الأستاذ
13/03/2007, 04:25 AM
تطلب اليمين من المدعى عليه إذا أنكر الدعوى ولم يقم المدعي بينه على دعواه وطلب يمين المدعى عليه على نفيها. وتقبل دعوى المدعي شكلا ـ أي تسمع ـ ولو لم يكن لديه بينه على دعواه ، ولكن لا يحكم عليه بمجرد الدعوى ، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لو يعطي الناس بدعواهم ، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه " رواه مسلم وأحمد . ويبين طالب اليمين بالدقة الوقائع التي يريد استحلاف خصمه عليها ، ثم يعد القاضي صفة اليمين اللازمة ، وليس للخصم توجيه اليمين لخصمه على وقائع لا علاقة لها بالدعوى المنظورة ، والله أعلم