تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : اختصاص المحاكم العامه في المملكه العربية السعودية


دايم الحب
15/06/2007, 04:08 PM
من غير إخلال بما يقضي به ديوان المظالم ، تختص المحاكم العامة بجميع الدعاوى الخارجة عن اختصاص المحاكم الجزئية ، ولها على وجه الخصوص النظر في الأمور الآتية :

أ ـ جميع الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار .

ب ـ إصدار حجج الاستحكام ، وإثبات الوقف ، وسماع الإقرار به ، وإثبات الزواج ، والوصية ، والطلاق ، والخلع ، والنسب ، والوفاة ، وحصر الورثة .

ج ـ إقامة الأوصياء ، والأولياء ، والنظار ، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن القاضي ، و عزلهم عند الاقتضاء .

د ـ فرض النفقة وإسقاطها .

هـ ـ تزويج من لا ولي لها من النساء .

و ـ الحجر على السفهاء والمفلسين .

32/ 1يراعى في إثبات الزواج موافقة وزارة الداخلية فيما يحتاج إلى ذلك مما صدرت به التعليمات .

32/ 2الإثبات للوصية هنا بعد موت الموصي ؛ أما تسجيل الوصايا حال حياة

الموصي فمن اختصاص كاتب العدل .

32/ 3يجوز إثبات الوصايا والأوقاف في بلد الموصي والموقف ، أو في بلد العقار .

32/ 4يراعى لإثبات الخلع : اقترانه بإقرار المخالع بقبض عوض المخالعة ، أو حضور الزوجة ، أو وليها للمصادقة على قدر العوض وكيفية السداد .

32/ 5التصرفات التي تستوجب إذن القاضي في عقار القاصر ، أو الوقف هي البيع ، أو الشراء ، أو الرهن ، أو الاقتراض ، أو توثيق عقود الشركات ، إذا كان القاصر طرفاً فيها ، بعد تحقق الغبطة والمصلحة من أهل الخبرة .

32/ 6لابد من تمييز الإذن فيما يخص بيع عقار القاصر ، أو الوقف ، أو قسمته .

32/ 7ليس للقاضي تولية الأب على أولاده ؛ لأن الأصل ولايته شرعاً ، وله إثبـات اسـتمرار ولايته عند الاقتضاء ، كما له رفع ولايته فيما يخص النكاح ، أو المال ، أو الحضانة ، أو جميعها ؛ لموجب يقتضي ذلك .

32/ 8لا يحتاج تصرف الأب بالبيع ونحوه عن أولاده القاصرين إلى إذنٍ من المحكمة .

32/ 9القاضي الذي يأذن بالبيع ، والشراء للقاصر ، أو للوقف هو الذي يتولى الإفراغ فيما أذن فيه ، بعد اكتساب الإذن القطعية ،مما تقتضي التعليمات تمييزه.

32/ 10للقاضي عزل الأولياء والأوصياء والنظَّار حال عجزهم أو فقدهم الأهلية المعتبرة شرعاً ، ويتولى ذلك القاضي الذي أصدر الولاية أو الوصاية أو النظارة ، إذا كان على رأس العمل في المحكمة نفسها ، وإلا فخلفه .

32/ 11يدخل في فقرة ( من لا ولي لها من النساء ) : من انقطع أولياؤها ؛ بفقدٍ ، أو موتٍ ، أو غيبةٍ يتعذر معها الاتصال بهم ، أو حضورهم ، أو توكيلهم ومن عضلها أولياؤها ، وحكم بثبوت عضلهم ، ومن أسلمت وليس لها ولي مسلم .

32/ 12يراعى في تزويج من لا ولي لها من النساء ، موافقة وزارة الداخلية فيما يحتاج إلى ذلك مما صدرت به التعليمات .

32/ 13ذوات الظروف الخاصة يبنى النظر في تزويجهن على خطاب الجهة المختصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفق التعليمات .

32/ 14يشترط للحجر على المفلس مطالبة غرمائه ، أو أحدهم .

/ 15يشهر الحجر على المفلس للعامة ، ولكل من لَه صلة بالتعامل مع المحجور عليه قبل الحجر .

32/ 16الأمر بالحجر لَه صفة الاستعجال .

32/ 17دعوى منع التعرض للحيازة ، ودعوى استردادها في العقار من اختصاص المحاكم العامة ، ولها صفة الاستعجال .

32/ 18كل ما لم ينص عليه من سائر الإنهاءات فهو من اختصاص المحاكم العامة لعموم ولايتها .

32/ 19البلدان التي بها محاكم للضمان والأنكحة تبقى على اختصاصها .



كما تخـتص المحكمة العامة بجميع الدعاوى والقضايا الداخلة في اختصاص المحكمة الجزئية في البلد الذي لا يوجد فيه محكمة جزئية .

وهذا ما نصت عليه المادة الثانية والثالثة والثلاثون من نظام المرافعا ت الشرعيه في المملكه العربيه السعودية



مع تحياتي



دايم الحب

!