همسة شوق
16/12/2008, 05:49 AM
http://www.vip70.com/smiles/data/037.gif
نظَام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة
صدر المرسوم الملكي رقم م/46 وتاريخ 8/9/1408هـ بالموافقة على هذا النِظام
قرار مجلس الوزراء رقم (160) وتاريخ 5/7/1408هـ
نشر في جريدة أم القرى في عددها رقم 3212 وتاريخ 12/10/1408هـ
المادة الأولى :
رجل السلطة العامة في تطبيق أحكام هذا النِظام هو كل من يخوله النِظام سلطة تنفيذ الأوامر والتعليمات ،وضبط المخالفات ، التي تقع في دائرة اختصاصه.
المادة الثانية :
كل من انتحل صفة رجل السلطة العامة يُعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بهما معاً، فإذا كان ارتكاب الجريمة مصحوباً بالإرهاب ، أو الاستغلال ، أو كان من انتحلت صفته من رجال المباحث، أو الاستخبارات ، أو أحد العسكريين ، أو من في حكمهم فيعاقب الفاعل بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات ، أو بغرامة لا تزيد على مائة وخمسين ألف ريال ، أو بهما معاً.
المادة الثالثة :
تقام دعوى الاتهام بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا النِظام من قبل المدعي العام أمام ديوان المظالم للفصل فيها.
المادة الرابعة :
لا يمنع تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النِظام من محاكمة الجاني أمام القضاء المختص عن أي جريمة أخرى.
المادة الخامسة :
يُصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا النِظام.
المادة السادسة :
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
نظَام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة
صدر المرسوم الملكي رقم م/46 وتاريخ 8/9/1408هـ بالموافقة على هذا النِظام
قرار مجلس الوزراء رقم (160) وتاريخ 5/7/1408هـ
نشر في جريدة أم القرى في عددها رقم 3212 وتاريخ 12/10/1408هـ
المادة الأولى :
رجل السلطة العامة في تطبيق أحكام هذا النِظام هو كل من يخوله النِظام سلطة تنفيذ الأوامر والتعليمات ،وضبط المخالفات ، التي تقع في دائرة اختصاصه.
المادة الثانية :
كل من انتحل صفة رجل السلطة العامة يُعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بهما معاً، فإذا كان ارتكاب الجريمة مصحوباً بالإرهاب ، أو الاستغلال ، أو كان من انتحلت صفته من رجال المباحث، أو الاستخبارات ، أو أحد العسكريين ، أو من في حكمهم فيعاقب الفاعل بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات ، أو بغرامة لا تزيد على مائة وخمسين ألف ريال ، أو بهما معاً.
المادة الثالثة :
تقام دعوى الاتهام بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا النِظام من قبل المدعي العام أمام ديوان المظالم للفصل فيها.
المادة الرابعة :
لا يمنع تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النِظام من محاكمة الجاني أمام القضاء المختص عن أي جريمة أخرى.
المادة الخامسة :
يُصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا النِظام.
المادة السادسة :
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.