الأستاذ
13/03/2007, 04:43 AM
الوكالة : عقد جائز تصح بعوض وغير عوض وفي كلتا الحالتين تنفسخ الوكالة مباشرة بأي أمر من الأمور الآتية :
أـ فسخ أحد الطرفين للوكالة لأنها عقد غير لازم. ب ـ موت أحد الطرفين متى علم ذلك على الراجح من الأقوال. ج ـ فقد أحدهما الأهلية الشرعية في التصرف بسبب جنون مطبق أو إفلاس أو حجر لسفه أو فسق. د ـ تلف العين التي وكل في التصرف فيها . هـ ـ انتهاء الغرض الذي من أجله صدرت الوكالة . وـ عزل الوكيل من غير جهته أو وجهة موكلة قبل انتهاء ما وكل فيه .
فإذا كانت الوكالة على عوض وانفسخت بأحد الأمور السابقة قبل انتهاء ما وكل فيه الوكيل فإن تحديد الأتعاب يتبع فيها ما يلي: أ ـ إذا كان الفسخ من قبل الموكل بغير سبب مشروع ، فعليه دفع الأتعاب حسب المادة 27 من نظام المحاماة . ب ـ إذا كان العزل من قبل الموكل بسبب مشروع ، أو من قبل القاضي ناظر القضية ، أو فقدان الموكل أو الوكيل أهلية التصرفات الشرعية ، أو تخلى الوكيل عما وكل فيه قبل إنهاء الدعوى بسبب مشروع ، أو توفي الوكيل قبل إنهاء الدعوى وعدم اتفاق الورثة والموكل على تحديد الأتعاب ، أو كان في الورثة غير مكلف فإن تحديد الأتعاب يكون من قبل أهل الخبرة بأمر من المحكمة المختصة حسب المادة 26/3 ، 26/4 من نظام المحاماة.
و إذا تقدم الموكل بأصل الوكالة إلى الجهة التي أصدرتها بطلب الفسخ فيؤخذ إقراره على الفسخ ويهمش على الأصل وسجله بالإلغاء . فإذا تعذر إحضار الأصل ممن هي في يده فيتم أخذ إقراره بفسخ الوكالة حسب النموذج المعمول به ويسلم له الأصل وتزود الجهة ذات العلاقة بنسخة من الإلغاء .و يجب إبلاغ وكيله بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو بالطريقة التي يراها مناسبة وأبلاغ الجهة ناظرة القضية ، بذلك ويعلن في أي وسيلة إعلامية بعد موافقة الإدارة .
أـ فسخ أحد الطرفين للوكالة لأنها عقد غير لازم. ب ـ موت أحد الطرفين متى علم ذلك على الراجح من الأقوال. ج ـ فقد أحدهما الأهلية الشرعية في التصرف بسبب جنون مطبق أو إفلاس أو حجر لسفه أو فسق. د ـ تلف العين التي وكل في التصرف فيها . هـ ـ انتهاء الغرض الذي من أجله صدرت الوكالة . وـ عزل الوكيل من غير جهته أو وجهة موكلة قبل انتهاء ما وكل فيه .
فإذا كانت الوكالة على عوض وانفسخت بأحد الأمور السابقة قبل انتهاء ما وكل فيه الوكيل فإن تحديد الأتعاب يتبع فيها ما يلي: أ ـ إذا كان الفسخ من قبل الموكل بغير سبب مشروع ، فعليه دفع الأتعاب حسب المادة 27 من نظام المحاماة . ب ـ إذا كان العزل من قبل الموكل بسبب مشروع ، أو من قبل القاضي ناظر القضية ، أو فقدان الموكل أو الوكيل أهلية التصرفات الشرعية ، أو تخلى الوكيل عما وكل فيه قبل إنهاء الدعوى بسبب مشروع ، أو توفي الوكيل قبل إنهاء الدعوى وعدم اتفاق الورثة والموكل على تحديد الأتعاب ، أو كان في الورثة غير مكلف فإن تحديد الأتعاب يكون من قبل أهل الخبرة بأمر من المحكمة المختصة حسب المادة 26/3 ، 26/4 من نظام المحاماة.
و إذا تقدم الموكل بأصل الوكالة إلى الجهة التي أصدرتها بطلب الفسخ فيؤخذ إقراره على الفسخ ويهمش على الأصل وسجله بالإلغاء . فإذا تعذر إحضار الأصل ممن هي في يده فيتم أخذ إقراره بفسخ الوكالة حسب النموذج المعمول به ويسلم له الأصل وتزود الجهة ذات العلاقة بنسخة من الإلغاء .و يجب إبلاغ وكيله بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو بالطريقة التي يراها مناسبة وأبلاغ الجهة ناظرة القضية ، بذلك ويعلن في أي وسيلة إعلامية بعد موافقة الإدارة .