية دراسة إجازة الأمومة للمرأة العاملة، للنظر في مدها بما يعطي حافزا وميزة إضافية للمرأة وبما لا يؤثر في الرغبة في توظيفها.


النساء في المنشآت الخاصة
وحول تراخيص تشغيل النساء في أقسام وفروع المنشآت الخاصة وتطبيق ضوابط تشغيلهن بأجر لدى الغير، حدد قرار مجلس الوزراء رقم 187 وتاريخ 17/7/1426هـ، الحالات التي لا يلزم فيها حصول المنشآت الخاصة على ترخيص لتشغيل النساء بها والحالات التي يلزمها الحصول على ترخيص لذلك من الجهات المختصة.
كما أكد القرار اختصاص وزارة العمل بتطبيق ضوابط تشغيل النساء بأجر من قبل أصحاب الأعمال، وفق معايير جاء منها، أنه لا يلزم حصول المنشأة الأهلية ـ المرخص لها بمزاولة أي من الأنشطة الاقتصادية ـ على ترخيص لتشغيل النساء في قسم خاص بهن ما دام أن هذا القسم جزء من المنشأة المرخص لها ولا يشكل فرعا قائما بذاته، وأنه إذا رغبت المنشآت المرخص لها في فتح فرع مستقل تعمل به نساء، فإن الأمر يتطلب الحصول على موافقة الجهة التي رخصت للمنشأة ابتداء، وذلك وفقا للأنظمة المرعية.
وحدد القرار وزارة العمل كجهة واحدة تملك الاختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء كأجيرات لدى أصحاب العمل باعتبارها الجهة المعنية بتطبيق نظام العمل الذي تضمن في (الفصل العاشر) منه الأحكام المنظمة لذلك، ومنها ما يتعلق بعدم اختلاطهن بالرجال في أماكن العمل وما يتبعها من مرافق وغيرها، داعيا الجهات الحكومية الأخرى التي يكون لديها ملحوظات تتعلق بتشغيل النساء لدى أي منشأة أهلية إبلاغ وزارة العمل للتعامل معها وفقا للأحكام والضوابط المنظمة لذلك.

محلات بيع المستلزمات النسائية

أما فيما يتعلق بتطبيق الإجراء الخاص بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية وضع القرار الوزاري رقم 793/1 وتاريخ 22/5/1426هـ، مراحل محددة لتطبيق ذلك منها: قصر العمر في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية وفق ما قضى به قرار مجلس الوزراء، تهيئة أماكن ومحلات بيع المستلزمات النسائية وذلك بحجبها عما حولها بشكل يمنع رؤية من بداخلها من العاملات والمتسوقات أو اختلاطهن بالرجال وبأن يكون لتلك المحلات والأقسام أبواب خاصة يتم التحكم فيها من الداخل.
يتم تطبيق ما جاء في القرار وفق البرنامج الزمني التالي:
البدء في قصر العمل في محلات وأماكن بيع الملابس النسائية الداخلية وملابس النوم في الشوارع والأسواق العامة والمركزية وأقسام المتاجر الكبرى والمحلات الأخرى على المرأة السعودية خلال سنة واحدة من تاريخ إصدار هذا القرار، على أن يقوم أصحاب هذه المحلات بتسوية أوضاع محلاتهم وعمالتهم خلال هذه السنة.
ثم قصر العمل على المرأة السعودية في محلات بيع العباءات، والملابس النسائية الجاهزية خلال سنتين من تاريخ إصدار هذا القرار ويقوم أصحاب هذه المحلات بتسوية أوضاع محلاتهم وعمالتهم خلال هاتين السنتين.
ويتم خلال المدد المحددة في الفقرتين السابقتين، إعداد وتأهيل المرأة السعودية الراغبة في العمل في محلات البيع المشار إليها من خلال برامج تدريبية يتم دعمها عن طريق صندوق تنمية الموارد البشرية، والتنظيم الوطني للتدريب المشترك، ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، ومراكز التدريب الأهلية للنساء. كما يتم خلالها فصل الأماكن الخاصة ببيع الأصناف المشار إليها في المواد والفقرات السابقة وحجب المحلات الخاصة بتلك الأصناف.
ونوه القرار بأهمية أن يتم التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة التجارة والصناعة، ومجلس الغرف التجارية الصناعية، لحصر وتسجيل جميع المحلات العاملة بالأنشطة المشار إليها وإدراج بياناتها في قاعدة معلومات خاصة لهذا الغرض، ويتم التنسيق مع تلك الجهات حول تحديد الجزاءات والغرامات النظامية التي ستوقع على المخالفين وآلية استيفائها أو تطبيقها.
كما تضمن القرار متابعة تنفيذه وضبط مخالفات الرجال له بواسطة مفتشي الوزارة ولجان السعودة في مكاتب العمل، بينما تقوم نساء من قبل مفتشات الوزارة بمتابعة القرار فيما يتعلق بتوظيف السعوديات في داخل الأماكن والمحلات التي تمارس هذه الأنشطة.

