الأستاذ
05/03/2007, 03:14 AM
الباب الثاني
الاختصاص
الفصل الأول
الاختصاص الدولي
المادة الرابعة والعشرون:
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على السعودي ولو لم يكن له محل إقامة عام أو مختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار واقع خارج المملكة•
المادة الخامسة والعشرون:
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة•
المادة السادسة والعشرون:
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي ليس له محل إقامة عام أو مختار في المملكة في الأحوال الآتية:
أ ـ إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في المملكة أو بالتزام تعتبر المملكة محل نشوئه أو تنفيذه•
ب ـ إذا كانت الدعوى متعلقة بإفلاس أُشهر في المملكة•
ج ـ إذا كانت الدعوى على أكثر من واحد وكان لأحدهم محل إقامة في المملكة•
المادة السابعة والعشرون:
تختص محاكم المملكة بالنظر في الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي الذي ليس له محل إقامة عام أو مختار في المملكة، وذلك في الأحوال الآتية:
أ ـ إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد إبرامه في المملكة•
ب ـ إذا كانت الدعوى بطلب الطلاق أو فسخ عقد الزواج وكانت مرفوعة من الزوجة السعودية أو التي فقدت جنسيتها بسبب الزواج متى كانت أي منهما مقيمة في المملكة، أو كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة غير السعودية المقيمة في المملكة على زوجها الذي كان له محل إقامة فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل محل إقامته في الخارج أو كان قد أُبعد من أراضي المملكة•
ج ـ إذا كانت الدعوى بطلب نفقة وكان المطلوب له النفقة مقيماً في المملكة•
د ـ إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير في المملكة، أو كانت متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على النفس أو المال متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه محل إقامة في المملكة•
ه ـ إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية الأخرى وكان المدعي سعودياً أو كان غير سعودي مقيماً في المملكة، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه محل إقامة معروف في الخارج•
المادة الثامنة والعشرون:
فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة تختص محاكم المملكة بالحكم في الدعوى إذا قبل المتداعيان ولايتها ولو لم تكن داخلة في اختصاصها•
المادة التاسعة والعشرون:
تختص محاكم المملكة بإتخاذ التدابير التحفيظية والوقتية التي تنفذ في المملكة ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية•
المادة الثلاثون:
اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها•
الفصل الثاني
الاختصاص النوعي
المادة الحادية والثلاثون:
من غير إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم، وبما للمحاكم العامة من اختصاص في نظر الدعوى العقارية، تختص المحاكم الجزئية بالحكم في الدعاوى الآتية:
أ ـ دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها•
ب ـ الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف ريال، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تقدير قيمة الدعوى•
ج ـ الدعوى المتعلقة بعقد إيجار لا تزيد الأجرة فيه على ألف ريال في الشهر بشرط ألا تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرة آلاف ريال•
د ـ الدعاوى المتعلقة بعقد عمل لا تزيد الأجرة أو الراتب فيه على ألف ريال في الشهر بشرط ألا تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرة آلاف ريال•
ويجوز عند الاقتضاء تعديل المبالغ المذكورة في الفقرات ب، جـ، د من هذه المادة وذلك بقرار من مجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة بناءً على اقتراح من وزير العدل•
المادة الثانية والثلاثون:
من غير إخلال بما يقضي به نظام ديوان النظام، تختص المحاكم العامة بجميع الدعاوى الخارجة عن اختصاص المحاكم الجزئية، ولها على وجه الخصوص النظر في الأمور الآتية:
أ ـ جميع الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار•
ب ـ إصدار حجج الاستحكام، وإثبات الوقف، وسماع الإقرار به، وإثبات الزواج، والوصية، والطلاق، والخلع، والنسب، والوفاة، وحصر الورثة•
ج ـ إقامة الأوصياء، والأولياء، والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن القاضي، وعزلهم عند الاقتضاء•
د ـ فرض النفقة وإسقاطها•
هـ ـ تزويج من لا ولي لها من النساء•
و ـ الحجر على السفهاء والمفلسين•
المادة الثالثة والثلاثون:
تختص المحكمة العامة بجميع الدعاوى والقضايا الداخلة في اختصاص المحكمة الجزئية في البلد الذي لا يوجد فيه محكمة جزئية•
الفصل الثالث
الاختصاص المحلي
المادة الرابعة والثلاثون:
تقام الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن له محل إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعي، وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة الأكثرية، وفي حال التساوي يكون المدعي بالخيار في إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة أحدهم•
المادة الخامسة والثلاثون:
مع التقيد بأحكام الاختصاص المقررة لديوان المظالم تقام الدعوى على أجهزة الإدارة الحكومية في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس لها، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الجهاز الحكومي في المسائل المتعلقة بذلك الفرع•
المادة السادسة والثلاثون:
تقام الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مركز إدارتها، سواء كانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، أو من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء، أو من شريك أو عضو على آخر، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، وذلك في المسائل المتعلقة بهذا الفرع•
المادة السابعة والثلاثون:
استثناء من المادة الرابعة والثلاثين يكون للمدعي بالنفقة الخيار في إقامة دعواه في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه أو المدعي•
المادة الثامنة والثلاثون:
تعد المدينة او القرية نطاقاً محلياً للمحكمة الموجودة بها، وعند تعدد المحاكم فيها يحدد وزير العدل النطاق المحلي لكل منها بناء على اقتراح من مجلس القضاء الاعلى، وتتبع القرى التي ليس بها محاكم محكمة اقرب بلدة اليها، وعند التنازع على الاختصاص المحلي ـ ايجاباً او سلباً ـ تحال الدعوى الى محكمة التمييز للبت في موضوع التنازع•
