تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال من اخت صديقة (خلاف بينى و بين زوجى )و سؤال فى احقيه الحضانة لمن ؟


رحاب الرحمن
14/03/2007, 03:50 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اولا ارجو ان يتسع صدركم الكريم لسؤال الاخت الغالية السائلة عذرا هى ليست عضوة معنا هنا و لكنها عضوة معى فى احد المنتديات النسائية علما بان الاخت السائلة من الرياض .
و سؤالها هو ..
وقع خلاف بيني وبين زوجي ، طردني على إثره من المنزل ومنعني من رؤية ابني الوحيد البالغ خمس سنوات وبعد مرور 7 أشهر تدخل المصلحون فذكر أنه سيطلقني إذا دفعت له كامل المهر وتنازلت عن ابني ، فهل يتوجب علي إرجاع المهر والمجوهرات التي مع المهر ؟ وما مصير ابني في حالة وقوع الطلاق ؟ ولمن تكون الحضانة ؟
ارجو التفضل بالافادة جزاكم الله خيرا


سؤال آخر من الاخت و لكنه خاص بعمتها ...
توفي ابني وزوجته وخلفا أبناء وبنات صغارا فهل لي حق الحضانة بصفتي جدة لهم من جهة الأب ، وأيها أقرب للحضانة ، أهل الزوج؟ أم أهل الزوجة ؟ أرجو إيضاح من لهم الحق

الأستاذ
15/03/2007, 04:31 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
و الصلاة و السلام على أشرف الخلق ، سيدنا و نبينا محمد ، و على آلة و صحبة أجمعين ، و بعد ،،،،،
عند لجوء الأخت السائلة الى القضاء فى هذه الحالة فإن القاضى إذ يسمع دعواها وأسباب خلافها مع زوجها وجواب الزوج على الدعوى ويحكم القاضي بما يظهر له ويدفع الخلاف بينها وبين زوجها ويرفع الضرر عنها، وربما تم الصلح بين الزوجين بحل المشكلة القائمة بينهما وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه سابقا قبل النزاع فيلتم شمل الأسرة بعد فراقها وقد حصل هذا كثيرا في الخلافات الزوجية بأنه التم شمل الأسرة بعد مدة طويلة من الخلافات ، أما سؤالها عن الحضانة ، وحيث إن ابنها لم يبلغ السابعة فإن الأم أحق بحضانته إذا طلقت واكتملت شروط الحضانة فيها فقد ذكر أهل العلم بأن الحضانة لا تثبت لطفل ولا معتوه ولا لرقيق ولا كافر على مسلم فإذا اكتملت شروط الحضانة في هذه المرأة فإنها أحق بحضانة ابنها فعليها التقدم للمحكمة بطلب حضانة ابنها .
و أما عن مسألة إرجاع المهر و المجوهرات ، فهذا لا يحق للزوج المطالبة به ، حال وقوع الطلاق ، إلا إذا كانت الزوجة هى الراغبة فى التطليق على خلاف رغبة الزوج ، و بغير موجب شرعى للتطليق يتوفر فى حق الزوج ، فإن لها هنا أن ترد علية مهره و هداياه ، و تفتدى نفسها , و هذا ما يعرف بالخلع .و الله تعالى أعلى و أعلم .

أما بالنسبة للسؤال الثانى و الخاص بمسألة حضانة الجدة : فإن الحضانة حق للأم لحديث عبدالله بن عمرو بن العاص " أن امرأة قالت : يا رسول الله أن ابني هذا كان بطني له وعاء ، وثدي له سقاء وحجري له حواء وأن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" أنت أحق به ما لم تنكحي " رواه أبو داود وغيره ، ولأنها أشفق بالمحضون . وأقرب للحضانة أم فأمهاتها القربى فالقربى. وأحق الناس بالحضانة أم ، ثم أمهاتها وإن علون ، ثم الأب ، ثم أمهاته ، ثم الجد ، ثم أمهاته ، ثم الأخت من الأبوين ، ثم الأخت من الأب ، ثم الأخت من الأم ، ثم الخالة ، ثم العمة ، ثم الأقرب فالأقرب من النساء ، ثم العصابات الأقرب فالأقرب .
و الله تعالى أعلم .

صقر الجنوب
15/03/2007, 11:45 AM
شكرا للأخت رحاب الرحمن على هذه الاسئلة الطيبة التي يستفاد منها وكذلك أخي الاستاذ على التفضل بالاجابة الوافية ..

