مشاهدة النسخة كاملة : الزوجه الثانيه
جورج فخرى
11/11/2008, 02:13 AM
تزوجت شقيقتى من رجل كان متزوج من قبل وله من الابناء من الزوجه المتوفيه اثنان يعملان احدهما بكندا والاخرى مدرسه ثانوى وقد توفى الرجل ولم تنجب منه شقيقتى وليس لها اولاد من اخروبعد الوفاه بيومين انزرها المالك باخلاء الشقه حيث انها الزوجه الثانيه وغير حاضنه والشقه ايجار قديم ارجو من الساده فقهاء القانون ان يوضحوا لى الاتى
هل يمكن فعلا طردها من الشقه وهل يوجد ثغرات يستند عليا محامى المالك
ـ هل يشاركها احد من ابنائه فى المعاش 000 اشكركم وجزاكم الله خيرا
المزيونه
11/11/2008, 01:47 PM
تتنطر الرد في هذه القضيه
رياض سعيد البشيري الزهراني
11/11/2008, 02:18 PM
http://www.alkaleg.com/UP/11/alkaleg.com111112008480021056.gif
إذا كان عقد الايجار لم ينتهي بعد , فلا يحق للمالك توجيه انذار ( للزوجة الثانية ) بإخلاء العين المؤجرة .حتى بعد وفاة الزوج فلا توثر على سريان العقد , فعقد الايجار لا يقوم على الاعتبار الشخصي .
وأما بخصوص معاش الزوج المتوفي , فهذا يعتبر ارث ويتم احتسابه في التركه ( والتركه هي ما يتركها ويخلفها الميت للورثة من بعده )
والزوجة الثانية نصيبها هو ( الثمن ) بسبب وجود الفرع الوارث وهو الابن .
قال تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَـــمْ يَكُــــنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَـــانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلــــَهُنَّ الثُّمـــُنُ مِمَّا تَرَكْتُــمْ {النساء: 12}.
والثمن لها أو لهن بفرع لا حق بالزوج من ولد أو ولد ابن ذكرا أو أنثى منها أو من غيرها.
http://www.alkaleg.com/UP/11/alkaleg.com11111200876021803.gif
إبراهيم خليل
18/11/2008, 09:00 AM
ان كان الايجار يخضع للقانون المصرى
فأن عقد الايجار يمتد بقوة القانون للزوجة
ولا يستطيع اقامة دعوى طرد عليها
ولها اقامة دعوى الزامه بتحرير عقد ايجار طبقا للقانون
وان كان المعاش يخضع للقانون المصرى
فأن الابنة من الزوجة المتوفيه ان كانت تعمل فلا تستحق معاش
والابن ايضا لا يستحق معاش ان كان يعمل
والزوجة الثانية تستحق المعاش بمفردها
كل ذلك طبقا للقانون المصرى
رياض سعيد البشيري الزهراني
19/11/2008, 10:14 PM
تنويه
ً جميع ما اقدمه من استشارات قانونية وشرعية فهي وفقا ً للنظام السعودي واحاكم الشريعة الاسلامية ,, والله ولي التوفيق
رحاب الرحمن
19/11/2008, 10:31 PM
عذرا للتدخل بالموضوع و لكن من الاخ السائل الذى نرحب به بمنتدى رباع
واضح من اسمه انه قبطى
فأظن ان قانون الاحوال الشخصية لللاقباط يختلف
هذا حسب ما قرأت عنه فى قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين
فنرجو من الاخ السائل التوضيح هل هو قبطى لتكون اجابة الاخوة المستشارين جزاهم الله خيرا على هذا الاساس لهم الرأى الاخير
إبراهيم خليل
19/11/2008, 11:06 PM
هذا صحيح اختى الفاضلة
ولكن فى قوانين الايجار لا اختلاف فيها فى الديانة
صقر الجنوب
30/11/2008, 12:38 PM
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير
ورجاءنا من الاخوة السائلين دائما ان يكون السؤال وافيا ليوفر ذلك على السادة المستشارين للاجابة عليها
vBulletin® v3.8.11, Copyright ©2000-2025