الأستاذ
06/03/2007, 03:34 AM
محكمة التمييز بالمملكة العربية السعودية
محكمة التمييز تختص ولايتها بتدقيق وتمييز الأحكام الشرعية التي تبعث إليها من قضاة المحاكم وفق التعليمات الخاصة بذلك كما نصت عليه المادة ( 2 ) من لائحة تمييز الأحكام الشرعية الصادرة بموافقة المقام السامي عام 1386 هـ والمادة (6)من لائحة تمييز الأحكام الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم ستون في 1/4/1410 هـ والمادة ( 183 ) من نظام المرافعات الشرعية ، وتنص المادتان الأخيرتان على أن محكمة التمييز تفصل في طلب الاعتراض استناداً إلى ما يوجد في الملف من الأوراق ولا يحظر الخصوم أمامها ما لم تقرر ذلك أو ينص عليه النظام ، ولهذا فمحكمة التمييز لا يجري فيها مرافعات بحضور المتخاصمين لا تحريرية ولا شفهية ، سوى بعض الأحكام التي تنقض مرتين وهي نادرة فهذه تحكم فيها محكمة التمييز بحضور الخصوم وبعد سماع أقوالهم واستيفاء ما لديهم عملاً بنص المادة (188) من نظام المرافعات والمادة (11) من لائحة تمييز الأحكام الصادرة عام 1410هـ وفي هذه الحالة يمكن لكل من المتخاصمين أن يدلي بما لديه شفهياً أو تحريرياً ولكنه يدون في دفتر ضبط كأي مرافعة أو خصومة في المحاكم الأخرى ومما تقدم فإنه نظراً إلى أن المحكوم عليه قد يجد لديه جديد من أدلة أو يعثر على مستندات أو يرغب في تقديم بيانات جديدة لتأييد أسباب اعتراضه ، أو يرغب الخصم في الإطلاع على مذكرة اعتراض خصمه ففي هذه الأحوال أعطى النظام الحق لمحكمة التمييز بأن تتخذ ما تراه محققاً للعدل ، وأفسح المجال أمام الخصوم لمراجعة محكمة التمييز وطلب تقديم ما لديهم ، فقد تضمنت المادة ( 7 ) من لائحة تمييز الأحكام الشرعية الصادرة عام 1386هـ أن المحكوم عليه إذا تقدم باستدعاء للهيئة (محكمة التمييز) أو مستندات فعلى الهيئة دراسة ما تقدم به ومتى وجدت فيه ما يؤثر بعثته لحاكم القضية للاطلاع وإبداء ما لديه ، وتضمنت المادتان ( 5 ) من لائحة تمييز الأحكام الصادرة عام 1410هـ و(182) من نظام المرافعات أن الخصم إذا طلب الاطلاع على مذكرة اعتراض خصمه فتمكنه محكمة التمييز من ذلك متى رأت ذلك كما تضمنت المادتان (7) من لائحة تمييز الأحكام الصادرة عام 1410هـ و(184) من نظام المرافعات أن لمحكمة التمييز أن تأذن للخصوم بتقديم بيانات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم المقدم في المذكرة ، ولها أن تتخذ أي إجراء يعينها على الفصل في الموضوع ، وكذلك جوز النظام المذكور لأي من الخصوم أن يقدم التماساً بإعادة النظر في الأحكام النهائية ( المصدقة ) وذلك بإيداع صحيفة التماس على الصفة المبينة في المواد (192-196) من نظام المرافعات المتقدم . ومما تقدم يتضح أن إمكانات المرافعات الشفهية للمتخاصمين أمام محكمة التمييز تتلخص -في الجملة- في طلب الخصوم شفهياً من محكمة التمييز حين مراجعتهم لها الإذن لهم في تقديم ما نصت عليه المواد المذكورة من مستندات وأدلة محررة أو بيانات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم أو رد بعضهم على اعتراض خصمه ، وكذا المرافعة الشفهية فيما ينظر لدى محكمة التمييز في الأحكام التي تنقض مرتين ، مع أنها تدون في دفتر الضبط كأي مرافعة أخرى .
