الأستاذ
13/03/2007, 04:54 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
يعاقب القانون بدولة الإمارات على عدم إستصدار السجل التجارى بالغرامة التى لا تقل عن خمسمائة درهم و لا تزيد على خمسة آلاف درهم ، و تتضاعف فى حالة العود . و يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة درهم ولا تزيد على خمسة الاف درهم او باحدى هاتين العقوبتين كل من قدم بيانات غير صحيحة لاثباتها بالسجل التجاري .
و مما سبق تتضح أهمية إلتفات الأخوة التجار و أصحاب الشركات بالدولة إلى ضرورة إستصدار السجل التجارى الخاص بهم وفقا للأوضاع المنصوص عليها قانونا ، و يتم إستخراج السجل التجارى عن طريق تقديم طلب من نسختين موقعتين من الطالب الى السلطة المختصة لقيد اسمه في السجل التجاري مشتملا على بيانات والمستندات الاتية: 1- اسم ولقب التاجر وتاريخ ومحل ميلاده وجنسيته. 2- اسم مدير الفرع او الوكالة ولقبه وتاريخ ومحل ميلاده وجنسيته. 3- الاسم الذي يباشر به التاجر تجارته. 4- اسم المحل التجاري ، والسمة التجارية ان وجدت، بشرط الا يكون مطابقا لاي اسم آخر مسجل او مشابها اسما مسجلا يمكن ان يضلل الجمهور. 5- نوع التجارة. 6- تاريخ بداية مباشرة التاجر اعماله التجارية بالدولة. 7- تاريخ افتتاح التاجر لمحله التجاري. 8- عنوان المحل الرئيسي والفروع والوكالات التجارية ان وجدت سواء بالدولة او بالخارج. 9- اسماء والقاب الوكلاء المفوضين وتاريخ ومحل ميلاد كل منهم وجنسيته. 10- المحال التجارية المملوكة للتاجر بدائرة التسجيل او خارجها مع بيان نوع تجارة وعنوان كل منها وتاريخ افتتاح المحال ورقم قيدها بالسجل التجاري. 11- المحال التجارية التي كانت للتاجر سابقا في الدولة مع ذكر نوع تجارة كل محل وعنوانه وتاريخ غلقه ورقم قيده بالسجل التجاري ان وجد. 12- شهادة بعضوية التاجر في غرفة التجارة والصناعة التي يباشر تجارته في دائرتها ويعفى الطالب من تقديم هذه الشهادة في حالة عدم وجود غرفة تجارة وصناعة في الدائرة التي يباشر فيها نشاطه التجاري. 13- رقم تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسومات والنماذج الصناعية المسجلة باسم التاجر ان وجدت ، و يكون ذلك فى موعد أقصاه ستون يوما من تاريخ بدء النشاط .
و الله اعلم
يعاقب القانون بدولة الإمارات على عدم إستصدار السجل التجارى بالغرامة التى لا تقل عن خمسمائة درهم و لا تزيد على خمسة آلاف درهم ، و تتضاعف فى حالة العود . و يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة درهم ولا تزيد على خمسة الاف درهم او باحدى هاتين العقوبتين كل من قدم بيانات غير صحيحة لاثباتها بالسجل التجاري .
و مما سبق تتضح أهمية إلتفات الأخوة التجار و أصحاب الشركات بالدولة إلى ضرورة إستصدار السجل التجارى الخاص بهم وفقا للأوضاع المنصوص عليها قانونا ، و يتم إستخراج السجل التجارى عن طريق تقديم طلب من نسختين موقعتين من الطالب الى السلطة المختصة لقيد اسمه في السجل التجاري مشتملا على بيانات والمستندات الاتية: 1- اسم ولقب التاجر وتاريخ ومحل ميلاده وجنسيته. 2- اسم مدير الفرع او الوكالة ولقبه وتاريخ ومحل ميلاده وجنسيته. 3- الاسم الذي يباشر به التاجر تجارته. 4- اسم المحل التجاري ، والسمة التجارية ان وجدت، بشرط الا يكون مطابقا لاي اسم آخر مسجل او مشابها اسما مسجلا يمكن ان يضلل الجمهور. 5- نوع التجارة. 6- تاريخ بداية مباشرة التاجر اعماله التجارية بالدولة. 7- تاريخ افتتاح التاجر لمحله التجاري. 8- عنوان المحل الرئيسي والفروع والوكالات التجارية ان وجدت سواء بالدولة او بالخارج. 9- اسماء والقاب الوكلاء المفوضين وتاريخ ومحل ميلاد كل منهم وجنسيته. 10- المحال التجارية المملوكة للتاجر بدائرة التسجيل او خارجها مع بيان نوع تجارة وعنوان كل منها وتاريخ افتتاح المحال ورقم قيدها بالسجل التجاري. 11- المحال التجارية التي كانت للتاجر سابقا في الدولة مع ذكر نوع تجارة كل محل وعنوانه وتاريخ غلقه ورقم قيده بالسجل التجاري ان وجد. 12- شهادة بعضوية التاجر في غرفة التجارة والصناعة التي يباشر تجارته في دائرتها ويعفى الطالب من تقديم هذه الشهادة في حالة عدم وجود غرفة تجارة وصناعة في الدائرة التي يباشر فيها نشاطه التجاري. 13- رقم تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسومات والنماذج الصناعية المسجلة باسم التاجر ان وجدت ، و يكون ذلك فى موعد أقصاه ستون يوما من تاريخ بدء النشاط .
و الله اعلم