خطة تنفيذ قرار قصر العمل في المحلات النسائية


وضعت وزارة العمل خطة تفصيلية تتضمن آليات تنظيمية وتنفيذية لتطبيق الفقرة الثامنة من قرار مجلس الوزراء رقم 120 وتاريخ 12/4/1425هـ والقرار الوزاري رقم 793/1 وتاريخ 22/5/1426هـ الصادرين بشأن قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية.
وتتكون الخطة من العناصر التالية: التهيئة الإعلامية بمضامين القرار ومعطياته ومتطلباته وضرورة الالتزام بما جاء فيه، تشكيل لجنة إشرافية في وزارة العمل لمتابعة تنفيذ القرار على أن تنبثق عنها فرق عمل على المستوى المحلي في مكاتب العمل، إيجاد قاعدة معلومات خاصة بعمل المرأة، الإسراع في إنشاء الوحدات النسائية التي نص عليها قرار مجلس الوزراء رقم 120 على مستوى الوزارة ومكاتب العمل، قيام صندوق تنمية الموارد البشرية بإعداد البرامج التدريبية المناسبة لإعداد العمالة النسائية السعودية في مجال بيع المستلزمات النسائية وفق سياسة الدعم المتبعة في الصندوق بما يضمن توفير أعداد كافية من العاملات.


التعليم العالي للبنات
وفي الجانب الآخر تناول قرار مجلس الوزراء رقم 63 وتاريخ 11/3/1424هـ، التعليم العالي للبنات وبعض الإجراءات النظامية الخاصة بعمل المرأة في القطاعين الحكومي والأهلي، حيث تضمن القرار قيام مجلس التعليم العالي بدراسة تحديد مدخلات التعليم الجامعي للبنات ومخرجاته ومناهجه ومساراته، بما يحقق متطلبات التنمية ويفي باحتياجات سوق العمل، وقيام مجلس الخدمة المدنية باتخاذ ترتيبات مناسبة تسمح للجهات الموظفة للمرأة وبخاصة الجهات التي لديها فترات مناوبة صباحية ومسائية، كالوظائف الصحية والاجتماعية، بالأخذ بخيارات التوظيف بالنصاب الجزئي، أو بالاستفادة من وظيفة المرأة المجازة إجازة طويلة، أو غيرهما من صور التوظيف الجزئي أو المؤقت، على أن ينظر مجلس الخدمة المدنية في إمكانية شمول حالات التوظيف المؤقت بالتأمينات الاجتماعية، وشمول حالات التوظيف الجزئي بنظام التقاعد.
ودعا القرار مجلس الخدمة المدنية بدراسة شغل المرأة الوظائف والإدارات التي تقوم على خدمتها، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإحداث زيادة في فرص التوظيف النسائي في المجالات التي تناسب المرأة، والخدمات التي تخصها (مثل قضايا الأحوال المدنية وكتابات العدل ونحوها).

