صقر الجنوب
16/09/2008, 01:25 PM
أجاب عنها سماحة المفتي الشيخ / عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه
جامع الرجل زوجته في نهار رمضان فعلى كل واحد منهما كفارة
شخص جامع زوجته نهاراً أثناء رمضان ، وقيل له : إن عليك كفارة إطعام ستين مسكيناً ، فهل يجوز إطعام المساكين في مكة أم في غيرها ؟ وهل على زوجته كفارة أيضاً ؟
إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان فعلى كل واحد منهما كفارة ، وهي عتق رقبة مؤمنة ، فإن عجزا فعليهما صيام شهرين متتابعين على كل واحد منهما إذا كانت مطاوعة ، فإن عجزا فعليهما إطعام ستين مسكيناً ، فيكون عليهما إطعام ستين مسكيناً ، ثلاثين صاعاً على كل واحد منهما من قوت البلد ، لكل فقير صاع ، نصفه عن الرجل ونصفه عن المرأة ، عند العجز عن العتق والصيام ، وعليهما قضاء اليوم الذي حدث فيه الجماع مع التوبة إلى الله والإنابة إليه والندم والإقلاع والاستغفار ؛ لأن الجماع في نهار رمضان منكر عظيم لا يجوز من كل من يلزمه الصوم .
جامع الرجل زوجته في نهار رمضان فعلى كل واحد منهما كفارة
شخص جامع زوجته نهاراً أثناء رمضان ، وقيل له : إن عليك كفارة إطعام ستين مسكيناً ، فهل يجوز إطعام المساكين في مكة أم في غيرها ؟ وهل على زوجته كفارة أيضاً ؟
إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان فعلى كل واحد منهما كفارة ، وهي عتق رقبة مؤمنة ، فإن عجزا فعليهما صيام شهرين متتابعين على كل واحد منهما إذا كانت مطاوعة ، فإن عجزا فعليهما إطعام ستين مسكيناً ، فيكون عليهما إطعام ستين مسكيناً ، ثلاثين صاعاً على كل واحد منهما من قوت البلد ، لكل فقير صاع ، نصفه عن الرجل ونصفه عن المرأة ، عند العجز عن العتق والصيام ، وعليهما قضاء اليوم الذي حدث فيه الجماع مع التوبة إلى الله والإنابة إليه والندم والإقلاع والاستغفار ؛ لأن الجماع في نهار رمضان منكر عظيم لا يجوز من كل من يلزمه الصوم .