الاختصاص
الفصل الأول
الاختصاص الدولي
المادة الرابعة والعشرون:
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على السعودي ولو لم يكن له محل إقامة عام أو مختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار واقع خارج المملكة•
المادة الخامسة والعشرون:
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة•
المادة السادسة والعشرون:
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي ليس له محل إقامة عام أو مختار في المملكة في الأحوال الآتية:
أ ـ إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في المملكة أو بالتزام تعتبر المملكة محل نشوئه أو تنفيذه•
ب ـ إذا كانت الدعوى متعلقة بإفلاس أُشهر في المملكة•
ج ـ إذا كانت الدعوى على أكثر من واحد وكان لأحدهم محل إقامة في المملكة•
المادة السابعة والعشرون:
تختص محاكم المملكة بالنظر في الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي الذي ليس له محل إقامة عام أو مختار في المملكة، وذلك في الأحوال الآتية:
أ ـ إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد إبرامه في المملكة•
ب ـ إذا كانت الدعوى بطلب الطلاق أو فسخ عقد الزواج وكانت مرفوعة من الزوجة السعودية أو التي فقدت جنسيتها بسبب الزواج متى كانت أي منهما مقيمة في المملكة، أو كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة غير السعودية المقيمة في المملكة على زوجها الذي كان له محل إقامة فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل محل إقامته في الخارج أو كان قد أُبعد من أراضي المملكة•
ج ـ إذا كانت الدعوى بطلب نفقة وكان المطلوب له النفقة مقيماً في المملكة•
د ـ إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير في المملكة، أو كانت متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على النفس أو المال متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه محل إقامة في المملكة•
ه ـ إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية الأخرى وكان المدعي سعودياً أو كان غير سعودي مقيماً في المملكة، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه محل إقامة معروف في الخارج•
المادة الثامنة والعشرون:
فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة تختص محاكم المملكة بالحكم في الدعوى إذا قبل المتداعيان ولايتها ولو لم تكن داخلة في اختصاصها•
المادة التاسعة والعشرون:
تختص محاكم المملكة بإتخاذ التدابير التحفيظية والوقتية التي تنفذ في المملكة ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية•
المادة الثلاثون:
اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها•
الفصل الثاني
الاختصاص النوعي
المادة الحادية والثلاثون:
من غير إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم، وبما للمحاكم العامة من اختصاص في نظر الدعوى العقارية، تختص المحاكم الجزئية بالحكم في الدعاوى الآتية:
أ ـ دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها•
ب ـ الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف ريال، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تقدير قيمة الدعوى•
ج ـ الدعوى المتعلقة بعقد إيجار لا تزيد الأجرة فيه على ألف ريال في الشهر بشرط ألا تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرة آلاف ريال•
د ـ الدعاوى المتعلقة بعقد عمل لا تزيد الأجرة أو الراتب فيه على ألف ريال في الشهر بشرط ألا تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرة آلاف ريال•
ويجوز عند الاقتضاء تعديل المبالغ المذكورة في الفقرات ب، جـ، د من هذه المادة وذلك بقرار من مجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة بناءً على اقتراح من وزير العدل•
المادة الثانية والثلاثون:
من غير إخلال بما يقضي به نظام ديوان النظام، تختص المحاكم العامة بجميع الدعاوى الخارجة عن اختصاص المحاكم الجزئية، ولها على وجه الخصوص النظر في الأمور الآتية:
أ ـ جميع الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار•
ب ـ إصدار حجج الاستحكام، وإثبات الوقف، وسماع الإقرار به، وإثبات الزواج، والوصية، والطلاق، والخلع، والنسب، والوفاة، وحصر الورثة•
ج ـ إقامة الأوصياء، والأولياء، والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن القاضي، وعزلهم عند الاقتضاء•
د ـ فرض النفقة وإسقاطها•
هـ ـ تزويج من لا ولي لها من النساء•
و ـ الحجر على السفهاء والمفلسين•
المادة الثالثة والثلاثون:
تختص المحكمة العامة بجميع الدعاوى والقضايا الداخلة في اختصاص المحكمة الجزئية في البلد الذي لا يوجد فيه محكمة جزئية•
الفصل الثالث
الاختصاص المحلي
المادة الرابعة والثلاثون:
تقام الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن له محل إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعي، وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة الأكثرية، وفي حال التساوي يكون المدعي بالخيار في إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة أحدهم•
المادة الخامسة والثلاثون:
مع التقيد بأحكام الاختصاص المقررة لديوان المظالم تقام الدعوى على أجهزة الإدارة الحكومية في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس لها، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الجهاز الحكومي في المسائل المتعلقة بذلك الفرع•
المادة السادسة والثلاثون:
تقام الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مركز إدارتها، سواء كانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، أو من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء، أو من شريك أو عضو على آخر، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، وذلك في المسائل المتعلقة بهذا الفرع•
المادة السابعة والثلاثون:
استثناء من المادة الرابعة والثلاثين يكون للمدعي بالنفقة الخيار في إقامة دعواه في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه أو المدعي•
المادة الثامنة والثلاثون:
تعد المدينة او القرية نطاقاً محلياً للمحكمة الموجودة بها، وعند تعدد المحاكم فيها يحدد وزير العدل النطاق المحلي لكل منها بناء على اقتراح من مجلس القضاء الاعلى، وتتبع القرى التي ليس بها محاكم محكمة اقرب بلدة اليها، وعند التنازع على الاختصاص المحلي ـ ايجاباً او سلباً ـ تحال الدعوى الى محكمة التمييز للبت في موضوع التنازع•