وشدد القرار أنه على مجلس القوى العاملة الإسراع في إنهاء الدراسة المتعلقة بفتح آفاق جديدة لعمل المرأة في القطاع الأهلي بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وفي ضوء ما ورد في قراره رقم (1/م19/1405) وتاريخ 1/4/1408هـ.
كما تضمن القرار الموافقة على إنشاء لجنة وطنية عليا دائمة متخصصة في شؤون المرأة، تستند في آرائها إلى نساء مؤهلات في مختلف التخصصات، وتعمل على إعداد لائحة لعمل المرأة، تراعي خصوصية المجتمع، وتؤكد حق المرأة في الوظيفة والعيش الكريم.
وجاء في القرار، الاكتفاء فيما يتعلق بالتقاعد المبكر للمرأة العاملة بالأحكام الواردة في نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم 2/41 وتاريخ 29/7/1393هـ.

ضوابط عمل المرأة

حددت الفقرة 2/أ من قرار مجلس القوى العاملة رقم 1/م19/1405 وتاريخ 1/4/1408هـ المبني على الأمر السامي رقم 111/8 وتاريخ 10/2/1408هـ والصادر بشأن تنظيم عمل المرأة أن يكون عملها طبقا للضوابط التالية: الضرورة لعمل المرأة (حاجة المجتمع أو حاجتها هي)، موافقة ولي أمرها، أن يكون العمل ملائما لطبيعة المرأة وألا يشغل عليها كل وقتها فيعوقها عن أداء واجباتها المنزلية والزوجية وألا يؤدي هذا العمل إلى ضرر اجتماعي أو خلقي، أن تؤدي المرأة عملها في مكان منفصل تماما عن الرجال، أن تؤدي المرأة عملها في وقار وحشمة وأن تلبس طبقا للحجاب الشرعي.

نصوص خاصة بالمرأة العاملة في نظام العمل

لا يفرق نظام العمل بين النساء والرجال في الحقوق والواجبات وشروط الخدمة، إلا أن هذا النظام خص المرأة بنصوص تتضمن قواعد إضافية تتعلق بتشغيلها في القطاع الخاص مراعاة لظروفها وخصوصيتها ولتوفير المزيد من الحماية لها بما يمكنها من أداء دورها كأم وزوجة وربة أسرة.
وقد وردت تلك النصوص في الباب التاسع من نظام العمل وهي:

المادة 149 (حظر تشغيل المرأة في الأعمال الخطرة)

"مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة من هذا النظام تعمل المرأة في كل المجالات التي تتفق مع طبيعتها، ويحظر تشغيلها في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، ويحدد الوزير بقرار منه المهن التي تعد ضارة بالصحة أو من شأنها أن تعرض النساء لأخطار محددة مما يجب معه حظر عملهن فيها أو تقييده بشروط خاصة".

المادة 150 (حظر تشغيل النساء ليلا)

"لا يجوز تشغيل النساء أثناء فترة من الليل لا تقل عن إحدى عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي يصدر بها قرار من الوزير".

المادة 151 (إجازة الوضع للأم العاملة)

"للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة الأسابيع الأربعة السابقة على التاريخ المحتمل للوضع، والأسابيع الستة اللاحقة له، ويحدد التاريخ المرجح للوضع بوساطة طبيب المنشأة، أو بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية. ويحظر تشغيل المرأة خلال الأسابيع الستة التالية مباشرة للوضع".

المادة 152 (حساب الأجر أثناء إجازة الوضع)

على صاحب العمل أن يدفع إلى المرأة العاملة أثناء انقطاعها عن عملها في إجازة الوضع ما يعادل نصف أجرها، إذا كان لها خدمة سنة فأكثر لدى صاحب العمل، والأجرة كاملة إذا بلغت مدة خدمتها ثلاث سنوات فأكثر يوم بدء الإجازة، ولا تدفع إليها الأجرة أثناء إجازتها السنوية العادية إذا كانت استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بأجر كامل، ويدفع إليها نصف أجرها أثناء الإجازة السنوية إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بنصف أجر".

