المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظام مكافحة غسيل الأموال بالمملكة العربية السعودية


الأستاذ
03/03/2007, 06:51 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
رأيت أدراج هذا الموضوع للأهمية بالنسبة للإخوة الذين يديرون مؤسسات مالية بالمملكة .نظام مكافحة غسيل الاموال للمملكة العربية السعودية
أولا :تعريفات هامة
غسل الأموال: ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة مكتسبة خلافاً للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر.

الأمـوال: الأصول أو الممتلكات أياً كان نوعها مادية كانت أو معنوية، منقولة أو ثابتة، والمستندات القانونية والصكوك التي تثبت تملك الأصول أو حق متعلق بها.

المتحصلات : أي مال مستمد أو حصل عليه ـ بطريق مباشر أو غير مباشر ـ من ارتكاب جريمة من الجرائم المعاقب عليها وفقاً لأحكام هذا النظام .

الوسائـل : كل ما استخدم أو أعد للاستخدام بأي شكل في ارتكاب جريمة من الجرائم المعاقب عليها وفقاً لأحكام هذا النظام .

المؤسسات المالية وغير المالية: أي منشأة في المملكة تزاول واحداً أو أكثر من الأنشطة المالية أو التجارية أو الاقتصادية، كالبنوك أو محلات الصرافة أو شركات الاستثمار أو التأمين أو الشركات التجارية أو المؤسسات الفردية أو الأنشطة المهنية ، أو أي نشاط آخر مماثل تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام .

العملية : كل تصرف في الأموال أو الممتلكات أو المتحصلات النقدية أو العينية ، ويشمل على سبيل المثال : الإيداع ، السحب ، التحويل ، البيع ، الشراء ، الإقراض ، المبادلة ، أو استعمال خزائن الإيداع ونحوها مما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام .

ثانيا :ما يجب على المؤسسات المالية القيام به
المادة الرابعة:
على المؤسسات المالية وغير المالية ألا تجري أي تعامل مالي أو تجاري أو غيره باسم مجهول أو وهمي ، ويجب التحقق من هوية المتعاملين استناداً إلى وثائق رسمية ، وذلك عند بداية التعامل مع هؤلاء العملاء أو عن إجراء صفقات تجارية معهم بصفة مباشرة أو نيابة عنهم ، وعلى تلك المؤسسات التحقق من الوثائق الرسمية للكيانات ذات الصفة الاعتبارية التي توضح اسم المنشأة وعنوانها وأسماء المالكين لها والمديرين المفوضين بالتوقيع عنها ونحو ذلك مما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام .

المادة الخامسة:
على المؤسسات المالية وغير المالية الاحتفاظ ـ لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب- بجميع السجلات والمستندات ، لإيضاح التعاملات المالية والصفقات التجارية والنقدية سواء كانت محلية أو خارجية ، وكذلك الاحتفاظ بملفات الحسابات والمراسلات التجارية وصور وثائق الهويات الشخصية .

المادة السادسة:
على المؤسسات المالية وغير المالية وضع إجراءات احترازية ورقابة داخلية لكشف أي من الجرائم المبينة في هذا النظام وإحباطها ، والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية المختصة في هذا المجال.

المادة السابعة:

على المؤسسات المالية وغير المالية ـ عند توافر مؤشرات ودلائل كافية على إجراء عملية وصفقة معقدة أو ضخمة أو غير طبيعية أو عملية تثير الشكوك والشبهات حول ماهيتها والغرض منها ، أو أن لها علاقة بغسل الأموال أو بتمويل الإرهاب أو الأعمال أو المنظمات الإرهابية ـ أن تبادر إلى اتخاذ الإجراءات الآتية :

أ - إبلاغ وحدة التحريات المالية المنصوص عليها في المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام بتلك العملية فوراً .

ب-ـ إعداد تقرير يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك العمليات والأطراف ذات الصلة ، وتزويد وحدة التحريات به .

المادة الثامنة:

استثناءً من الأحكام المتعلقة بالسرية المصرفية فإن على المؤسسات المالية وغير المالية تقديم الوثائق والسجلات والمعلومات للسلطة القضائية أو السلطة المختصة عند طلبها.

