المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استفسار قانونى ..نرجو العجلة فى الاجابة


رحاب الرحمن
07/03/2007, 03:50 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استاذنا
هناك احد الاخوات ارادت ان تسأل سؤال هام لها و لكنها خجلت من ان تسأله هى فلجئت الى ان أسأله لحضرتك و تتعجل الاجابة
السؤال كالتالى
هل للقاضي المجازاة بإنفاذ طلاق الثلاث بكلمة واحدة ولو كان ينوي المطلق طلقة واحدة ؟
شكرا لسعة صدرك

صقر الجنوب
07/03/2007, 04:46 PM
سؤال مهم ننتظر الاجابة عليه

الأستاذ
07/03/2007, 05:21 PM
بسم الله الرحمن الرحيم



إذا علم الناس تحريم ذلك وكثر وقوعه منهم ولم ينتهوا فيجوز الإلزام به ثلاثا عقوبة لهم .. قال: ابن تيمية ـ رحمه الله ـ الآثار الثابتة عمن ألزم بالثلاث مجموعة عن الصحابة تدل على أنهم لم يكونوا يجعلون ذلك مما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته شرعا لازما كما شرع تحريم المرأة بعد الطلقة الثالثة ، بل كانوا مجتهدين في العقوبة بإلزام ذلك إذا كثر ولم ينته الناس عنه ، ولم يكن في عهد عمر رضي الله عنه تحليل ظاهر ورأي في إنقاذ الثلاث زجراً لهم عن المحرم وفعل ذلك باجتهاده ، أما إذا كان الفاعل لا يستحق العقوبة وإنفاذ الثلاث يفضي إلى وقوع التحليل المحرم بالنص وإجماع الصحابة وغير ذلك من المفاسد لم يجز أن يزال مفسدة حقيقة بمفاسد أغلظ منها ، بل جعل الثلاث واحدة في مثل هذا الحال كما كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر أولى ، ولهذا كان طائفة من العلماء مثل أبي البركات يفتون بلزوم الثلاث في حال دون حال ، كما نقل عن الصحابة وهذا أما لكونهم رأوه من باب التعزير الذي يجوز فعله بحسب الحاجة كالزيادة على أربعين في الخمر والنفي فيه وحلق الرأس ، وإما لاختلاف اجتهادهم ، فرأوه تارة لازما وتارة غير ذلك فقول : عمر بن الخطاب رضي الله عنه :"إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أنفذناه عليهم " فأنفذه عليهم ، هو بيان أن الناس أحدثوا ما استحقوا عنده أن ينفذ عليهم الثلاث ، فيكون عمر قد جعل هذه العقوبة تفعل عند الحاجة وهذا أشبه الأمرين بعمر رضي الله عنه ، ثم إن العقوبة بذلك يدخلها الاجتهاد من وجهين : من جهة أن العقوبة تشرع عندما يرى الإمام أن يعاقب بها ومن جهة أن العقوبة إنما تكون لمن يستحقها ، فمن كان من المتقين استحق أن يجعل الله له فرجا ومخرجا ولم يستحق العقوبة ومن كان يعلم أن جمع الثلاث محرما وفعله فإنه يستحق العقوبة .

هذا بالنسبة للنظام المعمول به فى المملكة العربية السعودية ، إذ يتم تطبيق الشريعة الإسلامية بحذافيرها ، جزاهم الله خيرا .




أما بالنسبة للنظام المعمول به فى جمهورية مصر ، فإن القضاء لا يعتد إلا بالطلقات المكتوبة و الموثقة لدى المأذون الشرعى المختص ، فإذا كانت الطلقة بائنة فالمحكمة تأخذ بها منهية للحياة الزوجية و لا يمكن أن تعود إلا بعقد و مهر جديدين ، و إن كانت طلقة رجعية ( واحدة ) فلها عدتها ، فإن تراجعا ، و إلا صارت بائنة .و لا يعتد أمام المحاكم بالتطليق الشفهى غير الموثق .و لا توجد أية عقوبات مقررة قانونا .


أما إن كانت أختك فى الله من مواطنى أية دولة أخرى بخلاف ماذكر ، فأرجو تحديد الدولة لإنفاذ النظام المعمول به فيها ، و إفادتكم بالفتوى .




هذا والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته