تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : تنفيذ الأحكام القضائية


صقر الجنوب
26/02/2009, 02:47 PM
بعض الحقيقة
http://www.okaz.com.sa/okaz/myfiles/authors/eesaalholyan.gif

عيسى الحليان (http://www.okaz.com.sa/okaz/index.cfm?method=home.authors&authorsID=25)

تنفيذ الأحكام القضائية
تشكل مرحلة تنفيذ الأحكام القضائية تحديا مهما لنجاعة الأنظمة القضائية واختبارا هاما لمدى ملاءمتها وفاعليتها.
وفي مقولة شهيرة للخليفة العادل عمر بن الخطاب: لا فائدة من حكم لا نفاذ له!!
لذلك فإن عملية تنفيذ الأحكام القضائية هي الترجمة الفعلية لعدالة النظام القضائي ومن هنا فإن الدراسات العدلية المتخصصة تكاد تجمع على العلاقة الطردية بين كفاءة العملية القضائية بعامة وإجراءات التنفيذ بخاصة.
والحقيقة أن بعض أصحاب القضايا الذين يحتاجون إلى وقت طويل للمرافعة يعتقدون أن حصولهم على الحكم هو نهاية المطاف في استرداد حقوقهم، فيما يفاجأون بعد ذلك أنهم يحتاجون إلى جولات ماراثونية مع جملة مع الجهات المتعددة في محاولة تنفيذ الأحكام التي صدرت بحق خصومهم.
وعلى الرغم من أن نظام المرافعات الشرعية قد أفرد فصلا خاصا للتنفيذ يتضمن (37) مادة، إلا أنه لم ينص على تسمية قاض للتنفيذ ولم يوضح الأحكام والاختصاصات.. الخ، وترك الباب مفتوحا أمام المحاكم.
فيما نجد في المقابل أن معظم الأنظمة القضائية في العالم تعتمد نظاما مستقلا للتنفيذ، حتى أن النظام القضائي المصري "يجرّم" موظفي العموم مهما كانت مراتبهم ودرجاتهم في حالة عدم تنفيذ الأحكام القضائية في حينها وذلك وفقا للمادة (122) من النظام.
التنفيذ القضائي في المملكة يقع ضمن نظام المرافعات الشرعية فيما يفترض أن يسند إلى الجهات القضائية ذات الولاية العامة كوزارة العدل ومجلس القضاء.. الخ، وأن يصار إلى عمل الضمانات اللازمة لردع المماطلين الذين يتكاثرون عاما بعد آخر (!!) وتوسيع دائرة السندات التنفيذية التي تشكل الذراع الأهم لعدالة القضاء وهيبته

المزيونه
26/02/2009, 10:25 PM
عساااك سااالم اخوي