المادة التاسعة:

على المؤسسات المالية وغير المالية والعاملين فيها وغيرهم من الملزمين بأحكام هذا النظام ألا يحذروا العملاء أو يسمحوا بتحذيرهم أو تحذير غيرهم من الأطراف ذات الصلة من وجود شبهات حول نشاطاتهم.

المادة العاشرة:

على المؤسسات المالية وغير المالية أن تضع برامج لمكافحة عمليات غسل الأموال، على أن تشمل هذه البرامج كحد أدنى ما يأتي:

أ ـ تطوير وتطبيق السياسات والخطط والإجراءات والضوابط الداخلية ، بما في ذلك تعيين موظفين ذوي كفاية في مستوى الإدارة العليا لتطبيقها .

ب ـ وضع نظم تدقيق ومراجعة داخلية تعنى بمراقبة توافر المتطلبات الأساسية في مجال مكافحة غسل الأموال.

ج ـ إعداد برامج تدريبية مستمرة للموظفين المختصين لإحاطتهم بالمستجدات في مجال عمليات غسل الأموال ، وبما يرفع من قدراتهم في التعرف على تلك العمليات وأنماطها وكيفية التصدي لها.


ثالثا :العقوبات المقررة

المادة السادسة عشرة:
يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا النظام بالسجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة ، وإذا اختلطت الأموال والمتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة كانت هذه الأموال خاضعة للمصادرة في حدود ما يعادل قيمة المقدرة للمتحصلات غير المشروعة وللمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات مالك الأموال أو المتحصلات موضوع التجريم أو حائزها أو مستخدمها إذا أبلغ السلطات ـ قبل علمها ـ بمصادر الأموال أو المتحصلات وهوية المشتركين ، دون أن يستفيد من عائداتها .

المادة السابعة عشرة :

تكون عقوبة السجن مدة لا تزيد خمس عشرة سنة وغرامة مالية لا تزيد على سبعة ملايين ريال إذا اقترنت جريمة غسل الأموال بأي من الحالات التالية:

أ ـ إذا ارتكب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة.

ب ـ استخدام الجاني للعنف أو الأسلحة.

ج ـ شغل الجاني وظيفة عامة واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلاً سلطاته أو نفوذه.

د ـ التغرير بالنساء أو القصر واستغلالهم.

هـ ـ ارتكاب الجريمة من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية.

و ـ صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني، ويوجه خاص في جرائم مماثلة.

المادة الثامنة عشرة:

دون الإخلال بالأنظمة يعاقب بالسجن ـ مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على خمسمائة ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ـ كل من أخل من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية وغير المالية أو أعضائها أو أصحابها أو مديرها أو موظفيها أو ممثليها المفوضين عنها أو مستخدميها ممن يتصرفون بمقتضى هذه الصفات بأي من الالتزامات الواردة في المواد (الرابعة ، والخامسة ، والسادسة ، والسابعة ، والثامنة ، والتاسعة ، والعشرة) من هذا النظام ، ويسري تطبيق العقوبة على من يزاول النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة .

المادة التاسعة عشرة :

يجوز بحكم بناء على ما ترفعه الجهة المختصة أن توقع على المؤسسات المالية وغير المالية التي تثبت مسؤوليتها وفقاً لأحكام المادتين (الثانية) و(الثالثة) هذا النظام غرامة مالية لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد على ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة .

المادة العشرون:

فيما عدا العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام يعاقب كل يخالف أحكامه بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة الحادية والعشرون:

لا تطبق العقوبات الواردة في هذا النظام بحق من وقع في مخالفته بحسن نية.

صقر الجنوب
04/03/2007, 04:33 PM
جهودك مشكورة أخي الكريم ومعلومات قيمة ...
كان هناك طلب من أخي المستشار يطلب فيه إضافة مواضيع عن نظام المرافعات بالمملكة .....

الأستاذ
04/03/2007, 05:54 PM
لا شكر على واجب أخى صقر الجنوب ، مرحبا بعودتك لمطالعة مواضيعنا من جديد ، و إن شاء الله نلبى طلب أخانا المستشار ، و ليكن على أجزاء نظرا لطول الموضوع