محكمة التمييز تختص ولايتها بتدقيق وتمييز الأحكام الشرعية التي تبعث إليها من قضاة المحاكم وفق التعليمات الخاصة بذلك كما نصت عليه المادة ( 2 ) من لائحة تمييز الأحكام الشرعية الصادرة بموافقة المقام السامي عام 1386 هـ والمادة (6)من لائحة تمييز الأحكام الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم ستون في 1/4/1410 هـ والمادة ( 183 ) من نظام المرافعات الشرعية ، وتنص المادتان الأخيرتان على أن محكمة التمييز تفصل في طلب الاعتراض استناداً إلى ما يوجد في الملف من الأوراق ولا يحظر الخصوم أمامها ما لم تقرر ذلك أو ينص عليه النظام ، ولهذا فمحكمة التمييز لا يجري فيها مرافعات بحضور المتخاصمين لا تحريرية ولا شفهية ، سوى بعض الأحكام التي تنقض مرتين وهي نادرة فهذه تحكم فيها محكمة التمييز بحضور الخصوم وبعد سماع أقوالهم واستيفاء ما لديهم عملاً بنص المادة (188) من نظام المرافعات والمادة (11) من لائحة تمييز الأحكام الصادرة عام 1410هـ وفي هذه الحالة يمكن لكل من المتخاصمين أن يدلي بما لديه شفهياً أو تحريرياً ولكنه يدون في دفتر ضبط كأي مرافعة أو خصومة في المحاكم الأخرى ومما تقدم فإنه نظراً إلى أن المحكوم عليه قد يجد لديه جديد من أدلة أو يعثر على مستندات أو يرغب في تقديم بيانات جديدة لتأييد أسباب اعتراضه ، أو يرغب الخصم في الإطلاع على مذكرة اعتراض خصمه ففي هذه الأحوال أعطى النظام الحق لمحكمة التمييز بأن تتخذ ما تراه محققاً للعدل ، وأفسح المجال أمام الخصوم لمراجعة محكمة التمييز وطلب تقديم ما لديهم ، فقد تضمنت المادة ( 7 ) من لائحة تمييز الأحكام الشرعية الصادرة عام 1386هـ أن المحكوم عليه إذا تقدم باستدعاء للهيئة (محكمة التمييز) أو مستندات فعلى الهيئة دراسة ما تقدم به ومتى وجدت فيه ما يؤثر بعثته لحاكم القضية للاطلاع وإبداء ما لديه ، وتضمنت المادتان ( 5 ) من لائحة تمييز الأحكام الصادرة عام 1410هـ و(182) من نظام المرافعات أن الخصم إذا طلب الاطلاع على مذكرة اعتراض خصمه فتمكنه محكمة التمييز من ذلك متى رأت ذلك كما تضمنت المادتان (7) من لائحة تمييز الأحكام الصادرة عام 1410هـ و(184) من نظام المرافعات أن لمحكمة التمييز أن تأذن للخصوم بتقديم بيانات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم المقدم في المذكرة ، ولها أن تتخذ أي إجراء يعينها على الفصل في الموضوع ، وكذلك جوز النظام المذكور لأي من الخصوم أن يقدم التماساً بإعادة النظر في الأحكام النهائية ( المصدقة ) وذلك بإيداع صحيفة التماس على الصفة المبينة في المواد (192-196) من نظام المرافعات المتقدم . ومما تقدم يتضح أن إمكانات المرافعات الشفهية للمتخاصمين أمام محكمة التمييز تتلخص -في الجملة- في طلب الخصوم شفهياً من محكمة التمييز حين مراجعتهم لها الإذن لهم في تقديم ما نصت عليه المواد المذكورة من مستندات وأدلة محررة أو بيانات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم أو رد بعضهم على اعتراض خصمه ، وكذا المرافعة الشفهية فيما ينظر لدى محكمة التمييز في الأحكام التي تنقض مرتين ، مع أنها تدون في دفتر الضبط كأي مرافعة أخرى .