تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : رفع إشكال من الغير ( مصر )


الأستاذ
04/05/2007, 06:33 PM
الشروط الواجب توافرها فى رفع استشكال ورد ذكرها في الفصل السادس من قانون المرافعات المدنية والتجارية
إشكالات التنفيذ
مادة 312 - "اذا عرض عند التنفيذ إشكال وكام المطلوب فيه إجراء وقتياً فللمحضر أن يقف التنفيذ أو أن يمضى فيه على سبيل
الاحتياط مع تكليف الخصوم فى الحالتين الحضور امام قاضى التنفيذ ولو بميعاد ساعة وفى منزله عند الضرورة ويكفى اثبات حصول هذا التكليف فى المحضر فيما يتعلق برافع الإشكال وفى جميع الأحوال لايجوز أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضى حكمه وعلى المحضر أن يحرر صوراً من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لقلم الكتاب يرفق بها أوراق التنفيذ والمستندات التى يقدمها اليه المستشكل وعلى قلم الكتاب قيد الإشكال يوم تسليم الصورة اليه فى السجل الخاص بذلك ويجب اختصام الطرف الملتزم فى السند التنفيذى فى أشكال اذا كان مرفوعاً من غيره سواء بإبدائه أمام المحضر على النحو المبين فى الفقرة الأولى،أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فإذا لم يختصم فى الإشكال وجب على المحكة ان تكلف المستشكل بإختصامه فى ميعاد تحدده له ، فإن لم ينفذ ما أمرت به المحكمة جاز الحكم بعدم قبول الإشكال ولايترتب على تقديم أى إشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضى التنفيذ بالوقف ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على أول إشكال يقيمه الطرف الملتزم فى السند التنفيذى إذا لم يكن قد اختصم فى الإشكال السابق

مادة 313 - لايترتب على العرض الحقيقى وقف التنفيذ اذا كان العرض محل نزاع ولقاضى التنفيذ أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً مع إيداع المعروض او مبلغ أكبر منه يعينه

مادة 314 - اذا تغيب الخصوم وحكم القاضى بشطب الإشكال زال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفعه

مادة 315 - اذا خسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامه لاتقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائتى جنيه وذلك مع عدم الاخلال بالتعويضات إن كان لها وجه

ويلاحظ أنه
مجرد رفع منازعه إسترداد من الغير على المنقولات المحجوز عليها يتم وقف التنفيذ تلقائيا ولا يعد هذا إستشكال

صقر الجنوب
05/05/2007, 03:09 PM
جزاك الله خير أخي الاستاذ ونفع بعلمك

أم رتيبة
14/05/2007, 11:12 AM
شاكرة لك

جزاكـ الله خيـــرا

البيشي
24/05/2007, 01:49 PM
مشكور على الاستشارات القانونيه
مع التحيه

الأستاذ
30/05/2007, 06:35 PM
مرحبا بكم جميعا و شكرا على المرور الكريم