وفق الله الجميع

رحاب الرحمن
15/03/2007, 01:57 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا لك جزيلا استاذ و بارك الله فيك وجعله الله فى ميزان حسناتك
وفيت اخى شكرا

المستشار
19/03/2007, 12:26 PM
لي تعقيب بسيط على السؤالي
تعقيبي على السؤال الاول هو:
المعمول به لدينا في المحاكم السعودية هوتطبيق الشريعة الاسلامية وفقا للمذهب الحنبلي , والحالة التي ذكرتها الاخت السائلة (حدوث خلاف بين الزوجين )يتجه القاضي فيها الى تطبيق قوله تعالى (وان خفتم شقاق بينهما فأبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما......... الاية) وهولاء الحكمين لهما الحرية المطلقة في الاجتماع بالزوجين كلاهما ام كل على انفراد وبحث اسباب الخلاف والسبل التي يمكن ان تؤدي الى الاصلاح ان اراد الزوجين ذلك وان ارادا التفريق فيما بينهما ينظر الحكمان الى من هو المعتدي من الزوجين على ضوء ما يضهر لهما من النقاشات التي تمت مع كل من الزوجين ومن ثم يقررا هل التفريق يكون بعوض او بدون عوض واذا بعوض فما مقداره .
وفي حالة عدم تمكنهما من الوصول الى قرار يعود الامر الى القاضي وينظر في المسألة المطروحة عليه ويسمع من الزوجين كلاهما ومن يثم يبني حكمه بناء على ما يثبت لديه من ادلة استقاها من مجلس المحكمة , واذا كان السبب يعود الى الزوج تخير الم{أة في العودة او التفريق , فاذا اختارت التفريق بينها وبين زوجها امر القاضي الزوج بتطليقها فأن فعل والا طلقها القاضي , وفي حالة ثبوت ان السبب يعود الى الزوجة امرها القاضي بالعودة الى بيت الزوجية او الخلع ان ارادت التفريق بينها وبين زوجها , والخلع له اساس في الشريعة الاسلامية وهو ماثبت عنه صلى الله عليه وسلم من امرأة جاءت ايه صلى الله عليه وسلم طالبة ان يفرق بينها وبين زوجها فسأها الرسول عن ما اذا كانت قد كرهت زوجها فأجابت انها لا تكره منه خلقة ولا خلقا ولكنها لا تبتغي الكفر في دين الله , فأمرها ان ترد اليه صداقه ففعلت ففرق بينهما .

وتعقيبي على السؤال الثاني :
ان المعمول به هنا في المحاكم السعودية ووفقا للمذهب الحنبلي فيذ مسألة الحضانة انه وعندبلوغ الاطفال سن السابعة يخر الابن الذكر بين امه وابيه ويلحق بأيهما يختار اما البنت فتلتحق بأبيها , وهذا اجتهاد فقهي لم يثبت بالنص ولكن تواتر العمل به من قديم الزمان عند فقهاء المذهب وهو المعمول به الى الان كما سبق واشرت .......

تقبلوا وافر التحية
المستشار

صقر الجنوب
19/03/2007, 12:44 PM
أخي المستشار :

شكرا جزيلا على مداخلتك التي استفدنا منها ودائما مانتمنى ان تقومون أخواني المحامين والمستشارين ببحث القضايا كلا فيما يرى لنخرج بالفائدة الكاملة في كل موضوع ..

شكرا مرة أخرى ولا تبخل علينا بعلمك زادك الله من فضله وعلمه ..

المستشار
19/03/2007, 01:18 PM
اشكرك اخي الكريم صقر الجنوب , والله وحده المسؤول ان يوفقنا الى ما فيه الخير والصلاح
المستشار

رحاب الرحمن
19/03/2007, 02:10 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نشكرك الاخ المستشار على مشاركتك لنا فى الاجابة على التساؤلات و نتمنى ان تشاركنا دائما فى حل قضايا الاخوة و الاخوات التى نعرضها بالنيابة عنهم او يقوموا هم بعرضها
عذرا اخى لى تعقيب السؤال الثانى لم تقصد الاخت الحضانة عموما تؤل لمن و لكن هنا حالة خاصة حيث توفى الابن و زوجته فهل تؤول الحضانة للجدة لللاب
ام ان القاضى ياخذ بالاقرب و من الاقرب اهل الاب ام اهل الام ؟؟

المستشار
19/03/2007, 03:22 PM
عفوا اختي الفاضلة :
لقد اجاب الاخ الاستاذ على السؤال وما اوردته كانت اضافة الى المعلومات القيمة التي اوردها واعتقد انها واضحة فالحضانة للام ثم لامها فهي الاقرب ثم امها وهكذا....
وما اضفته متعلق بالمرحلة السنية التي يمكن ان تنزع فيها الحضانة سواء من الام او الجدة(ام الام) اذا طالب الاب بحضانتة لاطفاله , فالوضع المعمول به لدى المحاكم السعودية كما اشرت هي استشارة الابن واجبار الانثى على الالتحاق بأبيها الا ان يكون الاب غير اكفء للحضانة لسبب شرعي متلعق به فهنا على الام او امها ان تثبت عدم صلاحيته للحضانة والقاضي وحده من يقدر الاخذ بها من عدمه.
تحياتي
المستشار

الأستاذ
19/03/2007, 04:50 PM
بارك الله فيك أخى ،، و زادك علما ، و نفعا .