تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : إستشــــــــــ قانونية ــــــــــارة


الدلوعة
20/06/2007, 03:24 AM
لقد تعرض أحد أقاربي لموقف وأريدأخذ رأيك يالمستشار فيه
وهو أنه قام بكفالة أحد الأشخاص على مبلغ680000 ريال سعودي وقد وثقوا هذا الكفالة بالمحكمةولكن بعد 3أشهر شعر بحدوث لعب عليه أو ماشابه فقرر إلغاء هذه الكفالة وأن يكفله غيره فقام هو ومن معه في هذه العمليه بكتابة ورقه بانه ألغى كفالته لفلان وقد كفله فلان غيري ووقع عليها شهود وظل محتفظا بهذه الورقه الأصلية والعديد من الصور لها ولكن لم يوثقها بالمحكمة وبعد ذالك هرب الرجل الذي قام بأخذ هذا المبلغ وقام الرجل الذي هو صاحب المبلغ بمقاضاة الكفيل الثاني وبعدما أخرج هذا الكفيل الثاني صك إعسار قام الرجل مره أخرى بمقاضاة الكفيل الاول الذي ألغى كفالته وسجن لمدة ثلاث أشهرولكم صاحب المبلغ لم يحضر الجلسات كلها فقام القاضي بإسقاط الدعوى وأمر بإخراج صط إعسار
مع العلم أن الرجل الذي قام بأخذ هذا المبلغ منذ البداية هارب خارج البلد ومبلَغ عنه عن طريق الإنتربول وقد علمنا مكان إقامته ولم نستطيع القبض عليه .................
ولكن سؤالي في هذه الحاله( س/ هل إلغاء الكفاله وعدم تثبيتها بالمحكمة بصك شرعي يجل صاحب المبلغ له الحق بمقاضاة الكفيل الأول الذي ألغى كفالته ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ )

الأستاذ
10/10/2007, 06:31 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخت الفاضلة ، السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بالنسبة لمسألة الكفالة فى الدين وفقا للنظام السعودى ، فإنه لا يشترط فيها التوثيق ، بل تعتد المحكمة بالأوراق العرفية الغير موثقة ، و إرى أن المحكمة قد أخطأت فى حكمها ( ظاهريا ) حيث أن الكفيل الجديد ( المنتقلة إلية الكفالة ) بموجب الورقة العرفية قد أقر بما جاء بها ، و لم يجحدها ، بدليل أنه قام بإثبات إعساره للتخلص من تبعات تلك الكفالة ،، و بالتالى كان على المحكمة أن تقضى بإسقاط الدعوى بمجرد قضاؤها بإعسار الكفيل الجديد ، بدون التعرض للكفيل القديم ( الذى ألغى كفالتة بالصك العرفى ) و كان يحق له حال الحكم بحبسة أن يقوم بتمييز الحكم ،، اللهم إلا إذا كان هناك فى أوراق الدعوى ما يبيح للمحكمة إصدار قضاؤها هذا ، و قد نوهت فى بداية كلامى إلى أن الرأى ( ظاهرى ) حيث ينبغى لإصدار رأى مدقق أن أقوم بدراسة أوراق الدعوى و ملابساتها بالكامل .
و الله المستعان