المادة 153 (الرعاية الطبية أثناء الحمل)
"على صاحب العمل توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة".

المادة 154 (فترات الاستراحة لإرضاع الطفل)

"يحق للمرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها فترة أو فترات للاستراحة لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد، وذلك علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال، وتحسب هذه الفترة أو الفترات من ساعات العمل الفعلية، ولا يترتب عليها تخفيض الأجر".

المادة 155 (حظر الفصل أثناء إجازة الوضع)

"لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء تمتعها بإجازة الوضع".

المادة 156 (حظر الفصل أثناء مرض الحمل أو الوضع)

"لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أثناء فترة مرضها الناتج عن الحمل أو الوضع، ويثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، على ألا تتجاوز مدة غيابها مائة وثمانين يوما، ولا يجوز فصلها بغير سبب مشروع من الأسباب المنصوص عليها في هذا النظام خلال المائة والثمانين يوما السابقة على التاريخ المحتمل للولادة".

المادة 157 (حظر قيام المرأة بالعمل لصاحب عمل آخر أثناء إجازة الوضع)

"يسقط حق العاملة فيما تستحقه وفقا لأحكام هذا الباب إذا عملت لدى صاحب عمل آخر أثناء مدة الإجازة المصرح بها، ولصاحب العمل الأصلي – في هذه الحالة – أن يحرمها من أجرها عن مدة الإجازة، أو أن يسترد ما أداه لها".

المادة 158 (توفير مقاعد لتأمين استراحة العاملات)

"على صاحب العمل في جميع الأماكن التي تعمل فيها نساء وفي جميع المهن أن يوفر لهن مقاعد، تأمينا لاستراحتهن".

المادة 159 (رعاية أطفال العاملات في أماكن العمل)

"1 – على كل صاحب عمل يشغل خمسين عاملة فأكثر أن يهيئ مكانا مناسبا يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات، لرعاية "أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، وذلك إذا بلغ عدد الأطفال عشرة فأكثر.
2 – يجوز للوزير أن يلزم صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مدينة واحدة أن ينشئ دارا للحضانة بنفسه أو بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرين في المدينة نفسها، أو يتعاقد مع دار حضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، وذلك أثناء فترات العمل، وفي هذه الحالة يحدد الوزير الشروط والأوضاع التي تنظم هذه الدار، كما يقرر نسبة التكاليف التي تفرض على العاملات المستفيدات من هذه الخدمة".

المادة 160 (الإجازة عند وفاة الزوج)

"للمرأة العاملة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ الوفاة".


كما ميز النظام المرأة العاملة عن الرجل بقواعد خاصة في بعض الحالات المتعلقة بانتهاء عقد العمل ومكافأة نهاية الخدمة، وهي:

المادة 74 (تحديد سن التقاعد):
حددت هذه المادة خمس حالات لانتهاء عقد العمل، ومنها "بلوغ سن التقاعد وهو ستون سنة للعمال، وخمس وخمسون سنة للعاملات ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن، ويجوز تخفيض سن التقاعد في حالات التقاعد المبكر الذي ينص عليه في لائحة تنظيم العمل.
وإذا كان عقد العمل محدد المدة وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغ سن التقاعد ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته".

المادة 87 (حالات استحقاق مكافأة نهاية الخدمة الكاملة عند ترك العمل):
"استثناء مما ورد في المادة الخامسة والثمانين من هذا النظام تستحق المكافأة كاملة في حالة ترك العامل العمل نتيجة قوة قاهرة خارجة عن إرادته، كما تستحقها العاملة إذا أنهت العقد خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها أو ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها".

اماراتية
06/03/2006, 05:26 PM
^_^..