عبد المجيد
10/12/2006, 01:00 AM
أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب يبدأون الاستفادة من الضمان الاجتماعي
الرياض - فواز الميموني الحياة - 09/12/06//
بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية في تطبيق النظام الجديد للضمان الاجتماعي الأربعاء الماضي، الذي يسمح لأبناء السعوديات المتزوجات من أجانب بالاستفادة من المخصصات المالية للضمان.
وأوضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي محمد العقلا لـ «الحياة»، أن حصول الأبناء على الضمان الاجتماعي مشروط بأن يكون زواج الأمهات السعوديات من أجانب تم بطريقة نظامية، وأن يثبت حاجتهم للمال، مضيفاً أن من شروط الحاجة وفاة الأب أو عجزه أو طلاقه للزوجة أو تغيبه أو سجنه أو مرضه. وشدد على أن نظام الضمان الاجتماعي سيطبق على هذه الفئة من دون أي استثناءات، مبرراً ذلك بأن جل ما يصرفه الضمان من أموال الزكاة، ولا بد من التحري والدقة في ذلك. ولم يحدد العقلا في حديثه عدد الطلبات التي استقبلتها مكاتب الضمان، واكتفى بالقول: «لدينا 82 مكتباً منتشرة في جميع أنحاء السعودية، وشعارنا أن نصل إلى المستفيد بدلاً من أن يصل إلينا». وألمح إلى وجود بعض البيروقراطية في بعض إجراءات العمل في وكالة الضمان، إلا أنه أكد سعي الوزارة لمعالجة بعض جوانب البيروقراطية، كي يسير العمل على الوجه الصحيح. وقال: «نحن لا ندعي الكمال، ولدينا هاتف مجاني لسماع الشكوى والنقد والاقتراحات، ووضعنا موقعنا على الإنترنت للتسهيل على مستفيدي الضمان الاجتماعي، وأبوابنا مفتوحة للمستفيدين كافة». وأكد أن مكاتب الضمان استطاعت أن توجد صرافات آلية في مواقع ومراكز لا توجد بها فروع للبنوك التجارية.
يذكر أن من الشروط الأساسية لنظام الضمان الذي يعطي الحق للسعودية المتزوجة من أجنبي وأبنائها في الاستفادة من الضمان، معرفة مقدار الدخل، معتمداً من جهات حكومية، سواء من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو المؤسسة العامة للتقاعد، إضافة إلى أن يكون مولد الابن في السعودية. ويحق للسعودية المتزوجة من أجنبي الاستفادة من الضمان مع ثمانية من أبنائها بمبلغ لا يتجاوز 35400 ألف ريال سنوياً.
الرياض - فواز الميموني الحياة - 09/12/06//
بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية في تطبيق النظام الجديد للضمان الاجتماعي الأربعاء الماضي، الذي يسمح لأبناء السعوديات المتزوجات من أجانب بالاستفادة من المخصصات المالية للضمان.
وأوضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي محمد العقلا لـ «الحياة»، أن حصول الأبناء على الضمان الاجتماعي مشروط بأن يكون زواج الأمهات السعوديات من أجانب تم بطريقة نظامية، وأن يثبت حاجتهم للمال، مضيفاً أن من شروط الحاجة وفاة الأب أو عجزه أو طلاقه للزوجة أو تغيبه أو سجنه أو مرضه. وشدد على أن نظام الضمان الاجتماعي سيطبق على هذه الفئة من دون أي استثناءات، مبرراً ذلك بأن جل ما يصرفه الضمان من أموال الزكاة، ولا بد من التحري والدقة في ذلك. ولم يحدد العقلا في حديثه عدد الطلبات التي استقبلتها مكاتب الضمان، واكتفى بالقول: «لدينا 82 مكتباً منتشرة في جميع أنحاء السعودية، وشعارنا أن نصل إلى المستفيد بدلاً من أن يصل إلينا». وألمح إلى وجود بعض البيروقراطية في بعض إجراءات العمل في وكالة الضمان، إلا أنه أكد سعي الوزارة لمعالجة بعض جوانب البيروقراطية، كي يسير العمل على الوجه الصحيح. وقال: «نحن لا ندعي الكمال، ولدينا هاتف مجاني لسماع الشكوى والنقد والاقتراحات، ووضعنا موقعنا على الإنترنت للتسهيل على مستفيدي الضمان الاجتماعي، وأبوابنا مفتوحة للمستفيدين كافة». وأكد أن مكاتب الضمان استطاعت أن توجد صرافات آلية في مواقع ومراكز لا توجد بها فروع للبنوك التجارية.
يذكر أن من الشروط الأساسية لنظام الضمان الذي يعطي الحق للسعودية المتزوجة من أجنبي وأبنائها في الاستفادة من الضمان، معرفة مقدار الدخل، معتمداً من جهات حكومية، سواء من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو المؤسسة العامة للتقاعد، إضافة إلى أن يكون مولد الابن في السعودية. ويحق للسعودية المتزوجة من أجنبي الاستفادة من الضمان مع ثمانية من أبنائها بمبلغ لا يتجاوز 35400 ألف ريال سنوياً.