المزيونه
06/12/2007, 01:59 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
بعـد السلام
ماذا تفعـل عنـد خروجـك للبــر..؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد :
اعتاد بعض الناس الخروج في الشتاء وغيره للصحراء (للبر) للتنزه ,خاصة هذي الايام حيث تكثر الطلعات وهناك آداب وأحكام كثيرة تتعلق بمن يذهب للصحراء (للبر) , يجهلها البعض من الناس ويتغافل عنها البعض الآخر , وسؤورد بإذن الله بعض هذه الآداب والأحكام المتعلقة لمن أراد الخروج للصحراء (للبر) , وجميع الأحكام الفقهية هي من اختيارات الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى ، وأسأل الله التوفيق والسداد ، ومن هذه الأحكام :
الدعاء عند وصول البر :
قالت خولة بنت حكيم رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من نزل منزلاً ثم قال :أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شي حتى يرتحل من منزله ذلك ) رواه مسلم .
الأذان في البر :
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال لي النبي صلى الله عليه وسلم (إني أراك تحب الغنم والبادية فإن كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه ( لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا أنس ولا شيئ إلا شهد له يوم القيامة ) قال أبو سعيد :سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه البخاري .
وزاد ابن ماجه ( ولا حجر ولا شجر إلا شهد له) .
وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يغفر للمؤذن منتهى أذانه ويستغفر له كل رطب ويابس سمعه) رواه أحمد والطبراني في الكبير وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح الترغيب والترهيب.
فضل الصلاة في البر :
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الصلاة في الجماعة تعدل خمساً وعشرين صلاة , فإذا صلاها في فلاةٍٍ فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة ) رواه أبو داود (وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ) .
وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( صلاة الرجل في جماعة تزيد عن صلاته وحده بخمس وعشرين درجة فإن صلاها بأرض قيٍّ فأتم ركوعها وسجودها تكتب صلاته بخمسين درجة ) أخرجه ابن حبان وصححه (وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ) .
تسوية التراب في موضع السجود أثناء الصلاة :
عن معيقيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا تمسح وأنت تصلي , فإن كنت لابد فاعلاً فواحدة تسوية الحصى) رواه البخاري ومسلم .
البعض من الناس يفهم من هذا الحديث مسح التراب الذي علق على الجبهة ( وليس كذلك ) .
عن جابر رضي الله عنه قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة فقال ( واحدة , ولأن تمسك عنها خير لك من مائة ناقة كلها سود الحدق) رواه ابن خزيمه وصححه وصححه الشيخ الألباني في الترغيب والترهيب .
الصلاة على التراب:
عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( تمسحوا بالأرض فإنها بكم برة ) رواه الطبراني في الصغير وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع ، وفي السلسلة الصحيحة .
تحري القبلة للصلاة في الصحراء :
يلزم من أراد أن يصلي أن يجتهد في تحري القبلة , لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء واستقبل القبلة فكبر ) .
فإن صلى ( بغير اجتهاد ) وأخطأ فعليه القضاء , وإن أصاب فصلاته صحيحة على (القول الراجح ) .
وإن ( اجتهد في تحري القبلة ) فتبين بعد الصلاة أنه صلى إلى غير القبلة فلا يلزمه الإعادة لأنه صلى باجتهاد حسب ما أُمر به .
الصلاة إلى النار ( كالمدفأة – شمعة – حطب ) :
الصلاة إلى النار بالحطب : لا يجوز لأنه من التشبه بعباد النار ( وهم المجوس ).
المدفأة والشمعة فيه خلاف :
بعض أهل العلم يمنعه لأنه من التشبه بعباد النار المجوس , ولأنه يلهيه .
وبعض أهل العلم يجوزه وهو الراجح ، إلا إذا كان ذلك يشوش ويلهي المصلي فيقال بكراهة الصلاة إليها.
لبس القفازين أثناء الصلاة في الأيام الباردة :
لبعض يقول لا يجوز الصلاة والمصلي لابس القفازات ، استدلالاً بحديث ( أمرت أن أسجد على سبعة أعظم) فيقولون يجب كشف اليدين , لأنه يجعل حائلاً بين يديه والأرض .
