القناص
18/12/2004, 02:31 AM
تعريف :
ان يقدم انسان يملك المال ولايحسن العمل مبلغا من المال الي انسان اخر يحسن العمل ولايملك المال لكي يستثمر له على ان يكون الربح بينهما مناصفه او اكثر او اقل ففي القران الكريم قوله تعالى ((واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله))سورة المزمل اية رقم 20.
وتسمى المضاربة قراضا وهو مشتق من القرض وهو القطع لان من يملك المال قطع قطعة من ماله ليتجر فيها اخر مقابل قطعة من ربحة وتسمى ايضا معاملة اي عقد بين طرفين ان يدفع من يملك المال الي اخر يستثمرة عل ان يتفقا على قسمة الربح بينهما لذلك تعتبر من اهم صيغ التمويل الاسلامي لانها تمزج المال بالعمل .
ولقد شرعها الاسلام واباحها تيسيرا على الافراد لتحقيق المصالح حيث ينتفع المضارب الذي يملك المال ولايملك الخبرة .بخبرة من لايملك المال ولكن يملك الخبرة والعمل
اهم شروط المضارب مايلي :
1- ان يكون راس المال نقدا لاعينا من النقود التي تلقى قبولا عاما.
2-الايكون راس المال دينا لصاحب المال مستحق على المضارب عند بدأ المضاربة .
3-ان يكون راس المال معلوما من حيث القيمة والجنس قبل المضاربة مع تسليمة للمضارب للتصرف واستثمارة وتوظيفة .
4-ان يكون اربح بين صاحب راس المال والمضارب معلوما ونصيب كل منهما منه كالنصف اوالثلث او بنسب المتفق عليها ولايتم توزيع اربح بهذه النسب الابعد استرداد راس المال وفي حالة تحقيق خسائر يتحملها بالكامل صاحب راس المال مالم يثبت ان المضارب خالف الشروط المتفق عليها قي عقد المضاربة .
5- ان تكون المضاربة مطلقة غير مقيدة ببلد اوسلعة او وقت معين دون اخر.ولكن ابو حنيفة رضي الله عنه قال"ان المضاربة كما تصح مطلقة فأنها تجوز كذلك مقيدة ولايجوز للمضارب ان يتجاوز الشروط التي شرطهت صاحب المال "ففي القران الكريم ((يايها الذين امنوالاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم )) سورة النساء اية 29.
وبناء على هدة الشروط قد تكون المضاربة خاصة اي بين طرفين اي فرد وفرد او شركة واخرى او شركة وبنك .كما قد تكون مضاربة مشتركة بين عدد من الاطراف كما تكون مضاربة مطلقة او مقيدة بشروط محددة من قبل صاحب المال .
ان يقدم انسان يملك المال ولايحسن العمل مبلغا من المال الي انسان اخر يحسن العمل ولايملك المال لكي يستثمر له على ان يكون الربح بينهما مناصفه او اكثر او اقل ففي القران الكريم قوله تعالى ((واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله))سورة المزمل اية رقم 20.
وتسمى المضاربة قراضا وهو مشتق من القرض وهو القطع لان من يملك المال قطع قطعة من ماله ليتجر فيها اخر مقابل قطعة من ربحة وتسمى ايضا معاملة اي عقد بين طرفين ان يدفع من يملك المال الي اخر يستثمرة عل ان يتفقا على قسمة الربح بينهما لذلك تعتبر من اهم صيغ التمويل الاسلامي لانها تمزج المال بالعمل .
ولقد شرعها الاسلام واباحها تيسيرا على الافراد لتحقيق المصالح حيث ينتفع المضارب الذي يملك المال ولايملك الخبرة .بخبرة من لايملك المال ولكن يملك الخبرة والعمل
اهم شروط المضارب مايلي :
1- ان يكون راس المال نقدا لاعينا من النقود التي تلقى قبولا عاما.
2-الايكون راس المال دينا لصاحب المال مستحق على المضارب عند بدأ المضاربة .
3-ان يكون راس المال معلوما من حيث القيمة والجنس قبل المضاربة مع تسليمة للمضارب للتصرف واستثمارة وتوظيفة .
4-ان يكون اربح بين صاحب راس المال والمضارب معلوما ونصيب كل منهما منه كالنصف اوالثلث او بنسب المتفق عليها ولايتم توزيع اربح بهذه النسب الابعد استرداد راس المال وفي حالة تحقيق خسائر يتحملها بالكامل صاحب راس المال مالم يثبت ان المضارب خالف الشروط المتفق عليها قي عقد المضاربة .
5- ان تكون المضاربة مطلقة غير مقيدة ببلد اوسلعة او وقت معين دون اخر.ولكن ابو حنيفة رضي الله عنه قال"ان المضاربة كما تصح مطلقة فأنها تجوز كذلك مقيدة ولايجوز للمضارب ان يتجاوز الشروط التي شرطهت صاحب المال "ففي القران الكريم ((يايها الذين امنوالاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم )) سورة النساء اية 29.
وبناء على هدة الشروط قد تكون المضاربة خاصة اي بين طرفين اي فرد وفرد او شركة واخرى او شركة وبنك .كما قد تكون مضاربة مشتركة بين عدد من الاطراف كما تكون مضاربة مطلقة او مقيدة بشروط محددة من قبل صاحب المال .