لكن الراجح أنه يجوز الصلاة ولو كان الشخص لابساً القفازين , ولا يجب خلع القفازين .
وحكمهما حكم لبس الشُراب والسراويل والطاقية فإنها تجعل حائلاً بين العضو وبين الأرض , ويصح ذلك إن شاء الله تعالى ، بل قد يقال باستحباب لبسها إذا كان هناك برد شديد ، لكي لا ينشغل باله وفكره بهذا البرد.
القصر والجمع لمن ذهب للبر :
(الذي يرجحه الشيخ محمد بن عثيمين وقبله شيخ الإسلام بن تيمية رحمهم الله) هو : إذا كان المكان مما يعد في عرف الناس سفراً ، فأنتم مسافرون فيجوز لكم أن تترخصوا برخص السفر الأربع وهي: الجمع بين الصلاتين ، والقصر(قصر الصلاة الرباعية) ، والمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن ، والفطر في نهار رمضان .
وفي حال اختلاف النظر أو التردد في الإطلاق العرفي ففي هذه الحال يُرجع إلى المسافة ، فإن كان المكان الذي أنتم فيه يبعد عن بلدكم أكثر من (ثمانين كيلاً) ، فأنتم مسافرون فيجوز أن تترخصوا برخص السفر الأربع: وهي الجمع بين الصلاتين ، والقصر(قصر الصلاة الرباعية) ، والمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن، والفطر في نهار رمضان .
ويجوز لكم الجمع والقصر ولو كنتم نازلين وليس في سير ، بما أنكم تسمون مسافرين فيجوز لكم أن تترخصوا برخص السفر الأربع ولو كنتم نازلين مقيمين ، إذا كنتم ستصلون جماعة .
يجوز لكم بل الأفضل لكم القصر(قصر الصلاة الرباعية) ، أما الجمع الأفضل أن لا تجمعوا ، إلا أن يشق عليكم ترك الجمع فاجمعوا ، وإن جمعتم بدون مشقة فلا حرج لأنكم تسمون مسافرين .
إذا كنتم قريبين من مسجد وتسمعون الأذان ، يلزمكم أن تذهبوا وتصلوا معهم وتتمون الصلاة الرباعية إذا كان الإمام مقيماً وصلى صلاة مقيم ، ولا يجوز لكم القصر في هذه الحالة لأنكم صليتم خلف مقيم .
المسافر تسقط عنه صلاة الجمعة ، فلا يقيم وينشأ صلاة للجمعة ، بل ولا تصح منه إقامة وإنشاء الجمعة لو أقامها وصلاها في السفر ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقيم الجمعة في السفر ، فمن أقامها في السفر فقد خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ، فيكون عمله مردوداً لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) البخاري ومسلم .
لكن إذا كان هناك مسجد قريب تقام فيه صلاة الجمعة وتسمعون الأذان ، فإنه يلزمكم الذهاب والصلاة معهم .
من صلى صلاة الجمعة لا يجوز له أن يجمع بين الجمعة والعصر ، لعدم ورد الدليل من السنة على ذلك .
لكن لو أنكم لم تصلوا صلاة الجمعة بأي عذر من الأعذار ، وصليتم صلاة الظهر فيجوز لكم أن تجمعوا بين الظهر والعصر ، لكن لو أنكم صليتم صلاة الجمعة لا يجوز لكم الجمع .
إطفاء النار عند النوم :
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال احترق بيت بالمدينة على أهله فحُدث بشأنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ( إن هذه النار إنما هي عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم ) أخرجه البخاري ومسلم .
وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا تتركوا النار في بيوتكم حين تناموا ) أخرجه البخاري ومسلم .
والحكمة من النهي هي: خشية الاحتراق كما قال الحافظ ابن حجر كما في الفتح ( 11/ 85 ) .
ومثلها المدفأة بأنواعها , لا تترك مشتعلة حال النوم لما في ذلك من خطر ( الاحتراق والاختناق ).
واااافي
http://www.m5zn.com/uploads/6079903eff.jpg (http://www.n-vb.com/vb/)
بعـد السلام
ماذا تفعـل عنـد خروجـك للبــر..؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد :
اعتاد بعض الناس الخروج في الشتاء وغيره للصحراء (للبر) للتنزه ,خاصة هذي الايام حيث تكثر الطلعات وهناك آداب وأحكام كثيرة تتعلق بمن يذهب للصحراء (للبر) , يجهلها البعض من الناس ويتغافل عنها البعض الآخر , وسؤورد بإذن الله بعض هذه الآداب والأحكام المتعلقة لمن أراد الخروج للصحراء (للبر) , وجميع الأحكام الفقهية هي من اختيارات الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى ، وأسأل الله التوفيق والسداد ، ومن هذه الأحكام :
الدعاء عند وصول البر :
قالت خولة بنت حكيم رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من نزل منزلاً ثم قال :أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شي حتى يرتحل من منزله ذلك ) رواه مسلم .
الأذان في البر :
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال لي النبي صلى الله عليه وسلم (إني أراك تحب الغنم والبادية فإن كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه ( لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا أنس ولا شيئ إلا شهد له يوم القيامة ) قال أبو سعيد :سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه البخاري .
وزاد ابن ماجه ( ولا حجر ولا شجر إلا شهد له) .
وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يغفر للمؤذن منتهى أذانه ويستغفر له كل رطب ويابس سمعه) رواه أحمد والطبراني في الكبير وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح الترغيب والترهيب.
فضل الصلاة في البر :
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الصلاة في الجماعة تعدل خمساً وعشرين صلاة , فإذا صلاها في فلاةٍٍ فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة ) رواه أبو داود (وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ) .
وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( صلاة الرجل في جماعة تزيد عن صلاته وحده بخمس وعشرين درجة فإن صلاها بأرض قيٍّ فأتم ركوعها وسجودها تكتب صلاته بخمسين درجة ) أخرجه ابن حبان وصححه (وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ) .
تسوية التراب في موضع السجود أثناء الصلاة :
عن معيقيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا تمسح وأنت تصلي , فإن كنت لابد فاعلاً فواحدة تسوية الحصى) رواه البخاري ومسلم .
البعض من الناس يفهم من هذا الحديث مسح التراب الذي علق على الجبهة ( وليس كذلك ) .
عن جابر رضي الله عنه قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة فقال ( واحدة , ولأن تمسك عنها خير لك من مائة ناقة كلها سود الحدق) رواه ابن خزيمه وصححه وصححه الشيخ الألباني في الترغيب والترهيب .
الصلاة على التراب:
عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( تمسحوا بالأرض فإنها بكم برة ) رواه الطبراني في الصغير وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع ، وفي السلسلة الصحيحة .
تحري القبلة للصلاة في الصحراء :
يلزم من أراد أن يصلي أن يجتهد في تحري القبلة , لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء واستقبل القبلة فكبر ) .
فإن صلى ( بغير اجتهاد ) وأخطأ فعليه القضاء , وإن أصاب فصلاته صحيحة على (القول الراجح ) .
وإن ( اجتهد في تحري القبلة ) فتبين بعد الصلاة أنه صلى إلى غير القبلة فلا يلزمه الإعادة لأنه صلى باجتهاد حسب ما أُمر به .
الصلاة إلى النار ( كالمدفأة – شمعة – حطب ) :
الصلاة إلى النار بالحطب : لا يجوز لأنه من التشبه بعباد النار ( وهم المجوس ).
المدفأة والشمعة فيه خلاف :
بعض أهل العلم يمنعه لأنه من التشبه بعباد النار المجوس , ولأنه يلهيه .
وبعض أهل العلم يجوزه وهو الراجح ، إلا إذا كان ذلك يشوش ويلهي المصلي فيقال بكراهة الصلاة إليها.
لبس القفازين أثناء الصلاة في الأيام الباردة :
لبعض يقول لا يجوز الصلاة والمصلي لابس القفازات ، استدلالاً بحديث ( أمرت أن أسجد على سبعة أعظم) فيقولون يجب كشف اليدين , لأنه يجعل حائلاً بين يديه والأرض .
لكن الراجح أنه يجوز الصلاة ولو كان الشخص لابساً القفازين , ولا يجب خلع القفازين .
وحكمهما حكم لبس الشُراب والسراويل والطاقية فإنها تجعل حائلاً بين العضو وبين الأرض , ويصح ذلك إن شاء الله تعالى ، بل قد يقال باستحباب لبسها إذا كان هناك برد شديد ، لكي لا ينشغل باله وفكره بهذا البرد.
القصر والجمع لمن ذهب للبر :
(الذي يرجحه الشيخ محمد بن عثيمين وقبله شيخ الإسلام بن تيمية رحمهم الله) هو : إذا كان المكان مما يعد في عرف الناس سفراً ، فأنتم مسافرون فيجوز لكم أن تترخصوا برخص السفر الأربع وهي: الجمع بين الصلاتين ، والقصر(قصر الصلاة الرباعية) ، والمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن ، والفطر في نهار رمضان .
وفي حال اختلاف النظر أو التردد في الإطلاق العرفي ففي هذه الحال يُرجع إلى المسافة ، فإن كان المكان الذي أنتم فيه يبعد عن بلدكم أكثر من (ثمانين كيلاً) ، فأنتم مسافرون فيجوز أن تترخصوا برخص السفر الأربع: وهي الجمع بين الصلاتين ، والقصر(قصر الصلاة الرباعية) ، والمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن، والفطر في نهار رمضان .
ويجوز لكم الجمع والقصر ولو كنتم نازلين وليس في سير ، بما أنكم تسمون مسافرين فيجوز لكم أن تترخصوا برخص السفر الأربع ولو كنتم نازلين مقيمين ، إذا كنتم ستصلون جماعة .
يجوز لكم بل الأفضل لكم القصر(قصر الصلاة الرباعية) ، أما الجمع الأفضل أن لا تجمعوا ، إلا أن يشق عليكم ترك الجمع فاجمعوا ، وإن جمعتم بدون مشقة فلا حرج لأنكم تسمون مسافرين .
إذا كنتم قريبين من مسجد وتسمعون الأذان ، يلزمكم أن تذهبوا وتصلوا معهم وتتمون الصلاة الرباعية إذا كان الإمام مقيماً وصلى صلاة مقيم ، ولا يجوز لكم القصر في هذه الحالة لأنكم صليتم خلف مقيم .
المسافر تسقط عنه صلاة الجمعة ، فلا يقيم وينشأ صلاة للجمعة ، بل ولا تصح منه إقامة وإنشاء الجمعة لو أقامها وصلاها في السفر ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقيم الجمعة في السفر ، فمن أقامها في السفر فقد خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ، فيكون عمله مردوداً لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) البخاري ومسلم .
لكن إذا كان هناك مسجد قريب تقام فيه صلاة الجمعة وتسمعون الأذان ، فإنه يلزمكم الذهاب والصلاة معهم .
من صلى صلاة الجمعة لا يجوز له أن يجمع بين الجمعة والعصر ، لعدم ورد الدليل من السنة على ذلك .
لكن لو أنكم لم تصلوا صلاة الجمعة بأي عذر من الأعذار ، وصليتم صلاة الظهر فيجوز لكم أن تجمعوا بين الظهر والعصر ، لكن لو أنكم صليتم صلاة الجمعة لا يجوز لكم الجمع .
إطفاء النار عند النوم :
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال احترق بيت بالمدينة على أهله فحُدث بشأنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ( إن هذه النار إنما هي عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم ) أخرجه البخاري ومسلم .
وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا تتركوا النار في بيوتكم حين تناموا ) أخرجه البخاري ومسلم .
والحكمة من النهي هي: خشية الاحتراق كما قال الحافظ ابن حجر كما في الفتح ( 11/ 85 ) .
ومثلها المدفأة بأنواعها , لا تترك مشتعلة حال النوم لما في ذلك من خطر ( الاحتراق والاختناق ).
واااافي
http://www.m5zn.com/uploads/6079903eff.jpg (http://www.n-vb.com/vb/)